تكملة المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من الزكاة إلى الشرط الرابع منها
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : تكملة المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - من الزكاة إلى الشرط الرابع منها
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث.. منهج البحث. شكر وتقدير. القسم الأول : الدراسة الفصل الأول: التعريف بالإمام الغزالي وكتابه الوسيط المبحث الأول: التعريف بالإمام الغزالي المطلب الأول: اسمه ونَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ ولَقَبُهُ وشهرته وولادَتْهُ ووَفَاتُه . المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعلم ورحلاته العلمية. المطلب الثالث شيوخه المطلب الرابع: تلاميذه المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي المطلب السادس: مكانته العلمية . المطلب السابع: مصنفاته. المبحث الثاني: التعريف بكتاب (الوسيط) وبيان منزلته في كتب المذهب الفصل الثاني: التعريف بالقمولي وكتابه تكملة) المطلب العالي شرح وسيط الغزالي) المبحث الأول: التعريف بالإمام القمولي المطلب الأول: اسْمُهُ ونَسَبُهُ وَكُنْيَتُهُ ولَقَبُهُ وشُهْرَتُهُ ووِلَادَتُهُ ووَفَاتُه .. المطلب الثاني: نشأته وطلبه للعم ورحلاته العلمية. المطلب الثالث: شيوخه. المطلب الرابع: تلاميذه المطلب الخامس: عقيدته ومذهبه الفقهي. }
- فقرة 7تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي الموضوع المطلب السادس: مكانته والثناء عليه .. المطلب السابع: مصنفاته. (دراسة وتحقيقا) المَبْحَثُ الثَّاني: دِرَاسَةُ كتابِ تَكْمِلَة المَطْلَبِ العالي شَرْح وَسِيطِ الغَزَالي) المطلبُ الأَوَّلُ: تَحقيقُ اسم الكتاب، وتوثيقُ نِسْبَتِه للمُؤلّف المطلب الثاني: قيمة الكتابِ العِلْمِيَّة .. المطلب الثالث: مَنْهَجُ القَمُولي في كتابه (التَّكْمِلَة). المطلَبُ الرّابعُ: مَصَادِرُه فيه .. المطلب الخامس: المُقَارَنَةُ بينَ تَكْمِلَةِ المَطْلَبِ ِللقَمُّول وبينَ البَحْرِ المُحيط) له.. المطَّلَبُ السَّادِسُ : وَصْفُ النُّسَخِ الخَطِيَّةِ، ونماذج من المخطوطات الصفحة }" * * . القسم الثاني: النَّص المحقق كتاب الزكاة. تعريف الزكاة. أنواع الزكاة .. النوع الأول : زكاة النعم.. تعريف النعم.. حكم زكاة النعم.. زكاة الخيل. زكاة المتولد بين الغنم والظباء. زكاة الإبل. كتاب أبي بكر الصديق الله في أنصبة الزكاة .. شرح كتاب أبي بكر . أسنان الإبل. إذا زادت الإبل على عشرين ومائة. زكاة البقر. تعريف التبيع والمسنة. لو أخرج عن التبيع تبيعة أو مسنة. لو وجب عليه مسنة فأخرج تبيعين. زكاة الغنم.. أنصبة الغنم.
- فقرة 8تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي الشاة الواجبة في الغنم.. سن تعريف الجذعة والثنية. أسنان الغنم سن الشاة الواجبة في الإبل. نوع الشاة الواجبة في الإبل.. الموضوع لو أخرج جذعاً من الضأن أو ثنياً من المعز. لو أخرج بعيراً عن أربع وعشرين من الإبل فما دونها. لو أخرج بعيراً مريضاً من عشرين بعيراً مريضاً فما دونها. اشتراط الصحة في الشاة الواجبة في الإبل. الواجب إن كانت الإبل مراضاً أو معيبة. كيفية العدول عن بنت المخاض عند فقدها إلى ابن لبون.. لو كان عنده بنت مخاض معيبة .. لو لم يكن عنده بنت مخاض فأخرج خنثى مشكلاً من أولاد اللبون. لو وجبت عليه بنت لبون فلم تكن عنده ه فأخرج حقاً.. لو أخرج حقاً أو جذعاً بدل بنت مخاض عند فقدها. لو أخرج بنتي لبون بدل حقة. (دراسة وتحقيقا) استقرار الفريضة على حساب واحد في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. إذا بلغت الماشية قدراً يخرج فرضه بحسابين مختلفين، كما إذا ملك مائتين من الإبل إذا أخذ الساعي غير الأغبط. لو أخرج مالك المائتين حقتين وبنتي لبون ونصفاً لو أخرج عن أربعمائة من الإبل أربع حقاق وخمس بنات لبون. لو لم يوجد في ماله شيء من الحقاق وبنات اللبون. إذا وجد في ماله بعض كل واحد من الحقاق وبنات اللبون إذا وجد في ماله بعض أحد الصنفين ولم يوجد من إذا بلغت البقر مائة وعشرين. الجبران. الصعود والنزول إذا كان الواجب موجوداً صفة شاة الجبران. اشتراط الأنوثة في شاة الجبران. الآخر شيء الصفحة
- فقرة 9تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي الموضوع الرقي والنزول عند فقد السن الواجب وما يليه من جهة العلو والسفل. الخيرة في تعيين الشاة أو الدراهم في الجبران.. لو لزمه بنت مخاض ولم يكن عنده إلا فصيل أنثى. لو لزمته جذعة وليست عنده فأخرج عنها ثنية. هل يجوز الصعود والنزول بدرجتين مع التمكن من درجة واحدة (دراسة وتحقيقا) لو لزمه بنت لبون فلم تكن عنده ولا حقة وعنده جذعة وبنت مخاض فهل يجوز أن يترك النزول إلى بنت مخاض ويرقى إلى الجذعة فيخرجها ويأخذ جبرانين. لو لزمه بنت لبون ففقدها ووجد ابن لبون وحقة فأراد أن يعطي ابن لبون مع الجبران لو كان معه إحدى وستون بنت مخاض فأخرج منها واحدة لو لزمته حقة فأخرج بنتي لبون بلا جبران. تبعيض الجبران بإخراج شاة وعشرة دراهم.. لو توجه جبرانان جاز أن يخرج عشرين درهماً وشاتين. أسباب النقصان في النعم.. إذا كانت الماشية بعضها أكمل من بعض. إخراج ثنية معز عن أربعين ضأناً باعتبار القيمة أو جذعة ضأن عن أربعين معزاً بقيمة الجذعة. إن كانت الماشية كلها مريضة. إن كانت كلها معيبة .. إن كانت كلها رديئة النوع. إن كانت كلها ذكوراً لو كانت إناثاً أو ذكوراً وإناثاً. إن كانت كلها صغاراً.. إذا اختلفت الماشية في الصفات المقتضية للنقص. إذا اختلفت الماشية في صفة الذكورية والصغر. الأكولة والربى والماخض وفحل الغنم وحزرات المال.. إذا انقسمت الماشية إلى صحاح ومراض. إذا كان الصحيح قدر الواجب فأكثر . إذا كان الواجب حيوانين ونصف ماشيته صحاح ونصفها مراض. إذا كان الصحيح من الماشية دون قدر الواجب كشاتين في مائتين من الغنم ليس فيها إلا الصفحة
- فقرة 10تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي صحيحة واحدة.. الموضوع صفة الصحيحة المخرجة عن الماشية المنقسمة إلى صحيحة ومريضة . حكم النقص بالعيب لو كانت الماشية كلها معيبة. إذا اختلف نوع جنس الماشية كما لو كانت غنمه ضأناً ومعزاً .. باب صدقة الخلطاء، الفصل الأول في حكم الخلطة وشروطها. أنواع الخلطة. حكم الخلطة. شروط الخلطة. الشرط الأول : أن يكون المالكان من أهل وجوب الزكاة. الشرط الثاني : اتحاد المسرح والمراح والمرعى والمشرع. الشرط الثالث: اتحاد الراعي والفحل والمحلب. اتحاد الراعي. اتحاد الفحل.. الاشتراك في الحلاب. الاشتراك في موضع الحلب الاشتراك في الحالب. الاشتراك في المحلب. هل يشترط خلط اللبن .. الشرط الخامس : قصد الخلطة. الشرط السادس: أن يكون ما فيه الخلطة ..نعماً تأثير الخلطة في الثمار والزروع. تأثير الخلطة في الدراهم والدنانير وأموال التجارة.. حكم الزكاة لو وقف أربعين شاة على جماعة معينين. الفصل الثاني: في التراجع. التراجع في خلطة الشيوع. التراجع في خلطة الجوار. (دراسة وتحقيقا) لو ظلم الساعي وأخذ من أحدهما زيادة على الواجب. إذا ثبت الرجوع لأحدهما على الآخر بحصته من المأخوذ فتنازعا في قيمته وتعذرت معرفتها ولا بينة الصفحة
- فقرة 11تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي الموضوع الفصل الثالث: في اجتماع الخلطة والانفراد في حول واحد. القسم الأول: إذا طرأت الخلطة على الانفراد.. النوع الأول: أن تكون الخلطة الطارئة على الانفراد خلطة جوار.. إذا انفرد كل منهما بماله ثم خلطا. (دراسة وتحقيقا) إن اختلف حولاهما كما إذا ملك أحدهما أربعين شاة غرة المحرم والآخر أربعين شاة غرة صفر وخلطا غرة ربيع.. صور مخرجة على الخلاف السابق. لو ملك زيد أربعين شاة أول المحرم وعمرو أربعين شاة أول صفر وخلطا عند ذلك .. لو ملك أربعين شاة غرة المحرم والآخر عشرين غرة صفر وخلطا. النوع الثاني: أن تكون الخلطة الطارئة على الانفراد خلطة شيوع. القسم الثاني من القسمة الأصلية : أن يطرأ الانفراد على الخلطة. الفصل الرابع: في اجتماع المختلط والمنفرد في ملكِ واحد. إذا حصل الانفراد لأحد الخليطين فقط. إذا حصل الانفراد لكل واحد من الفصل الخامس: في تعدد الخليط. الخليطين. لو ملك زيد ستين من الغنم وخالط بكل عشرين منها عشرين لرجل. لو كان له أربعون شاة فخالط بكل عشرين رجلاً له أربعون شاة. لو ملك خمساً وعشرين من الإبل فخلط كل خمسة بخمسة لرجل. لو ملك خمساً وستين شاة فخلط خمسة عشر منها بخمسة عشر لرجل لا يملك غيرها له عشر من الإبل فخلط كل خمسة منها بخمسة لرجل آخر. المسألة بحالها لكن مع كل واحد من الخليطين عشرون. الشرط الثالث: أن يبقى النصاب حولاً كاملاً. إذا نتجت الماشية نتاجاً في أثناء الحول.. غير الأصول التي عنده. من النتاج المستفاد لو ملك ما دون النصاب من الماشية فتوالدت وبلغت بالنتاج نصاباً.. إذا كان النتاج بعد الحول.. لو ماتت الأصول كلها أو بعضها بعد وجود شروط التبعية في الحول هل ينقطع حول الأصول
- فقرة 12رجل ملك أول المحرم بعيراً وفي اليوم الثاني منه بعيراً وفي الثالث بعيراً وهكذا إلى أن كمل له ثلاثمائة وستون بعيراً في ثلاثمائة وستين يوماً وأسامها من حين ملك كل واحد منها.. الصفحة
- فقرة 13تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي (دراسة وتحقيقا) الصفحة الموضوع الشرط الرابع: أن لا يزول عن ملكه في أثناء الحول.. لو باع المال الزكاتي أو بادل به في أثناء الحول بشرط الخيار وفسخ البيع. لو باعه أو بادل به في خلال الحول فوجد المشتري به عيباً قديماً. لو ارتد المالك في أثناء الحول فهل ينقطع الحول.. لو مات في خلال الحول وانتقل المال إلى وارثه فهل يبني على حول مورثه .. لا فرق في انقطاع الحول بالبيع والاستبدال في أثنائه بين أن يكون محتاجاً إليه أو لا بأن الفهارس العامة قصد الفرار من الزكاة.