المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي الباب الثاني من الإجارة
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - الباب الثاني من الإجارة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرسخطة البحث منهجي في تحقيق شكر وتقدير التمهيد: الغزالي وكتابه الوسيط المبحث الأول: ترجمة موجزة للغزالي المطلب الأول : اسمه ونسبه, وكنيته, ولقبه , المطلب الثاني: مولده, ونشأته, ووفاته المطلب الثالث: طلبه للعلم, ورحلاته فيه المطلب الرابع: شيوخه, وتلاميذه المطلب الخامس: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه المطلب السادس: مصنفاته المطلب السابع: عقيدته المبحث الثاني: دراسة كتاب الوسيط للغزالي الفصل الأول ترجمة موجزة للعلامة ابن الرفعة المبحث الأول: اسمه ونسبه, وكنيته, ولقبه المبحث الثاني: مولده ونشأته, ووفاته المبحث الثالث شيوخه وتلاميذه, وفيه مطلبان المطلب الأول: شيوخه -
- فقرة 7المطلب الثاني: تلاميذه المطلـ المبحث الرابع: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه المبحث الخامس: مصنفاته المبحث السادس: عقيدته الفصل الثاني : دراسة كتاب المطلب العالي المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته للمؤلف المبحث الثاني: أهمية الكتاب المبحث الثالث مصادر المؤلف في الكتاب المبحث الرابع: منهجه في الكتاب المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية, ونماذج منها نماذج من المخطوط ـــــيط ( الفهاره . ?? - ?? النص المحقق الباب الثاني في حكم الإجارة الصحيحة تعريف الإجارة والركن والشرط والحكم والصحة الفصل الأوّل: في بيان موجب الألفاظ المطلقة لغةً وعرفا تعريف الوكالة والعرف بيان معنى الوضع الشرعي والعُرفي واللغوي الإجارة تكون في الآدمي والدور والدواب استئجار الأرض للزراعة يستتبع استحقاق الشرب قطعاً لو وقع إطلاق العقد للزراعة, وللأرض شِرْبٌ معلوم على القول بعدم الدخول, قولان هل تفسد الإجارة؟ فرع: استئجار الحمام استئجار الخياط لا يوجب عليه الخيط؛ إذ العُرف لا يقتضيه إذا استأجر صباغاً ليصبغ له ثوباً - -
- فقرة 8وسيط ( الفهارس . المطلـ الجمع بين الإجارة والبيع معنى تفريق الصفقة وحكمها الأجير الإجارة إن كانت واردةً على العين: فالآلاتُ على المستأج الإجارة إن كانت واردةً على الذمة: فالآلات على حطب التسجير إن عمت العادة بأن يأتي به المستأجر فعليه إن كانت العادة أن حطب التسجير يأتي به الملتزم ما ذكرناه في الخبز يجري في القلم والحبر والخيط فرق الإمام الجويني بين الخيط وبين الخبز والصبغ لو استأجر حمالاً يحمل وقراً إلى داره إذا استأجر قصَّاراً لغسل ثيابِ معلومة, وحملها إليه حمال إذا استأجر شخصاً فقطع له أشجاراً استئجار الحاضنة للحضانة هل يستتبع الإرضاع.. فيه ثلاثة أوجه إذا استأجر ورّاقاً ليكتب له شيئاً معلوماً, فهل يدخل الحبر فرع: إذا استأجر صباغاً, والعادة جارية على أنَّ الصبغ من جهة الصباغ إذا استأجر رجلاً لتلقيح النخل, وشرط الكنس عليه ابن الصباغ حكى فساد العقد عند شرط الكحل على الأجير وجهاً معنى: بيعتين في بيعة معنى: الدور ولا يجوز أن يبتاع الإنسان من الحبر ما يكتب به مجلدة أو مجلدتين فرغ لو انقطع لبن المرضعة ففيه ثلاثة أوجه إذا نسي المتعلم ما حفظ إذا أصدق المرأة تعليم القرآن, ثم علَّمها الآية والآيات, فنسيت القسم الثاني: في استئجار الأراضي والدور يجب على المكري السَّعي في إدامة يد المستأجر على العين المستأجرة - -
- فقرة 9المطلـ إذا انكسر جذع, وأمكن إصلاحه من غير إبدال تنقية البالوعة هل هي عليه أو على المكري؟ فإن افتقر إلى إعادة جدار ـيط ( الفهـ الفهارس ) إذا استرمت الدار وتشعَّثت, فلم يختر المستأجر الفسخ ففي خياره وجهان إن أبى المستأجر إقامة الجدار المائل فللمكتري الخيار إذا ضاع المفتاح هل يجب إبداله الدّعامة التي تمنع الانهدام, في معنى جذع جديد فرغ لو أجر داراً ليس لها باب وميزاب تطهير الدار عن الكناسة تطهير السطوح عن الثلج ليس على المكري تنقية البالوعة والحش, فيه وجهان إذا انقضت المدَّة لا يطالب المكتري بالتنقية فرغ: لو طرح في البيت ما يتسارع إليه الفساد, هل يُمنع؟ أما الأراضي, ففيها ثلاث مسائل المسألة الثالثة: إذا مضت مدة الإجارة استأجر للزراعة مطلقاً وزرع ما لا ينقضي في المدة أو ينقضي إن كان السبب برد الهواء وإفراطه لا يقلعه مجاناً إن كان السَّبب كثرة الأمطار المانعة من المبادرة إلى الزراعة إن كان السبب قصر المدة المشروطة كذا في إجارة الأرض للبناء والغراس في جواز القلع بعد المدة إذا فرعنا على أنَّ الإجارة المؤقتة كالعارية المؤقتة إذا اختار مالك الأرض أحد الخصال الثلاث إذا اختار القلع, مع ضمان أرش النقص, فإنه يُجاب إليه وإن اختلفا نظرت فيهما: فإن قال رب الأرض: أنا أقلع الغراس . . - -
- فقرة 10المطلـ لا يلزم ربّ الأرض, فيما نحن فيه, نقصان بسبب القلع المسألة الثالثة: لو استأجر للقمح, فليس له زراعة الذرة لو شرط المالك المنع عن القمح لو نفى الدرة فزرعها لو زرع ما ضرره دون المشروط, ولكن يطول بقاؤه فرغ: لو شرط القمح, فزرع الذرة, فلم يقلع حتى مضت المدة ـيط ( الفهـ اختلف الأصحاب, في المسألة على طرق إحداها الطريقة الثانية الطريقة الثالثة الطريقة الرابعة القسم الثالث في الدواب, وفيه سبع مسائل قول المصنف : (أما المحمل) إلى آخره أما الحبل الذي يشد به المحمل على البعير ؛ فعلى الحمال أما آلات النقل, كالوعاء الدلو والرشا كالوعاء الثانية: إذا استأجر للركوب, ولم يتعرّض للمعاليق فرغ الصَّحيح أن الطعام يجب تقديره الثالثة: كيفية السير والسرى لو تنازعا في المنزل, فإن كان في الصيف, ففي الصحراء النزول عن الدابة, والمشي رواحاً معتاد فرح: إذا استأجر دابَّة ليركبها إلى بلد بعينه, فوصل إليه الرابعة : يجب على المكري إعانة الراكب في النزول والركوب إذا التزم تبليغ الراكب المنزلة في الذمة أما الإعانة على الحمل - -
- فقرة 11المطلـ رفع المحمل والحط على المكري؛ كالإعانة على الحمل الخامسة : إذا استأجر للحمل مطلقاً, فله أن يحمل ما شاء التفاوت بين الحديد,والقطن, كالتفاوت بين زراعة الذرة والقمح إن شرط الشعير حمل الحنطة؛ إذ لا فرق إذا شرط القطن لا يحمل الحديد الوعاء يكون على المكتري لو قال : يحمل عشرة آصع بدرهم, وما زاد فبحسابه السادسة : إذا تلفت الدابة المعيَّنة: انفسخت الإجارة إذا وجد المستأجر في العين عيباً لم يكن له الفسخ يفيد القبض في الدابَّة, تسليط المستأجر على إجارتها لو أراد المالك إبدال الدابة, فهل له ذلك أم ليس له؟ السابعة: في تبديل متعلقات الإجارة المستوفى منه, لا يجوز إبداله بعد ورود الإجارة على العين المستوفى فيه, فيه ثلاثة أوجه فرغ إذا استأجر ثوباً للبس؛ لا يبيت فيه ليلاً وكذا في وقت القيلولة وليس له الاتزار به؛ لأن ضرره فوق اللبس الفصل الثاني : في الضَّمان, والنظر في المستأجر والأجـ المستأجر يده يد أمانة في مدة الانتفاع سيط ( الفهارس ) إذا تعدَّى فضرب الدابَّة من غير حاجةٍ, فتلفت؛ ضمن ضمان العدوان إذا انقضت,المدة,, وحبسها بعد المدّة فتلفت؛ ضمِنَ الماوردي قسم الأحوال بعد انقضاء المدة إلى أربعة فرع: إذا كان المستأجَرُ قدراً يطبخ فيها أما قبل الانتفاع إذا سلّم الدابة فربطها في الإصطبل - -
- فقرة 12المطلـ وإن انهدم عليها الإصطبل أما الأجير على الدابَّة للرّياضة, وعلى الثوب للخياطة ـيط ( الفهـ الفهارس ) الراعي إذا تلفت الأغنام تحت يده بالموتِ, أو بآفات سماوية؛ لا يضمن إجماعاً إن لم يقصر, وتلف بآفة, نظر وإن كان في يد الأجير ودكانه ففيه ثلاثة أقوال أثر عليّ بن أبي طالب أنه ضمَّن الغسال والصبّاغ الفرق بين الأجير المنفرد والأجير المشترك إذا استأجر حمالاً أو ملاحاً بحمل متاع, فتلف أربعة: الأول : إذا غسل ثوبَ غيره, أو حلق رأسه فإن قيل: فالذي يستحقه الحمامي عوض ماذا؟ وقول المصنّف : فهو متبرع بالسطل إعارة له ما يستحقه الحمامي أجرة منفعة السّطل والإزار وحفظ الحمام والثياب الفرع الثاني : إذا قصر الثوب فتلف بعد القصارة إن كان في يد الغسال: ففي الضمان القولان وقول المصنف : والصحيح أنه لا أجرة له ولا ضمان فرع ولو استأجره لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق؟ الفرع الثالث : إذا استأجر دابة ليحملها عشرة آصع لو سلم أحد عشر صاعاً إلى المكري ولبس عليه, وظنّ أنه عشرة وفي قدر الضمان قولان لو استأجر رجلان ظهراً, فارتدفهما ثالثُ بغير إذنهما, وهلكت الدابة الفرع الرابع: سلّم ثوباً إلى خياط, فخاطه قباء فقال المالك: ما أذنت لك إلا في خياطته قميصاً, وتنازعا. إن قلنا يحلف الأجير فحلف: سقط عنه الأرش وهل يستحق الأجرة؟ فيه وجهان - -
- فقرة 13المطلـ وإن فرعنا على أن القول قول المالك وفي قدر الضمان قولان إذا لم يأخذ الأجير أجرة فله نزع الخيط إن كان مملوكاً له وإن فرَّعنا على التحالف: فإذا تحالفا سقطت الأجرة سيط ( الفهارس ) فرغ لو قال رجل الخيّاط: إن كان يكفيني هذا الثوب قميصاً فاقطعه آخر: لو أتى الخياط لربّ الثوب بثوبِ, فقال : هذا ثوبك. فقال: بل غيره