النظائر الفقهية عند الحنابلة من كتاب النكاح إلى نهاية باب النفقات
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : النظائر الفقهية عند الحنابلة من كتاب النكاح إلى نهاية باب النفقات
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الفهرسة الموضوعاتموضوعات رقم الصفحة أسباب اختيار الموضوع الدراسات السابقة الصعوبات التي واجهتني في كتابة البحث منهج البحر التمهيد المبحث الأول : مفهوم علم النظائر و علاقته بالقواعد الفقهية و الفروق الفقهية المطلب الأول : تعريف علم النظائر و الأشباه في اللغة والاصطلاح و بيان الفرق بينهما المطلب الثاني : علاقة علم النظائر بالقواعد الفقهية و الفروق الفقهية . المبحث الثاني : نشأة علم النظائر و أهم المؤلفات فيه . المطلب الأول : نشأة علم النظائر . المطلب الثاني : أهم المؤلفات فيه . الفصل الأول : النظائر الفقهية المشتركة بين أبواب فقه الأسرة وغيرها من الأبواب المبحث الأول : نظائر إيذاء المسلم والإفساد عليه. المطلب الأول : بيع الرجل على بيع أخيه المطلب الثاني : إذا خطبت المرأة لرجل ابتداء المطلب الثالث : إذا خطبت المرأة أو وليها الرجل بعد أن يخطب هو امرأة أخرى. المطلب الرابع : الرابط بين النظائر المبحث الثاني : نظائر مراسلة الحاكم لطلب حق أو إقرار المطلب الأول : إذا غاب الرجل عن زوجته أكثر من ستة أشهر المطلب الثاني : إن بذلت الزوجة نفسها ، والزوج غائب. المطلب الثالث : لو نشزت المرأة ثم غاب الزوج فأطاعت في غيبته. المطلب الرابع : إذا كان الخصم في بلدة بعيدة وأراد الحاكم مراسلته لمعرفة إقراره. المطلب الخامس: إذا خرج البغاة من طاعة الإمام ولهم منعة وشوكة المطلب السادس : الرابط بين النظائر المبحث الثالث : نظائر تأجيل المرأة تسليم نفسها المطلب الأول : إذا شرطت المرأة تسليم نفسها لزوجها في وقت بعينه. المطلب الثاني: تأخير تسليم العين في البيع أو الإجارة. المطلب الثالث: إن منعت الزوجة تسليم نفسها لإحرامها لفريضة الحج
- فقرة 7رقم الصفحة ^. ?? ال المطلب الرابع : الرابط بين النظائر . المبحث الرابع : نظائر الإضراب في الطلاق والإقرار . المطلب الأول: إن قال لإحدى امرأتيه: أنت طالق واحدة ،بل هذه (الأخرى من زوجاته) ثلاثاً المطلب الثاني : لو قال له : على هذا الدرهم ، بل هذا المطلب الثالث : إن قال : أنت طالق طلقة ، بل طلقتين المطلب الرابع : الرابط بين النظائر المبحث الخامس : نظائر لفظ الإكراه على الأفعال والأقوال بغير حق . المطلب الأول : إذا أكره على طلاق زوجته ، أو عتق عبده ، أو المظاهرة من زوجته · المطلب الثاني: إذا أكره على كلمة الكفر المطلب الرابع : الرابط بين النظائر المبحث السادس : نظائر ماتعتبر فيه المدة بالأشهر المطلب الأول : عدة ذوات الإقراء ، غير الحامل المطلب الثاني : إن أجره سنة هلالية في أولها. المطلب الثالث : من قتل نفساً ، أو ظاهر من امرأته المطلب الرابع: إن جعل المتعاقدان مدة للخيار. فرع في : الرابط بين النظائر المبحث السابع : نظائر التعبد بلفظ العربية المطلب الأول : من عجز عن التكبير والتشهد في صلاته بالعربية المطلب الثاني : من عجز عن لفظ الإيجاب والقبول في النكاح ، أو اللعان بالعربية فرع في : الرابط بين النظائر المبحث الثامن : عجز الزوج عن الوطء لعذر من فعله المطلب الأول : من عجز عن كفارة الظهار المطلب الثاني : عجز من أراد الفيئة بعد إيلاءة المطلب الثالث : من عجز عن وطء زوجته لعذر فرع في : الرابط بين النظائر المبحث التاسع : نظائر الحق الذي يتعلق بذمة الميت ولا يسقط بعد موته المطلب الأول: إن مات الزوج قبل الدخول بالزوجة وفرض الصداق. المطلب الثاني : إن مات من عليه الدين ولم يؤد دينه المطلب الثالث : إن مات الجاني بعد الحول ولم يؤد الدية. فرع في : الرابط بين النظائر المبحث العاشر : نظائر القرعة عند تنازع حَقٍ في يد الغير والخصمان متساويان . موضوعات
- فقرة 8رقم ال المطلب الأول : إذا ادعى اثنان عيناً في يد غيرهما ، وليس لهما بينة. المطلب الثاني : لو اعتق أحد عبديه في مر ضه ، ولم يعينه. المطلب الثالث : لو ادعى اثنان لقيطاً وجداه ، وهو في أيديهما المطلب الرابع : إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق ، ولم ينو معينة. المطلب الخامس: إن تشاح اثنان أيهما يتولى زواج المرأة المطلب السادس : من أراد السفر وله زوجات ، أيتهن تسافر معه فرع في : الرابط بين النظائر المبحث الحادي عشر : نظائر ما لا يجوز الرجوع عنه من الأحكام. المطلب الأول : إن أحرم بالحج ولبى ، وأراد الرجوع لعارض. المطلب الثاني : إن تصرفت المرأة في الصداق وأراد استرداده بعد فسخ النكاح. المطلب الثالث : إن قبض الابن الهبة من أبيه وأراد الأب الرجوع عنها. المطلب الرابع : إن أقر بحق الله تعالى أو بحق آدمي وأراد الرجوع. المطلب الخامس : إن أقر بحق الله تعالى أو ثبت الحد ببينة وهرب أثناء إقامة الحد المطلب الخامس : إن أقر بنسب الولد ثم رجـ عن الدعوى. فرع في : الرابط بين النظائر المبحث الثاني عشر : نظائر الألفاظ التي يثبت بها الإقرار وألفاظ وضعت للتصديق. المطلب الأول: إذا قيل للرجل أطلقت امرأتك فقال : نعم المطلب الثاني : إن قال : أشتري عبدي هذا، قال : نعم ، كان إقراراً . المطلب الثالث : إن قيل له : أأعتقت عبدك هذا ، قال : نعم. المطلب الرابع : الرابط بين النظائر الفصل الثاني : النظائر الفقهية العامة في فقه الأسرة ، وفيه مبحثان : المبحث الأول : نظائر التشريك بين الزوجات المطلب الأول: التشريك في الإيلاء . الصفحة . المطلب الثاني: التشريك في الظهار المطلب الثالث : الرابط بين النظائر المبحث الثاني : نظائر ضرب المدة لاستدعاء الوطء المطلب الأول: إمهال المولي أربعة أشهر، ثم يؤمر بالفيئة. المطلب الثاني: امتحان من لم يقدر على الوطء لعنته مدة معلومة. موضوعات
- فقرة 9رقم الصفحة ال المطلب الثالث : الرابط بين النظائر الفصل الثالث : النظائر الفقهية الخاصة بأبواب فقه الأسرة ، وفيه ستة مباحث المبحث الأول : نظائر كتاب النكاح المطلب الأول : نظائر العوض المحرم في الصداق المسألة الأولى : إن أصدقها خمراً أو خنزيراً أو مالاً مغصوباً. المسألة الثانية : زوجه ابنته على أن يزوجه أخته. المسألة الثالثة : أصدقها طلاق ضرتها. فرع في : الرابط بين النظائر المطلب الثالث : الشروط التي لا تؤثر في النكاح المسألة الأول: إذا نكح امرأة ، واشترط في العقد طلاق المرأة المسألة الثانية : لو اشترط أن لا يطأ الزوجة فرع في : الرابط بين النظائر المطلب الرابع : نظائر من يدعي شيئاً ، أو ينكره المسألة الأولى : إذا أدعى أحد الزوجين مهر المثل فالقول قوله المسألة الثانية : إذا أدعت المرأة عدم وصول النفقه والكسوة . المسألة الثالثة : إذا أختلف الزوجان في التمكين من الوطء المسألة الرابعة : إذا ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة فرع في : الرابط بين النظائر المطلب الخامس : نظائر ما لا يعتبر في إزالة العِنَّة المسألة الأولى : إذا وطئ الزوجة في الدبر، أو وطئ غيرها . المسألة الثانية : :إذا وطئ دون الفرج. فرع في : الرابط بين النظائر المطلب السادس : نظائر حق الولي في منع موليته من نكاح ما فيه ضرر أو عار. المسألة الأولى : منع المولية من نكاح من به جذام أو جنون. المسألة الثانية : منع المولية من نكاح غير الكفء فرع في : الرابط بين النظائر المبحث الثاني : نظائر كتاب الطلاق المطلب الأول : نظائر الطلاق بطريق التعبير بالبعض عن الكل المسألة الأولى : لو قال أنت طالق شهراً ، أو بهذا البلد المسألة الثانية : لو طلق عضوا منها فرع في : الرابط بين النظائر موضوعات
- فقرة 10ال المطلب الثاني : نظائر الكنايات التي لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو رقم الصفحة البينة المسألة الأولى : إذا أتى بلفظ الفراق أو السراح ( خليه - برية - بائن بة المسألة الثانية : إذا قال لامرأته : إن الله قد باعك، أو قد أقالك ، وهي الكناية الخفية. المسألة الثالثة : إذا قال لامرأته : إن أبرأتيني فأنتِ طالق، فقالت: أبرأك الله مما تدعي النساء على الرجال فظن أنه يبرأ فطلق. فرع في : الرابط بين النظائر المطلب الثالث : نظائر استعمال (على) في طلب عوض الطلاق . المسألة الأولى : إذا قال : أنت طالق وعليك ألف. المسألة الثانية : إذا قال لعبده : أنت عليك ألف. فرع في : الرابط بين النظائر · المطلب الرابع : نظائر طلاق زائل العقل المسألة الأولى : إن قال : أنت طالق إن شاء زيد فجن زيد المسألة الثانية: إن قال : أنت طالق إن شاء زيد فشاء وهو سكران . فرع في : الرابط بين النظائر المطلب الخامس : نظائر تطليق جزء ينفصل عن المرأة في حال السلامة. المسألة الأولى: إن قال : شعرك طالق أو ظفرك أو سنك. المسألة الثانية: إن قال : عرقك أو لبنك طالق. فرع في : الرابط بين النظائر المطلب السادس : نظائر تطليق ما تقوم به حياتها المسألة الأولى: إن قال روحك طالق المسألة الثانية: إذا قال لها حياتك أو دمك طالق. فرع في : الرابط بين النظائر المطلب السابع : نظائر تعليق الطلاق بالشروط . المسألة الأولى : إذا علق الطلاق على المشيئة. المسألة الثانية : إذا علق الطلاق على الحيض. المسألة الثالثة : إذا علق الطلاق على الولادة. المسألة الرابعة : إذا علق الطلاق بالطلاق أو الحلف. المسألة الخامسة : إذا علق الطلاق بالكلام أو الإذن. · فرع في : الرابط بين النظائر المبحث الثالث : نظائر كتاب الإيلاء المطلب الأول : نظائر تعليق الإيلاء على شرط لا يوجد في أربعة أشهر ظاهراً. موضوعات
- فقرة 11رقم الصفحة ال المسألة الأولى : أن يقول : لا أطؤك حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو ما عشت. المسألة الثانية : لو قال : والله لا أطؤك في نكاحي هذا. المسألة الثالثة : لو علق الإيلاء على مرضها أو مرض إنسان أو تمام الساعة فرع في : الرابط بين النظائر المطلب الثاني : نظائر تعليق الإيلاء على شرط يمكن أن يوجد في أربعة أشهر المسألة الأولى :إذا قال : والله لا أطؤك إلا أن يشاء أبوك أو فلان المسألة الثانية : إذا علق الإيلاء على دخول زوجته الدار المسألة الثالثة : إن قال : لا أطؤك إلا أن تشائي أو إلا باختيارك ، إلا أن تختاري. المسألة الرابعة : إن قال لا أطؤك إلا برضاك. فرع في : الرابط بين النظائر المبحث الرابع : نظائر كتاب الظهار . المطلب الأول : نظائر تشبيه الزوجة بما يحرم المسألة الأولى : إذا شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد. المسألة الثانية : إذا شبه الزوجة بعضو ثابت من أعضاء أمه المسألة الثالثة : إن شبه زوجته بمن تحرم عليه مؤقتاً فرع في : الرابط بين النظائر · المبحث الخامس : نظائر كتاب العِدد المطلب الأول : نظائر عِدّة من حكم على زوجها بموته المسألة الأولى : من غاب عنها زوجها غيبة ظاهرها السلامة المسألة الثانية : من فقد زوجها في مظنة الهلاك. فرع في : الرابط بين النظائر المبحث السادس : نظائر كتاب النفقات المطلب الأول : نظائر منع نفقة المرأة لخروجها المسألة الأولى : إن سافرت الزوجة لحاجتها بإذن زوجها. المسألة الثانية : إن امتنعت من السفر معه ، أو من المبيت عنده. فرع في : الرابط بين النظائر المطلب الثاني : نظائر: تفريق الزوجين للامتناع من الواجب المسألة الأولى : إذا لم يفئ المولي إلى زوجته المسألة الثانية : إذا ثبت إعسار الزوج . فرع في الرابط بين النظائر المطلب الثالث : نظائر منع نفقه القريب الوارث . موضوعات
- فقرة 12رقم الصفحة ال المسألة الأولى : نفقة الأقارب مع اختلاف الدين. المسألة الثانية : إذا كان أحد الأقارب رقيقاً . فرع في الرابط بين النظائر الخاتمة