المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي كتاب اللعان

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - كتاب اللعان
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث: منهجي في تحقيق هذا الجزء: القسم الأول: الدراسة، وفيه تمهيد وفصلان التمهيد: المبحث الأول : التعريف بالإمام الغزالي, وتحته سبعة مطالب المطلب الأول: اسمه ونسبه، وكنيته, ولقبه. المطلب الثاني : مولده ، ونشأته ، ووفاته المطلب الثالث : طلبه للعلم ورحلاته فيه المطلب الرابع: شيوخه, وتلاميذه وفيه فرعان : المطلب الخامس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: المطلب السادس : مصنفاته: المطلب السابع : عقيدته. المبحث الثاني : التعريف بكتاب (الوسيط) للغزالي. الفصل الأول : التعريف بالشارح نجم الدين أبي العباس ابن الرفعة).. المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته, ولقبه. المبحث الثاني : مولده ، ونشأته ، ووفاته. المبحث الثالث: شيوخه, وتلاميذه وفيه مطلبان المطلب الأول : شيوخه. المطلب الثاني : تلاميذه.
  5. فقرة 7?? المطلب العالي شرح وسيط الغزالي كتاب اللعان المبحث الرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه: المبحث الخامس : مؤلفاته : المبحث السادس : عقيدته الفصل الثاني : دراسة كتاب (المطلب العالي شرح وسيط الغزالي)، المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب, وتوثيق نسبته للمؤلف المبحث الثاني : قيمة الكتاب العلمية المبحث الثالث : مصادر المؤلف في الكتاب (في القسم المحقق) المبحث الرابع : منهج المؤلف في الكتاب المبحث الخامس : وصف النسخ الخطية ، ونماذج منها نماذج من النسخ الخطية القسم الثاني: النَّصُّ المُحَقَّق . كتاب اللعان القسم الأول في القذف، وفيه بابان. الباب الأول: فيما يكون قذفاً من كافة الخلق، وفي ،موجبه وفيه فصلان الفصل الأول: في ألفاظ القذف مقرة إحداها : إذا قال لامرأة زنيتُ بكِ، فهذا إقرار بالزنا، وقذف للمرأة، الثانية: لو قال: يا زانية، فقالت : أنت أزنى مني، فهو قاذف، وليست هي الثالثة: إذا قال للرجل: يا زانية وللمرأة يا ،زاني فهو قاذف عندنا خلافاً لأبي حنيفة . الرابعة إذا قال: زنا ،فرجُكِ، فهو ،قذف ولو قال : زنا عينكِ، أو يدُكِ، أو رجلُكِ. ففيه وجهان، الخامسة: إذا قال لولده: لست منّي، أو لست ولدي، السادسة : إذا قال للولد المنفي باللعان: لست من الملاعِن. الفصل الثاني: في موجب القذف والقذف يوجب التعزير، إلا إذا صادف
  6. فقرة 8المطلب العالي شرح وسيط الغزالي كتاب اللعان محصناً فيوجب الحد ثمانين جلدة قال فروع. الأول : لو زنى المقذوف بعد القذف وقبل الحد الثاني من زنا مرةً في عمره ثم عاد وحسنت حالته، . . . الثالث : لو أقام بينة على زنا المقذوف، سقط عنه الحد ويكفيه لذلك شاهدان . الرابع: لو مات المقذوف قبل استيفاء حد القذف، ثبت الحدّ والتعزير لوارثه . الخامس: إذا قذف المجنون بزنا قبل الجنون، فالحد يجب الباب الثاني : في قذف الأزواج خاصة . الفصل الأول : فيما يبيح القذف واللعان، وما يوجبه. فرع: إذا أتت بولد لمدة ،الإمكان ولكن الزوج رآها تزني، واحتمل أن يكون من الزنا. الفصل الثاني في أركان اللعان ومجاريه. محال، قال فرعان أحدهما أنَّ طَلَبَ العقوبة إليها لا إلى السلطان، فإن عفت، قال الثاني: لو قال: زنى بك ممسوح، أو قال للرتقاء: زنيت، فهو كلام قال: الركن الثاني: الملاعِن. الأول : إذا ،قذفها ،فلاعن فأبانها، ثم قذفها، فلا لعان الثاني : إذا قذف أجنبية، ثم نكحها، ثم قذفها، الثالث: المذهب الصحيح أن النسب في ملك اليمين لا يُنفى باللعان؛ لأن اللعان ورد في النكاح. فلو اشترى زوجته الرقيقة، فأتت بولد لزمان لا يحتمل أن يكون من ملك ،اليمين فله النفي باللعان كما بعد البينونة بالطلاق.
  7. فقرة 9المطلب العالي شرح وسيط الغزالي كتاب اللعان الركن الثالث : القذف الفصل الثالث: في فروع متفرقة، وهي خمسة: الأول: إذا قذفها بأجنبي، تعرّض لحد الأجنبي، فإن لاعن سقط عنه الحد عند الشافعي. الثاني : إذا قذف نسوةً بكلمة واحدة، ففي تعدد الحد قولان الثالث : إذا ادعت عليه القذف فأنكر ، فأقامت ،البينة، فأراد اللعان. الرابع: إذا امتنع الزوج عن اللعان أو الزوجة، فعرضناهما للحد، فرجعا إلى اللعان، الحال الخامس: إذا قال: زنيتِ وأنتِ مجنونة أو أمة أو مشركة - وعهد لها تلك الركن الرابع في صيغة اللعان، والنظر في أصله وتغليظاته، وسننه: .. فروع ثلاثة :. الأول: يصح عند الشافعي لعانُ الأخرس وقذفُه، خلافا لأبي حنيفة، الثاني: الأعجمي العاجز عن العربية، يُلقن معنى اللعن والغضب بلسانه، الثالث: لو مات الزوج في أثناء كلمات اللعان، النظر الثاني: في التغليظات النظر الثالث في السنن . الباب الثالث: في جوامع أحكام اللعان، وحكم الولد خاصة أما حكم الولد وانتفاؤه ولحوقه ففيه ثلاثة فصول: الفصل الأول: فيمَن يَلحقه النَّسَبُ الفصل الثاني: في أحوال الولد الحالة الأولى: أن يكون حملا. الحالة الثانية: أن يكون توأمين في بطن واحد، . . فرعان أحدهما أنه مهما أراد أن ينفي أولاداً عدة، يكفيه لعان واحد
  8. فقرة 10المطلب العالي شرح وسيط الغزالي كتاب اللعان الثاني: أن التوأمين المنفيين أخوان من الأم، وهل يتوارثان بأخوة الأب الحالة الثالثة: أن يموت الولد الفصل الثالث: فيما يسقط حق النفي فرع: لو هنَّاه مُهنّ بالولد، وقال متعك الله به، فقال: آمين