المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من الضمان إلى الوكالة
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - من الضمان إلى الوكالة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث التحقيق منهج شكر وتقدير القسم الأول: الدراسة التمهيد: التعريف بالغزالي وكتابه الوسيط المبحث الأول: ترجمة موجزة للغزالي المطلب الأول: اسمه ونسبه، ولقبه، وكنيته المطلب الثاني: مولده ونشأته، ووفاته المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه الفرع الأول: شيوخه الفرع الثاني: تلاميذه المطلب الخامس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المطلب السادس: مصنفاته المطلب السابع: عقيدته
- فقرة 7الفهارس ??? الصفحة ه الموضوع المبحث الثاني : دراسة كتاب الوسيط للغزالي منهجه في (الوسيط) الفصل الأول: ترجمة موجزة للعلامة ابن الرفعة المبحث الأول: اسمه ونسبه، ولقبه، وكنيته المبحث الثاني: مولده ونشأته، ووفاته المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه المطلب الأول: شيوخه المطلب الثاني: تلاميذه المبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه المبحث الخامس: مصنفاته المبحث السادس: عقيدته الفصل الثاني: دراسة الكتاب المبحث الأول: تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف المبحث الثاني: بيان أهمية الكتاب المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب المبحث الرابع: منهجه في الكتاب المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية، ونماذج منها القسم الثاني النص المحقق الباب الثاني: في حكم الضمان الصحيح فرع: إذا مات المضمون عنه وحل عليه الدين ولم يحل على الضامن فرع: لو كان المضمون عنه صغيراً والضامن ضمن بأمر وليه، ثم طُولب الضامن فرع: لو صالح المأذون على غير جنسه فثلاثة أوجه
- فقرة 8الصفحة مسلم الفهارس الموضوع فرع: إذا أحال الضامن رب الدين بما ضمنه على من له عليه دين فروع لو صالح الضامن المضمون له ولو صالح على عوض يساوي تسعمائة عن دين مبلغه ألف فلو صالح الضامن المضمون له على خمر وكانا ذميين والمضمون عنه الباب الثالث: في الاختلاف كتاب الشركة الفصل الأول: في أركانه فروع: الأول : شركة المفاوضة الثاني : شركة الأبدان الثالث: شركة الوجوه الرابع: : إذا كان لواحد بغلة، ولآخر ،راوية، وشاركهما ثالث ليستقي الماء بنفسه، ويكون مشتركاً بينهم ولو أستأجر بغلة وراوية ورجلا للاستقاء الشرط الثالث: اقتران الخلط بالشركة لفظاً، ثم جرى الخلط بعده الشرط الرابع: استواء المالين الشرط الخامس : معرفة مقدار النصيب حالة الشركة الركن الثاني : صيغة العقد الركن الثالث : العاقدان الفصل الثاني: في حكم الشركة الصحيحة الأول : أن يتسلط كل واحد على التصرف بشرط الغبطة الثاني: أن الربح والخسران موزع على نسبة المالين الحكم الثالث : أن الشركة جائزة تنفسخ بالموت والجنون والفسخ الفصل الثالث في الاختلاف
- فقرة 9الموضوع الفهارس كتاب الوكالة الباب الأول: في أركانها فرع جواز التوكيل في بيع ما يجهل الموكل والوكيل عينه ولا سبيل إلى معرفته :فروع لو قال: اشتر لى عبداً كما تشاء الثالثة: إذا جوزنا التوكيل بالإقرار وإن وكله في الإبراء فليذكر مقداره ولو قال بع عبدي بما باع به فلان فرسه فرع: إذا وكله في المصالحة عنه لو قال: وكلتك بمخاصمة خصماي الركن الثاني: الموكل وشروطه الركن الثالث : الوكيل، وشرطه فرع: جعل المرتد وكيلاً يجوز الركن الرابع الصيغة فرع: إذا شرطنا القبول فقال شخص لآخر وكلني في كذا فقال: وكلتك فهل يكفي أم لا بد من قبول بعده ؟ تعليق الوكالة بالشروط فرع: إذا منعنا التعليق فيها صريحاً فالتعليق ضمناً هل يمنع؟ فرعان أحدهما لو قال وكلتك الآن، ولكن لا تباشر التصرف إلا بعد شهر أو بعد قدوم فلان الثاني : إذا قال : كلما عزلتك فأنت وكيلي وجوزنا التعليق عاد وكيلاً ا -