المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من كتاب الفيء والغنائم إلى نهاية الصنف الأول

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - من كتاب الفيء والغنائم إلى نهاية الصنف الأول
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6المقدمة. الدارسات السابقة. أسباب اختيار الموضوع. خطة البحث. البحث. منهج شكر وتقدير. الموضوع القسم الأول: الدراسة، وفيه: تمهيد وفصلان. التمهيد: الغزالي وكتابه (الوسيط)، وفيه مبحثان. المبحث الأول: ترجمة موجزة للغزالي. اسمه ونسبه، وكنيته، ولقبه. مولده، ونشأته، ووفاته. طلبه للعلم، ورحلاته فيه. شيوخه. تلاميذه. مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه. مصنفاته. عقيدته. المبحث الثاني : دراسة كتاب الوسيط للغزالي. الفصل الأول: ترجمة موجزة للعلامة ابن الرفعة. اسمه ، ونسبه ، وكنيته ، ولقبه. مولده ، ونشأته ، ووفاته. شيوخه. الصفحة ?? فهرس الموضوعات
  5. فقرة 7?? . . تلاميذه. مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه. مصنفاته. عقيدته. الفصل الثاني : دراسة كتاب المطلب. اسم الكتاب ونسبته للمؤلف. أهمية الكتاب. مصادر المؤلف في الكتاب. منهجه في الكتاب. مصطلحات الكتاب المذهبية. وصف النسخ الخطية ، ونماذج منها. النص المحقق. الطرف الثاني: في الأخماس الأربعة. تعريف الفيء: الأدلة على مشروعيته. الخلاف في مصرفه بعد النبي صلى الله عليه وسلم القول الأول: أنه مردود للمصالح. القول الثاني: أنه يقسم على الجهات كما يقسم الخمس. القول الثالث: أنه للمرتزقة العاملين. الفرق بن أربعة أخماس الفيء وأربعة أخماس الغنيمة. فرع: مسألة: وضع الديوان وإحصاء المرتزقة بأسمائهم. تعريف الديوان : الفرق بين الشعوب والقبائل. فائدة نصب العرفاء. -
  6. فقرة 8. . . تعريف العريف: مسألة الخلاف في التسوية أو التفضيل في العطاء؟. الخلاف في إعطاء الذرية ونساء أهل الفيء؟. الخلاف في أن الزوجات والذرية هل لهم تسبب في الفيء؟. هل يدفع إلى الواحد من المرتزقة ما يتعهد به الأولاد، أو يتولى الإمام تعهدهم بنفسه، أو بمن ينصبه لذلك؟. قوله: لو كان لواحد أربع زوجات. قوله : ينفق على عبده وفرسه. قوله : فإن لم يكن له عبد وفرس اشتراه له. قوله: ولو كان له عبيد للخدمة. مسألة: إعطاء الولد الصغير. قول المصنف : زاد في جرايته. مسألة: تقديم قريش في العطاء. مسألة: ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم الخلاف في من هو قريش الذي يُنسب إليه؟. القول المختار: عند الشافعي وأصحابه. مسألة: تقديم بني هاشم وبني المطلب. مسألة: تقديم الأسن منهم. قوله : ثم يعطى بعدهم بني عبد شمس وبني نوفل ابني عبد مناف. قوله ويقدم بني عبد شمس. مسألة: تقديم بني عبد العزى على بني عبد الدار. قوله : ولذلك يعطي الأقرب فالأقرب من نسب النبي . قوله : ثم يقدم الأنصار على سائر العرب. مسألة: ذكر نسب الأنصار. قوله: ويعطى بعد سائر العرب العجم.
  7. فقرة 9مسألة: الخلاف إذا تساوت الرتب. قوله : ولم يُقَدَّم بنسب سوى ما ذكرناه. مسألة: من يثبت في الديوان؟. قوله: بل يثبت اسم الأقوياء. قوله: فإذا مات فما كان يعطي زوجته وأولاده في حياته هل يبقى عليهم بعد موته ؟. قوله: فعلى هذا تبقى الزوجة إلى أن تتزوج. قوله: ويبقى حق الصبيان إلى البلوغ. قوله : وإن بلغوا الصبيان عاجزين. قوله : وإن صلحوا للقتال خيروا. قوله: لو مات واحد بعد جمع المال ونصيب السنة كان نصيبه لورثته. قوله : وإن مات قبل الجمع والحول. مسألة: إذا مات بعد الحول، وقبل حصول المال في يد الوالي. قوله : وإن كان بعد الجمع وقبل انقضاء السنة. الخلاف في مسألة إذا كان في جملة الفيء أراضي. القول: بأنها للمصالح. القول: بأنها للمرتزقة. القول: بأنها وقف. قوله: إذا فضل شيء من الأخماس الأربعة عن قدر حاجتهم فيرد عليهم. مسألة: إذا رد الفاضل على الأجناد المرتزقة فكيف يوزع. فرع يختم به الباب الباب الثاني: في قسم الغنائم. تعريف الغنيمة: مسألة: إذا تنازع الغانمون في الكلاب. مسألة: ما يدخل في القسمة من الغنيمة . مسألة: الفرق بين الغنيمة والوراثة.
  8. فقرة 10ما يأخذه أهل الذمة من أهل الحرب بالقتال هل هو غنيمة؟. لو كان الغانم مسلماً ،وذمياً، فهل يخمس الجميع أو نصيب المسلم؟. الحكم فيما إذا دخل أهل الذمة دار الحرب بإذن الإمام أو بغيره. ما أخذه النساء والعبيد من دار الحرب بالقتال هل هو غنيمة؟. الحكم فيما أخذ على وجه الاختلاس، والسرقة من أهل الحرب. ما هو الضابط في الغنيمة؟. قوله: فخمسها يقسم لخمسة. قوله: ويتطرق إليها النفل والرضخ والسلب ثم القسمة بعده. النظر الأول: في النفل تعريف النفل. مسألة: إذا أطلق النفل فعلى ماذا يحمل. النظر في محل النفل مسألة: إذا أطلق مال بيت المال فعلى ماذا يحمل. قوله: فإن شرطه منه فليكن قدر المال معلوماً. قوله: ويجوز أن يكون مما يتوقع أخذه مال المشركين من خمس الخمس. من قوله: فقد شرط رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلث في الرجعة والربع في البدأة. مسألة: اختلاف الأصحاب في معنى البدأ والرجعة في الخبر. سبب تسميت السرية. قول المصنف تفريعا على القول القديم : وعلى هذا فهل يخمس ما خصوا به؟. فرع لو قال الأمير من أخذ شيئا فهو له، وأراد أن يجعل كل ما أخذه نفلاً النظر في قدر النفل وجه قول المصنف: إن خطر التخلف عن العسكر في آخر القتال أعظم من خطر التقدم قبل القتال. النظر الثاني: في الرضخ. تعريف الرضخ.
  9. فقرة 11شرط الرضخ. قوله: ومصرفه العبيد. مسألة: هل يسهم للنساء أو يرضخ لهن؟ دليل الإرضاخ للكفار. قوله : والصبيان والمراهقون. قوله: وفي المحل الذي يخرج منه الرضخ ثلاثة أقوال. فرع: الكافر إذا حضر بغير إذن الإمام، أو حضر بأجرة قدرها الإمام. مسألة: الحضور بغير إذن الإمام للعبد والمرأة والصبي. قوله : وللإمام أن يستأجر أهل الذمة بشيء من المال. مسألة: إذا حضر العبد بغير إذن سيده. مسألة: من زال نقصانه من أهل الرضخ قبل انقضاء الحرب. النظر الثالث في السلب الأدلة على مشروعية السلب. مسألة: حديث : من قتل قتيلا فله سلبه)). هل له عموم؟ أركان السلب: الأول : في سبب الاستحقاق: تعريفه وشروطه. الحكم إذا رماه من وراء الصف فقتله، هل يستحق سلبه؟. مسألة: قهر الْكَافِر بالإثخان، وَإِن لم يُقتل. قوله: لو اشترك رجلان في القتل اشتركا في السلب. قوله : أما إذا أسر كافرا وسلمه إلى الإمام فقولان. الخلاف فيما إذا فاداه الإمام أو استرقه ففي رقبته ومال الفداء قولان قوله : كون القتيل مقبلا على القتال. دليل اشتراط إقبال القتيل على القتال. تنبيه في قول المصنف في ضبط سبب الاستحقاق وهو ركوب الغرر في قهر كافر مقبل على القتال بما يكفي بالكلية شره.
  10. فقرة 12الركن الثاني: في المستحق. مستحق الرضخ هل يستحق السلب إذا قتل؟. الخنثى المشكل إذا قتل هل يستحق السلب؟. قوله: ذكر القاضي وجهين فيمن قتل امرأة كافرةً أو مراهقاً كافراً. قول المصنف : ومنشأ التردد تعلق التحريم بالقتل. الركن الثالث: في حد السلب. ما هو السلب الذي يكون للقاتل؟ الخلاف فيما يوجد معه من المال العين والسوارين وما أشبهه مما ليس بأداة الحرب. قوله: في الجنيبة التي معه قولان. الركن الرابع: في حكم السلب. قوله : هل يخرج الخمس من السلب؟. قوله: والقياس أن يُخْرَج. قوله: ولكن نقل عن خالد بن الوليد : أنه ما قضى بالسلب للقاتل و لم يخمس فاتباع الحديث أولى. هل يستحق مع السلب سهم من الغنيمة؟. فرعان أحدهما لو بارز مسلم كافراً لقيه وحده، وقاتله فقتله المسلم. الثاني: إذا أعرض القاتل عن السلب، هل يصح إعراضه؟. النظر الرابع: في قسمة الغنيمة. قوله: وفيه مسائل. الأولى: إذا مَيَّز الإمامُ الخُمْس ،والسلب والرضخ والنفل، على التفصيل الذي تقدم، قسم الباقي بين الغانمين بالسوية. قوله: بالسوية. المسألة الأولى: في الخلاف مع أبي حنيفة في كم يسهم للفرس؟. المسألة الثانية : في الخلاف مع أبي حنيفة في العقار المغنموم.
  11. فقرة 13المسألة الثالثة: في الخلاف مع أبي حنيفة في جواز قسمة الغنائم في دار الحرب بعد الحيازة. المسألة الثانية: مستحق الغنيمة. تعريف مستحق الغنيمة. دليل استحقاق الغنيمة لمن ذكره المصنف. قوله فلو لم يحضر - أي المذكور - في الابتداء، ولحق بعد حيازة الغنيمة الحرب، لم يشاركهم في الاستحقاق. قوله : وإن لحق قبل انقضاء الحرب شارك في الاستحقاق؛ لشهود الوقعة. فرع: لو حاصر جيش قلعة وأشرفوا على فتحها، ثم لحقهم مدد. قوله: وإن كان بعد انقضاء الحرب وقبل حيازة الغنيمة. مسألة: إذا أحيزت الغنيمة قبل انقضاء الحرب وحضر المدد. وانقضاء قوله : أما إذا حضر في الابتداء ثم مات فإن كان بعد انقضاء القتال انتقل سهمه إلى ورثته. قوله: وإن كان أي؛ موته قبل الشروع في القتال فلا حق لورثته. قوله : وإن كان في أثناء القتال. مسألة: إذا حضر الصف صحيحا، ثم مرض قبل انقضاء الحرب والحيازة. قوله: أما إذا هرب عن القتال سقط سهمه. مسألة: إذا كان هروبه لتحيز إلى فئة أخرى، أو متحرفاً لقتال. قوله : ومهما ادعى ذلك فالقول قوله مع يمينه . قوله : أما المخذل للجيش والمضعف لقلوبهم. المسألة الثالثة إذا وجه الإمام سرية من جملة الجيش فغنمت شيئا، شارك في استحقاقها جيش الإمام إذا كانوا بالقرب مترصدين لنصرتهم. عدد السرية. اعتبار المصنف في الشريك القرب وكونهم مرصدين لنصرتهم. هل يشترط أن يلحق الغوث في الحال. المسلك الذي ذكره إمام الحرمين عن بعض الأصحاب. ولو بعث سريتين فما أخذ كل واحد منها مقسوم على جميع الجيش وعلى السريتين عند
  12. فقرة 14التقارب. فرع: إذا بعث الإمام جاس النظر عدد المشركين، وينقل أخبارهم، فغنم الجيش قبل رجوعه إليهم، ثم رجع، فهل يشركهم؟ فرع آخر: إذا لحق السرية الخارجة من البلد ،مدد، وكان في محل القرب؛ لكن السرية لم تعلم به حتى غنمت؟ المسألة الرابعة الذين حضروا لا لقصد الجهاد كالأجير والتاجر والأسير. قوله: ففي الأجير على سياسة الدواب وغيره ثلاثة أقوال. اختلفوا في أن محل هذه الأقوال هل إذا قاتل أو سواء قاتل أم لم يقاتل؟. قوله : أحدها لا يستحق؛ لأنه لم يجرد القصد للنصرة. قوله: الثاني: يستحق؛ لأنه قاتل فجمع بين القصدين فإن لم يقاتل فلا يستحق قطعاً. قوله: الثالث: أن قصده مردود فيخير بين إسقاط الأجرة وبين طلبها. مسألة: إذا كانت الإجارة يقدر على فسخها فما الحكم؟. قوله تفريعاً على القول الثالث: ومن أي وقت تسقط أجرته إذا أعرض. قوله: إن استؤجر للجهاد وهو مسلم. قوله : وإن كان كافراً فأسلم والتحق بجند الإسلام. قوله : والأسير دونه فإن قصده الخلاص، والأجير دون الأسير لأن قصده الإفلات وقهر الكفار بخلاف قصد الأجير. مسألة: القصد والنية هل تعتبر في الجهاد أم لا؟. المسألة الخامسة : لا يُعْطَى سهمُ الفارس إلا لراكب الخيل دون راكب الفيل والناقة والبغل. قوله: ثم لا يدخل الإمام في الصف من الخيل إلا شديدا. قوله: ولا شك أنه إذا أمكن القتال عليه استحق سهم. قوله : إذا سقطت أجرت الأجير؛ فهل يستحق السهم. قوله : وإن كان كافراً واستأجره الإمام صحت الإجارة قوله : وأما التاجر إذا قاتل قفولان. قوله : وأما الأسير.
  13. فقرة 15مسألة: الخلاف فيما إذا حضر الأسير قبل الحيازة. فروع الأول : لو أحضر فرسين لم يستحق إلا لفرس واحد. الخلاف فيما إذا حضر اثنان بفرس مشترك بينهما. الثاني: أن القتال إذا كان على خندق أو على حصن، واستغنى عن الفرس فللفارس سهمه. الثالث : لو كان الفرس مستعاراً أو مستأجراً فسهمه لراكبه، وإن كان مغصوبا فقولان. مسألة: إذا غصب فهداً، فاصطاد به، فَلِمَن يكون الصيد؟ فرع: إذا حضر من يرضخ له الصف بفرس، زيد في رضخه. کتاب قسم الصدقات . تعريف القسم: تعريف الصدقات، والكلام عنها. دليلها من الكتاب والسنة. أصل ما يقوم به الولاة من جُمَل المال ثلاثة وجوه قوله: وفيه بابان. الباب الأول : في بيان المستحق، وفيه ثلاثة فصول. الفصل الأول: في بيان الأصناف الثمانية المذكورة في كتاب الله تعالى. أقوال للمفسرين في معنى المحروم. وجه الدلالة عند القاضي القاضي أبي الطيب من قوله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَكِينِ . الخلاف في مفهوم دلالة الآية. الصنف الأول: الفقير. تعريف الفقير: :قوله : وهو الذي لا يملك شيئا أصلاً. تعريف المسكين: قوله: وللشافعي قول في اشتراطهما. فروع
  14. فقرة 16. قوله : أحدها: أن الفقير القادر على الكسب إذا لم يقدر إلا بآلة جاز أن يعطى الآلة من سهم الفقراء. قوله : المتفقه إذا كان يتشوش عليه التفقه إن اشتغل بالكسب يعطى من سهم الفقراء. قوله : المتصوف الذي يمنعه الكسب عن استغراق الوقت بالعبادات لا يعطى من سهم الفقراء. قوله: الفرع الثاني : المكتفي بنفقة أبيه فيه وجهان. مسألة: المستغني بنفقة غيره إذا كان قريباً لمن أوصى بشيء، أو وقف شيئا على الفقراء من أقاربه، هل يصرف إليه شيء؟. مسألة: هل يجوز نقل الوقف المطلق على الفقراء وكذا الوصية لهم عن البلد؟. قوله وعلى هذا - أي؛ المكتفي بنفقة أبيه - لا يجوز للأب أن يصرف إليه زكاته. فرع: إذا مات الأب قبل تفرقة الزكاة و لم يرثه القريب أو لم يحصل له من إرثه ما يسد خلته، فهل يدفع إليه شيء من زكاة أبيه؟. قوله : وله أن يصرف إليه سهم الغارمين. الفرع الثالث: الفقيرة التى لها زوج غني في صرف سهم الفقراء والمساكين إليها وجهان. مسألتي النشوز في السفر والحضر، مع الحاجة هل تعطى؟. مسألة: إن كان سقوط النفقة؛ لسبب سفرها بإذن الزوج في حاجتها. قوله: فإن جوزنا فلا فرق بين الزوج والأجنبي. مسألة: هل يجوز أن يصرف إليها من سهم المكاتبين والغارمين والمؤلفة والعاملين؟. مسألة: هل يجوز أن تعطى من سهم ابن السبيل؟. فرع: يجوز للزوجة صرف شيء من سهم الفقراء أو المسكنة إلى زوجها.