تكملة المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من زكاة العشرات إلى الحلي

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : تكملة المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي- من زكاة العشرات إلى الحلي
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث منهج التحقيق شكر وتقدير القسم الأول: الدراسة .. الفصل الأول : التعريف بالإمام الغزالي، وكتابه الوسيط المبحث الأول : التعريف بالإمام الغزالي، وتحته سبعة مطالب: المطلب الأول: اسمه ونسبه المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم، ورحلاته العلمية. المطلب الثالث شيوخه المطلب الرابع: تلاميذه.. المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي المطلب السادس مكانته العلمية. المطلب السابع: مصنفاته. الفصل الثاني: التعريف بالقمولي، وكتابه التكملة. المبحث الأول : التعريف بالقمولي، وتحته سبعة مطالب. المطلب الأول : اسمه ونسبه
  5. فقرة 7تكملة المطلب العالى لنجم الدين القمولي الموضوع المطلب الثاني : نشأته، وطلبه للعلم، ورحلاته العلمية. المطلب الثالث شيوخه المطلب الرابع: تلاميذه المطلب الخامس: عقيدته، ومذهبه الفقهي المطلب السادس ،مكانته والثناء عليه. المطلب السابع: مصنفاته. المبحث الثاني : دراسة كتاب (التكملة)، وفيه ستة مطالب المطلب الأول : تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته للمؤلف.. المطلب الثاني: قيمة الكتاب العلمية. المطلب الثالث: منهج القمولي في كتابه (التكملة).. المطلب الرابع: مصادر المؤلف في (التكملة). المطلب الخامس : المقارنة بين (التكملة)، والبحر المحيط . المطلب السادس : وصف النسخ الخطية، ونماذج من المخطوطات نماذج من المخطوطات القسم الثاني: قسم التحقيق. النوع الثاني من الزكاة: العشرات. الأدلة من القرآن على زكاة العشرات. الأدلة من السنّة على زكاة العشرات. الإجماع على وجوب الزكاة في التمر والزبيب. النهي عن تسمية العنب الكرم. هل تجب الزكاة في التين والتفاح والسفرجل رقم الصفحة . الفت الثفاء
  6. فقرة 8تكملة المطلب العالى لنجم الدين القمولي الترمس الموضوع تجب الزكاة في جميع الثمار والخضروات عند أبي حنيفة تجب الزكاة في كل ما تعظم منفعته ويدخر عند مالك تجب الزكاة في جميع الثمار والحبوب التي تكال وتدخر عند أحمد هل يجتمع العشر والخراج ؟ كيف تصير الأرض خراجية ؟ القديم تجب الزكاة في الزيتون ما هي الأقوات ؟ اختلف قول الشافعي في أشياء، أحدها: الزيتون رقم الصفحة ^^ . وثانيهما: العسل وثالثها: الورس.. ورابعها: القرطم وخامسها : الترمس وسادسها: حب الفجل. قدر النصاب في العشرات خمسة أوسق. هل المراد بخمسة أوسق تقريب أم تحديد ؟ في النصاب مسائل الأولى: يعتبر هذا المبلغ زبيباً وتمراً، لا رطباً وعنباً. وفي الحبوب يعتبر مُنقى عن القشر. فرع: الرطب الذي لا يتمر لا يوسق رطباً على الصحيح. قشور الحبوب على ثلاثة أضرب. فرع من الأصل: الرطب الذي لا يتمر في اعتبارنصابه وجهان فائدة: قال في المهذب.
  7. فقرة 9تكملة المطلب العالى لنجم الدين القمولي الموضوع الثانية : لا يكمل نصاب جنس من الحبوب بجنس آخر وأما السلت، فاختلفوا :أولاً في صفته الجاورس.. الثالثة : لا يكمل نصاب رجل بملك غيره. تتصور القسمة الصحيحة من وجوه جمعها الدارمي. الوجه الثاني من الأعراض : تجويز القسمة قبل إخراج الزكاة بناء على أن الزكاة متعلقة بالذمة. الرابعة: إذا ملك تهامية ونجدية . فرع: لو كانت له تهامية تثمر في السنة مرتين فرع من الأصل : لو كانت له نخلة تهامية ونخلة نجدية فأطلعت التهامية ثم النجدية لذلك العام. فرع لو كان في بستانه رطب يتمر ورطب لا يتّمر الخامسة: الذرة تحصد وتزرع في السنة مراراً.. فرع: لو قال المالك: هذان زرعا سنتين . فرع: إذا انزرعت الذرة الثانية بتناثر حبات الأولى. الطرف الثاني : في الواجب والنظر في قدره وجنسه. فرع: لو اجتمع السقي بالنهر والنضح فقولان فرعان أحدهما لو اختلف الساعي والمالك في أنه نماء ذا سقي جنس الواجب ونوعه. :فرع قال القاضى الحسين في الفتاوى الطرف الثالث : في وقت الوجوب . يُستحب أن يخرص الثمار على المالك. رقم الصفحة .
  8. فقرة 10تكملة المطلب العالى لنجم الدين القمولي الموضوع هل يكتفى بخارص واحد أم لا بد من اثنين. فرع: أجمعت الصحابة وعلماء الأمصار أن خرص ثمار البصرة لا يجوز لكثرتها. ينبني على الخرص مسائل : الأولى : إذا تلف المال بجائحة سماوية سقطت الزكاة. :فرعان أحدهما لو ادعى جائحة صُدِّقَ . الثاني: لو ادعى حيف الخارص قصداً لم يقبل الإتلاف له حالتان إحداها: أن يكون بعد الخرص هل الخرص عبرة أو تضمين ؟ هل الضمان بالرطب أو بالقيمة ؟ الحالة الثانية: أن يكون الإتلاف قبل الخرص. فرعان من الأصل الأوّل: لو ادعى المالك أن الثمار المخرصة أو بعضها هلكت في حط القدر المحتمل فرع: لو خرص عليه فتلف بعض المخروص. فرع ثان لو كان بين اثنين رطب مشترك. الثانية: تصرفات المالك في جميع الثمار ينبني على التضمين الثالثة : إذا أصاب النخيل عطش يستضر به بقاء الثمار فللمالك قطعها. هل الإستئذان واجب أو مستحب ؟ الرابعة: نص في الكبير على أنه لو باع ثمره قبل بدو الصلاح لا يشترط القطع فالبيع باطل فرع: يجب في الثمار والزرع حق غير الزكاة. رقم الصفحة
  9. فقرة 11تكملة المطلب العالى لنجم الدين القمولي الموضوع النوع الثالث : زكاة النقدين. لا يضر نقصان قيمة العشرين ديناراً عن المائتي درهم. إنَّ الرقين تُغطّي أفن الأفين.. سبب تقدير هذه الدراهم الإسلامية ستة دوانيق قال النواوي : " والصحيح أنّ الدراهم المطلقة كانت معلومة الوزن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وقص في نصابي الذهب والفضة. لو نقص حبَّةً من (النصاب) فلا زكاة. يشترط في وجوب الزكاة وجود النصاب تاماً الثالثة : لا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر في جميع الحول وفي جواز التعامل بالدراهم المغشوشة طريقان. فرع: قال الشافعي والأصحاب يُكره للإمام ضرب الدراهم المغشوشة ويُكره لغير الإمام ذلك أيضاً كذلك وأمَّا كسر الدنانير والدراهم فاختلف الأئمة فيه الرابعة : إذا كان له آنيةٌ من الذهب والفضة مختلطاً رقم الصفحة النظر الثاني: في جنسه اتخاذ الحلي على مراتب فروع: الأول: في جواز اتخاذ حلي الذهب للأطفال ثان: لو كان له حلي مباح ، ولم يعلم به الوارث حتى مضى حول ، وجبت زكاته لذلك الحول. ، :قال فرعان الأول : النية الطارئة كالمقارنة. لو انكسر الحلي بحيث يتعذر استعماله إلا بإصلاح
  10. فقرة 12تكملة المطلب العالى لنجم الدين القمولي الموضوع المحظور في عينه مما يتخذ من الذهب والفضة ثلاثة أقسام. رقم الصفحة هل يجوز أن يتخذ الخاتمه سناً أو أسناناً من ذهب ؟ وأما الفضة فيجوز للرجل التختم بها. هل له لبس ما سوا الخاتم من الفضة؛ كالسوار والدملج ويجوز له تحلية آلآت الحرب بالفضة. فرع قال الشافعي رضي الله تعالى عنه في الأم: " ولا أكره لباس اللؤلؤ إلا للأدب وقوله : ( قال إمامي ) القسم الثاني: ما يختص بالنساء فرع قال الدارمي: لو حلى غزالاً أو شاةً فرع: لو اتخذ الرجل منطقة ثقيلة لا يمكنه لبسها من فضة القسم الثالث: ما لا يختص بالرجال ولا بالنساء تحلية الكعبة والمساجد والمشاهد بقناديل الذهب والفضة ممنوع خاتمة فرع: إذا لبس الرجل الخاتم من الفضة ، فالسنة أن يلبسه في خنصر يمينه ، أو في خنصر يساره