المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من الإجارة إلى إحياء الموات
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - من الإجارة إلى إحياء الموات
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6أسباب اختيار الموضوع الصفحة: ? فهرس الموضوعات
- فقرة 7الدراسات السابقة البحث منهج التحقيق القسم الأول: قسم الدراسة التمهيد : الغزالي وكتاب الوسيط المبحث الأول: ترجمة الإمام الغزالي، وفيه سبعة مطالب: المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه المطلب الثاني: مولده ونشأته وفاته المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته المطلب الرابع: شيوخه وتلامذته الفرع الأول : الفرع الثاني : المطلب الخامس: مكانته العلمية المطلب السادس: مصنفاته المطلب السابع: عقيدته المبحث الثاني : دراسة كتاب الوسيط : الفصل الأول : ترجمة موجزة للإمام ابن الرفعة { { { کے يہ خطة
- فقرة 8وفيه ستة مباحث: المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه المبحث الثاني: مولده ونشأته وفاته المبحث الثالث شيوخه وتلاميذه وفيه مطلبان المطلب الأول: شيوخه المطلب الثاني: تلاميذه المبحث الرابع: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المبحث الخامس: مصنفاته المبحث السادس: عقيدته الفصل الثاني: دراسة الكتاب ويشمل خمسة مباحث: المبحث الأول : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف المبحث الثاني: بيان أهمية الكتاب المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب المبحث الرابع: منهجه في الكتاب المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية نماذج من النسخ الخطية الفصل الثاني: النص المحقق ويشمل على
- فقرة 9الباب الثالث من كتاب الإجارة: الطوارئ الموجبة للفسخ في عقد الإجارة القسم الأول: نقص المنفعة يحول بحصول خلل فيها فروع: الأول: انفساخ الإجارة بالأعذار الفرع الثاني: إذا استمرت الدار الفرع الثالث: إذا اكترى أرضاً للزراعة ففسدت بجائحة الفرع الرابع الحكم عند حدوث عيب بالمستأجر، ثبت الخيار القسم الثاني: فوات المنفعة بالكلية فروع ستة: الفرع الأول: إذا إنهدمت الدار الفرع الثاني: إذا مات الصبي الذي استؤجر على إرضاعه الفرع الثالث: إذا غصبت الدار المستأجرة حتى مضت مدة الإجارة الفرع الرابع: إذا هرب الجمال بجماله فرع : ذكره الإمام : إذا وجد الحاكم مالاً لغائب الفرع الخامس: إذا حبس المكتري الدابة التي استأجرها. فرع : لو شردت الدابة من يدي المكتري حتى انتهت المدة فرع : إذا اكترى أرضاً أو داراً سنة كراء فاسداً الفرع السادس: التلف الموجب للانفساخ أو للخيار
- فقرة 10القسم الثالث : ما ينفع من استفاء المنفعة شرعاً: فروع أربعة: الفرع الأول: إذا أجر الوقف المرتب على البطون ومات. الفرع الثاني: إذا أجر الصبي أو ماله. فرع : إذا لم يحكم ببطلان الإجارة فيما وراء البلوغ الفرع الثالث : إذا أجر عبداً ثم أعتقه قبل مضي المدة. فرع : إذا أجر العبد ثم أعتقه، ثم ظهر بالعبد عيب الفرع الرابع: إذا باع الدار المستأجرة من أجنبي قبل مضي مدة الإجارة.. فروع : هبة العين المستأجرة من غير مستأجرها كبيعها منه. بيع الحديقة المساقي عليها في المدة. إذا أجر المستأجر الدار من المالك الجعالة أركان الجعالة: الركن الأول: الصيغة. الركن الثاني: العاقد. الركن الثالث: العمل.
- فقرة 11الركن الرابع: الجعل. فروع ثلاثة: الفرع الأول: لو قال من رد عبدي من البصرة فله دينار، وهو ببغداد، فرده من نصف الطريق الفرع الثاني : إذا قال: من رد عبدي فله دينار فاشترك في رده اثنان الفرع الثالث: إذا قال أحدهما إن رددت عبدي فلك دينار وقال لآخر إن رددت فلك دينار فشتركا أحكام الجعالة: الحكم الأول جائز من الجانبين كالمضاربة الحكم الثاني جواز الزيادة والنقصان. الحكم الثالث: أن العامل لا يستحق شيئا إلا بالفراغ من العمل.. الحكم الرابع: لو تنازعا في أصل شرط الجعل إحياء الموات كتاب إحياء الموات
- فقرة 12الباب الأول في تملك الأراضي: الأول: فيما يملك من الأراضى بالإحياء. أنواع الاختصاصات: النوع الأول: العمارة. النوع الثاني: أن يكون حريم عمارة النوع الثالث: اختصاص المسلمين بعرفة لأجل الوقوف. النوع الرابع اختصاص المتحجر. النوع الخامس: الإقطاع. النوع السادس: الحمى.