المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من بداية الجناية السادسة قطع الطريق

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - من بداية الجناية السادسة قطع الطريق
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث: منهجي في تحقيق هذا الجزء: شكر وتقدير القسم الدراسي التمهيد: الغزالي وكتابه الوسيط. المبحث الأول: ترجمة موجزة للغزالي المطلب الأول : ( اسمه ونسبه، وكنيته، ولقبه) اسمه: نسبه: کنيته لقبه: المطلب الثاني : مولده ونشأته، ووفاته). : مولده نشأته وفاته: المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته فيه
  5. فقرة 7الموضوع المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي - كتاب الجنايات- تحقيق ودراسة المطلب الرابع : شيوخه، وتلاميذه، وفيه فرعان. الفرع الأول : شيوخه. الفرع الثاني: تلاميذه : المطلب الخامس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: المطلب السادس: مصنفاته. المطلب السابع: عقيدته. المبحث الثاني : دراسة كتاب الوسيط للغزالي. الفصل الأول : ترجمة موجزة للإمام ابن الرفعة المبحث الأول : اسمه ونسبه، وكنيته، ولقبه اسمه ونسبه وكنيته: لقبه المبحث الثاني : مولده ، وحياته، ونشأته، ووفاته مولده: نشأته: وفاته: المبحث الثالث: شيوخه، وتلاميذه. المطلب الأول: شيوخه. المطلب الثاني: تلاميذه المبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. المبحث الخامس: مصنفاته. المبحث السادس: عقيدته. الفصل الثاني : دراسة الكتاب الصفحة ??
  6. فقرة 8الصفحة الفهارس الموضوع المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف. المبحث الثاني: أهمية الكتاب. المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب. المبحث الرابع: منهجه في الكتاب. المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية: قسم التحقيق الجناية السادسة : قطع الطريق، والنظر في صفة قطاع الطريق وفي عقوبتهم | . وفي حكم العفو النظر الأول في صفتهم يعتبر عندنا فيهم صفتان: النجدة، والبعد عن محل الغوث الصفة الأولى: النجدة هل يثبت حكم المحاربة للنساء إذا قطعن الطريق؟ فرع: لو هجم على الرفاق قوم يستقل الرفاق بدفعهم من غير ضرر بين الصفة الثانية: بعدهم عن محل الغوث النظر الثاني: في جرائمهم، ولهم في الجرائم أحوال الحالة الأولى: أن يقتصر على أخذ ربع دينار فصاعدًا الحالة الثالثة أن يقتصر على الإرعاب وتكثير الشوكة الحالة الثانية: أن يقتصر على القتل المجرد هل حكم الردء حكم المحارب؟ أم عليه التعزير فقط؟ الحالة الرابعة: أن يجمع بين الأخذ والقتل كم يترك على الصليب؟ هل يصلى على قاطع الطريق؟
  7. فقرة 9الموضوع عقوبة النفي المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي - كتاب الجنايات- تحقيق ودراسة الصفحة الحكم الأول: أن التوبة قبل الظفر النظر الثالث في حكم العقوبة ولها حكمان من امتدت إليه يد الإمام فهو تحت القدرة ، ولكن رفعه إلى الإمام، هل يكون شرطًا في القدرة عليه؟ أما التوبة بعد الظفر الحكم الثاني: القتل الذي يعاقب به قاطع الطريق، ازدحم عليه حق الله تعالى؛ ولأجله تحتم وإن عفا ولي القتيل إذا قتل خطأ، أو شبه عمد فلا يقتل هل يثبت للقتيل حق مع حق الله تعالى؟ فيه قولان، وتظهر فائدته في خمس مسائل إحداها : لو قتل ذميًّا، أو عبدًا، أو أمة الثانية إن مات القاتل الثالثة: إذا قتل جماعة الرابعة: لو عفا الولي على مال الخامسة: لو تاب قبل الظفر الأول: إذا المحارب جرحًا ساريًا أو واقفًا جرح فروع الحكم فيما لو قطع عضوًا فيه قصاص وهل يتحتم الثاني : يثبت قطع الطريق بشهادة الرفقة الثالث : يُوالي بين قطع اليد والرجل، بخلاف ما لو استحق يُسراه في
  8. فقرة 10الفهارس الصفحة الموضوع القصاص، ويُمناه في السرقة الحكم فيما لو استحقت يمينه قصاصا بحادث وهل يمهل ريثما يندمل؟ الرابع: إذا اجتمعت عقوبات للآدميين الله أما إذا كان المجتمع حدود الجناية السابعة شرب الخمر والنظر في طرفين الموجب فنقول: يجب الحد على كل ملتزم شرب ما أسكر جنسه مختارًا من غير ضرورة وعُذر لا يجوز التداوي بالخمر في علاج الأمراض يجوز التداوي بالأعيان النجسة كلحم السرطان والحية لو شرب الحنفي النبيذ حددته الذمي لا يحدّد بشرب الخمر وإن رضي بحكمنا الطرف الثاني : في الواجب، والنظر في قدره وكيفيته. النظر الأول : القدر: فهو أربعون جلدة لا خلاف أن القتل منسوخ في الشرب أحدهما: هل يكفي الضرب بالنعال وأطراف الثياب؟ اختلف الأصحاب -رضي الله تعالى عنهم- في شيئين الثاني: الإمام لو رأى أن يجلد ثمانين، هل له ذلك؟ النظر الثاني: الكيفيّة: فالنظر في السوط، ورفع اليد، والضرب، والزمان ما يتوقى في الضرب وأما الضرب فيفرقه على جميع بدنه وأما الزمان فلا بد من موالاة الضرب
  9. فقرة 11الموضوع المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي - كتاب الجنايات- تحقيق ودراسة الصفحة باب في التعزير، والنظر في الموجب، والمستوفي، [ والقدر]،() وأصل الواجب أما الموجب فكل جناية سوى هذه السبعة وأما المستوفي فهو الإمام وليس ذلك للآحاد إلا الأب، والسيد، والزوج وأما الأب فلا يعزر البالغ وللأب الضرب تأديبًا، وحملاً على التعلم، وردا عن سوء وللمعلم أيضًا ذلك بإذن الأب الأدب أصل الوجوب فقد قال العلماء -رحمهم الله - مايتعلق بحق الله تعالى فالاجتهاد فيه إلى الإمام أما المتعلق بحق الآدمي فلا يجوز إهمال أصله مع طلب المستحق وإذا أوجب فهل يجوز الاقتصار فيه على التوبيخ دون الضرب أو لا؟ والحاصل ما ذكرناه في وجوب مطلق التعزير ثلاثة أوجه ولو عفا المستحق فهل للإمام التعزير، فيه ثلاثة أوجه قدر الواجب: لا مرد لأقله، وأكثره محطوط عن الحد الباب الأول: في ضمان الولاة، والنظر في موجب الضمان ومحله التعزير: فمما سرى وجب الضمان النظر الأول: الموجب فالصادر عن الإمام إما تعزير وإما حد، أو استصلاح الحدود، فهي مقدرة فيما عدا الشرب، إذا اقتصر فمات، قلنا: الحق قتله أما الجنس، فشارب الخمر إذا ضُرب بالنعال وأطراف الثياب قريبًا من أربعين ( فمات، لا ضمان إلا على الوجه البعيد وإن ضرب أربعين فقولان أما القدر فهو أن يضرب في حد القذف أحدا وثمانين أما إذا ضرب في الشرب ثمانين ضمن الشطر
  10. فقرة 12الصفحة الفهارس الموضوع ولو أمر الجلاد بثمانين فزاد واحدًا اجتمع من الأصول ثلاثة أوجه أمَّا الاستصلاح، فهو إما بقطع سلعة أو بالختان الحكم إذا كان قطع السلعة مخوفا أو غير مخوف وهل يجوز قطع السلعة للخوف على البقية ؟ الحكم في اليد المتآكلة أما من به ألم لا يطيقه فليس له أن يهلك نفسه فإن كان الموت معلوما فقد اخلتف فيه أبو يوسف ومحمد الوالي والولي، وليس لهما إجبار العاقل في قطع السلعة، فإن فعلوا وجب القصاص أما السلطان فله القطع حيث لا خوف فإن فعل السلطان حيث لم يجز وجبت الدية الحكم فيما لو كان القاطع له الأب والجد حيث لا يجب له القصاص فرع: الحكم فيما لو قطعها من الصبي، والمجنون الذي لا ولي له أجنبي بغير إذن فسرت إلى النفس الختان مستحق عند الشافعي - رحمه الله - في الرجال والنساء وأول وجوبه بالبلوغ الواجب في ختان الرجال قطع ما يغشى الحشفة الواجب قطعه في ختان النساء ما ينطلق عليه الان سم الأولى أن يبادر الولي في الصبي لسهولة ذلك عند سخافة الجلد، ويقتضي ذلك أمرين لا يجب الختان على الصبي ولا ضمان في الختان إذا وجب استيفاؤه
  11. فقرة 13الصفحة المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي - كتاب الجنايات- تحقيق ودراسة الموضوع يجب الضمان إذا ختنه في شدة الحر إن بلغ الصبيّ وامتنع من غير عذر استوفى السلطان قهرًا فرع الحكم فيما لو ختن الصبي في وقت احتماله للختان واعتدال الزمان أجنبي لا ولاية له عليه النظر الثاني في محل الضمان حكم الضمان فيما إذا بذل الممكن في الاجتهاد فأخطأ، وفيه قولان إذا أوجبنا الضمان في بيت المال فهل يجب فيه الكفارة أيضًا؟ ويجري القولان السابقان فيما لو ضرب في الخمر ثمانين وقلنا له ذلك لا يجري القولان السابقان فيما إذا أقام الحد على حامل مع العلم الحكم فيما إذا ضرب بطن الحامل مع الحمل هل هو خطأ أو شبه عمد ؟ الحكم فيما إذا قضى بقول عبدين أو كافرين أو صبيين وقصر في البحث هل يمكن الرجوع على الشهود، لأنهم تصدوا لما ليسوا أهلا له؟ حكم الرجوع على المراهق حكم الرجوع فيما لو كانا فاسقين ورأينا نقض الحكم لظهور الفسق بعد القضاء من هو الجلاد في كلام الفقهاء، وهل عليه ضمان؟ الحكم فيما إذا قطع يدا صحيحة بالإذن الحكم فيما لو قتل حر عبدًا فأمر الإمام بقتله والجلاد شافعي وكذا الخلاف فيما لو كان الإمام شافعيًا الباب الثاني: في دفع الصائل والنظر في: الدافع والمدفوع عنه، وكيفية الدفع النظر الأول: في المدفوع فرع: لو كان الصائل عند المصول عليه وكان في يد الغاصب أو المستغني فقتله
  12. فقرة 14الفهارس الموضوع شدة ودفعا عن نفسه فهل يبرأ الغاصب والمستغنى من ضمانه، فيه وجهان إحداهما : جرة تدهورت من سطح، أو جدار مطل على رأس إنسان فكسرها اختلاف الشافعية في مسألتين: الصفحة الثانية: إذا اضطر إلى طعام في بيته، وعلى بابه بهيمة صائلة لا تندفع إلا بالقتل | لا يجوز الاستسلام إن كان الصائل بهيمة، أو ذميًّا الحكم فيما لو كان الصائل مسلمًا محقوناً الحكم فيما لو كان الصائل صبيًا أو مجنونا المرتبة الأولى: ما يخصه، وهو كل حق معصوم: من نفس، وبضع، ومال النظر الثاني: المدفوع عنه، وله ثلاث مراتب المرتبة الثانية: ما يخص الغير وهو يقدر على دفعه المرتبة الثالثة: ما يتعلق بمحض حق الله تعالى، كشرب الخمر النظر الثالث: كيفية الدفع. فيجب فيه التدريج ولو رأى من يزني بامرأته فله دفعه إن أبى ولو بالقتل الحكم فيما إذا هرب الزاني فأتبعه من استبد بقطع يد السارق فلا قصاص مسائل على قاعدة التدريج المسألة الأولى : لو قَدَرَ المصولُ عليه على الهرب الحكم فيما لو كان الصائل يندفع بسوط، لكن ليس في يد المصول عليه إلا ما لو ضرب به لجرج المسألة الثانية: لو عضَ يد إنسان فله أن يسل يده وإن لم يقدر على السل فله أن السكين في بطنه يضع ويعصر أنثييه المسألة الثالثة: إذا نظر إلى حرم إنسان من صير باب أو كوة الدار عمدًا
  13. فقرة 15الموضوع المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي - كتاب الجنايات- تحقيق ودراسة الصفحة الحكم فيما لو استرق السمع من كوة الحكم فيما لو كان الباب مفتوحًا حكم النظر في الصير من ملك نفسه أو من الشارع أو من السطح إذا كان في الدار حرم غير مستترات الحرم تارةً تكون زوجات له، وأماً، وتارةً تكون محارم له يجوز نظره لهن، وعورات فرع: إذا دخل رجل دار غيره بغير إذنه فله دفعه وهل يجوز بالفعل قبل الإنذار بالقول ونحوه؟ الباب الثالث فيما تتلفه البهائم، وفيه فصلان الفصل الأول: أن لا يكون معها مالكها لو انقلبت العادة في موضع انعكس الحكم فيها للمعنى فرع: لو ابتلعت البهيمة في النهار جوهرة وشبهها فهل يلحق ذلك بإتلاف الزرع؟ فرعان أحدهما أن البهائم أيضًا لا تخلو عن الراعي نهارًا الثاني: لو سرحها ليلاً، فدخلت البساتين وأبوابها مفتوحة- لم يضمن الفصل الثاني: أن يكون معها (مالكها حكم ضمان الضرر الذي ينشأ من رشاش الوحل وانتشار الغبار إلى الفواكه بسبب الدابة الفرع الأول: لو أفلتت الدابة ليلاً عن الرباط خمسة الفرع الثاني : لو تخرق ثوب إنسان بحطب على دابة الفرع الثالث: إذا أدخلت الدابة مزرعة فأخرجها صاحب المزرعة، فانسرحت في مزرعة غيره
  14. فقرة 16الصفحة الفهارس الموضوع الفرع الرابع: الهرة المملوكة إذا قتلت طير إنسان، أو قلبت [قدره الخامس الهرة الضارية بالطيور والإفساد أو تنجيس الثياب . هل يجوز قتلها في حال سكونها حكم الكلب الضاري