المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من اللفظ التاسع من الأقارير

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي- من اللفظ التاسع من الأقارير
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث منهج التحقيق شكر وتقدير القسم الأول: الدراسة المبحث الأول : ترجمة موجزة للإمام الغزالي. المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه. المطلب الثاني: مولده ونشأته ووفاته. المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته المطلب الرابع شيوخه وتلاميذه وفيه فرعان: الفرع الأول: شيوخه. الفرع الثاني: تلاميذه. المطلب الخامس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المطلب السادس: مصنفاته المطلب السابع: عقيدته المبحث الثاني: دراسة كتاب الوسيط للغزالي الفصل الأول : ترجمة موجزة للعلامة ابن رفعة. المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه -- الفهارس
  5. فقرة 7الموضوع المبحث الثاني: مولده ونشأته ووفاته المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه، وفيه مطلبان المطلب الأول: شيوخه. المطلب الثاني: تلاميذه. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. المبحث الخامس: مصنفاته. المطلب العالي - كتاب الإقرار الصفحة ?? المبحث السادس: عقيدته. الفصل الثاني: دراسة كتاب المطلب العالي شرح وسيط الغزالي. المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف المبحث الثاني: أهمية الكتاب المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب المبحث الرابع: منهجه في الكتاب المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية ونماذج منها القسم الثاني: النص المحقق اللفظ التاسع : في تكرير المقر به؛ فإذا قال: لفلان عليَّ در هم درهم درهم ولو قال درهم ودرهم ولو قال درهم و درهمان . ولو قال درهم فدرهم. لو قال أنت طالق فطالق. فرع لوقال : له على درهم فقفيز حنطة أو فدينار. -- الفهارس
  6. فقرة 8المطلب العالي - كتاب الإقرار الصفحة الموضوع ولو قال درهم و درهم ودرهم ، ثم قال أردت بالثالث تكرار الثاني. ولو قال أنت طالق وطالق وطالق ، ثم قال : أردت بالثالث تأكيد الأول. ولو قال درهم ثم درهم. لو قال درهم فوق درهم أو تحت درهم أو فوقه درهم أو تحته درهم أو مع درهم أو معه درهم. فرع لو قال لزيدٍ عليَّ درهم مع عمرو . . ولو قال درهم قبل درهم أو قبله درهم أو بعد درهم أو بعده درهم. ولو قال درهم بل درهم. ولو قال درهم بل درهمان. ولو قال درهم بل دينار فرع: لو قال : له علي درهم ودرهم ، بل درهم . فرع : لو قال : له علي درهم أو دينار. ولو قال : عشرة لا بل تسعة . ولو قال دينار بل قفيزان ولو قال درهم بل در همان بل ثلاثة دراهم يوم لو أقر بألف السبت وبألف الأحد. يوم إذا شهد شاهد على إقراره بألف من ثمن مبيع ، وآخر على إقراره بألف عن قرض ، فهل تلفق الشهادتان؟ -- الفهارس
  7. فقرة 9المطلب العالي - كتاب الإقرار الصفحة الموضوع لو ادعى ألفاً مطلقاً ألفاً مطلقاً وشهد شاهد له بألف مطلق ، وآخر بألف من جهة قرض ، فهل تلفق الشهادتان؟ إذا حكى أحد الشاهدين العَجَمية وحكى الآخر العربية. هل يجمع بين الشهادتين في الإفعال كالغصب والقبض والانشاءات كالبيع والقذف ؟ فرع: لو ادعى ألفاً فشهد له شاهد أنه ضمن ألفا ، وآخر ضمن خمسمائة. أنه لو ادعى حقا وشهد له الشهود على إقرار من عليه الحق هل يجب على الشاهد على الإقرار أن يذكر كونه مكلفا طائعا ؟ اللفظ العاشر: إذا قال : هذا ولدي ولدته هذه الجارية، وقد علقت به في ملكي ولو قال ولدته ولم يقل علقت به في ملكي ولا ولدت في ملكي ولو قال ولدت في ملكي ولم يقل علقت في ملكي فرع : إذا أقر الأب لولده بعتق ولم ينو سبب الانتقال إليه. تنزيل الإقرار على أضعف السببين. فرع: إذا تنازع رجلان في جارية، فقال أحدهما: زوجتنيها، وقال الآخر : بعتكها والنظر في أربعة أمور : الأول: في فصل الخصومة النظر الثاني: إن حلف الزوج على نفي الشراء، فما الحكم؟ -- الفهارس
  8. فقرة 10المطلب العالي - كتاب الإقرار الصفحة الموضوع فرع: إذا لم يحلف الزوج على نفي الشراء وأحلف السيد أنه ما زوج وحلف أنه باع. النظر الثالث : هل يحل للزوج وطؤها؟ النظر الرابع : نفقة الولد والمستولدة بعد الاستيلاد. فرع: إذا كذب المستولد أو البائع نفسه فما الحكم ؟ الباب الثالث : تعقب الإقرار بما يرفعه وهو قسمان: القسم الأول : تعقبه بما يرفعه كله وفيه سبع مسائل: الأولى: لفلان عليَّ ألف درهم من ثمن خمرٍ أو خنزير، أو من ضمان شرطتُ فيه الخيار لنفسي أوسبب فاسد أسنده إليه ويعتاد التعامل بمثله على الفساد ألف إن شاء الله لو قال : لفلان علي لو قال : له على ألف إذا جاء رأس الشهر لو قال : لك علي ألف إن شهد بها على فلان أو فلان وفلان فشهدا • لو قال : لك على ألف إن شئت :فرع إذا قال المعسر : لفلان على ألف إن رزقني الله مالاً . ولو قال : له علي ألف إن مت الثانية: إذا قال: على ألف لا يلزمني ولو قال: علي ألف قضيته الثالثة: إذا قال ألف مؤجل -- الفهارس
  9. فقرة 11المطلب العالي - كتاب الإقرار الصفحة الموضوع لو قال: علي ألف من ثمن عبد إن سلم سلمت الرابعة : إذا قال له علي ألف ثم جاء بألف، وقال: هذه وديعة عندي فقال المقر له ما أقررت به ألف آخر هو دين لو قال :له علي ألف في ذمتي ، فهل يفسر بالوديعة لو قال: علي ألف دينا في ذمتي. لو قال : له على ألف ثم فسر بالوديعة منفصلاً أو متصلاً. فرع: لوقال : له علي ألف دفعها إلي وديعة لو قال : له عندي ألف درهم وديعة أو مضاربة أو أمانة لو قال : له على ألف درهم عارية الخامسة : لو قال هذه الدار لك عارية أو هبة السَّادسة : إذا قال : رهنت وأقبضت، أو وهبت وأقبضت، ثم قال: كنت أقبضت قولاً وظننت أن القبض حاصل به. السابعة : لو قال هذه الدار لزيد بل لعمر وسلم إلى زيد، وهل يغرم لعمرو ؟ إذا قال : غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو عمرو : إذا قال : غصبت هذا العبد من زيد وغصبه زيد من فرع : لو باع عيناً وقبض ثمنها ثم أقر بأنها لغيره. القسم الثاني : فيما يرفع بعض الإقرار. وفيه ثلاث مسائل: -- الفهارس
  10. فقرة 12المطلب العالي - كتاب الإقرار الصفحة به الموضوع الأولى: جواز استثناء الأقل والأكثر مهما بقي من المقرّ شيء. لو قال : عشرة إلا تسعة لو قال : عشر إلا عشرة لو قال : عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا ستة وهكذا إلى أن ينتهي إلى الواحد فرع لو قال : له علي عشرة إلا خمسة أو ستة فرعان : لو قال : له على درهم غير دائق الثانية : الاستثناء من غير الجنس لو قال : علي ألف درهم إلا ثوبا فرع : لو قال : علي ألف درهم ومائة دينار إلا خمسين الثالثة: الاستثناء عن العين لو قال : هذه الدار لفلان والبيت الفلاني منها لي ع : لو قال : هؤلاء العبيد لفلان إلا واحدا فرع: إذا أقر بعض الورثة على الميت بدين وأنكر البعض. الباب الرابع : الإقرار بالنسب: وهو قسمان: القسم الأول: أن يقر على نفسه ويستلحق شخصا. فرع : من له أمتان لكل واحدة منهما ولد ولا زوج فقال أحد هذين الابنين ولدي. فرع: لهما أمة لها ثلاثة أولاد، فقال السيد: أحد هؤلاء ولدي استولدتها به في ملكي. -- الفهارس
  11. فقرة 13المطلب العالي - كتاب الإقرار الصفحة الموضوع القسم الثاني: أن يقر بالنسب على مورثه. إذا خلف ابناً واحداً فأقر بأخ آخر إذا خلف ابنين فأقرّ أحدهما وأنكر الآخر. فروع سبعة: الأول : لو أقر أحد الابنين بزوجيّة امرأة لأبيه، وأنكر الآخر الثاني : أقرّ أحد الابنين وأنكر الآخر، ومات المنكر. الثالث: خلف ابنين صغيراً وكبيراً، فأقرَّ الكبير بأخ ثالث . الرابع: خلف ابنا واحداً، فقال لمجهول: أنت ابن أبي فقال: وأنت لست ابناً له، وأنا ابن له. ، الخامس : أقرَّ الابن المستغرق لاثنين بالأخوة فتكاذبا بينهما السَّادس: أقر الأخ لأخيه بابن لو ثبت نسبه ، لكان الأخ محجوباً. السابع: إذا أقرَّ أحد الابنين بألف وأنكر الآخر، والتركة ألفان.