المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من التحالف في البيع إلى السلم
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - من التحالف في البيع إلى السلم
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث منهج التحقيق الشكر والتقدير القسم الأول: قسم الدراسة التمهيد: الغزالي وكتابه الوسيط، وفيه مبحثان: المبحث الأول: ترجمة موجزة للغزالي رحمه الله. المطلب الأول: اسمه ونسبه، وكنيته، ولقبه. المطلب الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته. المطلب الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته فيه. المطلب الرابع: شيوخه، و تلاميذه، وفيه فرعان: الف رع الأول: شيوخه. الفرع الثاني: تلاميذه. المطلب الخامس مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. المطلب السادس: مصنفاته. المطلب السابع: عقيدته. المبحث الثاني : دراسة كتاب الوسيط للغزالي.
- فقرة 7المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة المطلـ الأول: تحقيق اسم الكتاب. المطلب الثاني: توثيق نسبته إلى المؤلف. المطلب الثالث: بيان أهمية الكتاب. المطلب الرابع: موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه. المطلب الخامس: عناية علماء المذهب به. الفصل الأول : ترجمة موجزة للعلامة ابن الرفعة رحمه المبح ث الأول: اسمه ونسبه، وكنيته، ولقبه. ث الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته. ث الثالث شيوخه وتلاميذه، وفيه مطلبان: المطلب الأول: شيوخه. المطلب الثاني: تلاميذه. المبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. المبحث الخامس: مصنفاته. المبحث السادس: عقيدته. الله ( الفهارس ) الفصل الثاني : دراسة كتاب ( المطلب العالي شرح وسيط الغزالي ). المبحث الأول: اسم الكتاب و نسبته إلى المؤلف. المبحث الثاني: أهمية الكتاب. المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب. المبحث الرابع: منهجه في الكتاب. المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية، ونماذج من المخطوط. القسم الثاني: قسم النص المحقق. الباب الثاني: في الاختلاف الموجب للتحالف، وفيه فصول: الفصل الأول: في وجوه الاختلاف. ?? ?
- فقرة 8المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة فرع: لو وقع الاتفاق على شرط الأجل وقدره ووقع الاختلاف في انقضائه. مسألة: إذا قال البائع بعتُ بألف وقال المشتري: اشتريت بزق خمر فرع: إذا ردّ العبد المبيع بالعيب الفصل الثاني في كيفية التحالف، والنظر في البداية، والعدد والصيغة. من يبدأ بالحلف ( الفهارس ) عدد اليمين وصيغته فرع: لو حلف البائع على النفي ،والإثبات فحلف المشتري على النفي، ونكل عن الإثبات؛ قضي عليه بيمين البائع وإن لم يسلم عن معارضة في طرق النفي. تفريع: على القول بتعدد اليمين: فللمسألة أحوال: أحدها: أنه لو نكل الأول عن النفي، عُرض على الثاني يمين واحدة جامعة للنفي والإثبات. الثانية: أن يتحالفا على النفي. الثالثة: أن يتناكلا جميعا في الابتداء. الفصل الثالث: في حكم التحالف. فرع: لو أراد المشتري وطء الجارية قبل التحالف وبعد التنازع فيه وجهان. الفصل الرابع: في أحوال المبيع عند التفاسخ، وفيه خمس مسائل: الأولى: أن المبيع إن كان تالفاً؛ ثبت التفاسخ ، ويغرم المشتري قيمة المبيع الثانية: إذا كان المبيع معيبا ضمّ إليه أرش العيب الثالثة: أن يكون المبيع آبقا جرى التحالف وله المطالبة بالقيمة الرابعة: أن يكون مرهونا أو مكاتباً
- فقرة 9( الفهارس ) المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة الخامسة: أن يكون العبد مكرى من أجنبي كتاب السلم والقرض. القسم الأول: السلم ، وفيه ثلاثة أبواب : أدلة مشروعية السلم الباب الأول: في شرائط السلم الشرط الأول: أن يكون المسلم فيه دينا. المسائل المتعلقة بالتصريح بالأجل: الأولى: التأجيل بالحصاد والعطاء، والقطاف والدياس، وما يتقدم ويتأخر الثانية: لو قال إلى شهر رمضان، أو إلى الجمعة يوم الثالثة: إلحاق الأجل في مجلس العقد. الشرط الثاني : القدرة على التسليم ، وينقسم إلى قسمين: القسم الأول: العجز المقارن، وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى : لو أسلم في مفقود حالة العقد موجود لدى المحل؛ صح المسألة الثانية : لو كان مفقود الجنس لدى المحل؛ بطل وفاقا. المسألة الثالثة: لو أسلم في مفقود في بلد التسليم ، موجود في بلد أخر المسألة الرابعة : لو أسلم فيما يعز وجوده القسم الثاني : العجز الطارئ، وفيه ثلاث مسائل: المسألة الأولى: أن ينقطع المسلم فيه في وقت المحل وعدمه في كل مكان المسألة الثانية : لو انقطع في ذلك البلد دون غيره إن كان بحيث لا يتصور النقل ولو نقل فسد. المسألة الثالثة : لو انقطع قبل المحل، وعلم دوامه إلى المحل . الشرط الثالث: أن يكون المسلم فيه معلوم الوصف، وفيه أربع مسائل: المسألة الأولى: أن استيفاء الأوصاف وطلب الغايات غير معتبر
- فقرة 10( الفهارس ) المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة المسألة الثانية: أن الوصف المعتبر ينبغي أن يكون معلوما لغير المتعاقدين حتى يرجع إليهم عند التنازع المسألة الثالثة : لو أسلم في الجيد من كل جنس؛ جاز. المسألة الرابعة : لو أسلم في الأرداء، فوجهان. الشرط الرابع: تعريف المقدار ، وفيه مسائل: المسألة الأولى : أن المسلم فيه لا بد أن يكون معلوم المقدار، ولا حجر عليهما في الوزن والكيل؛ فإن المقصود الإعلام. المسألة الثانية: الاعتماد على العدد في المعدودات لا يكفي بل لا بد من الوزن المسألة الثالثة في تعيين المكيال، وله صورتان: الصورة الأولى: أن يعين مكيالاً لا يعتاد الكيل به كالقصعة والكوز وما يجري مجراه الصورة الثانية: أن يكون المكيال معروفاً، ولكن شرط جريان الكيل به. المسألة الربعة : تعيين البستان والقرية، ولها صورتان: الصورة الأولى : أن يعين نخلة أو نخلات أو بستان أو قرية صغيرة. الصورة الثانية : أن يضيف ناحية أو قطر لا يتضمن تنويعا. الشرط الخامس : تعيين مكان التسليم في المسلم فيه. رع لو عيّن مكاناً للتسليم فخرب وخرج عن صلاحية مكان التسليم الشرط السادس : تسليم رأس المال في المجلس (القبض في المجلس)، وفيه مسائل: المسألة الأولى : لو باع الدراهم بالدنانير في الذمة وتقابضا في المجلس. المسألة الثانية: لو باع طعاماً بطعام في الذمة فالتقابض فيه شرط، فإن عين في المجلس هل يقع الاكتفاء به أم يجب التعيين في أصل العقد؟
- فقرة 11( الفهارس ) المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي لابن الرفعة المسألة الثالثة: إذا فسخ السلم بسبب ؛ استردّ عين رأس ماله إن كان معيباً عند العقد، وإن عيّن عند القبض فوجهان المسألة الرابعة : إذا اطلع المسلم على عيب بالمسلم فيه بعد تلفه في يده. الشرط السابع: معرفة المقدار في رأس المال، وفيه مسائل:. المسألة الأولى : إذا كان رأس المال متقوماً، فهل يحتاج مع الوصف، إذا شرط ذكر معرفة قيمتهما قيمته أم لا؟. المسألة الثانية: إذا كان السلم حالاً، ولم نعتبر الوصف في المؤجل. المسألة الثالثة: هل يشترط كون المسلم فيه مثمناً، حتى لا يجوز السلم في النقود؟ . الباب الثاني : في بيان ما يجوز فيه السلم ومالا يجوز. الجنس الأول : الحيوانات ، وهى على ثلاثة مراتب الرتبة الأولى: الرقيق. الرتبة الثانية: البهائم. الرتبة الثالثة: الطيور فرع: إذا شرط مع الجارية الخادمة ولدها.