المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من الاستنجاء إلى الغسل
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - من الاستنجاء إلى الغسل
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الصفحة - - - - - - - - - - - - - - - - - - - الموضوع الافتتاحية أسباب الاختيار فهرس الموضوعاتخطة البحث منهج التحقيق شكر وتقدير الفصل الأول : ترجمة موجزة لصاحب المتن (الإمام الغزالي) المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وولادته المبحث الثاني : نشأته وطلبه للعلم ورحلاته المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه المبحث الرابع : مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه المبحث الخامس : تصانيفه ( آثاره العلمية ) المبحث السادس : وفاته الفصل الثاني : ترجمة موجزة للشارح (ابن الرفعة) المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه وولادته المبحث الثاني : نشأته وطلبه للعلم، ورحلاته العلمية المبحث الثالث : مهنته ومحنته المبحث الرابع : شيوخه وتلاميذه المبحث الخامس : خصاله ومكانته العلمية، وثناء العلماء عليه المبحث السادس: مؤلفاته ( آثاره العلمية ) المبحث السابع : عقيدته المبحث الثامن : وفاته الفصل الثالث : دراسة موجزة عن الكتاب المبحث الأول : توثيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف بيان سبب التأليف، وأهمية الكتاب، وثناء العلماء عليه المبحث الثاني : بيان مصادر الشارح في الكتاب ( في الجزء المحقق ) المبحث الثالث : بيان مصطلحات الشافعية الفقهية المبحث الرابع : نسخ المخطوط، ووصفها
- فقرة 7الموضوع الفصل الرابع: المقارنة بين كتاب "المطلب العالي في الجزء المحقق بما يقابله من كتاب كفاية النبيه شرح التنبيه" للمؤلف المبحث الأول : المطلب العالي المطلب الأول : مصادر الشارح في المطلب العالي المطلب الثاني : منهج الشارح في المطلب العالي : أولا : - منهجه في الاستدلال بالكتاب - منهجه في الاستدلال بالسنة - منهجه في الاستدلال بالإجماع - منهجه في الاستدلال بالأقيسة ه - استعماله للقواعد الأصولية والفقهية في الاستدلال ثانيا : في ذكر الخلاف ونقل أقوال العلماء ثالثا : في مناقشة الأقوال والترجيح رابعا : في ترتيب مادة الكتاب خامسا : في ذكر الأعلام المبحث الثاني : كفاية النبيه المطلب الأول : تعريف موجز لكتاب "كفاية النبيه": سبب التأليف - سبب التسمية - أهمية الكتاب وثناء العلماء عليه المطلب الثاني : مصادر الكتاب المطلب الثالث : منهج الشارح في الكفاية: أ- منهج الشارح في الكفاية إجمالا ب منهج الشارح في الكفاية تفصيلا أولا : - من حيث الاستدلال بالكتاب - منهجه في الاستدلال بالسنة منهجه في الاستدلال بالإجماع - منهجه في الاستدلال بالقياس الصفحة - - - - - - - - .- - . . .- - - - فهرس الموضوعات
- فقرة 8الصفحة - - - - - - - - - -. - الموضوع ه - استعماله للقواعد الفقهية والأصولية في الاستدلال ثانيا : في ذكر الخلاف ونقل أقوال العلماء ثالثا : في مناقشة الأقوال والترجيح رابعا : في ترتيب مادة الكتاب خامسا : في ذكر الأعلام المبحث الثالث : المقارنة بين منهجيهما : - أهم النقاط التي اتفقا عليها - أهم النقاط المختلف فيها بينهما - من حيث ترتيب فهرس الموضوعاتموضوعات - من حيث المصادر المبحث الرابع : المزايا والمآخذ على كلا الكتابين المزايا لكل من الكتابين المآخذ التي يمكن أن تؤخذ على الكتابين بعض الملحوظات على كتاب المطلب العالي بعض الملحوظات على كتاب كفاية النبيه نماذج من المخطوطات القسم التحقيقي: الباب الثاني : في الاستنجاء معنى الاستنجاء والاستطابة والاستجمار الفصل الأول : في آداب قضاء الحاجة، وهي سبعة عشر: قدم الكلام في أحكام الصحراء، مع ذكر بعض الأحاديث المتعلقة بها معنى قوله : "إنما أنا لكم بمنزلة الوالد" - أن يبعد عن أعين الناظرين معنى المذهب والبراز، والحكمة في الإبعاد - أن يستتر بشيء إن وجده بماذا يحصل الستر؟ - لا يكشف العورة قبل الجلوس
- فقرة 9الصفحة - - - - - - - - - - - الموضوع - وأن لا يستقبل الشمس والقمر أقوال الأئمة في هذه المسألة - وأن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حكم استقبل القبلة واستدبرها مع . الأدلة مسألة : العمل بالخبر الضعيف إذا اعتضد بالقياس مسألة : العمل بالخبر الضعيف عند الإمام أحمد حكم استقبال بيت المقدس في الاستنجاء تنبيه : أ- اختصاص المنع بحالة قضاء الحاجة ب أنه لا فرق في البنيان بين أن يكون واسعا أو ضيقا حكم الاستتار بالراحلة مع الأدلة حكم الاستتار بذيله فائدة : حيث لا يحرم ذلك فالأدب أن يتوقاه - وأن يتوقى الجلوس في متحدث الناس المراد بالمتحدث والأدلة على ذلك وأن لا يبول في الماء الراكد ولا تحت الشجرة المثمرة ولا في الجحرة مع الأدلة ما روي في سبب موت سعد - عبادة بن وأن يتقي المحل الصلب ومهاب الرياح في البول مع الأدلة مسألة : حكم البول قائما الأدلة مع - وأن يتكئ في الجلوس على الرجل اليسرى إطالة القعود في قضاء الحاجة مكروه - يقدم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج - لا يستصحب شيئا عليه اسم الله تعالى ورسوله الأدلة على ذلك الكلام على همام بن يحيى الأزدي - لا يدخل ذلك البيت حاسر الرأس مع الدليل .فهرس الموضوعات
- فقرة 10الصفحة - - - - - الموضوع - ويقول عند الدخول : بسم الله الدليل على استحباب التعوذ من الشيطان عند الدخول - ويقول عند الخروج : الحمد لله الدليل على ذلك - وأن يعد النبل قبل الجلوس - لا يستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة - وأن يستبرئ عن البول بالتنحنح والتنزه الأصل في ذلك مسألة نتر الذكر بعد البول من جملة الآداب أن لا ينظر إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منه منها: عدم الكلام في حال قضاء الحاجة إلا للضرورة والدليل على ذلك منها : رد السلام وحمد الله إذا عطس وحكاية قول المؤذن والأصل في ذلك فائدة : امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من رد السلام معلل بأنه ذكر الله حكم البول في الإناء منها : توقى البول بقرب القبر الفصل الثاني : فيما يستنجى عنه المراد بالنجاسة الريح الخارج من المعدة خروج الخارج من المخرج المعتاد نادرا كان أو معتادا متى يجب الاستنجاء ؟ يجوز الاقتصار على الحجر في البول والغائط دليل إجزاء الحجر فيهما حكم استعمال الحجر للثيب حكم استعمال الحجر للخنثى حكم استعمال الحجر لمن عنده بواصير أو قرح قرب المعدة فهرس الموضوعات
- فقرة 11الصفحة - - - - - - - - الموضوع الخلاف فيما نقله الربيع عن الشافعي في هذه المسألة قال العراقيون: لا يكفي الحجر في دم الحيض الموجب للغسل العراقيون من أتباع الشيخ أبي حامد حكم المذي اختلاف الأئمة فيما نقله المزني في خروج الخارج من المخرج المعتاد يحصل في حكاية القول القديم وجهان وإذا جمعت كانت الأحوال في الغائط أربعة حكم البول إذا تجاوز مخرجه وانتشر تنبيه محل الخلاف عند مجاوزة الغائط والبول نفس المخرج إذا كان متصلا محل جواز الاستنجاء إذا كانت النجاسة لم تجف على المحل معنى البواسير والألية فرع : لو خرجت حصاة أو دودة غير ملوثة ففي وجوب الاستنجاء وجهان خروج الولد من المرأة ذات الجفوف لو كان الخارج بعرة لا رطوبة معها الفصل الثالث: فيما يستنجى به اشتراط طهورية الماء في إزالة النجاسة اشتراط طهورية الحجر في الاستنجاء حكم استعمال غير الحجر في الاستنجاء الأدلة على الجواز مذهب داود الظاهري في استعمال غير الحجر خالف ما نحن فيه الجمار الأمر في تعين التراب في غسالة الكلب تعبد أو معقول المعنى ؟ تنبيه: المستنجي مخير بين استعمال الماء واستعمال الحجر إذا أراد الاقتصار على أحدهما فالماء أفضل فائدة: هل الاستنجاء بالماء هو الأصل وبالحجر رخصة ؟ لا يستنجي بالروث حكم الاستنجاء بمطعوم الدواب فهرس الموضوعات
- فقرة 12الصفحة - - - - - - - - - - - - الموضوع لا يستنجي بالنجس غير الرمة علل بعض العلماء أن المحل النجس يقبل تنجيساً آخر، وفيه نظر فائدة: نجاسة الآلة التي يستنجي بها لو كانت حكمية، هل أثرت أم لا ؟ الاستنجاء بالنجاسة الجامدة قيد المصنف بـ"المنشف" عن الزجاج الأملس إن نقلها عن محلها تعين الماء تحديد ضبط "إن" بالشرطية، أو بالمشددة حكم استعمال التراب والحممة والفحم حكم الاستنجاء بشيء محترم كاللحم والخبز من المطعومات حكم الاستنجاء بالعظم مع الأدلة فرع: مطعوم الدواب الذي لا يشركه فيه الآدمي المراد بالكتابة المحترمة حكم الاستنجاء بالأوراق التي تكتب عليها التوراة حكم الاستنجاء بالعصفورة الحية مسألة: تحريم بيع اللحم بالحيوان، هل هو تعبد أو لأجل أن الحيوان أصل ؟ حكم الاستنجاء بيد الغير إذا استنجى بما يمنع من الاستنجاء به لحرمته، هل يجزئه أم لا ؟ تنبيه : حكاية الخلاف في الاستنجاء بما عليه شيء محترم، هل يكفر به ؟ اختلاف المعللين في المنع عن الاستنجاء بالعظم حكم الاستنجاء بالجلود قبل الدباغ وبعده وعلى الجملة، فيما ذكرناه ينتظم أربع مقالات الجلد النجس لا يجوز الاستنجاء به فرع الحجر المستعمل لا يستعمل ثانيا لو ذهب أثر النجاسة عنه بالشمس أو الريح لا يستعمل الحجر المستعمل بعد الغسل إلا إذا جف هل المنع يشمل حالة بقاء الماء عليه وحالة ذهاب الماء وبقاء الرطوبة عليه ؟ لو استنجى بالحجر و لم يتلوث فهرس الموضوعات
- فقرة 13الصفحة - - - - - الموضوع الفصل الرابع: في كيفية الاستنجاء . وفيه مسائل أربع: - اشتراط العدد في الاستنجاء مذهب الإمام مالك - رحمه الله تعالى - لا يعتبر العدد مسألة: حجية قول الصحابي حجة المذهب على اعتبار العدد إن لم يحصل الإنقاء بالثلاث فليستعمل رابعا فإن حصل الإنقاء بالرابع أوتر بخامس حكى صاحب البيان أن الإيتار بالخامس واجب تنبيه: إذا بقي من العين بعد الثلاث ما يزيله صغار الخزف والخرق وجب عليه الاستنجاء سنة عند الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام مالك الحجة عليهم حكم الأمر إذا تجرد عن القرائن يتأدى العدد بحجر له ثلاثة أحرف بثلاث مسحات متفاصلة قال ابن جابر: لا يجزئ تنبيه: العدد مع الإنقاء شرطان على المذهب في الحجر، وفي الماء الإنقاء - حديث: يقبل بواحد ويدبر بواحد ويحلق بالثالث بيان درجة الحديث اختلف الأصحاب في كيفية وضع الحجر على المحل منهم من أخذ بالرواية الثانية حجر للصفحة اليمنى وحجر للصفحة الو. جه الثالث، حكاه صاحب التهذيب الأصح أن هذا خلاف في الأحب وقيل: إنه خلاف في الوجوب فرع إذا احتيج إلى زيادة في المسحات - ينبغي أن يضع الحجر على موضع طاهر ويديره ليخطف النجاسة . فإن أمره ونقل النجاسة تعين الماء اختلف الأصحاب في ذلك وإن أمره ولم ينقل فوجهان ولا ينفك كل استنجاء عن نقل يسير فيتسامح بهفهرس الموضوعات
- فقرة 14الصفحة - - - - - - - الموضوع وأما في القبل: فإن كان فرج رجل أو امرأة فرع: إذا عرق محل النجو بعد الاستنجاء بالحجر وتجاوزه - الأفضل أن يجمع بين الماء والحجر : نزلت الآية في أهل قباء الله فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله وأن يستنجى باليسار النهي عنه تنزيه لا تحريم فإن أخذ القضيب بيد والحجر بأخرى فليحرك اليد اليسرى قال الماوردي: يأخذ الذكر باليمين والحجر بالشمال طريق التحرز من هذه الكراهية الامساك بين العقبين أو الإبهامين الباب الثالث: في الأحداث. وفيه فصلان. معني الحدث الفصل الأول في أسبابها، وهي أربعة وفي وجه الردة. وقول :آخر ظهور الرجل من الخف قبل انقضاء المدة زعم النووي أن انقطاع دم الاستحاضة وما في معناه من النواقض السبب الأول: خروج الخارج من أحد السبيلين خروج الريح مع الدليل من ذلك أخذ الشافعى الدليل على جعل الغائط من أسباب الوضوء الأدلة على وجوب الوضوء من البول الأدلة على وجوب الوضوء من المذي مراد المصنف بقوله : "طاهراً". يجوز أن يصور الطاهر بالطاهر المطلق وهو.. معنى الأسر والأدرة خروج الريح من قبل المرأة تنبيه: انتقاض الوضوء بخروج المسبار ونحوه فائدة: سبب عدول الشافعي عن الاستدلال بالآية في الغائط إلى القياس فرع: إذا أخرجت دودة رأسها من أحد السبيلين ثم رجعت الخارج من غير السبيلين، كالفصد والحجامة القهقهة لا تنقض الوضوء فهرس الموضوعات
- فقرة 15الصفحة - - - - - - الموضوع القهقهة التي تبطل الوضوء عند الحنفية وما صرنا إليه منقول مثله عن الصحابة والتابعين وما صرنا إليه في القهقهة قال بمثله ابن مسعود و جابر حجة الخصم في الرعاف ونحوه وحجته في القهقهة أجاب أكابر أصحابنا عما احتج به في القيء ونحوه وفي القهقهة لا وضوء مما مسته النار خلافا لأحمد الأدلة على ذلك حكي عن القديم: أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء ، وبه قال أحمد حجة المذهب في ذلك قال المعترض: فهذا مراد جابر بآخر الأمرين، والجواب عنه لا فرق على القديم بين أكل لحم الجزور مطبوخا أو نيئا اختلف أصحاب الإمام أحمد في أكل كبد الجزور وطحاله وسنامه ومرقه فرع لو انفتحت ثقبة تحت المعدة وانسد المسلك المعتاد فلو كان السبيل المعتاد منفتحا، والخارج من المنفتحة دون المعدة معتاد إذا كان السبيل المعتاد منسدا، والخارج من المنفتحة دون المعدة معتاد فلو كان الخارج في الصورة الأولى نادرا فمحل القطع عند اجتماع ثلاثة أمور تنبيه: إذا كان انسداد الأصل من أصل الخلقة ما انفتح من نفس المعدة، حكمه حكم المنفتح فوقها المراد بما تحت المعدة وحيث حكمنا بالانتقاض ففي جواز الاقتصار على الحجر ثلاثة أوجـ جه وفي انتقاض الطهر تمسه ووجوب الغسل بالإيلاج فيه وحل النظر فيه تردد ولا يتعدى التردد في أحكام الأحداث إلى خصائص أحكام الوطء الرجل إذا كان له ذكران فخرج من أحدهما شيء انتقض وضوءه الخنثى الذي زال إشكاله إذا خرج من فرجه الزائد شيء فهرس الموضوعات
- فقرة 16الصفحة - - - - - الموضوع فائدة في السبيلين المعتادين إذا انسدا لعلة طرت السبب الثاني: زوال العقل حد العقل: حد النوم: السكر بمحرم النوم الذي ينقض الوضوء مع ا الأدلة مذهب الشيعة في النوم الذي ينقض الوضوء الاعتراض على محل الاستدلال من الكتاب والسنة الجواب عنه قيل: قول عائشة وقصة التيمم إنما كان في آية النساء مسألة: نسخ السنة بالكتاب، وتخصيصها بالكتاب مسألة: نسخ الكتاب بالسنة مسألة: هل تكرر المشروط بتكرر شرطه ؟ صلى النبي صلوات بوضوء واحد في عام الفتح قد يقال : إنه بين المراد من الآية بقوله وبين بفعله فإن قلت : لم يكن في الكتاب دليل على نقص الوضوء بالنوم وإنما بالسنة مسألة : تخصيص عموم الكتاب بالسنة مسألة: شرط التخصيص أن يكون قبل العمل نوم القاعد لا ينقض الوضوء الأدلة على ذلك إذا قال الشافعي : أخبرنا الثقة عن حميد الطويل، فإنما يعني بالثقة إسماعيل بن عليه فلو تجافى بمقعدته عن الأرض في حال نومه انتقض ولو تمايل فانتبه قبل التجافي لم ينتقض قال المزني : النوم كالإغماء ينتقض الوضوء بكل حال مسألة : تخريج المزني على كلام الإمام الشافعي فهرس الموضوعات
- فقرة 17الصفحة - .-.. - - - الموضوع قال أبو حنيفة : النوم على هيئة من هيئات المصلين لا ينقض الوضوء نقل البويطي قولا مثله في القديم دفاع الإمام النووي عن تغليط الأئمة على البويطي ابن الصباغ حكى عن القديم أن النوم في الصلاة لا ينقض الوضوء ينتظم في المسالة خمسة أقوال لا خلاف أنه لا ينقض الوضوء بالنعاس ولا بالسنة على المذهب : لو نام في الصلاة متمكنا لا تبطل صلاته ويستحب على الصحيح الوضوء من النوم قاعدا للخروج من الخلاف تنبيه : أنه لا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والسمين والهزيل والجالس المنحني هل يلحق بالقاعد المتربع في عدم النقض أم لا ؟ السبب الثالث : اللمس قوله تعالى : أو لامستم النساء له في الآية قراءتان مذهب الحنفية في اللمس وأدلته مذهب الشافعي ومن معه في اللمس الكلام في الملامسة في آية النساء والمائدة واحد ما الحكمة من تكرار ذلك، وكذلك المجيء من الغائط ؟ في هذا السبب فروع أربعة: - اللمس وفاقا من غير قصد ناقض للوضوء بعض المالكية يقول : العام في الأشخاص مطلق في الأحوال والأزمان مذهب الإمام مالك أن النقض منوط بالشهرة رد بعضهم على القائل بمجرد اللمس بما جاء به السنة، والجواب عنه - الملموس. وفيه قولان القولان مبنيان على القراءتين لا خلاف في أن المرأة إذا كانت هي اللامسة انتقض طهرها ذكر القاضي وجهاً : أن المرأة لا تزال ملموسة ولا تكون لامسة - في المحرم والصغيرة التي لا تشتهى قولان فهرس الموضوعات
- فقرة 18الموضوع القولان في لمس ذوات الرحم المحرم مشهوران في الطرق لمس الصغيرة التي لا تشتهى في العرف العجوز الهرمة ينتقض الوضوء بلمسها الصفحة - - "الهاء" في قوله: ساقطة لاقطة للمبالغة الخلاف في لمس العجوز جارٍ في لمس المرأة شيخاً هرما أو صبيا صغيراً - في لمس الشعر والظفر وفي السن لو مس بشعره شعرها وفي العضو المبان من المرأة الكبيرة الأجنبية تنبيه: لفظ النساء في الآية، جمع قوبل بالجمع في قوله تعالى أو لامستم ذهب الإصطخري إلى أن مس الأمرد بشهوة ينقض الوضوء حكم اللمس بحائل حكم لمس الميتة اللمس بيد شلاء أو زائدة - - لا فرق في المحرم بين أن تكون ذات رحم من النسب أو المصاهرة أو الرضاع لا خلاف في أن المحرمة بلعان أو وطء شبهة أو لمعنى فيه ينقض الوضوء السبب الرابع: مس الذكر الدليل من السنة على نقض الوضوء بمس الذكر اختلف العلماء في سماع عروة من بسرة حديث طلق بن علي يدل على عدم النقض، والجواب عنه قيل: لم لا تحمل ما روته بسرة وغيرها على الاستحباب ؟ والجواب عنه وفي معناه من مس ذكر غيره، والأدلة على ذلك وكذلك المرأة إذا لمست فرجها الكلام على سماع شعيب من عبد الله بن عمرو بن العاص ولو مس حلقة دبره ناقش ابن داود المزني في مسألة عطف الشيء على نفسه بكلمة "أو " قاس الشافعي مس الدبر بمس الذكر - - - - - .فهرس الموضوعات
- فقرة 19الصفحة ? " ? - ? - الموضوع قال الإمام: الأقيسة لا مجال لها في إثبات الأحداث ولا في نفيها في القديم لا ينقض الوضوء بمس حلقة الدبر لو مس ذكرا أشل أو ذكرا صحيحا بيد شلاء مس ذكر الميت لمس فرج الصغير الذي لا يشتهي أو الصغيرة في مس فرج البهيمة. وفي القديم: ينتقض اختلف الأصحاب في ذلك إذا قلنا بالجديد فأدخل يده في فرجها، ففي الانتقاض وجهان وأما الصغير والميت فينتقض الوضوء لمس ذكرهما هل يجوز النظر إلى فرج الصغيرة ؟ جواب ابن الصلاح عن حديث تقبيل النبي زبيبة الحسن فأما الذكر المبان فوجهان فأما محل الجب فينتقض الوضوء بمسه هذا كله في اللمس بالكف. والمراد بالكف هل يجري طرف الكف مجرى باطن الكف ؟ فيه طريقان إن كان بما بين الأصابع فالصحيح أنه لا ينتقض تنبيه: لو لمس بدبره ذكر غيره لا تنتقض طهارته لا فرق في المس بباطن الكف بين أن تكون أصلية أو زائدة إذا كان للرجل ذكران لا ينتقض بمس الأنثيين وشعر العانة من الرجل والمرأة ولا ما بين القبل فرع لو لمس الخنثى من نفسه فرجيه المراد بالخنثى : المشكل فإن مس أحدهما فلا يحكم بنقض طهارته إن مس أحدهما وصلى ثم توضأ ومس الآخر وصلى فإحدى صلاتيه باطلة وفي وجوب قضائهما خلاف حزم القاضي الحسين بعدما القضاء والذي يقوي في النفس وجوب قضاء الصلاتين فهرس الموضوعات
- فقرة 20الصفحة - الموضوع الفرق بينه وبين المصلي إلى أربع جهات لو مس الخنثى الذكر أياما وصلى ثم تبين أنه كان رجلا هل يلزمه إعادة الصلاة إذا مس رجل فرج الخنثى، إن مس فرجه انتقض ظاهر ضابط الفصل : أن من مس من الخنثى ما له مثله انتقض طهر الماس.. ولو أن خنثيين مس أحدهما من صاحبه الفرج، ومس الآخر الذكر لو صلى رجل خلف خنثى مشكل ثم بانت ذكورته لو صلت امرأة خلف واحد منهما صلاة لمس الرجل أو المرأة الخنثى في غير الفرج الإيلاج في المشقوق منه أو استدخال صورة الذكر منه الموطوءة يجب عليها الوضوء بخروج صورة الذكر من فرجها بم يتبين حال الخنثى ؟ تعريف الخنثى ضبط العلامة بالبول دون المني لأمرين - يتبين حال الخنثى بخروج الخارج من أحد فرجيه لو سبق البول من أحدهما لو تساويا في ابتداء خروج البول لكن أحدهما أسبق انقطاعا فرع: هل يرجح عند التساوي بالتزريق وبالترشيش ولو بال من ثقب آخر فلا دلالة في بوله وإن أمنى بفرج الرجال وحاض بفرج النساء فمشكل ولو بال بفرج الرجال وحاض بفرج النساء أول من اتبع الحكم المبال عامر العدواني إذا تقدم البول من فرج الرجال ثم خرج الحيض في أوانه من فرج النساء إذا احتلم قبل خمس عشرة سنة أو حاض فأقر بمال - نبات اللحية ونهود الثدي فرع خروج اللبن من الثدي لا نظر إلى ما قيل من تفاوت الأضلاع، لأنه لا أصل له في الشرع - أن يراجع الشخص ليحكم بميله فهرس الموضوعات
- فقرة 21الصفحة . . . .-. . - - - الموضوع متى يقبل خبره واختياره ؟ فإن أخبر لا يقبل رجوعه إلا أن يكذبه الحس تنبيه : أ ظهور بعض الأمارات بعد اختياره لا أثر لها ب لو وضع ما لم يتصور فيه خلق آدمي لا يتغير الحكم انتفاخ البطن ليس من الأمارات الظاهرة قاعدة: يقين الطهارة لا يرفع بالشك في الحدث الدليل على هذه القاعدة حجة على مالك في رواية: أنه عند الشك في الحدث على الشك يبني و على الحسن البصري في قوله : إذا كان الشك في الصلاة أتم صلاته وإن حجة المذهب في حصوله خارج الصلاة قيل: يستحب الوضوء في هذه الحالة للخروج من الشك فرع: إذا شك في أثناء الوضوء، هل ترك ركنا منه أم لا ؟ بنى على اليقين تنبيه: الشك، حسب اصطلاح المتأخرين: التردد على السواء ذكر الرافعي: أن ظن الحدث كالشك، وظن الطهارة بعد يقين الحدث.. يجوز الاجتهاد في حدث الغير عند ابن الحداد فإن غلب على ظنه الحدث فلا تعويل عليه؛ لأن العلامات تندر في الأحداث حكى الإمام وفاق الأصحاب على أن من غلب على ظنه الحدث بني على يقين الطهارة واستثنى صاحب التلخيص عن هذا أربع مسائل: - أن الناس لو شكوا في انقضاء وقت الجمعة صلوا الظهر - إذا شك في انقضاء مدة المسح على الخف لم يمسح - إذا انتهى المسافر إلى مكان وشك أنه وطنه أم لا ؟ يأخذ بأنه وطنه - لو شك أنه نوى الإقامة أم لا ؟ لم يترخص بالقصر الأصل الأصيل في المسألتين: القصر ما ذكره في التلخيص من المستثنيات زائدا على ما في الكتاب، وهو سبعة () المسافر إذا أحرم بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر أم مقيم ؟ () بال حيوان في ماء كثير ووجد متغيرا و لم يدر أتغير بالبول أم بغيره ؟ فهرس الموضوعات
- فقرة 22الموضوع الصفحة () المستحاضة المتحيرة، يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم ) من أصابته نجاسة في بعض بدنه أو ثوبه ولا يعرف محلها، يلزمه غسله ه المستحاضة ومن به سلس البول إذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أم لا ( تيمم ثم رأى شيئا لا يدري أسراب هو أم ماء ؟ بطل تيممه رمى صيدا فجرحه ثم غاب فوجده ميتا ثم شك هل أصابته رمية أخرى ووراء ما ذكره صاحب التلخيص صور منها: إذا توضاً ثم شك هل مسح رأسه أم لا ؟ منها: لو سلم من صلاته ثم شك هل صلى ثلاثا أم أربعا ؟ فرع: إذا تيقن أنه بعد طلوع الشمس توضأ وأحدث و لم يدر أيهما أسبق؟ قال صاحب التلخيص: يسند الوهم إلى ما قبله قال ابن سريج: الأصل أن لا وضوء تمس الذكر وخبر بسرة مخالف لهذا ومنهم من قال: إن انتهى إلى طهر فمتطهر، والصحيح: الأول الفصل الثاني: في حكم الحدث. منع المحدث الصلاة ذات الركوع والسجود فرضا أو نفلا من - منع المحدث من الطواف عند عدم العذر يصح الطواف بدون طهارة عند الإمام أبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد منع المحدث سجود التلاوة ومس المصحف من الأدلة على تحريم مس المصحف بدون طهارة ويستوي في مسه الجلد والحواشي ومحل الكتابة وفي الخريطة والصندوق والغلاف والعلاقة خلاف ولو قلب الأوراق بقضيب، ففيه وجهان ولو قلب بطرف اليد وهي مستورة بالكم فحرام فرع: هل يحرم على المحدث كتابة القرآن ؟ - - فائدة: مس الذكر وما ألحق به في نقض الوضوء، بشرط أن يكون بغير حائل إن وجدت مع حائل وإن رقت لم ينتقض الحكم وحماد جوزا مس المصحف بظهر الكف دون باطنه لا يحرم مس المصحف بعود أو بخرقة أو بكُم . عـ عند الدارمي فهرس الموضوعات