المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من كتاب الصداق في أحكام الصداق الفاسد
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - من كتاب الصداق في أحكام الصداق الفاسد
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث منهج البحث شكر وتقدير قسم الدراسة التمهيد: الغزالي وكتابه الوسيط المطلب الأول : اسمه, ونسبه, وكنيته, ولقبه المطلب الثاني: مولده ونشأته ووفاته المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته فيه المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه المطلب الخامس: مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المطلب السادس: مصنفاته المطلب السابع: عقيدته المبحث الثاني: دراسة كتاب الوسيط للغزالي الفصل الأول : ترجمة موجزة للإمام ابن الرفعة
- فقرة 7المطلب العالي المبحث الأول: اسمه, ونسبه ، وكنيته ، ولقبه المبحث الثاني: مولده ونشأته وحياته ووفاته المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه, وفيه مطلبان المبحث الرابع: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه المبحث الخامس: مصنفاته المبحث السادس: عقيدته الفصل الثاني : دراسة عن كتاب المطلب العالي المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف المبحث الثاني: أهمية الكتاب. المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب المبحث الرابع: منهج ابن الرفعة في الكتاب المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية للكتاب قسم التحقيق الباب الثاني في أحكام الصداق الفاسد قاعدة الباب أن النكاح لا يفسد بفساد الصداق خلاف في صحة العقد عند إخلائه عن التسمية الفهارس المهر إذا ثبت حيث لم يذكر فذكره إنما يفيد تعيينه إن كان المسمى عينا بارزة، أو تقديره إن كان في الذمة
- فقرة 8الفهارس المطلب العالي النكاح بمهر مجهول أو حرام ثبتت العقدة بالكلام وكان للمرأة مهر مثلها الصداق لا يجري في النكاح مجرى الثمن في البيع, بل هو في حكم التابع أسباب فساد الصداق السبب الأول : أن لا يكون قابلا للتمليك من صوره أن يصدقها عبدا أو ثوبا ولم يصفه ولم يعينه السبب الثاني: الشروط يفسد النكاح والبيع أيضا وسائر العقود باشتراط ما يقتضيه الإطلاق يستثنى من ذلك ما إذا شرط في الإجارة المقدرة بالمدة الصلاة في وقتها الشرط الذي لا يتعلق به غرض أصلا لا في النكاح ولا في الصداق ولا هو يؤكد مقتضى العقد ولا ينافي مقصوده لغو يفسد النكاح بكل شرط يخل بمقصود البضع في صحة النكاح عند شرط الزوج ترك الوطء ثلاث طرق فرع: لو نكحها على ألف إن لم يخرجها من البلد، وعلى ألفين إن أخرجها، فالصداق فاسد أخرجها أو لم يخرجها، والواجب مهر المثل ولو نكحها على أن لا يرث منها أولا يتوارثان أو على أن النفقة على غير الزوج, صح النكاح في قول, وبطل الشرط، وفي قول يبطل النكاح لو زوج أمته بعبد لغيره بشرط أن تكون الأولاد بين السيدين, صح النكاح دون الشرط نقلا عن الإملاء, وقيل يبطل النكاح لو شرط الخيار ثلاثة أيام في الصداق ففيه ثلاثة أقوال في ثبوت خيار المجلس وجهان
- فقرة 9الفهارس المطلب العالي إذا ثبت الخيار فاختارت الإمضاء تم الإصداق، وإذا فسخت رجعت إلى مهر المثل فرع نقل المزني لفظين متقاربين وحكمين مختلفين حاصل ما نقله المصنف في المسألتين ثلاثة طرق أحدها: إبقاء النص في الصورة الأولى بحاله وإلحاق الثانية به الطريق الثاني : إثبات قولين في الصورتين بالنقل والتخريج الطريقة الثالثة: إجراء النصين على ظاهرهما الثالث من أسباب فساد الصداق: تفريق الصفقة فرع: لو كان المسمى من جهة الزوج دراهم لو جمع بين نسوة في عقد واحد على صداق واحد فالنكاح صحيح, وفي صحة الصداق قولان إن قضينا بالصحة وزع الصداق على مهور أمثالهن وفيه وجه بعيد أنه يوزع على عدد الرؤوس إذا أصدق المرأة عينين فخرجت إحداهما مستحقة بطل الصداق في المستحق وما ليس بمال, وهل يبطل في الباقي؟ السبب الرابع: أن يكون الصداق بحيث لو قدر ثبوته لارتفع النكاح السبب الخامس أن يتضمن إثبات الصداق رفع الصداق للأصحاب خلاف فيما إذا أصدق عن ابنه الصغير عينا من مال نفسه ثم بلغ الصبي وطلق قبل الدخول أن الشطر يرجع إلى الأب أو الابن إذا أدى الأب عن ابنه الكبير الصداق وهو دين ثم طلق, هل يرجع شطره إلى الأب المؤدي أو إلى الابن
- فقرة 10المطلب العالي الفهارس الراجح من الوجهين في حق الأجنبي والابن الكبير رجوع الشطر إلى المؤدي السبب السادس : أن يتضمن إضرارا بالطفل فساد الصداق في كل من الصورتين موجه بأن الولي مأمور بالنظر للطفل, ولا نظر له عند الزيادة في الأولى والنقصان في الثانية بما لا يتغابن بمثله فيفسد أبدى الإمام في كتاب النكاح احتمالا في جواز الزيادة على مهر المثل فيما إذا لم يجد للسفيه إلا امرأة واحدة يجوز أن يصدق من مال نفسه عن ابنه الصغير العين والدين إذا أصدق الأب عن الابن الصغير عينا كان كهبته لابنه الصغير, فإذا قبضت وقع للابن فرع: إذا قال أجنبي لشخص : اقبل لي نكاح فلانة بدرهمك هذا ففعل مسألة السر والعلانية العرقيين أن المهر ما عقد به العقد ولم يثبتوا في المسألة خلافا السبب السابع: مخالفة الأمر لو وكل الولي في تزويجها بألف وأذنت له في التزويج بخمس مائة, فزوج بما قاله الولي, صح مطلقا إذا قالت للوكيل: زوجني فزوج بأقل من مهر المثل فالصحيح فساد النكاح إن سمت له شيئا فنقص عنه أو نفى المهر كلية فسد النكاح على المشهور إن زوج ولم يسم هو أيضا شيئا ففي الفساد احتمالان إذا أذنت له في النكاح دون التفويض ففوض بضعها, صح النكاح بمهر المثل فرع: ع: قد عرفت أن الوكيل في قبول النكاح إذا زاد على ما قدره له الموكل, أو عقد بغير النوع الذي أذن فيه أن النكاح يصح ويجب مهر المثل قال الشافعي : إن الوكيل لو ضمن للمرأة الزيادة التي زادها كان على الوكيل الزيادة على
- فقرة 11المطلب العالي مهر المثل الفهارس فرع: لو قالت: زوجني بما شاء الخاطب, فقال: زوجتك بما شئت, فالمهر مجهول, والرجوع إلى مهر المثل إلا إذا عرف المزوج ما شاء الخاطب معرفة المأذون له لمراد الخاطب هل يكفي فيها الاطلاع بقرائن الحال فرع: إذا وكل الرجل من يقبل له النكاح وسمى له شيئا, فقبل له النكاح بأكثر من ذلك, أو بغير نوعه الباب الثالث : في إخلاء النكاح عن المهر, وفيه ثلاثة فصول الفصل الأول فيما تستحقه المفوضة معنى التفويض من يصح منه التفويض فرع: قال الشافعي في الأم ولو قال أتزوجك ولك علي مائة دينار مهرا كان هذا تفويضا وأكثر من التفويض لو قالت: زوجني على أن لا مهر في الحال ولا في المآل, وزوجها الولي كذلك, وقلنا بظاهر المذهب فيم تستحق المفوضة طريقان تستحق بالوطء مهر المثل هل تستحق بالموت؟ فيه قولان اتفق الأصحاب على أنها لا تستحق بالطلاق قبل المسيس واتفقوا على أنها تستحق بالوطء أيضا فرع: إذا قلنا تستحق المهر بالوطء فيجب باعتبار حالها يوم الوطء أو يوم العقد؟
- فقرة 12المطلب العالي الفصل الثاني في الفرض ومعناه وحكمه يحوز للمرأة أن تمنع نفسها في طلب الفرض الفهارس لا خلاف في أن لهما فرض غير جنس الصداق وما يزيد على مهر المثل وما ينقص إذا لم يكن من جنس مهر المثل الصحيح أنه يجوز فرض الزيادة على مهر المثل وإن كان من جنسه فروع أربعة: الأول : لو أبرأت قبل الفرض عن المهر لو أبرأت ولم تتحقق مقدار ما أبرأت منه, لا يصح على الجديد قولا واحدا لو أبرأت عن مهر مثلها وهي تعرفه, لكنها لم تعرف أنها تستحقه الثاني : لو فرض لها خمرا أو خنزيرا لغا, ولم يتشطر بسببه مهر المثل الثالث: لو امتنع من الفرض مع طلبها, فللقاضي أن يفرض الرابع: لو فرض الأجنبي متبرعا, ففي صحته وجهان الفصل الثالث في تعريف المهر المثل الأصل العظيم في مهر المثل النسب ينظر إلى مهر الأخوات للأب والعمات للأب لا ينظر إلى البنات والأمهات إن لم يكن معها في البلد أحد كان الاعتبار بالعصبات فروع: الأول : لو سمحت واحدة من العشيرة لم يلزم الباقيات ذلك
- فقرة 13الفهارس المطلب العالي الثاني: لو كن ينكحن بألف مؤجل, فلا يمكن التأجيل في قيم الإتلاف الثالث : لو كن يسامحن من يواصلهن من العشيرة فيلزم ذلك في العشيرة لا في غيرهم الرابع: الوطء بالشبهة يوجب المهر باعتبار يوم الوطء لو أكره الغاصب الجارية على الوطء ووطئها مرارا لزمه بكل وطء مهر الباب الرابع: في حكم تشطير الصداق بالطلاق قبل المسيس, وفيه فصول الفصل الأول: في محله وحكمه. يشطره الطلاق وما ألحق به الصداق الثابت بتسمية مقرونة بالعقد المذهب الصحيح أن معني التشطير رجوع النصف إلى الزوج بمجرد الطلاق من غير اختياره فرع لو تلف الصداق قبل الطلاق يرجع الزوج بنصف القيمة الفصل الثاني في تغييرات الصداق التي توجب رد الحق إلى القيمة أو الخيار اتفق الأصحاب على أنه إذا طلب بذل حقه من الصداق أجيب إليه لأجل العيب الحاصل في يدها إذا تعيب الصداق في يد الزوج فعليه أن يقنع بالمعيب؛ لأنه تلف من ضمانه الزيادة المحضة المنفصلة تسلم للزوجة ولا حق للزوجة فيها. إذا زاد الصداق من وجه ونقص من وجه فلكل واحد منهما الخيار الثمار في الأشجار زيادة محضة الزرع في الأرض نقصان محض الحراثة زيادة محضة
- فقرة 14الفهارس المطلب العالي الغراس في معنى الزرع لو أصدقها نخلا فأثمرت في يدها وطلقها قبل الجداد, فيعسر في هذه الصورة التشطير أما المسامحة فلها صور لو قال الزوج: آخذ نصف الشجر وأسقي بنفسي إذا بادرت إلى قطع ثمارها ولم يؤثر ذلك نقصا في النخل عاجلا ولا متوقعا, فالعسر قد زال عن قرب إن وهبت نصف الثمار منه, فهل يجب عليه القبول؟ يجري هذا العسر فيما إذا أصدقها جارية فولدت فطلقها والولد رضيع الموافقة لها صورتان إحداهما: أن يلتزم أحدهما السقى برضا صاحبه الثانية: إذا أصدقها جارية حاملا فولدت ثم طلقها الثالثة: لو أصدقها حليا فكسرته وأعادته صيغة أخرى, فهو زيادة من وجه ونقصان من الرابعة: لو أصدق الذمي زوجته خمرا فقبضتنه ثم أسلما فانقلبت خلا فطلقها, ففيه وجهان الخامسة: لو أصدقها دينا ثم سلم,,,وطلق, فليس لها منعه من عين ما سلم إذا أصدقها تعليم القرآن ولم يتفق حتى طلقها, فقد عسر التعليم قاعدتان ينعطف حكمهما على المسائل الأولى : أنا حيث الخيار من الجانبين فلا يحكم بالملك قبل الاختيار الثانية: إذا مست الحاجة إلى القيمة, فأي قيمة نعتبر؟
- فقرة 15المطلب العالي الفهارس الفصل الثالث: في التصرفات المانعة من الرجوع, وفيه مسائل إحداها : إذا زال ملكها بجهة لازمة من بيع أو هبة أو عتق امتنع الرجوع وتقررت القيمة. الثانية: لو أصدقها عبدا فدبرته ثم طلقها, نقل المزني أنه تتعين القيمة. فرع: إذا طرأ ما يوجب استرداد الصداق بجملته وكانت قد دبرته الثالثة إذا أصدقها صيدا والزوج محرم عند الطلاق الرابعة: إذا زال الملك ببيع أو هبة لازمة ثم عاد, فهل يمنع الرجوع