المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من العاقد إلى ولاية النكاح

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - من العاقد إلى ولاية النكاح
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الفهرس الموضوعاتموضوعات . . المقدمة الدراسات السابقة . أهمية الموضوع وأسباب اختياره خطة البحث التحقيق منهج الشكر والتقدير قسم الدراسة وفيه تمهيد وفصلان المبحث الأول : ترجمة موجزة للإمام الغزالي المطلب الأول : اسمه ونسبه ،وكنيته ولقبه . المطلب الثاني ،مولده ونشأته ووفاته .. , المطلب الثالث: طلبه للعلم, ورحلاته العلمية .. المطلب الرابع: شيوخه، وتلاميذه المطلب الخامس: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه. المطلب السادس: مؤلفاته . المطلب السابع: عقيدته
  5. فقرة 7المطلب العالي شرح الوسيط الفهارس، المبحث الثاني: كتاب الوسيط وفيه أهمية الكتاب ومنهج الغزالي فيه المطلب الأول: أهمية الكتاب . المطلب الأول : أهمية الكتاب . المطلب الثاني: منهج الغزالي في الكتاب الفصل الأول : ترجمة موجزة للعلامة ابن الرفعة. المبحث الأول: اسمه, ونسبه، وكنيته، ولقبه المبحث الثاني: مولده، ونشأته, ووفاته المبحث الثالث ،شيوخه وتلاميذه المبحث الرابع مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه المبحث الخامس: مؤلفاته . المبحث السادس: عقيدته الفصل الثاني: دراسة كتاب المطلب العالي. المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب وإثبات نسبته إلى المؤلف المبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية . المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب المبحث الرابع منهج ابن الرفعة في الكتاب .. . . فهرس الموضوعات
  6. فقرة 8المطلب العالي شرح الوسيط المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية, ونماذج منها . الفهارس، النص المحقق . الركن الرابع: العاقد وهو الزوج والولي اعتبار الولي من الكتاب العاقد ينظم الزوج والولي . توكيل المرأة بالنكاح . الوطء في النكاح بغير ولي يوجب المهر للشبهة ولا يجب الحد المناكح المختلف فيها كالنكاح بلا ولي هل يجوز للزوجين الانفراد بعقدها هل يرتفع بفتوى المفتي في حق غير المجتهد أو لابد من حكم الحاكم؟ هل يؤثر الطلاق في النكاح بلا ولي إذا عادت إليه بنكاح صحيح أم لا؟ إقرار المرأة والولي المجبر بالنكاح فرع إذا أقرت البكر بالنكاح لواحد ولم يعتبر تصديق الولي الباب الأول في الأولياء وفيه فصول الفصل الأول: في أسباب الولاية أما الأب والجد أب الأب فلهما منصب الإجبار في حال البكارة ألحقنا به في ذلك أبوه وإن علا عند فقده } . فهرس الموضوعات
  7. فقرة 9المطلب العالي شرح الوسيط إجبار البكر البالغ معنى إجبارها أن الأب لو زوجها من كفء وهي ساخطة نفذ. فرع: لو كان بين الأب والبكر عداوة ظاهرة لو التمست تزويج من الولي وجبت الإجابة. لو عينت كفؤا وعين الولي كفؤا إلى آخره إذا التمست البكر المراهق التزويج فهل يجب إجابتها كالبالغة. الفهارس، إذا زال عنها اسم البكارة ثبت اسم الثيوبة فزال بسببه عنها الإجبار. لو خلقت المرأة بغير .بكارة لو ذكرت المرأة للولي أنها ثيب قبل النكاح قبل قولها العصبات من جهة النسب كالإخوة والأعمام وأولادهم فليس لهم الإجبار بحال الأظهر تزويج البكر والثيب بعد البلوغ برضاهما هل لغير المجبر الاكتفاء بصمت البكر؟ فيه وجهان إلى آخره الولي المعتق فولايته كولاية العصبات ولاية النكاح للسلطان في أربعة مواضع . ليس للسلطان ولاية إجبار ليس للوصي ولاية التزويج إلى آخره . فهرس الموضوعات
  8. فقرة 10المطلب العالي شرح الوسيط الفصل الثاني في ترتيب الأولياء فالازدحام يفرض في النسب والولاء الاستثناء فيه من المسائل الثلاث إحداها: أن الابن عصبة في الميراث ولا يزوج بالبنوة الثانية: الجد في الميراث يقاسم الإخوة، وهاهنا يقدم الجد الفهارس، الثالثة: أن الأخ من الأب والأم مقدم على الأخ من الأب في الميراث فكذلك في الصلاة على الجنازة . . . ولاية النكاح هل يقدم فيها الأخ من الأبوين على الأخ من الأب أو لا يقدم؟ يجري القولان في العم من الأب والأم والعم من الأب وابنيهما . لا يجري القولان في ابني عم، ، أحدهما أخ لأم، إلى آخره إذا اجتمع جد المعتق وأخوه من الأب ترتيب الولاء، المعتق، أولى فإن لم يكن فعصباته. خالفت عصبات المعتق عصبات النسب في بعض المسائل. إذا جمعت بين ما قيل في الجد إذا وجد مع الأخ وابنه حصل منه أقوال المرأة إذا عتقت فلها الولاء. .. ثبوت الولاية على العتيقة للمعتقة. ) فهرس الموضوعات
  9. فقرة 11المطلب العالي شرح الوسيط إذا اجتمع عدد من عصبات المعتق في درجة، كالبنين والإخوة إن كان للمعتقة أب وابن، يزوجها في حياتها الأب جارية أعتق نصفها يزوجها المالك وعصبتها الفصل الثالث: في سوالب الولاية وهي سبعة الأول : الرق فلا ولاية للرقيق على نفسه. الفهارس، التوكيل أنّه يجوز أن يوكل في القبول وجها واحدا وهل يجوز أن يوكل في الإيجا الثاني: كلّ ما يقدح في النظر. كالصبي والمجنون . منها: الصبى والجنون المطبق . منها: العته السفه الموجب للحجر المرض المؤلم إلى آخره المغمى عليه ينظر إلى آخره الثالث: العمى . الخلاف في ولاية الأعمى النكاح الرابع: الفسق عود الفسق بعد البلوغ لا يعيد الحجر وفاقا إلى آخره ) .. ..فهرس الموضوعات
  10. فقرة 12المطلب العالي شرح الوسيط المشهور تخريج ولاية الفاسق على قولين الطرق في ولاية الفاسق . ينعقد بحضور المستور أم لا؟ أما السكران إلى آخره. وتوكيل الفاسق إلى آخره فروع على قولنا الفاسق لا يلي أحدها: أصحاب الحرف الدنيئة هل تثبت لهم الولاية؟ . الثاني: إذا تاب الفاسق الثالث : هل تنتقل الولاية عنه إلى الأبعد؟ الخامس: اختلاف الدين يسلب النظر اختلاف الدين فلا يمنع الولاية العامة وهي ولاية السلطنة. الكافر يزوج ابنته الكافرة من المسلم . لا يقبل المسلم نكاح الكافرة من قاضي الكفار فرع: إذا كان للنصراني أخ نصراني وأخ مجوسي وأخ يهودي الفهارس، فرع آخر : يجوز للمسلم أن يوكل نصرانيا أو مجوسيا في قبول نكاح نصرانية. السادس: غيبة الولي وهي لا تسلب الولاية عندنا )فهرس الموضوعات
  11. فقرة 13المطلب العالي شرح الوسيط ينوب السلطان عنه إلى آخره إذا طلبت من السلطان التزويج؟ يحلفها القاضي على أن وليها لم يزوجها في الغيبة إن رأى ذلك . الفهارس، السابع: الإحرام والمحرم مسلوب العبارة في عقد النكاح بالوكالة والنيابة والاستقلال .. هل يمنع الإحرام الرجعة؟ هل ينعقد النكاح بشهادة المحرم؟ هل تنقطع هذه المحرمات بالتحلل الأول . الفصل الرابع: في تولي طرفي العقد ما صدر به الفصل نظم صورتين: إحداهما : أنّ بيع مال ولده من نفسه ومال نفسه من ولده ولا نعرف خلافا الثانية: أن مال ابنه لابنه الآخر وتولي طرفي العقد هل له ذلك أم لا؟ بيع هل يتولى الجد طرفي العقد على حفدته؟ الجهة التي لا تفيد الإجبار فلا تفيد تولي الطرفين إلى آخره ينظم صورا الحالة الأولى: أن ابن العم لا يزوج من نفسه الثانية المعتق لا يزوج من نفسه. الثالثة : القاضي ونائبه لا يزوج من نفسه إذا كانت الولاية له ) فهرس الموضوعات
  12. فقرة 14المطلب العالي شرح الوسيط الرابعة الإمام الأعظم هل يزوج من نفسه. الخامسة: الوكيل من الجانبين هل يتولى الطرفين فرع: إذا أراد أحد هؤلاء يزوج وليته من ولده الصغير . الفهارس، فرع آخر : ما نحن فيه في حالة الإذن في التزويج منه، أما إذا أذنت في بيع السلعة منه حيث لا يجوز على أحد الوجهين فرع آخر من منعناه من هؤلاء من تولي الطرفين لو وكل في أحد الطرفين، أو وكل شخصين بالطرفين، هل يجوز؟ الفصل الخامس: في توكيل الولي وإذنه التوكيل في النكاح من جانب الولي هل عليه تعيين الزوج؟ الولي المجبر فله التوكيل قطعا . أما المرأة إلى قوله الوكيل وإن قالت: زوجني بمن شئت إلى آخره ليس لغير المجبر توكيل إن منعت من ذلك. إن أطلقت الإذن إلى آخره الخلاف مذكور في الطريقين لو عينت زوجا، ورضيت بالتوكيل فعين الولي في التوكيل ذلك .. فهرس الموضوعات
  13. فقرة 15المطلب العالي شرح الوسيط لو قالت أذنت لك في تزويجى ولا تزوجني بنفسك. إذا أطلق الولي الوكالة واتفق التزويج من المعين في أصل الإذن منها صورة إيجاب الوكيل إذا كان القابل الزوج أو وكيله الفهارس، لو قال: قبلت لنفسي، لم يصح له ولا للموكل، لأنّه مخالف للخاطب .. الإيجاب إن وافقه القبول في الظاهر في النكاح والبيع معا لكنهما اختلفا من حيث أن المبيع يقبل أن ينقل عن ملك البائع بنقله إياه إلى الغير مجانا ويعوض بعد وقوعه له الفصل السادس: فيما يجب على الولي الولي يشمل المجبر وغير المجبر ووجوب الإجابة على غير المجبر إذا طلبت منه التزويج من معين كفئ لها وله فهو المشهور في المذهب وإن كان في درجة الولي غيره فهو كشاهد لا يتعين عليه . الولي المجبر يجب عليه تزويج المجنونة لا يجب تزويج الابن الصغير لا يجب تزويج البنت البكر إذا كانت طلبت إلا إذا ظهرت الغبطة أما مال الطفل فلا يجب على الولي إلى آخره لو طلب ماله بزيادة يجب البيع . السيد إذا أذن لعبده في النكاح هل يكون ضامنا للمهر أو لا؟. إذا قبل نكاح ابنه لم يلزمه الصداق إلى آخره .. )فهرس الموضوعات
  14. فقرة 16المطلب العالي شرح الوسيط الفهارس، إذا قلنا بالقديم فهل إلزام الأب لها إلزام تحمل كما في الدية ولا يكون في ذمة الابن منه شيء ولا يبرأ الأب بإبراء الابن، أو إلزام ضمان حق يكون في ذمة الابن أيضا وإذا أبرأ الابن برئ الأب؟. إذا تبرم بحفظ مال الطفل إلى آخره . . الفصل السابع: في الكفاءة وخصالها الصحيح أن التي لا ولي لها يزوجها السلطان من غير كفؤ إلى آخره الكفاءة ترجع إلى مناقب والمعتبر منها خمس شروط: الشرط الأول: التنقي من العيوب الشرط الثاني: الحرية الشرط الثالث: النسب الشرط الرابع الصلاح الشرط الخامس : التنقي من الحرف. الجمال لا يعتبر إلى آخره اليسار يعتبر على أضعف الوجهين إلى آخره تمام هذا النظر بثلاث مسائل: إحداها : أن هذه الخصال تعتبر في تزويج النت لا في الابن: فهرس الموضوعات
  15. فقرة 17المطلب العالي شرح الوسيط الفهارس، تزويج الابن بخنثى ثابت الأنوثة، وكذا تزويج البنت بخنثى ثابت الذكورة، هل يجو أن يثبت بذلك الخيار؟ . الثانية: هذه الخصال هل تجبر بالفضائل؟ المحكم في جميع ذلك العادة في نفي العار . الثالثة: إذا زوّجها من غير كفؤ بطل العقد على الصحيح إذا زوج المرأة بعض الأولياء من غير كفؤ، برضاها ورضا باقيهم صح. الفصل الثامن في اجتماع الأولياء في درجة واحدة . اجتماع الأولياء في درجة واحدة. الأحب تقديم الأسن والأفضل فإن أذنت للكل أقرع بينهم . فإن تزاحموا فالعقد إلى من تعين المرأة . إذا عقد من لم يخرج له القرعة مبادرا صح العقد إذا زوّج أحدهم من غير كفؤ برضاها إلى آخره إذا أذنت لوليين في التزويج على الاستقلال بلفظ واحد ولم تعين لهما الزوج. اختلف الأصحاب في مسألة تزويج الوليين على خمسة أحوال: أن يعلم السابق من النكاحين عينا فيكون صحيحا . . .فهرس الموضوعات
  16. فقرة 18المطلب العالي شرح الوسيط الفهارس، الحالة الثانية: أن يتحد الوقت بأن يكون العقدان في زمن واحد فهما باطلان الحالة الثالثة : أن لا يعلم سبق أحدهما ولكنه أمكن أن يكونا وقعا معا وعلى التعاقب تدافعا أيضا. الحالة الخامسة : إذا علم سبق أحدهما ولم يعلم عينه من معرفته الحالة الرابعة : أن يعلم السابق ولكن نسي وتعذر بيانه فالنكاح موقوف .. إن القولين مبنيان على نظير المسألة في الجمعتين وأولى هاهنا بالفسخ لما ذكره إن ادعى على الولي إلى آخره لو كانت البنت كبيرة ففي توجه اليمين عليه وجهان إذا ادعيا عليها العلم بالسبق فإنّها ثلاثة أحوال أحدها: أن تقر لواحد إلى آخره لكن هل للثاني أن يحلفها؟ فيه قولان إلى آخره إذا أفضى الأمر إلى التغريم فكم تغرم؟ .. الحالة الثانية أن تنكر العلم بالسبق وتحلف على نفي العلم، فيبقى التداعي بين الزوجين يكفيها يمين واحدة على نفي العلم إن حضر الزوجان معا فهرس الموضوعات
  17. فقرة 19المطلب العالي شرح الوسيط الفهارس، إن بادر أحدهما قبل حضور الآخر فادعى عليها العلم بأنّه السابق؛ إذ لا تسمع الدعوى عليها كما في الابتداء فقالت: لا أعلم السابق منكما وحلفت عليه فهل للثاني تحليفها عليه مرة أخرى؟. الحالة الثالثة: أن تنكر وتنكل، فيحلف المدعي على السبق ولا يتعرض لعلمها إذا قامت بينة لأحدهما بأنّه السابق سمعت وعمل بها لابن الحداد : إذا تزوّج الرجل امرأة في عقد، وامرأتين في عقد، وثلاثة في عقد، فأشكل أيهما كان أوّلا الباب الثاني: في المولى عليه وفيه فصول ثلاثة الفصل الأول : في المولى عليه بالجنون. وفيه مسائل ثلاثة . الأولى: البكر المجنونة، لا شك في أنّ الأب يزوّجها الثيب الصغيرة المجنونة ففيها وجهان إلى آخره إذا بلغت عاقلة ثم عاد الجنون إلى آخره الثانية: للأب التزويج من الابن الكبير المجنون عند ظهور الحاجة في الصغير وجهان إلى آخره. لا ينبغي أن يزاد في التزويج من المجنون على واحدة ظاهر المذهب أنّه يزوّج من الصغير العاقل أربعا إلى آخره .. الثالثة: إذا لم يكن للمجنونة أب ،وجد يزوّجها السلطان أو العصبات؟ { فهرس الموضوعات
  18. فقرة 20المطلب العالي شرح الوسيط الفهارس، هل يشترط في تزويجها المجنونة إذا تعاطاه السلطان أو العصبات حكم الأطباء؟ إذا جوزنا تزويج المجنونة فأفاقت فلا خيار لها كذا أطلقه الأصحاب الفصل الثاني: في المولّى عليه بالسفه. . أما غير الأب والجد والحاكم إذا كانت له الولاية على ماله كالقيم من جهة القاضي هل يملك التزويج إن فوض إليه الحاكم؟.. لا يستقل السفيه بالنكاح يستقل السفيه بالطلاق مهما التمس النكاح بعلة الحاجة وجب الاسعاف إن التمس بعلة المصلحة ففي وجوب اسعافه تردد إلى آخره فإذا وجبت الإجابة أي عند وجود الحاجة أو المصلحة إذا جعلنا لوجودها أثرا في ذلك فامتنع الولي فليراجع السلطان . فإن وطئ، ففي المهر ثلاثة أوجه إلى آخره مهما استقل دون مراجعة الولي مع إمكانه لم ينعقد النكاح ينبغي للولي أن يعين المرأة والمهر جميعا إذا أذن للسفيه. إذا زاد السفيه سقطت الزيادة وصح العقد. إذا لم نجد للسفيه إلا امرأة لا ترضى بمقدار مثلها وقد حقت الحاجة إلى التزويج فيما يزعم السفيه فكيف السبيل في ذلك؟ فهرس الموضوعات
  19. فقرة 21المطلب العالي شرح الوسيط فإن عين المهر فزاد لم يثبت إلى آخره . الفهارس، إذا عين امرأة ، فنكح غيرها لم يصح أما إذا أذن مطلقا ولم يعين المرأة ولا المهر ففي صحة هذا الإذن وجهان إلى آخره أما المرأة فالسفه في حقها لا يؤثر في تغيير أثر الولاية. الفصل الثالث في المولى عليه بالرق .. إجبار السيد أمته الكاملة له التي لم يتعلق بها حق حرية، بسبب استيلاد ولا كتابة ولا حق غيره، لانزاع فيه عندنا. هل للسيد إجبار العبد؟ العبد الصغير العاقل إجباره ينبني على الكبير حيث قلنا: للسيد إجبار العبد وأقر عليه السيد بالنكاح قبل منه كما في حق الأمة .. هل للعبد البالغ العاقل إجبار السيد على النكاح؟ إذا أذن له في النكاح ثم رجع ولم يعلم به العبد حتى نكح ذكر ابن كج: أنه على الخلاف في عزل الوكيل العبد بين اثنين في إجبارهما له على النكاح، وإجباره لهما عليه كما إذا كان لواحد .. المكاتب فيجوز نكاحه بإذن السيد على المذهب . الأمة لو طلبت من السيد التزويج حيث عطلها من وطئه فهل يجبر عليه؟ المكاتبة لا يملك السيد إجبارها ، وهل لها إجباره مع أنّها لا تحرم عليه تحريما مؤبدا؟ { }فهرس الموضوعات
  20. فقرة 22المطلب العالي شرح الوسيط تزويج المالك رقيقه حيث قلنا به طريقه الولاية أو الملك؟ الفهارس، لا يجوز تزويجها من معيب إلى آخره للمسلم ولاية تزويج الكافرة في الجملة بالولاية العامة، ولا كذلك الكافر فروع ثلاثة . الأول: الولي، هل يزوّج رقيق طفله؟. الثاني : أمة المرأة يزوّجها وليها برضاها الثالث : قال ابن الحداد المعتقة في المرض لا يزوّجها قريبها؛ لأنه ربما ينقص المال، ويموت المريض، وتعود رقيقة إن حكمنا بالصحة كما صار إليه ابن سريج وأبو زيد ، فذاك في حكم الظاهر، فإن صح من مرضه أو مات خرجت من الثلث إما ببقاء ماله إلى الموت، وإما باكتسابه شيئا قبل الموت، يخرج حينئذ هي نسبتها من الثلث، فقد استمرت الصحة