المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من الصلح إلى الضمان
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - من الصلح إلى الضمان
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث منهج التحقيق شكر وتقدير قسم الدراسة المبحث الأول: ترجمة موجزة للغزالي المطلب الأول: اسمه، نسبه، كنيته، لقبه المطلب الثاني: مولده، نشأته، وفاته المطلب الثالث طلبه للعلم ورحلاته فيه المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه المطلب الخامس: مكانته العلمية المطلب السادس: مصنفاته المطلب السابع: عقيدته المحث الثاني: المطلب الأول: أهمية الكتاب المطلب الثاني: منهجه في الكتاب الفصل الأول: ترجمة موجزة لابن الرفعة البحث الأول: اسمه، نسبه كنيته لقبه . . . . . . . . . . . . . . .
- فقرة 7?? (الفهارس) (المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي المبحث الثاني: مولد، نشأته، وفاته المبحث الثالث شيوخه وتلاميذه المبحث الرابع: مكانته العلمية المبحث الخامس: مصنفاته البحث السادس: عقيدته الفصل الثاني: المبحث الأول : توثيق نسبة الكتاب للمؤلف المبحث الثاني: أهمية الكتاب المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب المبحث الرابع: منهجه في الكتاب المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية الباب الثالث من أبواب الصلح: في التنازع وفيه مسائل: الثانية: لو ادعى رجل على رجلين داراً في يديهما الثالثة: إذا تداعيا جداراً حائلاً الرابعة : إذا تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الخامسة : اذا كان علو الخان لواحد وسفله لواحد كتاب الحوالة وفيه بابان الباب الأول : في أركانها وهي خمسة لفظ الحوالة لابد منه المحال عليه لا يشترط رضاه عندنا هل يشترط أن يكون عليه دين فيه وجهان . . . . . . . . . . . . . . . .
- فقرة 8(المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي (الفهارس) أما الدين فيشترط أن يكون مجانساً لما على المحال عليه جواز الحوالة بالدين اللازم الحوالة بالثمن والمثمن في مدة الخيار للحوالة في نجوم الكتابة ثلاثة أوجه فرع: الحوالة بمال الجعالة فرعان: أحدهما : إذا أفلس المحال عليه أو جحد لم يثبت الرجوع فرع: لو شرط في الحوالة الرجوع على المحيل فرع: لو بان المحال عليه عبداً الثاني : إذا أحال المشتري البائع بالثمن على انسان ورد بالعيب لو جرى في الصداق ثم عاد النصف بالطلاق لو أحال البائع على المشتري بدين التفريع: إن قلنا لاتنفسخ الباب الثاني: في التنازع، وفيه مسائل: الأولى : إذا باع عبداً المسألة الثانية : إذا قال مستحق الدين أحلتني إذا قال المستحق: وكلتني لو اتفقا على جريان لفظ الحوالة واختلفا في مرادهما إذا قال المحيل : أردت حقيقة الوكالة، وقال المحتال: أردت الوكالة فرع: لك على رجل ألف كتاب الضمان الأدلة على صحة الضمان . .. . . . . . . . ° . . ° .
- فقرة 9(المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي (الفهارس) فائدة: معنى حديث جابر الإجماع على صحة الضمان الباب الأول: في أركانه وهي ستة الأول: المضمون عنه ولا يشرط رضاه الركن الثاني : المضمون له الركن الثالث: الضامن ضمان المحجور عليه بالسفه ضمان المكاتب فرع: ضمان المريض ضمان الرقيق دون إذن سيده فرع: ضمان من بعضه حر وبعضه رقيق ضمان العبد الموقوف فرع: إذا أدى العبد ما ضمنه بإذن سيده لو ضمن السيد عن عبده ديناً بإذنه وأداه بعد عتقه الركن الرابع: المضمون به القيد الأول: الثبوت ضمان الدية فرع ضمان نفقة القريب للمدة المستقبلة حكم ضمان العُهد تعريف العهدة . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
- فقرة 10. (المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي (الفهارس) ضمان المغصوب والعواري تنبيه لو جهل مقدار الثمن فروع ضمان العهد في الإجارة، وضمان المسلم فيه القيد الثاني: كون الحق لازماً ضمان نجوم الكتابة ضمان الثمن في مدة الخيار ضمان الجعل في الجعالة القيد الثالث: كونه معلوماً فرع: إذا جاء المغتاب إلى من اغتابه ضمان إبل الدية الركن الخامس: في الكفالة بالبدن ضمان المغصوب والمبيع لا يشترط كون الحق المضمون به ديناً صحة الضمان ببدن الزوجة الضمان ببدن العبد الآبق صحة الكفالة ببدن الميت الكفالة ببدن من عليه عقوبة صحة الكفالة حالةً ومؤجلةً الصورة الأولى : إذا تعذر إحضار المكفول بدنه بموته أو دفنه الصورة الثانية: إذا تعذر إحضاره بسبب الغيبة . . . ' . . .. . . . . . .
- فقرة 11??? . (المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي (الفهارس) فرع: إذا ضمن بشرط إن تعذر إحضاره فعليه المال فروع أربع أحدها إذا مات المكفول له هل ينتقل الحق لورثته الفرع الثاني : إذا تكفل ثلاثة ببدن إنسان فأحضره واحد بريء الفرع الثالث: لو تكفل ثلاثة ببدن الكفيل الفرع الرابع: لو ضمن تسليم عين المبيع فتلف قبل القبض الركن السادس: الصيغة وما يقترن بها من شرط أو تقييد حكم تعليق الضمان فرع: إذا جوزنا التعليق على القديم تعليق الكفالة بالبدن على رأس مجيء الشهر التعليق على الحصاد فرع: تأقيت أمد الضمان الثالثة: لو شرط في ضمان الدين الحال أجلاً فرع: إذا كان الدين حالاً أو مؤجلاً وأطلق الضامن الضمان الرابعة : لو شرط الضامن أن يعطي المضمون عنه الخامسة : لو تكفل بعضو من بدنه ضامناً