المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من الاجتهاد بين النجس والطاهر إلى الأواني
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - من الاجتهاد بين النجس والطاهر إلى الأواني
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الصفحة - - .- - - -. - - - - الموضوع الافتتاحة سبب الاختيار المقدمة كلمة الشكر الفصل الأول : ترجمة الإمام الغزالي المبحث الأول : اسمه ونسبه وكنيه المبحث الثاني : مولده ونشأته المبحث الثالث : مكانته العلمية المبحث الرابع : ذكر بعض المآخذ التي أخدت على الغزالي المبحث الخامس : في خاتم أمره ووفاته الفصل الثاني : ترجمة ابن الرفعة المبحث الأول : اسمه ومولده وشهرته المبحث الثاني : نشأته وحياته المبحث الثالث : أشهر شيوخه وتلاميذه المبحث الرابع : مكانته العلمية المبحث الخامس: ثناء العلماء عليه وما انتقض به المبحث السادس : ذكر آثاره المبحث السابع : أخلاقه وعقيدته المبحث الثامن : وفاته الفصل الثالث : مقارنة الجزء المحقق من الكتاب بفتح العزيز المبحث الأول : التعريف بالرافعي وكتابه المطلب الأول : اسمه ونسبه وكنتيه خطة البحث منهج التحقيق فهرس
- فقرة 7الموضوع الصفحة المطلب الثاني : مولده ونشأته المطلب الثالث : شيوخه وتلاميذه المطلب الرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المطلب الخامس : وفاته التعريف بكتاب فتح العزيز - اسم الكتاب ومنهجه فيه - منزلة كتاب فتح العزيز العلمية وموقعه عند العلماء المبحث الثاني : المقارنة - المقصد الأول : مقارنة عامة - المقصد الثاني : مقارنة تفصيلية - وصف المخطوط - - - - - تعريف بعض مصطلحات الشافعية التي استعملها المصنف - - مصادر المؤلف - نماذج من المخطوط *** -
- فقرة 8الصفحة الكتاب الموضوع الباب الثالث في الاجتهاد بين النجس والطاهر لا فرق فيه بين أن يكون الالتباس في إناء طاهر وإناء نجس التنبيه على مذهب أبي حنيفة تعريف الاجتهاد الأدلة على جواز الاجتهاد بين النجس والطاهر ومن قال من الأصحاب بأن له أن يهجم ويتوطأ بأي الإناءين شاء قول المصنف وهذا ضعيف إذا خلط بالماء كثير بول ونحوه إذا وطيء رجلان امرأة فأتت بولد والوجه المذكور في الكتاب يحكى عن الصيدلاني قال الإمام الأمور الشرعية لا تبنى على الالهامات والخواطر ذكر الفوراني بأن الظن نوع اجتهاد استعمال أحد الإناءين بغلبة الظن هل يجوز ؟ الصحيح المنصوص عليه أنه لا تجوز الطهارة بواحد منهما إلا إذا اجتهد وغلب على ظنه طهارته مذهب المزني وأبي ثور والإمام أحمد في الاجتهاد في الأواني الصلاة تؤدي باليقين تارة وبالظن أخرى الفرق بين اشتباه الثوبين ومن نسي صلاة من الخمس الماوردي فرق بين الثياب والصلوات الخمس من ثلاثة أوجه فرعان ذكرهما صاحب التهذيب وغيره شروط الاجتهاد شرطية وجود علامة في المجتهد فيه اشتباه الأخت من الرضاع بأجنبية فهرس موضوعات