المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من الديات إلى القسامة
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - من الديات إلى القسامة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث. التحقيق. منهج الشكر والتقدير. القسم الأول: الدراسة. الفصل الأول: التعريف بصاحب المتن الغزالي) وكتابه (الوسيط). المبحث الأول : التعريف بصاحب المتن .(الغزالي). المطلب الأول: اسمه ونسبه ،ولقبه ،وكنيته وشهرته. المطلب الثاني: ،مولده ونشأته ووفاته. المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته المطلب الرابع شيوخه المطلب الخامس تلاميذه المطلب السادس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. المطلب السابع: مؤلفاته. المطلب الثامن: عقيدته ومذهبه الفقهي المبحث الثاني: التعريف بكتاب (الوسيط).
- فقرة 7. ?? المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي المطلب الأول: تحقيق اسم الكتاب. المطلب الثاني: توثيق نسبته إلى المؤلف. المطلب الثالث: بيان أهمية الكتاب. المطلب الرابع: موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه. المطلب الخامس : عناية علماء المذهب به. الفصل الثاني: التعريف بابن الرفعة وكتابه المطلب. المبحث الأول: التعريف بالشارح ابن الرفعة). المطلب الأول: اسمه ،ونسبه ،ولقبه وكنيته. المطلب الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته. المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته المطلب الرابع: شيوخه. المطلب الخامس تلاميذه. المطلب السادس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. : المطلب السابع: مؤلفاته . المطلب الثامن: عقيدته ومذهبه الفقهي المبحث الثانى دراسة كتاب المطلب العالي المطلب الأول : تحقيق اسم الكتاب. المطلب الثاني: توثيق نسبته إلى المؤلف . المطلب الثالث: بيان أهمية الكتاب. المطلب الرابع: موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه. المطلب الخامس: مصادر المؤلف في الكتاب. المطلب السادس: وصف النسخ الخطية، ونماذج من المخطوطات.
- فقرة 8. المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي القسم الثاني: النَّص المحقَّق. القسم الثالث من كتاب الديات في الوسيط): من تجب عليه الدية. الأصل في ضرب الدية على العاقلة. دليل إيجاب دية العمد على الجاني .. دليل إيجاب دية الخطأ وشبه العمد على العاقلة. المخالفون في إيجاب الدية على العاقلة والرد عليهم . ألفاظ حديث الأصل في الضرب على العاقلة. عمد الصبي والمجنون. هل تتحمل العاقلة جناية الشخص على نفسه؟ الحكمة في تحمل العاقلة للدية.. هل وجوب الدية يلاقي الجاني ابتداء أم العاقلة؟. أركان النظر في العاقلة. الركن الأول : تعيين العاقلة . الدية تضرب على ثلاث جهات. الكلام على عبارة الغزالي (الأركان). دليل عدم الضرب على المحالف والموالي. الجهة الأولى: القرابة. العاقلة؟ . من هم هل يدخل الأصل والفرع في اسم العاقلة؟. المعنى الذي لأجله انتفى عن الأصل والفرع تحمل العقل. مناقشة عبارة الغزالي وكأن أبعاضه ألحقت به مسألة: ابنها لو كان ابن عمها أو معتقها فهل تضرب عليه الدية. مسألة: الأخ للأب والأم هل يقدم على الأخ لأب. مسألة: هل يراعى الترتيب في الضرب على العاقلة؟ . معنى الترتيب.
- فقرة 9المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي مخالفة الترتيب هنا للترتيب في الميراث. الجهة الثانية: الولاء الدليل على تحمل المعتق العقل. متى يتحمل المعتق العقل؟. هل يدخل أصل المعتق وفرعه في تحمل العقل. أثر يدل على أن المعتقين كالعصبة في تحمل العقل. مناقشة الاستدلال بالأثر إذا ضربت الدية على الجاني لمعنى ما فهل يتحمل معه أصله وفرعه؟. فروع الفرع الأول: المرأة يحمل عنها جناية عتيقها من يحمل جنايتها. الفرع الثاني : لو أعتق جماعة عبدا فهم كشخص واحد. الثالث : لا يحمل عصبات المعتق إلا بعد موت المعتق. الفرع الفرع الرابع: العتيق هل يتحمل العقل عن معتقه؟. إذا اجتمع المولى الأعلى والأسفل فمن يُقدم؟. مولى المولى من أسفل هل يتحمل العقل؟. الفرع الخامس: جناية الولد قبل جرّ الولاء وبعده من يتحمل العقل عنه؟. اعتراض على إيجاب الجناية قبل الجر على موالي الأم إذا مات المجني عليه بعد الجر بسبب جناية قبل الجرّ. ما حصل بعد الجر بسبب الجناية قبل الجر يكون على الجاني. إذا رمى إلى شخص وهو (الرامي) مسلم ثم ارتد ثم أسلم ثم أصاب السهم. إذا جرح إذا ارتد المجروح ثم أسلم ومات فكم تتحمل العاقلة؟. الكافر كافرا ثم أسلم الجارح ومات المجروح .. لو قطع اليدين قبل الجر ثم مات المجني عليه بعده. لو قطع يديه قبل الجر ثم حز رقبته بعده.. لو قطع يدا قبل الجر ويدا بعده ومات المجني عليه منهما.
- فقرة 10المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي لو أوضح قبل الجر وقطع يدا بعده ومات المجني عليه منهما. لو قطع يدا قبل الجر ويدا ورجلا بعده ومات المجني عليه منهما. لو قطع إصبعا قبل الإسلام ويدا بعده ومات المجني عليه منهما. طريان الإسلام على الجاني .. لو قطع إصبعا قبل الإسلام وحزّ رقبته بعده. الجهة الثالثة: بيت مال المسلمين. مأخذ تحمل بيت المال العقل عن المسلمين .. لا يتحمل بيت المال العقل عن الذمي. إذا تحمل الذمي العقل فهل يتحمل معه أصله وفرعه؟. المرتد لا عاقلة له. إذا لم يكن في بيت المال شيء ضربنا العقل على الجاني. الركن الثاني: صفات من يتحمل العقل. المعنى الذي لأجله يمتنع تحمل العقل. لماذا سميت العاقلة عاقلة؟ . المرأة لا تحمل العقل. الزمن والشيخ الهرم، هل يحملان العقل؟ الخنثى لا يحمل العقل. المريض يتحمل العقل ما لم ينته به المرض إلى العجز. معنى الموافقة في الدين. لا يحمل الكافر العقل عن المسلم والعكس. هل يتحمل اليهودي عن النصراني والعكس؟ جناية الذمي تضرب على عاقلته الذميين.. هل تضرب الدية على أهل الحرب إذا قدر عليه؟. هل تضرب الدية على أهل العهد؟. اشتراط اليسار في تحمل العقل.
- فقرة 11المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي مقدار ما يتحمل الغني من الدية. مقدار ما يتحمل المتوسط من الدية. دليل التقدير على الغنى والمتوسط. المراد بالغني والمتوسط. الخلاف في ضابط الغني والمتوسط. الفرق بين الغني في الزكاة وفي هذا الباب. مناقشة عبارة الغزالي حتى لا يرده أخذه منه إلى حد الفقر). اعتبار اليسار آخر السنة. لو كان أول الحول كافرا ونحوه ثم صار إلى الكمال آخره. قيد اليسار يغني عن قيد الحرية .. الواجب في الديات الإبل عينا. اعتراض على إيجاب النصف والربع مع القول بإيجاب الدية من نوع إبل الشخص. إذا لم يمكن اجتماع العاقلة على تحصيل الإبل من نوع إبل الشخص ؛ لاختلاف الأنواع فإلى ماذا يصار؟ . لو عدمت الإبل. الركن الثالث: في كيفية الضرب على العاقلة. القدر الواجب على العاقل في كل سنة. تحمل العاقلة القليل والكثير . قولي الشافعي في القديم في المسألة.. إذا قل الواجب وكثرت العاقلة. كلام الأصحاب على قول المزني لأن العقل لزم الكل . إذا كثر الواجب وقلت العاقلة. يؤخذ الفاضل من بيت المال بدون تقدير. قد يتحمل في السنة الثانية من لم يتحمل في الأولى.
- فقرة 12المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي إذا لم يكن في بيت المال شيء فهل يُرجع إلى الجاني؟. إذا ظهر يسار لبيت المال بعد مدة فهل يؤخذ منه؟. اعتراض المصنف على الغزالي وإمام الحرمين في مبنى الخلاف في الرجوع على الجاني.. إذا لم يكن في بيت المال شيء فهل يجب العقل على جميع المسلمين قَطْعُ القاضي بأنه لا يرجع إلى الجاني، وتفريقه بين ما نحن فيه وبين فطرة الزوجة عند إعسار الزوج. الذمي إذا لم يكن له عاقلة ضُرب العقل عليه. إذا أقر الجاني بجناية الخطأ وأنكرت العاقلة ضُرب العقل عليه. إذا أقر العبد بجناية الخطأ وكذبه السيد طولب العبد بعد العتق . إذا وجبت الدية على الجاني لإنكار العاقلة وجبت مؤجلة. إذا أنكرت العاقلة الخطأ لم يتحمل بيت المال أيضا. المقر قبل إقرار العاقلة - هل يطالب على أنه أصل أو بدل؟. إذا اعترفت العاقلة بعد أداء الجاني.. فرع: إذا صدقت العاقلة الجاني في القتل وأنكرت كونه خطأ أو شبه عمد. أجل الدية. الاتفاق على أن دية النفس الكاملة مؤجلة في ثلاث سنين. الاعتراض على دعوى الاتفاق جواب الأصحاب عن الاعتراض. الأقوال المخالفة في مسألة أجل الدية وأدلتهم والرد عليهم . يؤخذ في آخر كل سنة ثلث الدية. ما يُستحق بالحول ثلاثة أقسام. تفريع على الخلاف في وجوب الدية ابتداء على الجاني أم العاقلة. المعنى الذي لأجله ضربت الدية مؤجلة. فروع الفرع الأول: لو قتل واحد ثلاثة.
- فقرة 13المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي الفرع الثاني : ثلاثة قتلوا واحدا. الفرع الثالث : دية إحدى يدي المسلم تضرب في سنتين. دية اليدين كبدل النفس من كل إنسان .. لو قطع يدي رجل ورجليه. وجه في أجل دية الأطراف. الفرع الرابع من مات أو أعسر في أثناء السنة. لو مات قبل الحلول وهو موسر فهل تؤخذ من تركته في الحال؟. الفرع الخامس غيبة بعض العصبات هل يكون كعدمهم؟. الغيبة المعتبرة .. الفرع السادس من متى يُحسب أول الحول؟ . لا يُشترط في حساب الأجل علم العاقلة. الفرع السابع: جناية العبد. هل يتعلق الأرش بذمة العبد؟ . هل ضمان جناية العبد. يصح معنى التعلق بالرقبة. لو منع السيد البيع واختار الفداء.. لو اختار السيد الفداء ثم أعتق العبد أو قتله. لو مات العبد أو هرب قبل أن يطالب السيد بتسليمه. لو جنى العبد جنايات قبل الفداء.. جناية المستولدة. لو جنت المستولدة مرارا .. فرع: لو قال السيد اخترت الفداء هل يلزم أم يبقى على خيرته؟. إذا باع السيد العبد هل يكون بذلك مختارا للفداء؟. لو وطئ الجارية الجانية هل يُعد مختارا للفداء؟. القسم الرابع من كتاب الديات في الوسيط دية الجنين.
- فقرة 14المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي الأصل في إيجاب غرة الجنين. تعريف الجنين روايات حديث غرة الجنين .. بيان أمور في روايات الحديث. الأمر الأول: اسم المرأتين المختصمتين. الأمر الثاني: اختلاف الروايات في نسبة المرأتين. الأمر الثالث: اختلاف الروايات في زوج المرأتين الأمر الرابع: الكلام على معنى الحديث. الأمر الخامس: الكلام على قول حَمَل: مثل ذلك يُطل. الأمر السادس: ضرب المثل بسجع الكهان والأعراب. الأمر السابع: عدم إسناد دية الجنين إلى العاقلة. النظر في دية الجنين في ثلاثة أطراف. الطرف الأول في موجب الغرة. أنواع الجنايات التي توجب سقوط الجنين شرط وجوب الغرة انفصال الجنين ميتا بالجناية. إذا علم موت الجنين لخروجه حيا لأقل من ستة أثـ أشهر. اعتراض المزني على عبارة الشافعي وإسقاطه الدية عن جنين لا تتم له حياة. الجواب عن اعتراض المزني .. إذا انفصل الجنين حياً ثم مات بسبب الجناية. من حز رقبة الجنين وهو في حركة المذبوحين. لو حَرَّ غير الجاني على الأم رقبة الجنين، فهل تجب حكومة لأجل الجنين؟. تعليل المزني لعدم إتمام الدية لجنين لا تتم لمثله حياة.. لو ماتت الأم ولم ينفصل الجنين .. لو الجنين ميتا بسبب الجناية على أمه بعد موتها. خرج لو انفصل الجنين ميّتاً بسبب الجناية - وأمه حية أو ميتة
- فقرة 15المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي هل المعتبر انكشاف الجنين أو انفصاله. لو قَدَّ المرأة بنصفين وشاهدنا الجنين في بطنها. لو خرج رأس الجنين وصاح فحزت رقبته هل فيه قصاص. لو ألقت يدا واحدة وماتت ولم تلق شيئا آخر لو ألقت يدين أو رجلين أو يدا ورجلا ولم تلق شيئا آخر. لو ألقت يدا ثم ألقت الباقي حيا أو ميتا . لو ألقت رأسين أو أربعة أيد. لو ألقت بدنين. حكاية الشافعي عن امرأة لها رأسان. لو ألقت يدا ثم ألقت جنينا ميتا سليم اليدين. لو انفصل الجنين حيا ساقط اليدين. لو انفصل الجنين حيا سليم اليدين وألقت معه يدا. تنازع الجاني والمرأة. لو تنازعا في أصل الجناية والإجهاض. بماذا يثبت الإجهاض؟. لو اعترف بالجناية ولكن أنكر أن يكون الإجهاض بسبب الجناية. لو سلم بالجناية ولكن قال سقط ميتا، وقالت المرأة : حيا ثم مات لو سلم أنه انفصل حيا، ولكن قال مات بسبب آخر غير الجناية. الطرف الثاني: في الموجبِ فيه (وهو الجنين). ضابط الجنين الذي تحب فيه الغرة. هل تخطيط الجنين كاف في إيجاب الغرة؟. لو ألقت لحما لا تخطيط فيه، وشهد القوابل أنه لحم ولد. صفة الجنين الذي ورد فيه حديث الغرة هو الجنين الحر المسلم هل تحب الغرة في الجنين الكافر . فرعان الأول المتولد من نصراني ومجوسي.
- فقرة 16. المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي الثاني: أن المرعي في المقدار حالة الانفصال. لو جنى على ذمية فأسلمت وأجهضت . لو جنى على بطن حربية فأسلمت وأجهضت . اختلاف الأصحاب في تنزيل المسألة السابقة. الجنين الرقيق لا يكون إلا في بطن الرقيقة. الواجب في الجنين الرقيق إذا سقط ميتا بالجناية. إيراد محمد بن الحسن، وجوابه. وقت اعتبار قيمة الأم عند الجناية أم عند انفصال الجنين. فرعان: الأول: إذا انفصل الجنين الرقيق سليما والأم مقطوعة الأطراف. لو كان الجنين ناقص الأطراف والأم سليمة . الفرع الثاني : خلف الرجل زوجته حاملا إلى آخره. الطرف الثالث: في صفة الغرة، ويرعى فيها ثلاثة أمور: الأمر الأول السلامة من العيوب. معنى الغرة. الأمر الثاني: سِنُ الغرة .. سن الغرة من جهة الصغر. سن الغرة من جهة الكبر. الأمر الثالث: نفاسة قيمة الغرة. الكلام على نص للشافعي في قيمة الغرة. بماذا تقوم الغرة؟ وكيف؟. بدل الغرة عند فقدها. يعتبر في الإبل هنا ما يعتبر في إبل الدية. إذا عُدمت الإبل عند فقد الغرة. تخيير المعطي للغرة بين الذكر والأنثى. لمن تكون الغرة؟.
- فقرة 17أوجه المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي ضمان الجنين عن قاعدة الجنايات .. خروج على من تكون الغرة. هل يتصور قتل شبه العمد في قتل الجنين؟. هل يتصور قتل العمد في قتل الجنين؟. بدل الغرة إذا كان من الإبل فهل يُغلَّظ ؟ . إن كان عدد العاقلة لا يفي إلا بنصف الغرة. فرع: إذا بقي على الأم شين بسبب الجناية على الجنين. اعتراض المصنف على عبارة الغزالي: أن ألم الأم يندرج تحت الغرة. كتاب كفارة القتل. الأصل في إيجاب كفارة القتل. دليل التحرير والصيام في الكفارة. لا مدخل للإطعام في كفارة القتل هل تقاس كفارة القتل على كفارة الظهار فيجب الإطعام؟.. لومات القاتل قبل أن يصوم . لو مات القاتل قبل أن يصوم هل يدخل في القول بأن الولي يصوم عنه . موجب الكفارة، وأركانه ثلاثة. الركن الأول: القتل. دليل إيجاب الكفارة في قتل الخطأ. مسألة: إيجاب الكفارة في القتل العمد . لا فرق في وجوب الكفارة بين القتل بالسبب والمباشرة . القتل المباح لا تجب فيه الكفارة كقتل الصائل والباغي مناقشة عبارة الغزالي والخطأ ليس بمباح وإن لم يكن محرما. الركن الثاني: القاتل. شرط وجوب الكفارة أن يكون القاتل ملتزما. وجوب الكفارة على الصبي والمجنون.
- فقرة 18. . المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي هل يجوز تكفير الولي عن الصبي والمجنون؟. لو جامع الصبي في نهار رمضان لا تجب عليه الكفارة. هل تجب كفارات الإحرام على الصبي؟ . هل يصح صوم الصبي عن كفارة القتل قبل البلوغ؟ . هل تجب كفارة القتل على الميت ؟ . إذا اشترك جماعة في القتل فهل تجب على كل واحد منهم كفارة؟. الفرق بين الدية الكفارة.. على القول بأن الجماعة يشتركون في كفارة واحدة كيف تقسم بينهم؟ الركن الثالث: القتيل. يشترط فيمن تجب في قتله الكفارة أن يكون آدمياً. يشترط فيمن تجب في قتله الكفارة أن يكون معصوماً. يُشترط في الجنين الذي تجب فيه الكفارة أن يكون مضموناً. مسألة: تجب الكفارة في قتل الذمي والمعاهد والعبد. الحربي لا تجب الكفارة بقتله الذراري والنساء من أهل الحرب لا تجب الكفارة بقتلهم. تجب الكفارة في قتل المسلم في دار الحرب. لو رمى إلى الكفار ولم يعلم أن فيهم مسلما فأصاب المسلم . لو رمى إلى الكفار وهو يعلم أن فيهم مسلما، وقصد الكافر فأصاب المسلم لو قصد شخصا معينا ظنه كافرا وكان قد أسلم وبقي في زي الكفار.. كتاب دعوى الدم والقسامة والشهادة فيه. في الكتاب ثلاثة أمور: الأمر الأول: الدعوى. شروط الدعوى خمسة : الأول: أن تكون متعلقة بشخص معين. دليل حصر الشروط في خمسة شروط .. لو قال: قتل هؤلاء أبي وتصور اجتماعهم على القتل. لو قال : قتل أبي أحد هؤلاء العشرة ولا أعرف عينه .
- فقرة 19? ? المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي الشرط الثاني: أن تكون مفَصَّلة . إذا أجمل دعواه استفصله القاضي. فرع لو قال : قتل أبي هذا مع جماعة ولم يذكر عددهم . الشرط الثالث : أن يكون المدعي مكلفا ملتزما حالة الدعوى.. دعوى السفيه هل تسمع؟. الشرط الرابع أن يكون المدعى عليه مكلفا. الدعوى على السفيه. إقرار السفيه بإتلاف المال. إذا لم نقبل إقرار السفيه بالمال فهل تسمع الدعوى عليه به؟ . هل تعرض اليمين إذا أنكر الشرط الخامس : أن تنفك الدعوى عما يكذبها. لو كذب المدعي دعواه الأولى، فأقر المدعى عليه الثاني.. لو ادعى العمد، ثم استفسر فذكر ما ليس بعمد.. لو قال المدعي بعد الحكم ظلمتُه فيما أخذت. الأمر الثاني: في القسامة. النظر في أربعة أركان. تعريف القسامة. الأصل في القسامة.. أول قسامة كانت في الجاهلية .. إقرار القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. الكلام على ألفاظ حديث القسامة ومعانيها . الركن الأول : بيان مظنة القسامة قتل الحر في محل اللوث. هل تحري القسامة في قتل العبد؟ . إذا جرح مسلما فارتد ومات هل تجري القسامة. معنى اللوث.
- فقرة 20??? ? ? المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي بعض صور اللوث الحالية. شرط صحة اللوث في القتيل الذي وجد في محلة أو قرية. قول المجروح قتلني فلان لا يعد لوثا. بعض صور اللوث الخبرية. شهادة العدل الواحد هل تعد لوثا؟ . شهادة من تقبل روايته هل تعد لوثا؟ . شهادة العدد من الصبية والفسقة هل يُعد لوثا؟ . مسقطات اللوث خمسة : الأول: أن يتعذر إظهاره عند القاضي. لو ظهر عند القاضي لوث على جمع فللمدعي أن يعين واحدا منهم. لو قال: القاتل واحد منهم ولست أعرفه . المسقط الثاني: أن يثبت اللوث في أصل القتل دون كونه خطأ أو عمداً المسقط الثالث : أن يدعي المدعى عليه الغيبة عن البلد. إذا تعارضت بينتان في حضوره وغيبته . لو كان المدعى عليه وقت القتل محبوسا أو مريضا مدنفا. المسقط الرابع لو شهد شاهد أن فلانا قتل أحد هذين القتيلين. المسقط الخامس: تكاذب الورثة. هل تشترط العادلة في المكذِّب؟. هل يشترط إرداف التكذيب بأمر يحققه؟. لو قال أحدهما قتل أبانا زيد ورجل آخر لا أعرفه .. هل من مبطلات اللوث أن لا يكون على القتيل أثر القتل؟.