المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من كتاب الطلاق في الطلاق بالحساب

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - من كتاب الطلاق في الطلاق بالحساب
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث : منهجي في تحقيق هذا الجزء : . شكر وتقدير : القسم الأول: الدراسة التمهيد: التعريف بصاحب المتن (الغزالي) وكتابه (الوسيط) المبحث الأول: التعريف بالإمام الغزالي. المطلب الأول : اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه المطلب الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته. المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته فيه المطلب الرابع شيوخه وتلاميذه. المطلب الخامس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المطلب السادس: مؤلفاته المطلب السابع : عقيدته . المبحث الثاني: دراسة كتاب (الوسيط) للغزالي . المطلب الأول : نسبة الكتاب إلى مؤلفه المطلب الثاني : أهمية الكتاب.. المطلب الثالث: منهجه في الكتاب . الفصل الأول: التعريف بابن الرفعة . المبحث الأول : اسمه ونسبه، وكنيته ولقبه . المبحث الثاني: مولده ونشأته، ووفاته . المبحث الثالث شيوخه و تلاميذه . المطلب الأول: شيوخه. المطلب الثاني: تلاميذه
  5. فقرة 7?? الفهارس المبحث الرابع: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه المبحث الخامس مؤلفاته . المبحث السادس: عقيدته الفصل الثاني: دراسة كتاب ( المطلب العالي شرح وسيط (الغزالي . المبحث الأول : تحقيق اسم الكتاب، وتوثيق نسبته للمؤلف . المبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية . المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب المبحث الرابع: منهجه في الكتاب المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية للكتاب، ونماذج منها نماذج النسخ الخطية للكتاب: القسم الثاني: النص المحقق الفصل الثالث في الطلاق بالحساب. قال: "فرع: الجاهل بالحساب إذا قال : أردت بذلك ما يريد الحساب ففيه وجهان : . القسم الثاني: تجزئة الطلاق. لو قال : أنت طالق نصف طلقة، أو ربع طلقة ولو قال : أنت طالق ثلاثة أنصاف ،طلقه، ففيه وجهان إذا قال: أنت طالق نصفي طلقة لو قال : أنت طالق ثلثي طلقتين ولو قال: ثلاثة أنصاف الطلاق. لو قال: أنت طالق سدس وربع وثلث طلقة . وقوله : "لو كرر الطلقة" إلى آخره. ولو قال: أنت طالق نصف طلقة ولو قال: أنت نصف طلقة أو ثلث طلقة . ولو قال: أنت طالق نصف سدس، ولم يقل طلقة القسم الثالث: في اشتراك نسوة في الطلاق
  6. فقرة 8?? . الفهارس لو قال لأربع نسوة : أوقعت عليكن طلقة، طلقت كل واحدة طلقة ولو قال: طلقتين أو ثلاثاً، أو أربعًا. فإن قال : أوقعت عليكن خمس طلقات طلقت كل واحدة ثنتين . إذا قال: أوقعت بينكن طلقة، فهو كقوله : أوقعت عليكن . وقوله : "ولو قال: طلقتين، أو ثلاثاً، أو أربعًا وقوله : "فإن قال : أوقعت عليكن خمس طلقات" إلى قوله "ثلاثاً" وقوله : "أما إذا قال: أوقعت بينكن طلقة". وقوله : "وإن أظهر تفسيرًا يخالف ذلك" قوله : "فيه أربعة أوجه" إلى آخره. فرع: قال: "الثانية: إذا قال: أوقعت بينكن سدس طلقة وربع طلقة وثلث طلقة قال: "الثالثة : إذا قال لثلاث نسوة: أوقعت بينكن طلقة ولو كان قد قال لامرأتين : أوقعت بينكن طلقة، أو طلق كل واحدة منهما طلقة . ولو كان قد طلق إحدى امرأتيه ثلاثا ثم قال للأخرى: أشركتك معها الباب الخامس: الاستثناء الاستثناء على قسمين: استثناء يمنع وقوع العدد واستثناء يرفع الأصل. والراجح في المذهب أنه لا أثر لذلك في الحكم في القسم الأول . عدنا إلى لفظ الكتاب فقوله : "أحدها : الاستثناء المستغرق باطل". فرع: لو قال : كل امرأة لي طالق إلا عمرة . وقوله : " والثاني : أن يتصل بالمستثنى منه" إلى آخره.. وقوله : "الثالث أن يكون قصد الاستثناء مقرونا بأول الكلام" إلى آخره الفصل الأول في الاستثناء المستغرق . الأولى : إذا قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثاً ، وقع الثلاث وبطل الاستثناء ولو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين وواحدة، ففيه وجهان: لو قال : أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة. ولو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة وواحدة طلقت طلقة واحدة ولو قال: ثلاثًا إلا واحدة إلا واحدة، فهل يقع عليها طلقتان ولو قال لها : أنت طالق ثم طالق وطالق إلا واحدة كانت طالقًا ثلاثاً
  7. فقرة 9. الفهارس وقوله : "وكذا الاختلاف في قوله : أنت طالق طلقتين وواحدة" إلى آخره . وقوله : "وكذا لو قال : أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة" وقوله : "وكذلك لو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة" . وقوله : ولو قال: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة وواحدة وواحدة". ولو قال: أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة، فطريقان: قال: "المسألة الثانية: الاستثناء من الاستثناء صحيح ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة، ففيه ثلاثة أوجه: وقوله : "فلو قال: أنت طالق" إلى قوله : "اثنتان" وقوله : "ولو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا واحدة" إلى آخره. ولو كان قد قال : ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا اثنتين طلقت على هذا الوجه طلقتين : ولو كان قد قال إلا ثلاثًا إلا اثنتين طلقت على هذا الوجه طلقة . ولو قال: ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدة . لو قال لها : أنت إلا واحدة طالق ثلاثاً. قال: "الثالثة: قال ابن الحداد: إذا قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا، وقع ثنتان وقوله : ولو قال: أنت طالق أربعًا" إلى آخره. لو قال : أنت طالق أربعًا إلا ثلاثًا إلا اثنتين فعلى قول ابن الحداد تطلق ثلاثاً. قال : "الرابعة : إذا قال : أنت طالق ثلاثًا إلا نصف طلقة، وقع الثلاث إذا قال: أنت طالق طلقتين ونصفًا إلا نصف طلقة طلقت ثلاثاً قال : ولو قال : أنت طالق طلقتين ونصفًا إلا طلقة ونصفا، فثلاثة أوجه: ولو قال: ثلاثاً إلا اثنتين ونصفا ولو قال: واحدة ونصفّا إلا واحدة . الفصل الثاني في التعليق بالمشيئة. إذا قال: أنت طالق إن شاء الله، أو أنتَ حرّ إن شاء الله، لم يقع الطلاق ولا العتق لو قال : لفلان علي عشرة إن شاء الله، تلزمه العشرة . وقوله : "ونص الشافعي على أنه لو قال : أنت علي كظهر أمي" إلى آخره. وقوله : "ومنهم من فرق" إلى آخره .
  8. فقرة 10وقوله : "أنت طالق بمشيئة الله وإذا شاء الله أو متى شاء الله" قال : "الثانية: إذا قال: يا طالق إن شاء الله فالظاهر أنه يقع .
  9. فقرة 11. . الفهارس وقوله : "أما إذا قال: يا طالق أنت طالق" إلى آخره ولو قال : حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله وقوله : "ولو قال : أنت طالق ثلاثاً يا طالق إن شاء الله" إلى آخره قال : "الثالثة : إذا قال : أنت طالق إن لم يشأ الله، أو إلا أن يشاء الله . وقوله : "وكما لا تعرف المشيئة لا يعرف عدمها" وقوله: "وقياس ذلك أن لا يقع الطلاق" . ولو قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله طلقت . وقوله : "نعم يحتمل له مأخذ آخر" إلى آخره . وقوله : "فإن مات وأشكل الدخول" إلى آخره وقوله : "والصحيح أنه لا فرق بين الصيغتين" وقوله : فعلى هذا لا يبعد أن يقال : مشيئة الله مستبهمة . الباب السادس في الشك في الطلاق وفي محله قال : "فرع، لو جرى ذلك في عبدين بين رجلين وقوله : "فلو اشترى أحدهما العبد الآخر" إلى آخره. لو قال : أنت طالق طلقة أو طلقتين .. قال: "أما إذا شك في محل الطلاق، كما لو طلق واحدة منهما ثم نسى قال : ولو قال لزوجته وأجنبية إحداكما طالق . وقوله : "ولو قال لزوجتين : إحداكما طالق طولب بالتعيين". وقوله : "فإن كان قد نوى واحدة معينة طولب بالكشف". وقوله : "والصحيح أن عدتها من وقت الإبهام". وقوله : "وإذا لم ينو طولب بتعيين واحدة للوقوع". قال: "ثم في التعيين نظر في حال الحياة وبعد "الموت" قال : "النظر الأول: في الحياة، وفيه مسائل . الأولى : أنه يلزمه التعيين ويطالب به ويجب على الفور. وقوله : "ولو أبهم طلقة رجعية" إلى آخره. قال : "الثالثة : إذا وطئ أحداهما، فإن قلنا : الطلاق يقع بالتعيين، لم يكن ذلك تعيينا . فقوله: "إن قلنا: إن الطلاق يقع بالتعيين" إلى آخره. وقوله : وإن قلنا إنه كالبيان فلا يبعد" إلى آخره.
  10. فقرة 12الفهارس وقوله : "وكذلك الخلاف إذا وطئ إحدى أمتيه وقد أبهم العتق بينهما". قال: "الرابعة: إذا ماتتا أو إحداهما لم تسقط المطالبة بالتعيين؛ لأجل الميراث قال : "الخامسة : في صيغ التعيين، وفيه صورتان إحداهما : أن يقول : نويتهما جميعًا فلا يقع عليهما. الصورة الثانية: أن طلاقًا يبهم بين ثلاث نسوة . وقوله : "وإن قال : أردت هذه ثم هذه " إلى آخره. وقوله : ولو قال: أردت هذه بعد هذه" إلى آخره. ثلاث" وقوله : " وإنما يتعين للشركة صاحبتها؛ لوقفته في الصيغة". قال: "المسألة السادسة: في النزاع، وله قال: "الصورة الثانية : أن يكون قد طلق واحدة معينة منهما، لكنه نسي صور وقوله : فلو علق على دخولها أو دخول غيرها". قال : "النظر الثاني : فيما بعد الموت، وفيه ثلاث مسائل: قال : "الثانية : أن يموت الزوج أيضًا، فهل للوارث التعيين؟ . وقوله : "وإن ماتت إحداهما" إلى قوله : "تقبل". وقوله : "وإن عين الأخيرة ليحرمها من ميراثه". قال : "الثالثة إذا قال: إن كان هذا الطائر غرابًا فزوجتي طالق وإن لم يكن فعبدي حر وقوله : "فإن مات قبل التعيين" إلى آخره. وقوله : في دليل طريقة القطع: "لأن للقرعة مدخلاً في العتق فهو أولى من التعيين وقوله : "وإذا وقع الإبهام في محض الأرقاء، فلا خلاف في أن المحكم القرعة". وقوله : "فعلى هذا لو أقرعنا فخرج على الرقيق عتق". .. قال: "الشطر الثاني من الكتاب في التعليقات والنظر في فصول مطولة . الفصل الأول: في التعليق بالأوقات قال : "الأول: في التعليق بمجيء وقت منتظر وصيغة التعليق "إن" وفي معناه "إذا". وقوله : "فلا فرق بين أن يقول : إن طلعت الشمس أو إذا طلعت الشمس" إلى آخره قال : "فنقول : لو قال : أنت طالق في أول شهر رمضان، طلقت. مع طلوع الفجر ولو قال : أنت طالق في يوم السبت، طلقت قال : "ولو قال : أنت طالق في آخر شهر رمضان طلقت آخر جزء منه .
  11. فقرة 13وقوله : "ولو قال: أنت طالق في أول آخر الشهر" إلى آخره.
  12. فقرة 14الفهارس وقوله : "ولو قال: في آخر أول هذا الشهر فثلاثة أوجه" إلى آخره. وقوله : "ولو قال: في سلخ الشهر " إلى آخره. وقوله : "ولو قال: عند انسلاخ الشهر لم يتجه إلا في آخر جزء من الشهر". ولو قال: إذا مضت السنة، فتطلق مع استهلال المحرم وإن لم يكن قد بقي إلا يوم واحد. ولو قال : إذا مضت سنة، فلا بد من اثني عشر شهرًا من وقت اليمين وقوله : "ولو قال : إذا مضت "السنة" إلى آخره . فرع لو قال : إذا مضى الشهور فأنت طالق . وقوله : "ولو قال: إذا مضت "سنة" إلى آخره. وقوله : "وتكفي الأشهر العربية". قال : "النوع الثالث : التعليق بالزمان الماضي . وقوله : ولو قال : إذا مات فلان فأنت طالق قبله بشهر، صح فرع: لو قال : أنت طالق قبل موت زيد، طلقت في الحال ولو قال : أنت طالق في السنة الماضية ولم يبين، فالظاهر الحكم بالطلاق وقوله : "ولو قال : أردت طلقة رجعية" إلى آخره. قال: "النوع الرابع: التعليق بتكرر الأوقات، وفيه مسألتان : وقوله : وإن لم يرد السنة العربية فلا تقع الثانية" إلى آخره. وقوله : "وإن أطلق فوجهان على حسب الاحتمالين". وقوله : " ووقعت الثانية صبيحة اليوم الثاني". وقوله : فلو قال: أردت أن يتخلل بين كل طلاقين يوم كامل فيدين". الفصل الثاني في التعليق بالتطليق ونفيه لو قال لها : أنت طالق طلقة معها طلقة، لم يقع إلا واحدة على أحد الوجهين . وقوله : "وأما قبل الدخول فلا تقع الطلقة المعلقة؛ لأنها بانت بالأولى" وقوله : "وكذلك لو قال لها : أنت طالق طلقة معها طلقة على أحد الوجهين" ولو قال لها : أنت طالق إذا طلقتك قال: "النظر الثاني في هذه المسألة : أن التعليق هل يكون تطليقا؟ . ولو بدأ بعمرة فطلقها فيرجع الطلاق على حفصة ولا يرجع الطلاق إلى عمرة . قال : "الفرع الثاني : إذا قال - وله نسوة وعبيد - : إذا طلقت واحدة فعبد من عبيدي حر.
  13. فقرة 15فإذا قال: إن لم أطلقك فأنت طالق، لم تطلق في الحال
  14. فقرة 16الفهارس وقوله: "ومن أصحابنا من لم يتضح له الفرق، فجعل المسألة على قولين". وقوله : "وإنما يتحقق عدم الضرب بانقضاء العمر وفيه يقع". قال: "الصورة الثالثة: وقوله : "ولتفرض في الطلاق الرجعي" إلى آخره. قال : "الصيغة الثالثة: أن يقول : إن طلقتك فأنت طالق وإن لم أطلقك فأنت طالق وقول المصنف : "ويجوز في اللغة الفصيحة حذف اللام واستعمال "" أن " .