المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من في أركان الوصية الصحيحة

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - من في أركان الوصية الصحيحة
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الفهرس الموضوعاتموضوعات الموضوع المقدمة الافتتاحية أسباب الاختيار الدراسات السابقة خطة البحث منهج التحقيق وصف النسخ الخطية للكتاب شكر وتقدير قسم الدراسة التمهيد: الغزالي وكتابه الوسيط المبحث الأول: ترجمة موجزة للغزالي المطلب الأول: اسمه ونسبه، وكنيته، ولقبه اسمه ونسبه کنيته لقبه المطلب الثاني : مولده، ونشأته، ووفاته مولده نشأته وفاته المطلب الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته فيه المطلب الرابع: شيوخه وتلاميذه
  5. فقرة 7الموضوع المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي كتاب الوصايا- تحقيق ودراسة الفرع الأول: شيوخه الصفحة الفرع الثاني: تلاميذه المطلب الخامس مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. المطلب السادس: مصنّفاته المطلب السابع: عقيدته المبحث الثاني : دراسة كتاب الوسيط للغزالي الفصل الأول : ترجمة موجزة للعلامة ابن الرفعة المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه اسمه، ونسبه کنيته لقبه المبحث الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته مولده ونشأته وفاته المبحث الثالث: شيوخه، وتلاميذه المطلب الأول: شيوخه المطلب الثاني : تلاميذه المبحث الرابع : مكانته العلميّة، وثناء العلماء عليه المبحث الخامس: مصنفاته المبحث السادس: عقيدته الفصل الثاني : دراسة الكتاب المبحث الأول: اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف
  6. فقرة 8الصفحة . ? . الموضوع المبحث الثاني: أهمية الكتاب المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب المبحث الرابع: منهجه في الكتاب المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية قسم التحقيق الباب الثاني: في أحكام الوصيّةِ الصّحيحة، والنظر في أقسام: القسم الأوّلُ: في الأحكام اللَّفْظِيَّةِ، وفيه فَصْلان الفصل الأوّل: فيما يتعلّق بالموصى به، والكلام في أطراف الطرف الأوّل: في الوصية بالحمل حكم انفصال الحمل الموصى به ميتًا بجناية جان حكم انفصال الحمل الموصى به ميتًا لا بجناية جان حكم ما لو أوصى بجاريةٍ دُونَ حملها حكم اندراج الحمل في الوصية المطلقة الطرف الثاني: الحكم فيما إذا أوصى بِطَبْلٍ من طبوله، وله طبل حرب، وطبل لهو حكم ما إذا أوصى له بعود من عيدانه وعنده عود لهو، وعود قوس، وعود بناء توجيه الأصحاب لقول الإمام الشافعي فيما إذا صححنا الوصية بعود الضرب ؛ لأجل صلاحيته لمنفعة غيره، أنّه يعطاه بغير وَتَرٍ تنبيه: الفرق بين إطلاق اسم الطبل وبين إطلاق اسم العود الطرف الثالث : الحكم فيما إذا أوصى بقوس على أي قوس يحمل؟ هل يعطى الوتر مع القوس؟ حكم ما إذا قال : أعطوه قوسًا من قسيّي، وعنده قوس ندف، وجلاهقفهرس الموضوعات
  7. فقرة 9الصفحة . الموضوع المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي كتاب الوصايا- تحقيق ودراسة أعطوه قوسا من قسيّي، ولم يكن عنده إلا قوس ندف حكم ما لو اقْتَرَنَ بالوصيّة بالقوس ما يصرفُها لِأَحَدِ الأقواس الخمسة الطرف الرابع: إذا قال الموصي : أعطوه شاةً حكم ما لو قال: شاة من شياهي، ولم يكن له إلا ظبي هل السخلة مجزئة إذا قال: أعطوه شاة؟ هل يعطى الكبش إذا قال الموصي: أعطوه شاةً؟ الحكم فيما إذا اقترن بكلامه ما يدلّ على أحدِ الأمرين - السخلة أو الكبش- شاةً ينتفع بدرها ونسلها، أو بصوفها، أو بشعرها أعطوه جملاً، هل يعطى ناقةً؟ لو قال: أعطوه بعيرا، فهل يعطى ناقة؟ لو قال: أعطوه رأسًا من الإبل، أو الغنم أو البقر، فما الذي يجوز إعطاؤه؟ أعطوه كلبًا أو حمارًا ترتيب إمام الحرمين لهذه الفصول السابقة لو قال : أعطوه دابّةً فأي منها يعطى؟ لو قال : أعطوه دابة ليقاتل عليها لو اقترن بلفظ الدابة ما صرفه عن المعنى الذي لأجله خُص بالأجناس الثلاثة -وهو الركوب- إلى معنى آخر، كالحمل لو كان له إبل، أو بقر، لا غير، فهل تصح الوصية؟ دخول البراذين في الوصية بالدابة دابةً من دواتي، وليس له إلاّ أحد الأجناس، أو كان له جنسان لو كان له حُمر وحْشِيَّةٌ لا غير ، فهل تصح الوصية وتنزل على واحد منها، أو تبطل؟
  8. فقرة 10الصفحة الموضوع الطرف الخامس في الوصيّة بالعبد إذا قال: أعطوه رأسًا من رقيقي إذا أوصى برأس من رقيقه فهل يجوز إعطاء الخنثى؟ الحكم فيما إذا قال : إن ولدت هذه الجارية ذكرًا، فهو وصيّة لزيد، وإن ولدت أنثى، فهو وصيّة لعمرو، فوضعت خنثى مشكلاً أن يكون له عند الوصيّة أكثر من واحد فلا يبقى منهم عند الموت غير واحد إذا لم يكن عند موته إلا رقيق واحد، ففيه حالان الحالة الأولى: أن يكون له عند الوصيّة أكثر من واحد، فلا يبقى منهم عند الموت غير واحد الحالة الثانية: أن لا يكون له عند الوصيّة إلاّ عبد واحد، ويموت وهو باقٍ، ولم يتجدّد في ملكه غيره. أعطوه بقرةً، هل يُعْطى ثَوْرًا؟ ، ولو قال إذا كان له رقيق عند الوصيّة، ثم حدث له رقيق قبل الموت، فهل يجوز للوارث أن يعطيه من أيهما شاء، أو يتعين الخلاف؟ الحكم فيما إذا قتلوا بعد موته، وفيه حالتان: إحداهما : أن يكون قتلهم بعد قبول الوصية، وقبل التعيين الثانية: أن يكون قتلهم قبل القبول، ولكنَّ القبول وُجد بعد القتل الحكم فيما لو كان القتل بعد موت الموصي غير مضمنٍ الخلاف فيما لو قُتِلوا كلُّهم إلا واحدًا الحكم فيما إذا ماتوا كلُّهم إلا واحدًا الحكم فيما إذا وصف العبد الموصى به وقد أضافه إلى ماله، ولم يكن في ماله حالاً ومآلاً عبد بتلك الصفة لو قال: رقيقًا يخدمهفهرس الموضوعات
  9. فقرة 11المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي كتاب الوصايا- تحقيق ودراسة الصفحة الموضوع لو قال: رقيقًا يخدمه في السفر، أو يقاتل أعطوه رقيقًا يستمتع به، أو يحضن ولدَهُ أعطوه عبدًا، أو شاةً، أو بعيراً من مالي، وله عددٌ من كل ذلك، هل يتعيّن الدفع إليه منها؟ لو قال : اعتقوا عبدًا جاز المعيب والسليم إذا أوصى لشخص بعبد من عبيده، هل يجوز أن يعطي المعيب، وما الحكم في إعطاء المعيب إذا نذر عتق عبد، وما الفرق بينهما؟ الفرق فيما إذا نذر عتق عبدٍ بِعَيْنِهِ، فمات قبل اتفاق العتق وإمكانه، أو أتلفه الناذرُ ، وبين ما إذا نذر التضحية بشاةٍ وتمكن من ذلك، فلم يفعله حتى تلفت أو أتلفها مستند آخر لاحتمال وجه البطلان فيما لو قتل بعد موته وقبل العتق الحكم فيما لو قتل بعد موته، وقبل العتق الحكم فيما إذا أوصى بعتق عبدٍ، فَقُتِل قبل موت الموصي الحكم فيما إذا أوصى بِبَيْعِ عبدٍ من تركته، وأن يشتري بِثَمَنِهِ جاريةً، ويعتقها عنه، ففعل الوصي ذلك؛ ثم اطلع مشتري العبدِ على عَيْبِ قديم به فَرَدَّهُ الحكم فيما إذا أوصى بشراء جارية بثلثه، وتُعتَقُ عنه، ففعل الوصي ذلك؛ ثم ظهر دين مستغرق للتركة هل مطلق الوصية بشراء شيءٍ بمالِهِ أو بثلثِهِ، يسلّط على الشّراءِ بذلك المقدار في الذِّمَّة، أو لا يسلّط عليه، بل يقتضي الشّراءَ بِعَيْن ذلك المال؟ إذا أوصى أن تعتق عنه رقات فكم أقل ما يعتق عنه؟ مصرف لفظ الرّقاب في آية الزّكاة عند الإمام الشافعي رحمه الله- الحكم فيما إذا وفى الثلث بالثلاثة، وفيما إذا لم يف إلا باثنين الحكم فيما إذا وفى باثنين وبعض الثالث
  10. فقرة 12الصفحة الموضوع هل يجوز أنْ يُستعمَلَ اللّفظ الواحد في حقيقته ومجازه أم لا؟ إذا أراد صَرْف شيءٍ من ماله في العتق هل إكثار الرقاب مع الرخص في ثمنها، أو يُقِلُّها النفاسة في ثمنها ؟ مع إذا أمكنه صرفُ الثلث في ثلاث رقاب، فصرفه في رقبتين، ضَمِن حصة ما فوّت، وهل يضمن ما يمكنه أن يحصل به أقل رقبة تجزئ، أو ثلث الثلث؟ الحكم فيما لو قال : أعتق عبدًا من عَبِيدِي، وله خنثى حكم بكونه رجلاً الفصل الثاني : فيما يتعلّق بالموصى له، وله أطراف الطرف الأوّل: إذا قال : أعطوا حمل فلانة كذا، فأتت بواحدٍ أو أكثر الحكم فيما لو خرج أحدهما حيا والآخر ميتًا إذا قال: إن كان حملها غلامًا فأعطوه كذا، فأتت بغلامين إذا قال: إن كان حملها غلامًا فأعطوه كذا، فجاءت بغلام وجارية الحكم فيما لو قال : إن كان في بطنها غلام فأعطوه كذا، فجاءت بغلامين إن كان في بطنها غلامٌ فأعطوه كذا، فجاءت بغلام وجارية أوصيْتُ لِأَحَدِ هذين الشخصين الطرف الثاني: إذا أوصى لجيرانه سبب اختلاف الأصحاب في الذين يجمعُهم زقاق غير نافذ، هل يجعلهم جميعًا - إذا كانوا غير ملاصقين - جيرانًا أم لا ؟ وكذلك في الجار المحاذي، وإن كانت السَّكَّةُ نافذةً لو كان للموصي ،داران، فإلى جيران أيّ الدارين تصرف الوصية الحكم فيما لو أوصى لقرّاء القرآن الحكم فيمن يدخل في العلماء لو أوصى لهم الحكم فيما لو أوصى للمتفقهة، أو للفقهاء أو الصوفية لو أوصى لأَعْقل الناسفهرس الموضوعات
  11. فقرة 13الصفحة الموضوع المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي كتاب الوصايا- تحقيق ودراسة لو أوصى لأجهل الناس لو أوصى لأبخل الناس الحكم فيما لو أوصى للأيتام الحكم فيما لو أوصى للأرامل هل يدخل في الأرامل من لا زوجة له من الرجال؟ هل يدخل الغني في الأرامل كما في الأيتام؟ الحكم فيما لو أوصى للشيوخ الحكم فيما لو أوصى للفتيان والشباب الحكم فيما لو أوصى للصبيان والغلمان، وهل يشترط فيهم الفقر الطرف الثالث: فيما إذا أوصى للفقراء، جاز أن يصرف إلى المساكين، والعكس صحيح إذا قال: أوصيت للفقراء والمساكين إن أوصى لسبيل الله، فهو للغزاة، أو للرقاب فهو للمكاتبين لا يجوز إعطاء أقل من ثلاثةِ أنفس من كلِّ نَفَرٍ هل تجب التسوية بين الثلاثة؟ قول القفال: فيما يغرمُهُ الوصيّ للثّالث، هل يجوز أنْ يدفعَهُ بِنَفْسِهِ له أو يعطيه للحاكم؟ الحكم فيما لو كان فقراء البلد الذين أوصى لهم غير محصورين، كأهل البصرة، وكذا إذا لم يكن في البلد الذي أوصى به فقراء إذا أُطلق الوصيّةُ للفقراء، ولم نجوّز النقل عن بلد المال، فلم يكن فيه فقير، فهل تُنْقَلُ إلى فُقراء أقرب البلاد إليه، أو تبطل الوصية؟ لو أوصى لفقراء بلد، فلم يوجد فيه غيرُ فقير، فلا بُدَّ مِنْ صَرْفِ شَيءٍ إليه، وهل هو الثلث أو غيره؟
  12. فقرة 14الصفحة الموضوع الحكم فيما لو قال: اصرفوا ثلثي في سبيل الخير، أو في سبيل البِر، أو في سبيل الثواب الحكم فيما لو أوصى بثلث ماله إلى رجل يضعه حيث أراه الله تعالى الحكم فيما لو أوصى لزيد وللفقراء الحكم فيما لو أوصى بثلثه لزيدٍ وأولاد عمرو، وهم محصورون لو قيَّد زيدًا بالفقر، فهل يُعطى له شيء مع الغناء؟ الحكم فيما إذا أوصى لزيد وللفقراء والمساكين الحكم فيما لو كان له ثلاث أمهات أولاد، فأوصى بثلث ماله لهنّ وللفقراء والمساكين الحكم فيما إذا قال: أوصيت لزيد بمثل نصيب فقير لزيد دينار وللفقراء ثلاثةُ، لم يعط زيدًا شيئًا آخر، وإن كان فقيرا الحكم فيما إذا أوصى للعلويين، أو الهاشميين، أو بني طيء قبيلة عظيمة فرغ: إذا أوصى لبني فلان وهو قبيلة، فهل يدخل إناثهم في الوصيّة؟ الحكم فيما لو كانت القبيلة صغيرةً يُمكنُ اسْتِيعابها الطرف الرابع: إذا أوصى لزيدٍ ولجبريل لزيد وللريح أو للرياح الحكم فيما لو أوصى لزيد ولله الحكم فيما لو أوصى لزيد وللملائكة الحكم فيما إذا أوصى لزيد وللشّياطِينِ الطرف الخامس: فيما لو أوصى لأقارب زيد الاختلاف في الإعطاء بقرابة الأمّ إذا لم يوجد من قرابتِهِ غيرُ واحد، فماذا يصرف إليه؟ واختلفوا في ثلاثة أمورٍ : أحدُها في دخول الأصول والفروعفهرس الموضوعات
  13. فقرة 15الصفحة الموضوع المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي كتاب الوصايا- تحقيق ودراسة الأم والبنت فيما ذُكر كالأب والابن الأمر الثاني : أنّ الوارثَ لا يدخلُ إذا أوصى لأقارب نفسِهِ الأمر الثالث: أنّ قبائل العرب تتسع فتكثرُ فيها القراباتُ إِن ارْتَقَيْنَا إلى أولاد الأجداد العالية . الصرف لبني شافعِ عند الوصيّةِ لقرابة الشّافعيّ في زمانه، فأما في زماننا فلا يُصْرَفُ إلا إلى أولادِ الشّافعي الطرف السادس: إذا أوصى لأقربهم قرابة لفلان، صرف إلى الأقرب، وفيه مسألتان : المسألة الأولى: دخول الأب والأم والابن والبنت فائدةٌ نَبَّة عليها كلام الشافعي فيما إذا كان قد أوصى لأقرب أقاربه هل يفضّل بذكورة أو أنوثة؟ هل أولاد البنات يقدّمون على أحفاد البنين حكم الأم مع البنتِ وأولادها ، كحكم الأب مع الابن وأولاده، وكذا حكمُ الأب مع البِنْتِ وأولادها ، وحكم الأم مع الابن وأولاده هل يُتَّبَعُ الوِراثة في ذلك، وإن اختلفت الجهة؟ بَنُو الإخوة وإن سفلوا يقدمون على الأعمام ابن الأخ من الأب والأم يقدّم على ابن ابن الأخ من الأب والأم؛ لأنّ جهة الأُخُوَّةِ واحدة الأحَ الْمُدْيَ بِجَهَتَيْن يقدم على المدلي بجهةٍ واحدةٍ تقديم الجدة من جهتين على جدة من جهة واحدة لا فرق بين الأخ للأب والأخ للأم المسألة الثانية: الجدّ أب الأب- مع الأخ، وفيه قولان أب الأب مع ابن الأخ للأب، فيه قولان
  14. فقرة 16الصفحة الموضوع ثلث مالي لجماعة أقرب من قرابتي إذا أوصى لآل فلان، من يدخل فيهم يقدّم إليه الحكم فيما لو أوصى لأهله الحكم فيما لو أوصى لِمُناسِبيه الحكم لو أوصى لأُمهاته الحكم فيما لو أوصى لمن يُناسِبُهُ الحكم فيما لو أوصى لآبائِهِ الحكم فيما إذا أوصى لأَخْتَانِهِ، وهل يدخل فيه أزواج العمات والخالات، والحوافد؟ الحكم فيما إذا أوصى لأجدادِهِ، أو جَدّاتِهِ إذا أوصى لِمَوالِيهِ، وله موال من أعلى ومن أسفل إذا كان الحمل على المولى من أسفل ففي دخول أمهات أولاده ومدبّريه، وجهان القسم الثاني في الأحكامِ الْمَعْنَوِيَّةِ، وفيه فصول: الفصل الأوّل: في الوصيّة بمنافع الدّار ، والعبد، وغلّة البستان وثمرته، وفيه مسائل: الحكم فيما لو أوصى بخدمة عبدِه سنةً من السنين ولم يعين، وإلى من يكون التعيين؟ حقيقة الوصيّة بمنافع الدار والعبد، تمليك عند الشافعية هل ينفذ عتق الوارث في العبد الموصى بمنفعته؟ المسألة الأولى: فيما يملكه الوارث هل يجزئه عن الكفّارة إن لم تكن الوصيّة مؤقتةً؟. إذا أوصى لشخص برقبة عبد، ولآخر بمنفعته، فأَعْتَقَ صاحب الرقبة الرقبة،فهرس الموضوعات
  15. فقرة 17المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي كتاب الوصايا- تحقيق ودراسة الموضوع الصفحة فهل يسقط حق صاحب المنفعة من منفعته؟ هل يملك الوارث الكتابة؟ فيه وجهان هل يملك الوارث بيع العبد الموصى بمنفعته؟ حكم الوصيّة بنتاج الشاة الموجود حين الوصية، وبما سيحدث فرع لابن الحداد: إذا أوصى لرجل بدينار من غلّة داره، أو كشب عبدِهِ في كل شهر، وجعله بعدَه لوارثه أو الفقراء والمساكين، والغلة والكسب عشرة مثلاً المنافع التي تكون للموصى له المسألة الثانية: في منفعتها إذا كان الموصى به أمة، فهل تدخل منفعة البضع؟ حكم وطء الموصى له الأمة الموصى بمنفعتها ؟ حكم وطء الوارث الأمة الموصى بمنفعتها حكم تزويج الأمة الموصى بمنفعتها، ومن الذي يتولى العقد؟ حكم ولد الجارية الموصى بمنفعتها حكم تزويج العبد الموصى بمنفعته ما يكسبُهُ بالإتهابِ وما في معناه من الأكساب النادرة، ففي مصرفه وجهان حكم دخول الهبة من العبدِ الموصى بمنفعته في الوصيّة المسألة الثالثة: في نفقته على من يجب فطرة الموصى بمنفعته؟ حكم المسافرة بالموصى بمنفعته المسألة الرابعة : إذا قُتِل العبد الموصى بمنفعته مؤقتًا أو على الأبدِ قَتْلاً يُوجِبُ القصاص، فمستحقه مالك الرقبة الحكم فيما لو وقع الرّجوع إلى القيمة بالعفو عن القصاص أو أن يكون
  16. فقرة 18الصفحة الموضوع القتل لا يوجب قصاصا الحكم فيما لو قُطِعَ طرفه الحكم فيما لو كانت الجناية لا تنقصُ شيئًا من المنفعة، كما لو قطع أنفه، وحجب ذكره إذا جنى الموصى بمنفعته على غيره، يباع في أرش الجناية، وفي المسألة نظران: الحكم فيما لو أراد مُسْتَحِقُ القصاص على العبدِ استيفاءَهُ لازم الشيء، هل ينزَّلُ من وجه منزلته أم لا؟ فيه خلافٌ في مسائل أحكام فداء العبد الموصى بمنفعته إذا جنى المسألة الخامسة: في كيفية احتسابه من إذا كانت المنفعة الموصى بها مؤقتةً، فطريقان الثلث الحكم فيما لو كانت المنفعة الموصى بها مؤقتةً بوقتِ غير معلوم، كما إذا أوصى له بمنفعة العبدِ أو ثمرة البُستانِ أو غلّةِ الدّار مدة حياة زيدٍ فرع: إذا كانت الوصيّة بثمار الأشجار مؤقتة بمدةٍ وصححناها التفريع على ردّ بعض الوصيّة إذا ردّ بعض الوصيّة المؤبدة الحكم فيما إذا كانت الوصية مؤقتةً فروع: أحدها: إذا أوصى بمنفعة عبد الإنسان، وبرقبته لآخر، وكان كله يخرج من الثلث الثَّاني: إذا رَدَّ الموصى له بالمنفعة الوصيّة، فهل تعود المنفعة إلى الورثة، أو إلى الموصى له بالعين؟ الثالث : إذا غُصِبَ العبد الموصى بمنفعتِهِ فَلِمَنْ تكون الأجرةُ؟ الحكم فيما لو أراد الموصى له إعادتها بآلتها الفصل الثاني: في الوصية بالحجفهرس الموضوعات
  17. فقرة 19المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي كتاب الوصايا- تحقيق ودراسة الصفحة . . الموضوع الخلاف في صحة الوصية بحج التطوع أنواع الحج : الأول: التطوع، الثاني: حجة الإسلام إذا صحت الوصية بحج التطوّع، فمن أين تُحْسَبُ الوصيّة؟ فرعان : أحدهما : أن مطلق الوصيّة بالحجّ، هل يقتضي حجة من الميقات أم من دويرة أهله؟ هل تُقَدَّمُ الوصيّةُ بحج التطوع على سائر الوصايا؟ الثاني: يجب حجة الإسلام عن الميِّتِ من رأسِ مالِهِ وإِنْ لم يُوصِ به، إذا كان قد وجب عليه فروع ثلاثة : الأوّل: إذا أوصى بحجّة الإسلام فلا فائدة له إلا إذا قال: أحجوا عنّي من الثلث، ففائدته مزاحمة الوصايا من القلث به القاني: إذا قال: أوصيْتُ بأن تحجُّوا عنّي، ولم يُضف إلى الثلث، ففي مزاحمة الوصايا به في الثلث وجهان الثالث: إذا قال أَحِجُوا عنّي فلانًا بِأَلْفٍ، وهو زائد على أُجرة المثل، فوجهان : الحكم فيما إذا قال : اشتروا بمائة درهم عشرة أقفزة وتصدّقوا بها، فوجدنا أجود الحنطة بثمانين الحكم إذا أوصى بأن يحج عنه بأربعمائة حجة الإسلام، ولم يعيّن أحدًا، فاستأجر أمينُ الحكم شخصًا لِلْحج عنه بثلاثمائة، وأَفْهَمَهُ أنّ ذلك هو الموصى به، ولم يعدل المستأجرُ صورة الحالِ، فَحَجَّ عنه ثم تبيَّن له بعد ذلك الحال، فطلب المائة الزائدة، الحكم فيما لو امتنع المعيَّنُ من الحج عن النوع الثالث من أنواع الحج : الحجّة المنذورة، والصدقة المنذورة، والكفارات
  18. فقرة 20الصفحة . الموضوع فيها ثلاثة أوجه أحدها: إذا أوصى بأن يحج عنه حجة الإسلام من الثلث، وأوصى لإنسان بمائة، وجملة التركة ثلاثمائة، وأجرة الحج مائة الثاني: إذا أوصى رجل قد حجّ حجّةَ الإسلام فقال: أحجوا عنّي فلانًا بمائة، وأعطوا ما بقي من ثلثي فلانًا، وأوصى بثلث ماله لرجل بعينه الثالث: إذا أوصى لِشَخص بالثلث، ثم أوصى بأنْ يحج عنه فلانٌ من ثلثه بمائة، ثم لآخر ما يبقى من الثلث بعد المائة ما يقع عن الميت دون إذنه ولو لم يوص الأدلة على وصل الدُّعاء للميت به الأدلة على وصول الصدقة عن الميت من ولده الحكم إذا كان التصدّق عنه من أجنبي حكم العتق عن الميت حكم الديون اللازمة إذا قضيت عن الميت حكم الصلاة عن الميت حكم ديون الله الواجبة لا بأصل الشرع حكم الصوم عن الميت إن أخرج الكفّارة، أجنبي عن الميت فوجهان حكم العتق في كفّارة اليمين إذا أخرجها الوارث حيث لا يتعيّن الحكم في تكفير الأجنبي عنه في العتق عن الميت عند الوصيّة به في كفّارة اليمين ثلاثة أوجه الحكم فيما لو كان من عليه الكفّارة قد أعتق في مرض موته، فهل يعتبر من ثلثه؟ الحكم فيما لو كان الإعتاق أقل الخصالفهرس الموضوعات
  19. فقرة 21الصفحة الموضوع المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي كتاب الوصايا- تحقيق ودراسة حكم الصوم في الكفّارة عن الميت الحكم إذا كان على الميت اعتكاف منذور حكم القراءة عند المقابر، ووصول ثواب القراءة للميت فروع متفرقة : الفرع الأول: المريضُ إذا مَلَكَ قريبَهُ في مرضِ الموتِ، بالإرث، أو بالشراء، أو بوصيّة ونحوها الحكم فيما إذا ملك بالإرث الحكم فيما إذا ملك بالشّراءِ الحكم إذا كان عليه دين يستغرقُ حكمُ الْمُفلسِ إذا وُهِبَ منه من يعتق عليه، أو أوصي له به الحكم إذا ملك بوصية أو اتهاب فرع: لو اشترى ابنه الذي يُساوي أَلْهَا بخمسمائة الفرع الثاني: لو قال أعتِقُوا عبدِي بعد موتي، وفيه مسائل: المسألة الأولى : إذا أوصى بعتق عبده لا تفتقرُ صحة الوصية إلى قبولِهِ، وكذلك عتقه المسألة الثانية : إذا أوصى لعبدِه ،برقبتهِ، ففي الافتقار إلى قبوله في حصول عتقه وجهان فرع: إذا قلنا: يفتقرُ إلى القبول فهل يجب عليه القبول، أو يخيرُ فيه؟ فرع آخر: إذا أوصى لِعَبدِهِ القِنِّ بِثُلُثِ ماله ونص على إدخال ثلث رقبته في الوصية، دخل فيها الحكم فيما لو أعتقَ ثلث عبده بعد موته وفي المال متسع، هل يسري العتق أو لا؟ إذا قال للجارية الحامل: إذا مت فأنتِ حُرَّةٌ إلا حملكِ، عُتِقَتْ بموته إذا خرجت من ثُلُثِهِ، وهل يُعتق حملها إذا وَسِعَهُما معًا أَمْ يَقتصِرُ العتق عليها؟
  20. فقرة 22الصفحة . الموضوع الحكم فيما لو أوصى بأنْ تُعْتَقَ عنه الجارية بعد موته، وكانت حاملاً حين الوصية والعتق الفرع الثالث : أوصى بعبدٍ لِرَجلين يعتق على أحدهما بالقرابة الفرع الرابع: أوصى له بِثُلُثِ دار فاستُحِقَّ ثلثاها، فوجهان الفرع الخامس: إذا منعنا نَقْل الصدقاتِ، أن إجازة الوارثِ وَرَدَتْ لَمّا زادَ على الثَّلث، والوارث أو القاتل إنّما يعتبرُ بعد الموت أنّ الإجازة إذا كانت بعد الموت، وقلنا : إنّ الإجازة تنفيذ لِمَا فَعَلَهُ الموصي، أو ابتداء عطيّة، فإذا كانتْ بالنّصفِ وأجازها الوارث، ثم قال: ظننتُ أنّ التركة يسيرة، فباتتْ أكثر مما ظَنَنْتُ ، فَرُجِعَ إلى ما زاد على ما ظنته أنّه لو أجاز، ثمّ قال : أجزتُ لأتي ظننتُ أنّ المال كثير، وقد بان خلافه إذا قال : إذا متُ فأنتِ حرّة على أن لا تتزوّجي لو أوصى لأم ولده بألفٍ على أنْ لا تتزوّج