تخريج الفروع الفقهية من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة ماجست

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : تخريج الفروع الفقهية من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة ماجستير
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الصفحة تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة : الموضوع المقدمة تمهيد تعريف الشركة لغة تعريف الشركة اصطلاحاً تعريف المضاربة لغة تعريف المضاربة اصطلاحاً مشروعية المضاربة الحكمة من مشروعة المضاربة الفصل الأول : في المضاربة الفاسدة والصحيحة المبحث الأول : تخريج الفرع الفقهي : " وَإِنْ فَسَدَتْ الْمُضَارَبَةُ (فَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ) ؛ لِأَنَّهُ نَمَاءُ مَالِهِ " على القاعدة الفقهية : ( من ثبتت له العين ثبت له نماؤها) . المبحث الثاني : تخريج الفرع الفقهي : " وَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ) أَيْ الْعَامِلِ (فِيهَا) أَيْ فِي الْمُضَارَبَةِ الْفَاسِدَةِ " على القاعدة الفقهية : "كل عقد لا ضمان في صحيحه لا ضمان في فاسده المبحث الثالث : تخريج الفرع الفقهي : " وَيَصِحُ تَعْلِيقُهَا) أَيْ الْمُضَارَبَةِ " على فهرس الموضوعات
  5. فقرة 7?? . تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة القاعدة الفقهية : " التعليق للعقود كلها بالشروط المعلومة غير المجهولة جائز لا محذور المبحث الرابع : تخريج الفرع الفقهي : " وَإِنْ أَخْرَجَ إِنْسَانُ مَالًا) تَصِحُ الْمُضَارَبَةُ عَلَيْهِ (يَعْمَلُ فِيهِ هُوَ أَيْ مَالِكُهُ (وَآخَرُ، وَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا صَحَ وَكَانَ مُضَارَبَةٌ " على القاعدة الفقهية : " من لا مال له يستحق الربح المشروط له من الربح بعمله في مال غيره الفصل الثاني : في تصرفات العامل في المضاربة . المبحث الأول : تخريج الفرع الفقهي : " وَإِن اشْتَرَى ) العَامِلُ ( مَن يَعْتُقِ عَلَى نَفْسِهِ ( كَأَبِيْهِ وَأَخِيْهِ ) ولَم يَظْهَر رِبْحُ لَم يَعْتُق ( لأنَّهُ لَا يَمْلِكُهُ وإِنَّمَا هُوَ مُلْكُ رَبِّ المالِ ( وَإِنْ ظَهَرَ رِبْحٌ عَتُقَ عَلَيْهِ " على القاعدة الفقهية : " المضارب ، هل يملك الربح بالظهور أم لا ؟ المبحث الثاني : تخريج الفرع الفقهي : " وَلَيْسَ لَهُ أَيْ الْمُضَارِبِ أَنْ يُضَارِبَ لِآخِرِ إِذَا كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ عَلَى الْأَوَّلِ بِلَا إِذْنِهِ كَكَوْنِ الْمَالِ الثَّانِي كَثِيرًا فَيَسْتَوْعِبُ زَمَانَهُ فَيَشْغَلُهُ عَنْ تِجَارَةِ الْأَوَّلِ فَإِنْ فَعَلَ أَيْ ضَارَبَ لِآخَرَ مَعَ تَضَرُّرِ الْأَوَّلِ (حَرُمَ وَرَدَّ نَصِيبَهُ مِنْ الرِّبْح فِي شَرِكَةِ الْأَوَّلِ " على القاعدة الفقهية : " المشغول لا يشغل " . الفصل الثالث : في ما يبطل المضاربة .
  6. فقرة 8المبحث الأول : تخريج الفرع الفقهي : " وَإِنْ مَاتَ الْمُضَارِبُ فَحْأَةً أَوْ لَا) أَيْ غَيْرَ فَجْأَةٍ (وَلَمْ يُعْرَفُ مَالُ الْمُضَارَبَةِ لِعَدَمِ تَعْيِينِ الْعَامِلِ لَهُ) أَيْ الْمَالِ وَجُهِلَ بَقَاؤُهُ فَهُوَ دَيْنٌ فِي تَرِكَتِهِ) أَيْ الْعَامِلِ لِصَاحِبِهِ أُسْوَةً بِالْغُرَمَاءِ " على القاعدة الفقهية : " الأصل بقاء ما كان على ما كان " . المبحث الثاني : تخريج الفرع الفقهي : " وَإِذَا مَاتَ أَحَدُ الْمُتَقَارِضَيْنِ .. انْفَسَخَ
  7. فقرة 9. تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة الْقِرَاضُ ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ جَائِزٌ مِنْ الطَّرَفَيْنِ فَبَطَلَ بِذَلِكَ " على القاعدة الفقهية : "كل عقد جائز يبطل بموت أحدهما وعزله الفصل الرابع : في أمانة العامل في المضاربة المبحث الأول : تخريج الفرع الفقهي : " وَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ فِي رَبِّهِ) أَيْ الْمَالِ إلَيْهِ أَيْ إذَا اخْتَلَفَا فِي رَبِّ مَالِ الْمُضَارَبَةِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبِّ الْمَالِ القاعدة الفقهية : " القول قول المنكر بِيَمِينِه " على المبحث الثاني : تخريج الفرع الفقهي : " ) و ( القول قول رب المال أيضا ( في الجزء " المشروط للعامل بعد الربح ( " على القاعدة الفقهية : " القول قول المنكر المبحث الثالث : تخريج الفرع الفقهي : " ( القول قوله ) أي العامل ( في قدر رأس المال ) " على القاعدة الفقهية : ( العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ) المبحث الرابع : تخريج الفرع الفقهي : " وفيما يدعيه من هلاك وخسران ) لأن تأمينه يقتضي ذلك " على القاعدة الفقهية : ( العامل أمين لا ضمان عليه فيما تلف بغير تعد ) المبحث الخامس : تخريج الفرع الفقهي : " ( وإن قال رب المال كان بضاعة ) فربحه لي ( وقال العامل كان قراضا ( فريحه لنا " على القاعدة الفقهية ( من ثبتت له العين ثبت له نماؤها ) . المبحث السادس : تخريج الفرع الفقهي : (وَإِنْ خَسِرَ الْمَالُ أَوْ تَلِفَ الْمَالُ فَقَالَ رَبُّ الْمَالِ كَانَ قَرْضًا وَقَالَ الْعَامِلُ: كَانَ قِرَاضًا أَوْ بِضَاعَةً فَقَوْلُ رَبِّ الْمَالِ) على القاعدة الفقهية : ( الأصل في القابض لمال غيره الضمان ) . الخاتمة