النظائر الفقهية عند الحنابلة من كتاب النكاح إلى نهاية باب النفقات

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : النظائر الفقهية عند الحنابلة من كتاب النكاح إلى نهاية باب النفقات
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الفهرسة الموضوعاتموضوعات رقم الصفحة أسباب اختيار الموضوع الدراسات السابقة الصعوبات التي واجهتني في كتابة البحث منهج البحر التمهيد المبحث الأول : مفهوم علم النظائر و علاقته بالقواعد الفقهية و الفروق الفقهية المطلب الأول : تعريف علم النظائر و الأشباه في اللغة والاصطلاح و بيان الفرق بينهما المطلب الثاني : علاقة علم النظائر بالقواعد الفقهية و الفروق الفقهية . المبحث الثاني : نشأة علم النظائر و أهم المؤلفات فيه . المطلب الأول : نشأة علم النظائر . المطلب الثاني : أهم المؤلفات فيه . الفصل الأول : النظائر الفقهية المشتركة بين أبواب فقه الأسرة وغيرها من الأبواب المبحث الأول : نظائر إيذاء المسلم والإفساد عليه. المطلب الأول : بيع الرجل على بيع أخيه المطلب الثاني : إذا خطبت المرأة لرجل ابتداء المطلب الثالث : إذا خطبت المرأة أو وليها الرجل بعد أن يخطب هو امرأة أخرى. المطلب الرابع : الرابط بين النظائر المبحث الثاني : نظائر مراسلة الحاكم لطلب حق أو إقرار المطلب الأول : إذا غاب الرجل عن زوجته أكثر من ستة أشهر المطلب الثاني : إن بذلت الزوجة نفسها ، والزوج غائب. المطلب الثالث : لو نشزت المرأة ثم غاب الزوج فأطاعت في غيبته. المطلب الرابع : إذا كان الخصم في بلدة بعيدة وأراد الحاكم مراسلته لمعرفة إقراره. المطلب الخامس: إذا خرج البغاة من طاعة الإمام ولهم منعة وشوكة المطلب السادس : الرابط بين النظائر المبحث الثالث : نظائر تأجيل المرأة تسليم نفسها المطلب الأول : إذا شرطت المرأة تسليم نفسها لزوجها في وقت بعينه. المطلب الثاني: تأخير تسليم العين في البيع أو الإجارة. المطلب الثالث: إن منعت الزوجة تسليم نفسها لإحرامها لفريضة الحج
  5. فقرة 7رقم الصفحة ^. ?? ال المطلب الرابع : الرابط بين النظائر . المبحث الرابع : نظائر الإضراب في الطلاق والإقرار . المطلب الأول: إن قال لإحدى امرأتيه: أنت طالق واحدة ،بل هذه (الأخرى من زوجاته) ثلاثاً المطلب الثاني : لو قال له : على هذا الدرهم ، بل هذا المطلب الثالث : إن قال : أنت طالق طلقة ، بل طلقتين المطلب الرابع : الرابط بين النظائر المبحث الخامس : نظائر لفظ الإكراه على الأفعال والأقوال بغير حق . المطلب الأول : إذا أكره على طلاق زوجته ، أو عتق عبده ، أو المظاهرة من زوجته · المطلب الثاني: إذا أكره على كلمة الكفر المطلب الرابع : الرابط بين النظائر المبحث السادس : نظائر ماتعتبر فيه المدة بالأشهر المطلب الأول : عدة ذوات الإقراء ، غير الحامل المطلب الثاني : إن أجره سنة هلالية في أولها. المطلب الثالث : من قتل نفساً ، أو ظاهر من امرأته المطلب الرابع: إن جعل المتعاقدان مدة للخيار. فرع في : الرابط بين النظائر المبحث السابع : نظائر التعبد بلفظ العربية المطلب الأول : من عجز عن التكبير والتشهد في صلاته بالعربية المطلب الثاني : من عجز عن لفظ الإيجاب والقبول في النكاح ، أو اللعان بالعربية فرع في : الرابط بين النظائر المبحث الثامن : عجز الزوج عن الوطء لعذر من فعله المطلب الأول : من عجز عن كفارة الظهار المطلب الثاني : عجز من أراد الفيئة بعد إيلاءة المطلب الثالث : من عجز عن وطء زوجته لعذر فرع في : الرابط بين النظائر المبحث التاسع : نظائر الحق الذي يتعلق بذمة الميت ولا يسقط بعد موته المطلب الأول: إن مات الزوج قبل الدخول بالزوجة وفرض الصداق. المطلب الثاني : إن مات من عليه الدين ولم يؤد دينه المطلب الثالث : إن مات الجاني بعد الحول ولم يؤد الدية. فرع في : الرابط بين النظائر المبحث العاشر : نظائر القرعة عند تنازع حَقٍ في يد الغير والخصمان متساويان . موضوعات
  6. فقرة 8رقم ال المطلب الأول : إذا ادعى اثنان عيناً في يد غيرهما ، وليس لهما بينة. المطلب الثاني : لو اعتق أحد عبديه في مر ضه ، ولم يعينه. المطلب الثالث : لو ادعى اثنان لقيطاً وجداه ، وهو في أيديهما المطلب الرابع : إذا قال لامرأتيه: إحداكما طالق ، ولم ينو معينة. المطلب الخامس: إن تشاح اثنان أيهما يتولى زواج المرأة المطلب السادس : من أراد السفر وله زوجات ، أيتهن تسافر معه فرع في : الرابط بين النظائر المبحث الحادي عشر : نظائر ما لا يجوز الرجوع عنه من الأحكام. المطلب الأول : إن أحرم بالحج ولبى ، وأراد الرجوع لعارض. المطلب الثاني : إن تصرفت المرأة في الصداق وأراد استرداده بعد فسخ النكاح. المطلب الثالث : إن قبض الابن الهبة من أبيه وأراد الأب الرجوع عنها. المطلب الرابع : إن أقر بحق الله تعالى أو بحق آدمي وأراد الرجوع. المطلب الخامس : إن أقر بحق الله تعالى أو ثبت الحد ببينة وهرب أثناء إقامة الحد المطلب الخامس : إن أقر بنسب الولد ثم رجـ عن الدعوى. فرع في : الرابط بين النظائر المبحث الثاني عشر : نظائر الألفاظ التي يثبت بها الإقرار وألفاظ وضعت للتصديق. المطلب الأول: إذا قيل للرجل أطلقت امرأتك فقال : نعم المطلب الثاني : إن قال : أشتري عبدي هذا، قال : نعم ، كان إقراراً . المطلب الثالث : إن قيل له : أأعتقت عبدك هذا ، قال : نعم. المطلب الرابع : الرابط بين النظائر الفصل الثاني : النظائر الفقهية العامة في فقه الأسرة ، وفيه مبحثان : المبحث الأول : نظائر التشريك بين الزوجات المطلب الأول: التشريك في الإيلاء . الصفحة . المطلب الثاني: التشريك في الظهار المطلب الثالث : الرابط بين النظائر المبحث الثاني : نظائر ضرب المدة لاستدعاء الوطء المطلب الأول: إمهال المولي أربعة أشهر، ثم يؤمر بالفيئة. المطلب الثاني: امتحان من لم يقدر على الوطء لعنته مدة معلومة. موضوعات
  7. فقرة 9رقم الصفحة ال المطلب الثالث : الرابط بين النظائر الفصل الثالث : النظائر الفقهية الخاصة بأبواب فقه الأسرة ، وفيه ستة مباحث المبحث الأول : نظائر كتاب النكاح المطلب الأول : نظائر العوض المحرم في الصداق المسألة الأولى : إن أصدقها خمراً أو خنزيراً أو مالاً مغصوباً. المسألة الثانية : زوجه ابنته على أن يزوجه أخته. المسألة الثالثة : أصدقها طلاق ضرتها. فرع في : الرابط بين النظائر المطلب الثالث : الشروط التي لا تؤثر في النكاح المسألة الأول: إذا نكح امرأة ، واشترط في العقد طلاق المرأة المسألة الثانية : لو اشترط أن لا يطأ الزوجة فرع في : الرابط بين النظائر المطلب الرابع : نظائر من يدعي شيئاً ، أو ينكره المسألة الأولى : إذا أدعى أحد الزوجين مهر المثل فالقول قوله المسألة الثانية : إذا أدعت المرأة عدم وصول النفقه والكسوة . المسألة الثالثة : إذا أختلف الزوجان في التمكين من الوطء المسألة الرابعة : إذا ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة فرع في : الرابط بين النظائر المطلب الخامس : نظائر ما لا يعتبر في إزالة العِنَّة المسألة الأولى : إذا وطئ الزوجة في الدبر، أو وطئ غيرها . المسألة الثانية : :إذا وطئ دون الفرج. فرع في : الرابط بين النظائر المطلب السادس : نظائر حق الولي في منع موليته من نكاح ما فيه ضرر أو عار. المسألة الأولى : منع المولية من نكاح من به جذام أو جنون. المسألة الثانية : منع المولية من نكاح غير الكفء فرع في : الرابط بين النظائر المبحث الثاني : نظائر كتاب الطلاق المطلب الأول : نظائر الطلاق بطريق التعبير بالبعض عن الكل المسألة الأولى : لو قال أنت طالق شهراً ، أو بهذا البلد المسألة الثانية : لو طلق عضوا منها فرع في : الرابط بين النظائر موضوعات
  8. فقرة 10ال المطلب الثاني : نظائر الكنايات التي لا يقع بها الطلاق إلا بالنية أو رقم الصفحة البينة المسألة الأولى : إذا أتى بلفظ الفراق أو السراح ( خليه - برية - بائن بة المسألة الثانية : إذا قال لامرأته : إن الله قد باعك، أو قد أقالك ، وهي الكناية الخفية. المسألة الثالثة : إذا قال لامرأته : إن أبرأتيني فأنتِ طالق، فقالت: أبرأك الله مما تدعي النساء على الرجال فظن أنه يبرأ فطلق. فرع في : الرابط بين النظائر المطلب الثالث : نظائر استعمال (على) في طلب عوض الطلاق . المسألة الأولى : إذا قال : أنت طالق وعليك ألف. المسألة الثانية : إذا قال لعبده : أنت عليك ألف. فرع في : الرابط بين النظائر · المطلب الرابع : نظائر طلاق زائل العقل المسألة الأولى : إن قال : أنت طالق إن شاء زيد فجن زيد المسألة الثانية: إن قال : أنت طالق إن شاء زيد فشاء وهو سكران . فرع في : الرابط بين النظائر المطلب الخامس : نظائر تطليق جزء ينفصل عن المرأة في حال السلامة. المسألة الأولى: إن قال : شعرك طالق أو ظفرك أو سنك. المسألة الثانية: إن قال : عرقك أو لبنك طالق. فرع في : الرابط بين النظائر المطلب السادس : نظائر تطليق ما تقوم به حياتها المسألة الأولى: إن قال روحك طالق المسألة الثانية: إذا قال لها حياتك أو دمك طالق. فرع في : الرابط بين النظائر المطلب السابع : نظائر تعليق الطلاق بالشروط . المسألة الأولى : إذا علق الطلاق على المشيئة. المسألة الثانية : إذا علق الطلاق على الحيض. المسألة الثالثة : إذا علق الطلاق على الولادة. المسألة الرابعة : إذا علق الطلاق بالطلاق أو الحلف. المسألة الخامسة : إذا علق الطلاق بالكلام أو الإذن. · فرع في : الرابط بين النظائر المبحث الثالث : نظائر كتاب الإيلاء المطلب الأول : نظائر تعليق الإيلاء على شرط لا يوجد في أربعة أشهر ظاهراً. موضوعات
  9. فقرة 11رقم الصفحة ال المسألة الأولى : أن يقول : لا أطؤك حتى ينزل عيسى أو يخرج الدجال أو ما عشت. المسألة الثانية : لو قال : والله لا أطؤك في نكاحي هذا. المسألة الثالثة : لو علق الإيلاء على مرضها أو مرض إنسان أو تمام الساعة فرع في : الرابط بين النظائر المطلب الثاني : نظائر تعليق الإيلاء على شرط يمكن أن يوجد في أربعة أشهر المسألة الأولى :إذا قال : والله لا أطؤك إلا أن يشاء أبوك أو فلان المسألة الثانية : إذا علق الإيلاء على دخول زوجته الدار المسألة الثالثة : إن قال : لا أطؤك إلا أن تشائي أو إلا باختيارك ، إلا أن تختاري. المسألة الرابعة : إن قال لا أطؤك إلا برضاك. فرع في : الرابط بين النظائر المبحث الرابع : نظائر كتاب الظهار . المطلب الأول : نظائر تشبيه الزوجة بما يحرم المسألة الأولى : إذا شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد. المسألة الثانية : إذا شبه الزوجة بعضو ثابت من أعضاء أمه المسألة الثالثة : إن شبه زوجته بمن تحرم عليه مؤقتاً فرع في : الرابط بين النظائر · المبحث الخامس : نظائر كتاب العِدد المطلب الأول : نظائر عِدّة من حكم على زوجها بموته المسألة الأولى : من غاب عنها زوجها غيبة ظاهرها السلامة المسألة الثانية : من فقد زوجها في مظنة الهلاك. فرع في : الرابط بين النظائر المبحث السادس : نظائر كتاب النفقات المطلب الأول : نظائر منع نفقة المرأة لخروجها المسألة الأولى : إن سافرت الزوجة لحاجتها بإذن زوجها. المسألة الثانية : إن امتنعت من السفر معه ، أو من المبيت عنده. فرع في : الرابط بين النظائر المطلب الثاني : نظائر: تفريق الزوجين للامتناع من الواجب المسألة الأولى : إذا لم يفئ المولي إلى زوجته المسألة الثانية : إذا ثبت إعسار الزوج . فرع في الرابط بين النظائر المطلب الثالث : نظائر منع نفقه القريب الوارث . موضوعات
  10. فقرة 12رقم الصفحة ال المسألة الأولى : نفقة الأقارب مع اختلاف الدين. المسألة الثانية : إذا كان أحد الأقارب رقيقاً . فرع في الرابط بين النظائر الخاتمة