ملتقى البحار في شرح منظومة النسفي في الخلافيات للسديدي الزوزني دكتوراة
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : ملتقى البحار في شرح منظومة النسفي في الخلافيات للسديدي الزوزني- دكتوراة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الفهارس العلمية المقدمة أسباب اختيار الموضوع، وأهميته. أهداف الموضوع. الموضوع الدراسات السابقة. منهج التحقيق. تقسيمات البحث. الصفحة القسم الأول: قسم الدراسة، ويشتمل على ثلاثة فصول: الفصل الأول: ترجمة موجزة للناظم، والتعريف بكتابه منظومة الخلاف، وفيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول: حياته الذاتية. المبحث الثاني: حياته العلمية. المبحث الثالث: التعريف بكتاب منظومة الخلاف. الفصل الثاني: ترجمة الشارح، وفيه ثلاثة مباحث : المبحث الأول: نبذة عن عصر المؤلف، وعن الحركة العلمية خلاله. المبحث الثاني: حياة المؤلف الذاتية. المبحث الثالث: حياة المؤلف العلمية. الفصل الثالث: التعريف بالكتاب، وفيه ستة مباحث : المبحث الأول : اسم الكتاب، ونسبته إلى المؤلف. المبحث الثاني: أصول الكتاب، ومصادر المؤلف فيه. فهرس الموضوعات
- فقرة 7الصفحة ?? الفهارس العلمية الموضوع المبحث الثالث: قيمة الكتاب العلمية، وتقويمه. المبحث الرابع: منهج المصنف في تأليفه، وبيان مصطلحاته. المبحث الخامس: من استفاد من الكتاب، ونقل عنه. المبحث السادس: وصف نسخ الكتاب الخطية. القسم الثاني: قسم التحقيق. نماذج من المخطوط نص الكتاب المحقق، من أول الكتاب إلى نهاية الباب الأول قال أبو حنيفة: يكبر المؤتم مقارناً لتكبير الإمام قال أبو حنيفة يكتفي الإمام إذا رفع رأسه من الركوع بقوله سمع الله لمن حمده قال أبو حنيفة: لو اقتصر المصلي في سجوده على وضع أنفه على الأرض، يجزئه قال أبو حنيفة: إذا قرأ القرآن في الصلاة بالفارسية، وهو يحسن العربية، أجزأه قال أبو حنيفة: إذا وجدت في البئر دجاجة ميتة ولا يدري متى وقعت فيها، يحكم بنجاستها منذ ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخت أو تفسخت، يوم وليلة؛ إن لم تنتفخ ولم تتفسخ ومنذ قال أبو حنيفة نجاسة الأرواث، والأخثاء؛ غليظة، والزيادة على قدر الدرهم، تمنع جواز الصلاة قال أبو حنيفة : لو ترك المسح على الجبيرة، والمسح لا يضره، يجوز
- فقرة 8الفهارس العلمية الموضوع قال أبو حنيفة: لا يجوز المسح على الجوربين قال أبو حنيفة: خروج المصلي عن صلاته بفعله، فرضُ قال أبو حنيفة إذا مر المتيمم بالماء وهو نائم على دابته، غير متكئ ينتقض تيممه قال أبو حنيفة: الشارع في صلاة العيد بالوضوء إذا أحدث ولم يخف زوال الشمس، وكذلك إدراك شيء مع الإمام ، يجوز له البناء بالتيمم قال أبو حنيفة: أن العجز إذا تحقق وإن كان نادراً فلابد من اعتباره وطلب المخلص قال أبو حنيفة: يجوز للجنب المقيم في المصر إذا لم يجد الماء الحار، وخاف الهلاك إن استعمل الماء البارد أن يتيمم قال أبو حنيفة: أن المسافر إذا لم يكن له ماء، وكان مع رفيقه ماء، جاز له أن يتيمم بدون طلب الماء من الرفيق الصفحة قال أبو حنيفة: المحبوس في المُسْتَرَاحِفي المصر ، إذا لم يجد ماء طاهراً، ولا تراباً نظيفاً، يؤخر الصلاة إلى أن يجد ما يتطهر به قال أبو حنيفة : لما جاز له التيمم بدون الطلب، جاز له أن يتيمم قبل الطلب منهم قال أبو حنيفة: أول وقت العصر حين صار ظل كل شيء مثليه، سِوَى فَيْءِ الزَّوال قال أبو حنيفة : لا يجلس المؤذن لصلاة المغرب بين الأذان والإقامة قال أبو حنيفة يكره الكلام عند أذان الخطبة، والإقامة
- فقرة 9الفهارس العلمية الموضوع قال أبو حنيفة : الشفق اسم للبياض الذي يرى في الأفق بعد الحمرة قال أبو حنيفة سجود الشكر ليس بقربة، بل هو مكروه قال أبو حنيفة: صلاة الوتر فريضة عملاً ، واجبة اعتقاداً، سنة سبباً قال أبو حنيفة: لو صلى صلاة العشاء، وأوتر ،بعدها، ثم تبين أنه صلى صلاة العشاء قبل دخول وقتها، والوتر في وقتها ؛ فأعاد صلاة العشاء- لا يلزمه إعادة الوتر قال أبو حنيفة: الأفضل في صلاة النفل أن يأتي بها أربعاً أربعاً بالليل والنهار قال أبو حنيفة: إذا أم الأمي أميين وقارئين؛ فسدت صلاتهم قال أبو حنيفة : من قرأ في صلاته من المصحف فسدت صلاته قال أبو حنيفة يكره عد الآي، والتسبيحات والسور في الصلاة بالإصبع قال أبو حنيفة : المتنفل إذا شرع قائماً ثم قعد بغير عذر، جاز قال أبو حنيفة : إذا حَصِرَ الإمام في القراءة جاز له الاستخلاف قال أبو حنيفة : إذا اكتفى بآية في كل ركعة تجوز صلاته قال أبو حنيفة صاحب الترتيب إذا سقط عنه الترتيب بسبب صيرورة ما عليه من الفائتة الصفحة قال أبو حنيفة : من فاتته صلاة الظهر من يوم ، وصلاة العصر من يوم، ولم يدر أيهما كان أولاً، يقضيها ويعيد التي قضاها أولاً قال أبو حنيفة: من صلى في السفينة قاعداً، وهو قادر على القيام، والسفينة تجري- تجوز صلاته .
- فقرة 10الفهارس العلمية الموضوع قال أبو حنيفة: إذا رأت المرأة في أيام عادتها من الدم ما لا يكون حيضاً قال أبو حنيفة : إذا قرأ آية السجدة بالفارسية وسمعها غيره، تلزما السجدة؛ علم بها أو لم يعلم الصفحة قال أبو حنيفة: النفساء إذا طهرت في خلال الأربعين، ثم رأت الدم في آخر الأربعين، فكل ذلك يكون نفاساً قال أبو حنيفة : إذا اقتصر الخطيب في خطبة الجمعة على قوله الحمد الله، أو قوله سبحانه الله ، أو قوله لا إله إلا الله، أو قوله الله أكبر قال أبو حنيفة من صلى الظهر يوم الجمعة في منزله قبل أن يصلي الإمام الجمعة، ثم بدا له أن يؤدي الجمعة، فتوجه إليها وسعى قبل فراغ الإمام، انتقض ظهره، سواء أدرك الإمام في الجمعة أو لم يدرك قال أبو حنيفة: إذا نفر الناس عن الإمام قبل أن يقيد الركعة الأولى من صلاة الجمعة بالسجدة لم يُجمع، بل يستقبل الظهر قال أبو حنيفة : لا جمعة على الأعمى وإن وجد قائداً قال أبو حنيفة: جواز التيمم للعاجز عن الوضوء إذا وجد من يوضّيه قال أبو حنيفة: للعجوز أن تحضر الجماعة في الفجر والمغرب والعشاء والعيدين قال أبو حنيفة : لا يكبر جهراً يوم الفطر في طريق المصلى قال أبو حنيفة : إذا استشهد الصبي أو المجنون، يغسل كتاب الزكاة قال أبو حنيفة: لا يَضمُّ المزكِّي أثمان إبلِهِ المزكَّاة، إلى ما عندَهُ من النِّصَاب
- فقرة 11الفهارس العلمية الموضوع الصفحة من الدراهم والدنانير قال أبو حنيفة: إذا تزوج امرأةً على نصاب معين من السائمة ولم يُسلم إليها حتى حال عليها الحول في يده قال أبو حنيفة: يجب في الخيل السائمة ذكوراً وإناثاً في كل واحد دينار زكاة، أو تقوم فيجب في كل عشرين ديناراً نصف دينار قال أبو حنيفة: لا زكاة فيما زاد على مئتي درهم، حتى تبلغ أربعين درهماً، ولا فيما زاد على عشرين ديناراً، حتى تبلغ أربعة دنانير قال أبو حنيفة: يضم الذهب إلى الفضة بالقيمة قال أبو حنيفة : إذا مر التاجر في الرطاب على العاشر بنصاب منها، لا يأخذ العاشر منه زكاته قال أبو حنيفة : يجب العُشُر في كل ما أخرجته الأرض، قليلاً كان أو كثيراً، بقي أو لم يبق؛ إلا الحطب والقصب والحشيش قال أبو حنيفة : إذا أمر غيره بأن يؤدي عنه زكاة ماله، فزکي ماله بنفسه، أدى المأمور إلى الفقير من مال الآمر مقدار زكاته فإنه يضمن، علم بأداء الموكل أو لم يعلم قال أبو حنيفة: إذا وجد في داره معدن ذهب أو فضة، فكله له، ولا شيء عليه قال أبو حنيفة: إذا دفع أرضه العشرية مزارعة - على قول من يجيز المزارعة- يلزمه أداء عشر جميع الخارج قال أبو حنيفة : لو دفعتِ المرأة زكاتها إلى زوجها لا يجزئها
- فقرة 12الفهارس العلمية الموضوع قال أبو حنيفة : إذا كان مالك النصاب يتجر في الحنطة، فتم الحول وله مئتا مَنَّ مِنَ الحنطة، قيمتها مئتا ،درهم فلم يؤد زكاتها، حتى صارت قيمتها بترافع السعر أربع مئة أو بتراجع السعر مئةً ، فأدى الزكاة بالقيمة- فإنه يؤدي خمسة دراهم قال أبو حنيفة : إذا ملك النصب والعفو، وتم الحول، ثم هلك بعض المال، فإن الهلاك يصرف إلى العفو أولاً، ثم إلى النصاب الأخير، ثم إلى أن بقي النصاب الأول قال أبو حنيفة من أحيى مواتاً بغير إذن الإمام لم يملكه، إلا أن يجعله الإمام له، فيكون له قال أبو حنيفة للفارس من الغنائم سهمان، وللراجل سهم كتاب الصوم الصفحة قال أبو حنيفة : إذا داوى جائفةً، أو آمةً، بدواء رطب يصل إلى جوفه أو دماغه - يفسد صومه قال أبو حنيفة : إذا أكل ناسياً، ثم أفطر متعمداً، وقد علم أن الأكل مع النسيان لا يفسد الصوم، لا تجب عليه الكفارة قال أبو حنيفة: إذا نوى في نهار رمضان صومه ثم أفطر متعمداً، لا يلزمه الكفارة قال أبو حنيفة: إذا أصبح في رمضان غير ناو للصوم، ثم أكل أو جامع متعمداً، لا يجب عليه الكفارة قال أبو حنيفة: إذا خاف المريض ازدياد المرض لو صام، حل له الإفطار
- فقرة 13الفهارس العلمية وترك الصوم الموضوع قال أبو حنيفة : لا يجب الفطرة عن العبيد المشترك فيها بين اثنين الفطرة من الزبيب نصف صاع قال أبو حنيفة: إذا خرج المعتكف من المسجد لا لحاجة، فسد اعتكافه ليلة القدر دائرة في شهر رمضان كتاب الحج. الصفحة قال أبو حنيفة: لا يجب الحج على الأعمى، وإن ملك عبيداً يقودونه، ووجد على ذلك أعواناً قال أبو حنيفة : يكره مجاورة المسجد الحرام قال أبو حنيفة : الإفراد بالحج أفضل من التمتع قال أبو حنيفة: كوفي أتى بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها، وحلق أو قصر، ثم اتخذ البصرة داراً، ثم حج من عامه ذلك فإنه يكون متمتعاً قال أبو حنيفة: كوفي دخل مكة معتمراً فأفسد عمرته وأتمها وفرغ منها، ثم اتخذ البصرة داراً ثم رجع إلى مكة في عامه ذلك وقضى العمرة وحج- فإنه لا يكون متمتعاً قال أبو حنيفة: يجب الدم بتأخير نسك الحج عن الزمان، كتأخير الحلق، أو طواف الزيارة عن أيام النحر، وتأخير الرمي إلى آخر أيام التشريق قال أبو حنيفة: إذا أكل المحرم الزعفران وحده، أو طيباً آخر، إن كان كثيراً، بأن يلتزق بكل فمه، أو بأكثره - يلزمه دم قال أبو حنيفة : إذا رمي الجمار قبل الزوال في اليوم الثالث من أيام التشريق،
- فقرة 14الفهارس العلمية الموضوع وهو اليوم الرابع من الأضحى، أجزأه- وهو استحسان قال أبو حنيفة : يجوز ذبح دم الإحصار قبل يوم النحر قال أبو حنيفة: إذا قتل محرم صيداً فأدى جزاءه، ثم أكل منه، ضمن ما أكل قال أبو حنيفة: إشعار البدنة مكروه قال أبو حنيفة: إذا قتل المحرم صيداً ولا يوجد بقيمته ما يجوز التضحية به، بل يوجد عناق، لا يجوز التكفير به هدياً، ولا يصلح جزاء قال أبو حنيفة : إذا أحرم وفي يده صيد مملوك له، فأرسله إنسان من يده، فإنه يضمن قال أبو حنيفة: المأمور بإفراد الحج إذا قرن بنفقة الأمر، يجب عليه رد النفقة للأمر قال أبو حنيفة: إذا أغمي عليه في سفر الحج قبل الإحرام، فأحرم رفقاؤه، صح عنه الصفحة قال أبو حنيفة إذا أحرم المكي في أشهر الحج ،بعمرة، فطاف لها شوطاً أو شوطين أو ثلاثةً، ثم أحرم بالحج ، رفض الحج وأتم العمرة، ثم يقضي الحج في قابل قال أبو حنيفة: إذا وجب الدم على من جاوز الميقات غير محرم ثم رجع إليه ملبيا، سقط عنه الدم، وإن لم يلبّ لم يسقط كتاب النكاح. قال أبو حنيفة : الصابئات كالكتابيات؛ أي تحل للمسلم بالنكاح قال أبو حنيفة: إذا كان للصغير أو الصغيرة جد، وأخ لأب وأم، أو لأب؛
- فقرة 15الفهارس العلمية الموضوع الصفحة فالولاية عليهما في التزويج للجد قال أبو حنيفة: يجوز للأب وللجد بعده، تزويج الصبي والصبية غبن فاحش، على الصغير أو الصغيرة بمهر فيه قال أبو حنيفة: إذا أقر الولي على الصغير أو الصغيرة بالنكاح، لا يصح إلا ببينة، وكذا وكيل الزوج والزوجة، ومولى العبد قال أبو حنيفة: لا يستحلف فى الأشياء الستة التي هي . الإيلاء ،والرجعة، والرق، والولاء، والنسب والفيء في قال أبو حنيفة: المصابة بالفجور تزوج كما تزوج الأبكار قال أبو حنيفة: إذا طلق الذمي زوجته الذمية طلاقاً بائناً، أو ثلاثاً، أو مات عنها، فتزوجها ذمي في العدة؛ يصح النكاح قال أبو حنيفة: حكم تزوج الذمي بذات رحم محرم منه، حكم منه، حكم النكاح الصحيح، ما لم يتفقا على المرافعة إلينا قال أبو حنيفة: إذا تزوج الذمي ذمية على أن لا مهر لها، لم يجب شيء، ولو ترافعا إلى القاضي لا يقضي لها بشيء، وكذا لو أسلما قال أبو حنيفة: إذا خرجت امرأة الحربي إلينا مراغمةً- أي منقطعة عنهم؛ يعني خرجت مسلمة، أو قابلة عقد الذمة- بانت، ولا عدة عليها قال أبو حنيفة : إذا مات الزوجان واختلف ورثتهما في تسمية المهر، لا يقضى بشيء قال أبو حنيفة : إذا تزوج امرأةً على خادم سوداء، يجب خادم سوداء تسوى أربعين ديناراً أو قيمتها، وإن تزوجها على خادم بيضاء، يجب خادم بيضاء
- فقرة 16الصفحة الموضوع الفهارس العلمية تسوى خمسين ديناراً أو قيمتها قال أبو حنيفة: إذا تزوج امرأةً على عبد معين، واكتسب العبد أكساباً، ثم طلقها قبل الدخول - يرد نصف العبد إلى الزوج، والأكساب ملكها قال أبو حنيفة: إذا تزوج امرأةً على دار على أن ترد المرأة عليه ألف أو عبداً بعينه قيمته ألف فإن الدار تنقسم على مهر مثلها، وعلى درهم درهم، ألف قال أبو حنيفة: إذا تزوج امرأةً على هذا الدن من الخل"، فإذا هو خمر، فلها مهر مثلها قال أبو حنيفة: إذا تزوجها بألفين إن أخرجها من هذا البلد، وبألف إن أمسكها في هذا البلد، صح الشرط الأول وفسد الثاني قال أبو حنيفة: إذا تزوج امرأةً على ألف أو ألفين، أو تزوجها على هذا العين، أو على هذا العين الآخر ، يصح النكاح، ويجب ما شابه مهر المثل قال أبو حنيفة: إذا تزوج امرأتين بألف وإحداهما يحل له نكاحها، والأخرى لا يحل؛ بأن كانت في نكاح غيره، أو في عدة غيره، أو كانت ذات محرم منه - فالألف كله مهر التي حل له نكاحها قال أبو حنيفة: امرأة العنين بعد تمام الحول الذي ضربه القاضي لتأجيل العنين، إذا اختارت الفرقة لا تبين بقولها "اخترت نفسي قال أبو حنيفة: خلوة المجبوب بامرأته ،صحيحة، فيجب المهر كاملاً إذا طلقها بعدها قال أبو حنيفة: زوج الحرة إذا طلقها بائناً، وتزوج في عدتها أمةً، لا يصح
- فقرة 17الفهارس العلمية الموضوع عدة أم الولد تمنع نكاح أختها قال أبو حنيفة: إذا زوج الرجل أمته إنساناً، ثم قتلها قبل الدخول بها، سقط جميع المهر قال أبو حنيفة : إذا كانت الأمة تحت حر أو عبد، فعزل عنها عند انصباب المني، فراراً عن الولد، برضى مولاها، جاز له ذلك، وإن لم ترضى هي به قال أبو حنيفة: إذا أذن المولى لعبده بالنكاح، وقع ذلك على الجائز والفاسد، فأيهما وجد منه أولاً يكون بإذن المولى قال أبو حنيفة: مدة الرضاع ثلاثون شهراً كله، لا يثبت حرمة الرضاع الصفحة قال أبو حنيفة: إذا جعل لبن امرأة في طعام وهو على حاله لم يصر مستهلكاً به، فأكل صبي قال أبو حنيفة: إذا تزوج امرأةً وابنتيها في عُقد متفرقةٍ، ولا يُدرى الأولى منهن، ومات قبل الوطء والبيان، فميراث النساء نصفه للأم ونصفه للبنتين، لكل واحدة منهما ربعه، ويجب مهر واحد، ويكون نصفه للأم ونصفه للبنتين، لكل واحدة منهما ربعه نكاحاً قال أبو حنيفة: إذا تزوج امرأةً ودخل بها برضاها، قبل أن يوفيها مهرها، فلها أن تمنع نفسها حتى يوفيها المهر كله قال أبو حنيفة: إذا طلبت المرأة من زوجها الحاضر النفقة، وامتنع الزوج عن الإنفاق عليها، يأمره القاضي بالإنفاق عليها، ولا يبيع عروضه في نفقتها، ولا في دين عليه قال أبو حنيفة: للأب ولاية بيع عروض أولاده الكبار، إذا وجبت نفقته
- فقرة 18الفهارس العلمية عليهم، وهم غائبون الموضوع قال أبو حنيفة: إذا اختلف الزوجان فيما يصلح لهما من متاع البيت، فادعى كل واحد ذلك كله لنفسه، وأحدهما حر، والآخر عبد مأذون له في التجارة - فالقول قول الحر قال أبو حنيفة: إذا ادعى على امرأة نكاحاً، وادعت المرأة عليه نكاح أختها الغائبة قبل ذلك، وأقاما البينة، يقضى بنكاح الحاضرة كتاب الطلاق قال أبو حنيفة : إذا طلق امرأته المدخول بها في حالة الحيض، ثم راجعها، فإذا طهرت لا يكره طلاقها قال أبو حنيفة أقل مدة تصدق المرأة في انقضاء العدة بالحيض بها شهران قال أبو حنيفة : إذا سافر الرجل بامرأته، ثم أبانها في الطريق، أو مات عنها أو في مفازة، وليس بينها وبين مقصدها ولا بينها وبين مصرها مسيرة سفر - إن شاءت رجعت إلى مصرها، وإن شاءت مضت إلى مصر مقصدها الصفحة قال أبو حنيفة: إذا مات زوج أم الولد ومولاها، ولا يدرى أيهما مات أولاً، ولا ما بين موتيهما من الزمان - لا يجب عليها عدة المولى قال أبو حنيفة شهادة القابلة على الولادة لا تقبل إلا بمؤيد قال أبو حنيفة : إذا علق طلاق امرأته بولادتها، وقد كان أقر أنها حامل، فقالت "ولدت"، يحكم بوقوع الطلاق عليها بدون شهادة القابلة قال أبو حنيفة: إذا تم للغلام ثماني عشرة سنة ولم يتحقق منه الإحبال ولا
- فقرة 19الفهارس العلمية الموضوع الصفحة الإنزال، يحكم ببلوغه، وإذا تم للجارية سبع عشرة سنة ولم تحبل ولم تحض ولم تنزل، يحكم ببلوغها قال أبو حنيفة: إذا علق المسلم طلاق امرأته بدخولها الدار، ثم ارتد عن الإسلام- والعياذ بالله ولحق بدار الحرب، ثم عاد مسلماً إلى دار الإسلام وتزوجها، ثم دخلت الدار - لا يقع الطلاق قال أبو حنيفة: إذا قبضت الزوجة نصف صداقها، ثم وهبت الباقي لزوجها، ثم طلقها قبل الدخول بها- لم تضمن له شيئاً قال أبو حنيفة : إذا قال لزوجته لست لي بامرأة، أو قال لست لي بزوجة، أو قال ما أنت لي بامرأة، أو قال ما أنت لي بزوجة أو قال لست لك بزوج، أو ما أنا لك بزوج، ونوى الطلاق - يقع الطلاق قال أبو حنيفة: إذا قال لامرأته أنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إن شاء الله"، لا يعمل الاستثناء، ويقع به ثلاثة تطليقات قال أبو حنيفة : إذا قال لامرأته أنت طالق إذا لم أطلقك"، أو "إذا ما أطلقك"، ولم ينو بـ ( إذا الظرف، ولا الشرط لا يقع الطلاق ما لم يمت أحدهما - قال أبو حنيفة : إذا قال أنت طالق في غدٍ ، وقال نويت آخر النهار، صدق قال أبو حنيفة : إذا قال لامرأته أنت طالق قبل موت فلان بشهر"، ثم مات فلان بعد شهر، يقع الطلاق مستنداً إلى أول الشهر الذي آخره متصل بموت فلان قال أبو حنيفة: إذا قال لامرأة إن نكحتك فأنت طالق وطالق وطالق، أو قال فأنت طالق واحدة واحدة واحدة، ثم تزوجها - يقع واحدة
- فقرة 20الفهارس العلمية الموضوع الصفحة قال أبو حنيفة: إذا قال لامرأته أنتِ طالق ما بين واحدة إلى ثلاث"، أو "من واحدة إلى ثلاث"، تقع ثنتان قال أبو حنيفة : إذا شهد شاهد بطلقة، وشاهد بطلقتين، لا يحكم بشيء قال أبو حنيفة : إذا قال المريض طلقت امرأتي هذه في صحتي، وانقضت عدتها"، فصدقته المرأة في ذلك، ثم أقر لها ، بدين، أو أوصى لها بوصية- فلها الأقل من ميراثها منه، ومما أقر لها به، أو أوصى لها به قال أبو حنيفة: إذا قالت لزوجها طلقني ثلاثاً على ألف"، فطلقها واحدة؛ يقع واحدة رجعية بغير شيء قال أبو حنيفة: إذا قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثاً، يقع ثلاث بغير قال أبو حنيفة: إذا قالت طلقني ولك ألف درهم"، فطلقها، وقعت واحدة رجعية، ولا شيء عليها قال أبو حنيفة : إذا قال لامرأته خلعتك بألف على أنك بالخيار ثلاثة أيام"، فقبلت قال أبو حنيفة: إذا قال لها أنت طالق وعليك ألف"، يقع الطلاق، ولا يتوقف على قبولها، ولو قبلت لا يلزمها شيء قال أبو حنيفة: إذا قال لامرأته أنت طالق كيف شئت"، يقع تطليقة رجعية، كما فرغ من الكلام قال أبو حنيفة: إذا قال لامرأته اختاري اختاري اختاري"، فقالت المرأة اخترت الأولى أو قالت اخترت الوسطى أو قالت اخترت الأخيرة -
- فقرة 21الفهارس العلمية طلقت ثلاثاً الموضوع الصفحة قال أبو حنيفة : إذا قال لامرأته اختاري من ثلاث تطليقات ما شئت"، أو قال "طلقي نفسك من ثلاث تطليقات ما شئت" - لها أن تطلق نفسها واحدة أو ثنتين، ولا تطلق ثلاثاً قال أبو حنيفة: إذا طلق امرأته واحدةً، وقد دخل بها، وقال بعد ذلك "جعلتها ثلاثاً"، يكون الواقع عليها ثلاث تطليقات قال أبو حنيفة : إذا قال لامرأته أنت علي حرام كظهر أمي" ونوى الطلاق، لا يكون طلاقاً، بل يكون ظهاراً قال أبو حنيفة : إذا ظاهر المسلم من امرأته المسلمة، ثم ارتدا معاً، وأسلما معاً، كان الظهار قائماً، وكذا لو ارتد الزوج وحده ثم أسلم ثم جدد النكاح قال أبو حنيفة : إذا قال لامرأته إن قربتك فأنت علي حرام"، ونوى بالحرمة يميناً، يكون مولياً في الحال قال أبو حنيفة : الكافر من أهل الإيلاء باليمين بالله تعالى قال أبو حنيفة: إذا قال لامرأته ليس حملك مني"، أو قال "حملك من الزنى"، ثم جاءت بالولد لأقل من ستة أشهر -من حين قال- فلا حد عليه، ولا لعان قال أبو حنيفة: إذا نفى الرجل ولد امرأته عقيب الولادة صح نفيه، فإن تلاعنا نفى القاضي نسب الولد منه وألحقه بأمه، ولم يوقت في ظاهر المذهب فيه وقتاً قال أبو حنيفة : إذا ماتت البنت المنفي نسبها عن ولد، ثم قال الذي نفى .
- فقرة 22الفهارس العلمية الموضوع نسبها عنه إن هذا الولد ولد بنتي"، لم يثبت النسب منه كتاب العتاق قال أبو حنيفة : الشهادة القائمة على عتق العبد لا تقبل بدون دعوى العبد قال أبو حنيفة: إذا أعتق إحدى أمتيه، ثم وطئ إحداهما، لا تتعين الأخرى للعتق قال أبو حنيفة: إذا قيد عبده، ثم حلف بعتقه أن في قيده عشرة أرطال الحديد، ثم حلف بعتقه ألا يحله هو، ولا غيره من قال أبو حنيفة : إذا شهدا بعتق عبد، وقضى القاضي بعتقه، ثم رجعا عن الشهادة، وأخذ المولى الضمان منهما، ثم شهد شاهدان بإعتاقه قبل شهادتهما، لا يقبل شهادتهما، ولم يبطل الضمان عنهما قال أبو حنيفة: الإعتاق يتجزأ الصفحة قال أبو حنيفة: إذا أعتق نصف عبده، له أن يستسعيه في النصف الآخر، وحكمه حكم المكاتب إلى تمام السعاية قال أبو حنيفة: إذا أعتق المريض الموسر نصيبه من العبد المشترك، ثم مات، لا يؤخذ الضمان من تركته قال أبو حنيفة : إذا شهد شاهدان على الشريك الحاضر بأن الشريك الغائب أعتق نصيبه من هذا العبد المشترك بينكما، والحاضر منكره، لم يقض به قال أبو حنيفة : إذا اشترى الموسر من يعتق عليه بالقرابة، مع أجنبي، فعتق عليه، لا يضمن نصيب الشريك