تحقيق ودراسة كتاب الفروق انوار البروق في انوار الفروق للقرافي من الفرق التاسع ع
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : تحقيق ودراسة كتاب الفروق انوار البروق في انوار الفروق للقرافي من الفرق التاسع عشر بعد المائتين - الرسالة العلمية
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة الرسالة * شكر وثناء القسم الأول : الدراسة الفصل الأول : عصر القرافي تمهيد المبحث الأول : الحالة السياسية المطلب الأول : أهم الأحداث والاضطرابات التي شاهدها القرافي في دولة الأيوبيين المطلب الثاني : أهم الأحداث والاضطرابات التي شاهدها القرافي في دولة المماليك المطلب الثالث : تأثير الحالة السياسية على القرافي المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية والاقتصادية المبحث الثالث : الحالة العلمية المطلب الأول : التقليد والنقل المطلب الثاني : مراكز العلم المطلب الثالث : تأثير الحالة العلمية وتأثيره فيها الفصل الثاني : حياة القراني الشخصية المطلب الأول : اسمه ونسبه المطلب الثاني : مولده ووفاه المبحث الثاني : حياة القراقي العلمية تهيد ي - ك - - .-{ - - - - - - - -
- فقرة 7- - - -{{ - - - - - - - - - - - الفهارس المطلب الأول : شيوخه وتلاميذه المطلب الثاني : مكانته العلمية المطلب الثالث : مصنفاته وآثاره المطلب الرابع : عقيدته ومذهبه الفقهي الفصل الثالث: التعريف والدراسة للكتاب الفروق المسمى بـ " أنوار البروق في أنواء الفروق" التمهيد : لمحة عن علم الفروق المطلب الأول : التعريف بعلم الفروق والقواعد المطلب الثاني : أهمية علم الفروق المطلب الثالث : المصنفات في الفروق المبحث الأول : التعريف بكتاب الفروق المسمى ب أنوار البروق في أنواع الفروق المطلب الأول : اسم الكتاب المطلب الثاني : نسبته لمؤلفه المطلب الثالث : الباعث على تأليفه المبحث الثاني : دراسة عن كتاب الفروق للقرافي المطلب الأول : أهمية الكتاب العلمية المطلب الثاني : منهج القرافي في الكتاب المطلب الثالث : مصادر القرافي في الكتاب المطلب الرابع : مصطلحات القرافي في الكتاب المطلب الخامس : محاسن الكتاب والمآخذ عليه المطلب السادس : وصف نسخ الكتاب المعتمدة في التحقيق المطلب السابع : نماذج من صور نسخ المخطوطات القسم الثاني : التحقيق * النص المحقق ، ويشمل على الفروق التالية :
- فقرة 8الفهارس الموضوع الصفحة الفرق () بين قاعدة ما يجب التقاطه وبين قاعدة مالا يجب التقاطه الالتقاط قد يكون واجباً ومستحباً ومحرماً ومكروهاً . المذاهب في حكم الالتقاط - الفرق () بين قاعدة ما يشترط فيه العدالة وبين قاعدة ما لا يشترط فيه العدالة ما يشترط فيه العدالة في محل الضرورات ما يشترط فيه العدالة في محل الحاجات . ما يشترط فيه العدالة في محل التمات · ما يشترط فيه العدالة فيما خرج عن الأقسام الثلاثة : الضرورة والحاجة ،والتتمة - - - - السبب - - الفرق () بين قاعدة ما يشترط فيه اجتماع الشروط والأسباب وانتقاء الموانع | - • وقاعدة ما لا يشترط فيه مقارنة شروطه وأسبابه وانتقاء موانعه الفرق () بين قاعدة الإقرار الذي يقبل الرجوع عنه وبين قاعدة الإقرار الذي لا - يقبل الرجوع عنه الأصل في الإقرار ، وضابط ما لا يجوز الرجوع عنه ، وضابط ما يجوز الرجوع عنه . وفي الفرق مسائل : المسألة الأولى : إذا أقر الوارث للورثة . المسألة الثانية : في الجواهر إذا قال : له مائة درهم . المسألة الثالثة : إذا أقر فقال : له عندي مائة من ثمن خمر أو ميتة . - ..- .-.. الفرق () بين قاعدة ما ينفذ من تصرفات الولاة والقضاة وبين قاعدة ما لا ينفذ - من ذلك. وهو خمسة أقسام : القسم الأول : ما لم تتناوله الولاية بالأصالة . القسم الثاني : ما تتناولته الولاية ، لكن حكم فيه مستند باطل . ينقض عند مالك قضاء القاضي لمخالفة السنة مما ينقض نقض ما لا ينقض .-. .-. .-. .-.
- فقرة 9الفهارس الموضوع القسم الثالث : ما حكم به على خلاف السبب . خلاف الحنفية للجمهور في حكم الحاكم على خلاف الظاهر مما كان فيه عقد أو فسخ دليل الجمهور . أدلة الحنفية الرد عليهم . الصفحة -. - - القسم الرابع : ما تتناوله الولاية وصادف فيه الحجة والدليل والسبب ، غير أنه متهم - القسم ا اتفق الأئمة على أن كل من لا تجوز شهادته له لا يجوز حكمه له الخامس : ما اجتمع فيه أن تناوله الولاية وصادف السبب والدليل والحجة ، وانتفت التهمة . وفيه مسألتان : المسألة الأولى : القضاء بعلم الحاكم . أدلة القائلين بالمنع · - أدلة القائلين بالجواز . الرد عليهم . المسألة الثانية : وهي مرتبة على الأولى . الفرق () بين قاعدة الفتوى وقاعدة الحكم . العبادات كلها على الإطلاق لا يدخلها الحكم ألبته - - - - - حكم الحاكم إنما يؤثر إذا أنشأه في مسألة اجتهادية تتقارب فيها المدارك لأجل مصلحة | - دينوية . أقسام الأحكام الشرعية : - ما يقبل حكم الحاكم مع الفتيا - ما لا يقبل إلا الفتوى والتبليغ . حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا ينقض الاتفاق والاختلاف بين الفتوى والحكم مع التمثيل ·
- فقرة 10الصفحة - - - - - -. - - - الفهارس الموضوع الفرق () بين قاعدة الحكم وقاعدة الثبوت الفرق () بين قاعدة ما يصلح أن يكون مستنداً في التحمل وبين قاعدة ما لا يصلح أن يكون مستنداً الشهادة بالعلم . مدارك العلم أربعة : العقل واحد الحواس مع أحد الحواس الخمس ، النقل المتواتر ، والاستدلال . الشهادة بالظن والسماع . الشهادة بقرائن الأحوال . اختلاف العلماء في شهادة الأعمى تنبيه : اعلم أن قول العلماء لا تجوز الشهادة إلا بالعلم ليس على ظاهره . الفرق () بين قاعدة اللفظ الذي يصح أداء الشهادة به وبين قاعدة ما لا أداؤها به . وفي الفرق أربع مسائل : المسألة الأولى : الشهادة قسمان تارة يكون مقصودها حصر الإثبات وتارة يكون مقصودها الجمع بين النفي والإثبات · المسألة الثانية : لا تقبل شهادة من يقول : فلان وارث . وفي الجواهر : لو شهد أنه ملكه بالأمس . المسألة الثالثة : الحكم لو شهدوا بالأرض ولم يحددوها . المسألة الرابعة : اشتهر على السنة الفقهاء أن الشهادة على النفى غير مقبولة. وفيه تفضيل . القسم الأول : ما كان معلوما بالضرورة ؛ فتجوز الشهادة به • والثاني : ما كان بالظن الغالب ، فتجوز الشهادة به في صور منها : التفليس ، وحصر الورثة .
- فقرة 11الفهارس الموضوع الصفحة والقسم الثالث : ما عري عن القسمين السابقين ( الضرورة والظن الغالب ) ؛ فلا | - تجوز الشهادة به . الفرق () بين قاعدة ما يقع الترجيح بين البينات عند التعارض، وقاعدة ما لا يقع به الترجيح . الترجيح بأحد ثمانية أشياء . اختلاف الأئمة في هذه الترجيحات أدلة المالكية على الحنابلة والحنفية . أدلة الحنابلة والحنفية . الرد عليهم . الخلاف في الأعدلية أدلة المالكية. - - - - - أدلة الجمهور الرد عليهم . الاتفاق في الترجيح بالعدد - الفرق () بين قاعدة المعصية التي هي كبيرة مانعة من قبول الشهادة وقاعدة | - المعصية التي ليست كبيرة مانعة من قبول الشهادة . منع إمام الحرمين وغيره من إطلاق لفظ الصغيرة على شيء من المعاصي . قال غيرهم : يجوز إطلاق لفظ الصغيرة على شيء من المعاصي . واتفق الجميع على أن المعاصي تختلف بالقدح بالعدالة . الضابط فيما ترد به الشهادة وهاهنا أربع مسائل : المسألة الأولى : ما حقيقة الإصرار الذي يصير الصغيرة كبيرة ؟ المسألة الثانية : ما ضابط التكرار في الإصرار الذي يصير الصغيرة كبيرة ؟ - - - المسألة الثالثة : المشهور عند المالكية قبول شهادة القاذق قبل جلده . ودليلهم على ذلك
- فقرة 12الصفحة - - الفهارس الموضوع أدلة المانعين الرد عليهم . المسألة الرابعة : لابد في توبة القاذف من تكذيبه لنفسه ترتب على هذه المسألة إشكالان ، والرد عليهما . الفرق () بين قاعدة التهمة التي ترد بها الشهادة بعد ثبوت العدالة وبين قاعدة ما - لا ترد به تنقسم التهمة إلى ثلاثة أقسام . - مجمع على اعتبارها لقوتها . - - مجمع على إلغائها . - مختلف فيها " الخلاف في شهادة أهل البادية . أدلة المالكية . أدلة الحنفية الرد عليهم . الفرق () بين قاعدة الدعوى الصحيحة وقاعدة الدعوى الباطلة . ضابط الدعوى الصحيحة . شروط الدعوى الصحيحة أربعة المسألة الأولى : تسمع دعوى النكاح عند المالكية وإن لم يقل ، ودليلهم أدلة الشافعية والحنابلة . الرد عليهم المسألة الثانية : الدعوى ثلاثة أقسام : قسم تصدقه العادة قسم تكذبه العادة · والقسم الثالث : قسم لم تقضي العادة بصدقه ولا يكذبه مدة حيازة الأجنبي
- فقرة 13الفهارس الموضوع مدة حيازة الأقارب . الفرق () بين قاعدة المدعى وقاعدة المدعى عليه . عبارتان للأصحاب في ضابط المدعي والمدعى عليه فيه. تنبيه : ما ذكرناه من الظواهر ينتقض بما أجمعت عليه الأمة · تنبيه : وقول الفقهاء إذا تعارض الأصل والثانية يكون في المسألة قولان تنبيه : خولفت قاعدة الدعاوى في خمس مواطن يقبل فيها قول الطالب : أحدهما : اللعان وثانيها : القسامة وثالثها : قبول قول الأمناء . ورابعها : قبول قول الحاكم في الجرح والتعديل . و خامسها : قبول قول الغاصب في التلف مع يمينه . الفرق () بين قاعدة ما يحتاج للدعوى وبين قاعدة ما لا يحتاج إليها كل أمر مجمع على ثبوته ، وتعين الحق فيه يجوز أخذه من غير رفع للحاكم . ما يحتاج للحاكم خمسة أنواع : النوع الأول : المختلف فيه هل هو ثابت أم لا النوع الثاني : ما يحتاج للاجتهاد والتحرير النوع الثالث : ما يؤدي أخذه للفتة النوع الرابع : ما يؤدي إلى فساد العرض وسوء العاقبة . النوع الخامس : ما يؤدي إلى خيانة الأمانة . الفرق () بين قاعدة اليد المعتبرة المرجحة لقول صاحبها وقاعدة اليد التي لا تعتبر تنبيه : اليد تكون مرجحة إذا جهل أصلها . الصفحة - - - - - - - الفرق () بين قاعدة ما تجب إجابة الحاكم فيه إذا دعاه إليه وبين قاعدة ما لا تجب | - إجابته فيه · الفرق () بين قاعدة ما يشرع في الحبس وقاعدة ما لا يشرع . المشروع في الحبس ثمانية أقسام : -
- فقرة 14الصفحة - - - - - - - - - الفهارس الموضوع الأول : يحبس الجاني لغيبة المجني عليه الثاني : الآبق . الثالث : الممتنع من دفع الحق الرابع : من أشكل أمره في العسر واليسر . الخامس : الحبس للجاني تعزيراً وردعاً عن المعاصي . السادس : الممتنع من التصرف الواجب الذي لا تدخله النيابة . السابع : من أقر بمجهول عين أو في الذمة وامتنع من تعينه الثامن : الممتنع في حق الله تعالى الذي لا تدخله النيابة سؤال : كيف يخلد في الحبس من امتنع من دفع درهم . وجوابه . الفرق () بين قاعدة من يشرع إلزامه بالحلف وقاعدة من لا يلزمه الحلف. الذي يلزمه الحلف هو كل من توجهت عليه دعوى صحيحة مشبهة . اشتراط المالكية الخلطة خلافاً للجمهور . أدلة المالكية . أدلة الجمهور الرد عليهم . المسألة الأولى : حيث اشترطت الخلطة ثبتت ياقرار الخصم والشاهدين والشاهد واليمين . المسألة الثانية : إذا دفع الدعوى بعداوة والمشهور أنه لا يحلف . المسالة الثالثة : خمس مواطن لا تعتبر فيها الخلطة . · الفرق () بين قاعدة ما هو حجة عند الحاكم وقاعدة ما ليس بحجة عنده الحجاج التي يقضي بها الحاكم سبع عشرة . الحجة الأولى : الشاهدان ، والعدالة فيهما شرط عند الجمهور ما عدا الحنفية . - · أدلة الجمهور
- فقرة 15الصفحة - - - - - - - - - - - - - الفهارس الموضوع أدلة الحنفية . الرد عليهم . مسألة : لا تقبل عندنا شهادة الكافر على المسلم · · أدلة الجمهور أدلة الحنابلة الرد عليهم . الحجة الثانية : الشاهدان واليمين الحجة الثالثة : الأربعة في الزنا - الحجة الخامسة : الشاهد واليمين . أدلة الجمهور القائلين بحجية الشاهد واليمين . أدلة الحنفية الرد عليهم تنبيه : وافقنا أبو حنيفة في أحكام الأبدان أدلة المالكية . أدلة الشافعية الرد عليهم . تنبيه : يثبت بالشاهد واليمين في مذهب مالك أربعة . لا يثبت بالشاهد واليمين ثلاث عشر : المختلف فيها هل تثبت بهما أم لا ؟ خمسة : تنبيه : قبول مالك رحمه الله الشاهد واليمين في القصاص في جراح العمد الحجة الخامسة : المرأتان واليمين . أدلة القائلين بالجواز . أدلة الماتعين .
- فقرة 16الصفحة - - - - - - عنهم أجمعين : لا يقبلن الفهارس الموضوع الرد عليهم . الحجة السادسة : الشاهد والنكول . أدلة القائلين بالجواز . أدلة المانعين . الرد عليهم . · الحجة السابعة : المرأتان والنكول . الحجة الثامنة : اليمين والنكول . أدلة القائلين بالجواز . • أدلة المانعين . الرد عليهم . الحجة التاسعة : أيمان اللعان الحجة العاشرة : أيمان القسامة . الحجة الحادية عشر : المرأتان فقط أما شهادة النساء فقد وقع الخلاف فيها في ثلاثة مسائل : المسألة الأولى : قال مالك والشافعي وابن حنبل رضي في أحكام الأبدان . · أدلة القائلين بقبولهن في أحكام الأبدان الله أدلة الماتعين . الرد عليهم . المسألة الثانية : هل تقبل شهادة النساء منفردات في الرضاع . المسألة الثالثة : قبول شهادة امرأتين فيما ينفردن فيه أدلة القائلين بقبولهن فيما ينفردن فيه . أدلة المانعين.
- فقرة 17الصفحة - - - - - - - - - - - الفهارس الموضوع الرد عليهم . الحجة الثانية عشرة : اليمين الواحدة . الحجة الثالثة عشرة : الإقرار . الحجة الرابعة عشرة : شهادة الصبيان . شروط قبول شهادة الصبيان . دليل القائلين بجواز شهادة الصبيان . أدلة القائلين بالمنع الرد عليهم . الحجة الخامسة عشرة : القافة ، والخلاف في كونها حجة شرعية أم لا ؟ أدلة القائلين بالقافة ومناقشة الخصوم والرد عليهم . اعتراضات الخصم على حديث العجلاني . الرد عليه الحجة السادسة عشر : القمط وشواهد الحيطان المسألة الأولى : إذا تداعيا جدار متصلاً ببناء أحدهما المسألة الثانية : إذا تداعيا حائطا مبيضاً الحجة السابعة عشرة : اليد · · الفرق () بين قاعدة ما اعتبر من الغالب وبين ما ألغي من الغالب وقد يعتبر النادر معه ، وقد يلغيا معا القسم الأول : ما ألغي فيه الغالب وقدم النادر عليه ، وله عشرون فعالا تنبيه : ليس من باب تقديم النادر على الغالب حمل اللفظ على حقيقته دون مجازه القسم الثاني : ما ألغى الشارع فيه الغالب والنادر معا ، وله عشرون مثالاً : # الفرق ( بين قاعدة ما يصح الإقراع فيه وبين قاعدة ما لا يصح الإقراع فيه
- فقرة 18الصفحة - - - - - - - - . القهارس الموضوع الجمهور يجوزون القرعة في عتق ثلث العبيد خلافاً للحنفية . أدلة الجمهور . أدلة الحنفية . الرد عليهم . الفرق () بين قاعدة المعصية التي هي كفر وقاعدة ما ليس يكفر وأصل الكفر : إنما هو انتهاك خاص . استشكال بعض العلماء الفرق بين السجود للشجرة والسجود للولد. الجهل بالله تعالى على عشرة أقسام. أحدها : لم تؤمر بإزالته ، ولم نؤاخذ بقائه . وقسم : أجمع المسلمون على أنه كفر . · القسم الثالث : اختلف في التكفير به وهو من أثبت الأحكام دون الصفات . القسم الرابع : اختلف أهل الحق فيه هل هو جهل ؟ القسم الخامس : جهل يتعلق بالصفات لا بالذات سم السادس : جهل يتعلق بالذات لا بصفة من الصفات القسم السابع : جهل يقدم الصفات لا بوجودها وتعلقها . القسم الثامن : جهل بما وقع أو يقع من متعلقات الصفات التاسع : جهل بما وقع من متعلقات الصفات وهو تعلقها بإيجاد ما لا مصلحة فيه للخلق . القسم العاشر : ما وقع من متعلقات الصفات الربانية . مسألة : اتفق الناس على تكفير إيليس . مسألة : أطلق المالكية وجماعة معهم الكفر على الساحر