المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي منموانع النكاح إلى نكاح المشركات

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي- منموانع النكاح إلى نكاح المشركات
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الموضوع المقدمة الافتتاحية المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي - كتاب النكاح- تحقيق ودراسة أسباب الاختيار الدراسات السابقة خطة البحث منهج التحقيق شكر وتقدير قسم الدراسة التمهيد: الغزالي وكتابه ((الوسيط)) المبحث الأول: ترجمة موجزة للغزالي المطلب الأول : اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه اسْمُهُ ونَسَبه كنيته لقَمُهُ المطلب الثاني : مولده، ونشأته، ووفاته. مولده نشأته: وفاته: المطلب الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته فيه. المطلب الرابع: شيوخه، وتلاميذه. الفرع الأول: شيوخه. الفرع الثاني: تلاميذه. الصفحة فهرس الموضوعات
  5. فقرة 7الصفحة . ة . الفهارس الموضوع المطلب الخامس مكانته العلميّة، وثناء العلماء عليه. المطلب السادس : مصنفاته. المطلب السابع: عقيدته. المبحث الثاني : دراسة كتاب الوسيط للغزالي. الفصل الأول: ترجمة موجزة للعلامة ابن الرفعة. المبحث الأول: اسمه ونسبه، وكنيته، ولقبه. اسمه ونسبه: كنيته : لقبه المبحث الثاني: مولده ونشأته ووفاته. مولده: نشأته: وفاته: المبحث الثالث: شيوخه، وتلاميذه. المطلب الأول: شيوخه. المطلب الثاني : تلاميذه. المبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. المبحث الخامس: مصنفاته. المبحث السادس: عقيدته. الفصل الثاني : دراسة الكتاب المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف. المبحث الثاني: أهمية الكتاب المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب.
  6. فقرة 8الموضوع المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي - كتاب النكاح- تحقيق ودراسة المبحث الرابع: منهجه في الكتاب المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية قسم التحقيق القسم الثالث من كتاب النكاح: موانع النكاح، وهي أربعة أجناس الجنس الأوّل: المحرمية إذا ولدت من الزنا لم يحل له نكاح ولدها والمخلوقة من ماء الزاني لا يحرم نكاحها على الزاني إذا تيقن أن الولد خلق من مائه، وإن لم يصل إليها أحد على وجهين إذا أقر أحد الابنين بِنَسَبِ أخت، وكذبه الآخر، فهل يحرم عليه نكاحها؟ المانع الثاني: المحرمات بالرضاع لو اختلطت أخته من الرّضاع بأهل بلدٍ أو قريةٍ لا ينحصرون في العادة، فهل له أن يتزوج من هذه البلدة أو القرية؟ ولو اختلطت بعشر أو عشرين لو اختلطت بعشر أو عشرين؟ المانع الثالث: المصاهرة ما الفرق من حيث المعنى بين الأم والبنت في اشتراط الدخول؟ لا يحرم على الرّجل بنت زوج الأم ، ولا أمه، ولا أم زوج البنت، ولا أمه المسألة الأولى: أنّ الوطء الحلال بملك اليمين يحرّم الأربع، كالوطء في النكاح الصحيح اختلف في تسمية الواحدة منهن حليلة على ثلاثة أوجه المسألة الثانية: الوطء بالشبهة المسألة الثالثة : أنّ الوطء زنا لا يثبت حرمة المصاهرة حاصل ما في الكتاب في المصاهرة ثلاثة أوجه الصفحة .
  7. فقرة 9الصفحة الفهارس الموضوع في جعل وطءِ المجنون، ووطء المراهق، وطء شبهة نظر لو كانت الشبهة من أحد الجانبين فهل تثبت حرمة المصاهرة؟ ثلاثة أوجه الخلاف في ثبوت حرمة المصاهرة بالملامسة الحلال أو بالشبهة إذا استدخلت المرأة ماء زوجها أو ماء أجنبي بشبهة تثبت حرمة المصاهرة كما يثبت النسب الجنس الثاني من موانع النكاح: ما يتعلق بتعبّد عددي ولا تتأبد به الحرمة، وهي ثلاثة موانع المانع الأول: الجمع بين الأختين مناكح ذوات الأنساب ينقسم ثلاثة أقسام لو اشترى أمةً ووطئها حرمت عليه ،أختها وخالتها، وعمّتها، فإن ملك الجميع فما لم يحرم الموطوءة على نفسه ببيع أو عتق أو تزويج أو كتابة تحل الأخت بالطلاق البائن لو كان له أَمَتان إحداهما مجوسية، أو أخته من الرضاعة فوطئها بشبهة، جاز له وطء الأخرى لو وطئ الثانية ثم زال مانع الأولى لم يكن له وطء الأُولى حتى يحرم الثانية على نفسه الخلاف في الخامسة: يحل له أن يتزوّجها إذا أبان واحدة من الأربع أو أكثر خلافا لأبي حنيفة فرع: إذا ادعى المطلق أن الرجعية أخبرته بانقضاء عدتها في وقت يمكن فيه ذلك وأنكرت لو وطئ أمة ثم نكح أختها الحرّة صح النكاح وحرمت الأمة ولو اشترى الرجل منكوحته لو اشترى الرجل منكوحته صح الشراء وانفسخ النكاح
  8. فقرة 10الصفحة الموضوع المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي - كتاب النكاح- تحقيق ودراسة المانع الثاني: الزيادة على أربع زوجات الثالثة فى حق العبد كالخامسة في حق الحرّ لو نكح خمسا في عقد واحد، فالعقد باطل فيهنّ ولو كان فيهن أختان بطل فيهما وفي الباقيات قولا تفريق الصفقة المانع الثالث: استيفاء عدد الطلاق لا تحل المطلقة ثلاثًا حتى تنكح زوجا غيره ويطاً في نكاح صحيح ثم يطلقها وتنقضي عدتها وبالاستدخال من غير انتشار هل تحل بوطء الصبي؟ الحكم في نزولها على الزوج وهو نائم حكم الاستدخال من غير انتشار يحصل الحل بمجرد تغييب الحشفة إذا غيّب الحشفة أو كل الذكر، مع حائل رقيق، ففي حصول الحل خلاف من لطائف الحيل للفرار من الغيظ أن يشتري عبدا صغيرا ويزوّجها منه، يستدخل زبيبته الصغير ولو مع حائل من ثوب، ثم يبيع العبد منها حتى ينفسخ النكاح فيحصل التحليل، إلا إذا قلنا: لا يجوز إجبار العبد الصغير، ويتفرع حجة ذلك على أصول مختلفة فيها، منها: الكلام في صحة الخبر معنى قوله : ((لعن الله المحلل والمحلل له)) أما طلب الحلّ من طريقه فلا يستوجب اللعن أما إذا قال بشرط أن لا تحل لك فينبغي أن يفسد لأنه يجعل اللفظ متناقضا ولو قال بشرط أن لا تطأها، ففيه وجهان
  9. فقرة 11الصفحة الفهارس الموضوع الجنس الثالث من الموان: الرق والملك أوّلاً: الرّق، فلا يجوز للحر المسلم أن ينكح الأمة إلا بشروط الشرط الأول: ألا يكون تحته حرّة إذا كان في ملكه أمة تحل له، فهل يحل له نكاح الأمة؟ الشرط الثاني: فقد طول الحرّة وكذلك لو لم يجد إلا حرّة غائبة ولو لم يجد إلا حرّة كتابية ويجوز للمفلس نكاح الأمة يجوز للمفلس نكاح الأمة الحكم فيما لو وجد حرة ترضى بمهر مؤجل الحكم فيما إذا رضيت الحرّة بدون مهر المثل الحكم فيما إذا كان له مال غائب الحكم فيما لو لم يجد إلا حرّة تغاليه في المهر الكم فيما لو وجد مالاً ولم يجد حرّة ينكحها الحكم فيما إذا نقص الولي من مهر المثل الحكم فيما لو لم يجد إلا حرّة غائبة الحكم فيما لو لم يجد إلا حرّة كتابية هل يباع المسكن والخادم الذي لا يحتاج إليهما في صداق الحرّة أو لا؟ الشرط الثالث: خوف العنت ومن ضعفت شهوته وقوي تقواه فهو آمن من غلبت شهوته ولكنه راسخ التقوى من جبّ كل ذكره لا يتصوّر منه الزنا حقيقة، وهل له نكاح الأمة إذا خاف الوقوع في مقدماته من القبلة، والمعانقة ونحوهما أم لا؟
  10. فقرة 12الموضوع المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي - كتاب النكاح- تحقيق ودراسة الحكم فيما لو كان في عصمته حرّة، أو قدر على تحصيلها بغير كلفة ولا منة، ولكن يعشق أمةً، ويخاف إن لم ينكحها أن يزني بها الحكم فيمن قدر على التسري الشرط الرابع في الأمة، وهي أن تكون مسلمة تنبيه: الفتيات في الآية جمع ،فتاة وهي الأمة شابة كانت أو غير شابة الشرط الخامس : أن تكون مملوكة لمسلم حتى لا يرق ولد المسلم للكافر لا يجوز للحرّ الجمع بين أمتين بحال المكاتب ومن نصفه رقيق كالعبد كما أنّ من نصفها رقيق كالأمة من قدر على من نصفها حرّ فهل يجوز له نكاح أمة كاملة الرّق؟ الحرّ الكتابي كالمسلم في شرائط النكاح إلا في الأمة الكتبية الأمة الكتابية هل هي محرّمة في عينها كالوثنيات أو هي محرمة لاجتماع النقصين الأمر الثاني أن شرط فقد الحرّة، وطولها، وخوف العنت يعتبر في ابتداء النكاح دون دوامه الصفحة ولا تحل بالوطء في ملك اليمين، والمذهب أنه لا يحلها الوطء في نكاح فاسد ، طريان الرّق على الزوجة الكتابية تحت مسلم، هل يقطع النكاح ؟ لا يعتبر إسلام المالك في الدوام لو جمع بين حر وأمة في عقد واحد بطل نكاح الأمة، وفي نكاح الحرة قولا تفريق الصفقة الحكم فيما لو جمع بينهما من يحل له نكاح الأمة، وهو قادر على الحرة الحكم فيما لو جمع بين يهوديّة أو نصرانية ومجوسية، أو أجنبية ومحرم، أو حلية ومعتدة عن الغير، أو منكوحة الغير، ثانيا: الملك
  11. فقرة 13الصفحة الفهارس الموضوع إذا فسخ العقد لمن يكون؟ وفيه وجهان الجنس الرابع من الموانع: الكفر الصنف الأول: هل الكتاب، وهم اليهود والنصارى الفصل الأوّل: في أصناف الكفار، وهي وحكمهم في حقوق النكاح كالمسلمات ثلاثة حكم الكتابيت في حقوق النكاح كالمسلمات هل يكره نكاح الكتابيا أو لا؟ الصنف الثاني : عبدة الأوثان والمعطلة والدهرية، ومن لا يقر بالجزية الصنف الثالث: المجوس هل كان للمجوس كتاب أم لا؟ في المسلمة أيضًا) وهل يلزمها الغسل من الجنابة لأجل هل للمسلم منع الكتابية من الخروج إلى الكنائس؟ هل له أن يلزمها الغسل من الحيض؟ هل يلزمها الغسل من الجنابة لأجل العيافة؟ الحكم في إلزام الاستحداد الذي يكسر الشهوة تركه هل له منع المسلمة أيضًا من كل ما سبق؟ في أقسام أهل الكتاب الحكم فيما إن كان أول آبائها آمن بعد التحريف ولم يعلم بالتحريف الحكم فيما لو شككنا في ذلك لا خلاف في أنّ من آمن أوّل آبائه بعد المبعث أو شككنا في ذلك لم تحلّ مناكحته الحكم فيما إذا آمن أوّل آباء اليهودية بعد مبعث عيسى
  12. فقرة 14الصفحة الموضوع المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي - كتاب النكاح- تحقيق ودراسة الحكم في مناكحة الصابئة والسامرة وهم من طوائف اليهود والنصارى حكم نكاح المبتدعة خاتمة : يتبيّن بها حسن تعقيب ما نحن فيه بالفصل الآتي الفصل الثالث: في تبديل الدين، وله صور إحداها: أن يتنصر يهودي، أو يتهوّد نصراني إن قلنا يقرّ عليه فحكمه في المناكحة وحل الذبيحة، وعقد الذمة، كما لو دام على دينه الأوّل لو تنصر أو تهود مجوسي ففي إقراره على ذلك قولان؟ إن توثن النصراني فلا يقرّ أصلا الصورة الثانية: أن يتنصر وثني لو كان له ابن صغير فهل ينقل إلى دين التوتن لو انتقلت الكتابية المزوّجة لمسلم إلى التمرّس ففي إقرارها عليه قولان الصورة الثالثة: أن يرتد مسلم والعياذ بالله حكم نكاح المرتد والمرتدة) الحكم فيما لو طرأ على دوام النكاح الحكم فيما لو ارتدا معا الحكم فيما لو أسلم أحد الزوجين المجوسيين) إذا طلق الزوج قبل تمام العدة، فالطلاق موقوف لو أسلما معًا استمر النكاح المتولد بين يهودي ومجوسية ففي حل مناكحته قولان باب نكاح المشركات، وفيه فصول: الفصل الأول : في حكم أنكحة الكفار من حيث الصحة والفساد إن كان المفسد مقارنا دفعناه
  13. فقرة 15الموضوع الفهارس الحكم فيما لو كان المفسد مقارنا لحال الإسلام الحكم فيما لو نكح بغير ولي وشهود وأسلم بعد انقضاء العدة الحكم فيما لو نكح مؤقتًا واعتقدوا صحته مؤقتًا، وأسلما قبل انقضاء الوقت الحكم فيما لو اغتصب كافر الحكم فيما لو نكحوا نكاحًا اعتقدوه الحكم فيما لو كان فاسدًا عندنا فاسدًا عندنا وهو صحيح حكم المفسد الطارئ بعد العقد كالعدة بالشبهة الحكم فيما لو نكح أمة ثم حرة وأسلم عليهما هل تجوز الرجعة في عدة الغير إذا كانت عدة المرتجع أمامها؟ فيه وجهان حكم اليسار الطارئ بعد نكاح الأمة إذا دام إلى إسلامهما الحكم فيما لو أسلم أحد الزوجين وأحرم فأسلم الثاني حكم رجعة المحرمة والمعتدة عن الشبهة الحكم فيما لو أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة ثم أسلمن وهو محرم الحكم لو دامت حتى أسلم الزوج والحرة في العدة ثم ماتت الحرة ثم أسلمت الأمة في العدة إذا أسلم الكافر، فهل تقريره على نكاحه في حكم الابتداء أو الإدامة؟ الفصل الثاني: أن أنكحة الكفار ، يحكم بصحتها، أو فسادها أو يتوقف إلى الإسلام؟ فيه ثلاثة أقوال: الحكم فيما لو نكح أختين فاختار في الإسلام إحداهما التفريع: إن قضينا بالفساد من الأصل أو التوقف فلا مهر للتي اندفع نكاحها بالإسلام، وقد اشتمل على فائدتين ما حكم الصداق الفاسد في زواج الكفار إذا أسلموا؟ الحكم فيما لو أسلما قبل القبض وبعد المسيس الصفحة
  14. فقرة 16المطلب العالي في شرح وسيط الإمام الغزالي - كتاب النكاح- تحقيق ودراسة الصفحة الموضوع الحكم في تقابضهم ثمن الخمر وقيمتها عند الإتلاف الحكم فيما لو قبض البعض دون البعض الحكم فيما لو أصدقها ثلاثة من الكلاب وخنزيرًا وزق خمر لو ترابا كافران فباع هذا درهما من ذلك ،بدرهمين أو أقرضه درهما بدرهمين ثم أسلما أو ترافعا إلينا فائدة ما ذكرناه من القبض للصداق أو بعضه في الشرك قبل الإسلام، أو قبل الترافع إلينا مع البقاء على الكفر محلّه إذا كان عن تراض منهم الحكم فيما لو نكحت بغير مهر واعتقدوا أن لا مهر للمفوضة هل يجب على القاضي المسلم الحكم بين الكفار ؟ هل تجري على الكفار في عقودهم أحكامنا أم لا؟ هل يجب الحكم بينهم إذا كانوا مختلفي الملة؟ الحكم فيما لو كان أحد الخصمين مسلما هل يجب الحكم بين المعاهدين؟ وكيف لو كانوا مختلفي الفروق بين المعاهدين وبين أهل الذمة الملة؟ الحكم فيما لو لم يكن لأهل الذمة حاكم في بلد الخصومة، أو كان وامتنع أحد الخصمين من المضي إليه قد اختلف الأصحاب في محل الخلاف في وجوب الحكم على ثلاث طرق الحكم فيما إذا أوجبنا الإجابة، واستعدى أحد الخصمين فحضر الآخر، ولم يرض بحكمنا وإذا جمعت الطرق واختصرت جاء منها في وجوب الحكم ستة أقوال حيث لا يحكم إلا برضا الخصمين في أهل الذمة على قول، وأهل العهد بلا خلاف أو على المذهب فهل يشترط بعد الرضى بالحكم في الابتداء الرضا به بعده أم لا؟
  15. فقرة 17الصفحة أنكحتهم . . الفهارس الموضوع الحكم فيما لو طلبوا تقدير النفقة، واستيفاء المهر في الحكم فيما لو طلبت المجوسية النفقة الحكم فيما لو طلبت نفقة أختين في نكاح واحد إذا لم نحكم في هذه المسألة فهل يفرق بينهم؟ فيه وجهان