المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من رؤية المبيع إلى الربا
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - من رؤية المبيع إلى الربا
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث. منهجي في تحقيق هذا الجزء شكر وتقدير. القسم الأول الدراسة وفيه تمهيد وفصلان . المطلب الأول اسمه ونسبه وكنيته ولقبه المطلب الثاني مولده ونشاته ووفاته . المطلب الثالث طلبه للعلم ورحلاته فيه المطلب الرابع شيوخه وتلاميذه الفرع الأول شيوخه الفرع الثاني تلاميذه المطلب الخامس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه . المطلب السادس مصنفاته . المطلب السابع عقيدته أظ المبحث الثاني دراسة كتاب الوسيط للغزالي المطلب الأول تحقيق اسم الكتاب المطلب الثاني توثيق الكتاب إلى المؤلف . المطلب الثالث بيان أهمية الكتاب المطلب الرابع موضوع الكتاب ومنهج المؤلف فيه . المطلب الخامس عناية علماء المذهب به الفصل الأول ترجمة موجزة للعلامة ابن الرفعة .
- فقرة 7المطلب العالي شرح وسيط الغزالي المبحث الأول اسمه ونسبه وكنيته ولقبه المبحث الثاني مولده ونشأته ووفاته المبحث الثالث شيوخه وتلاميذه المطلب الاول شيوخه المطلب الثاني تلاميذه المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المبحث الخامس مصنفاته .. المبحث السادس عقيدته . (الفهارس) { ? الفصل الثاني دراسة كتاب المطلب العالي شرح وسيط الغزالي . المبحث الأول اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف المبحث الثاني أهمية الكتاب المبحث الثالث مصادر المؤلف في الكتاب المبحث الرابع منهجه في الكتاب المبحث الخامس وصف النسخ الخطية ونماذج منها القسم الثاني النص المحقق المرتبة الثالثة العلم بالصفات بطريق الرؤية . .. الحكم في اشتراطه العلم بالصفات بطريق الرؤية في الهبة قولان مرتبان ذهب المزني إلى الإبطال في شراء الغائب لا خلاف أن الشم والذوق في المشموم والمذوق غير مشروط من باع شيئا والبائع لم يره ففي صحة العقد قولان إن صححنا بيع الغائب الذي لم يره البائع فقطع ففي ثبوت الخيار له عند الرؤية وجهان في شراء الأعمى طريقان ينبنيان على أن التوكيل في الرؤية و الفسخ هل يجوز؟ فيه وجهان وفي قبض الأعمى في الهبة والدين خلاف
- فقرة 8المطلب العالي شرح وسيط الغزالي لو عمي بعد شراء الغائب. صحح الشافعي رحمه الله سلم الأعمى (الفهارس) ان استقصاء الأوصاف على وجه يفيد الإحاطة بالمقاصد هل يقوم مقام الرؤية فيه وجهان رؤية بعض المبيع تقوم مقام الرؤية الكل إذا كان المرئي يدل على الباقي كظاهر صبرة من الحبوب والمائعات هذا إذا كان متصلا فإن رأى أنموذجا ولم يدخل في البيع فهو كاستقصاء وصف المبيع منه إذا كان المرئي من الصبرة و الحبوب والمائعات متصلا بما دخل معه في العقد فإن رأى منه أنموذجا و لم يدخل في البيع فهو كاستقصاء وصف المبيع القشيرة العليا من الجوز الرطب منهم من جعله مانعاً للاستغناء عنه ومنهم من بالسفلى ففيه مصلحة إبقاء الرطوبة . الصحيح طهارة فأرة المسك تنبيه معنى الفارة ألحقه الديباج المنقش لا يدل أحد وجهيه على الآخر والأصح أن الكرباس يدل أحد وجهيه على الآخر وفيه وجه اعتبارا لأحد الوجهين بأحد النصفين لابد ان يرى من الجارية ما يبدو حالة المهنة ولا يشترط النظر إلى العورة وفي النظر إلى الشعر وجهان إذا أقدم على العقد على ظن انه لم يتغير على الغالب فكان قد تغير على الندور فيتبين بطلان العقد لتبين انتفاء المعرفة أم يكتفي بالخيار لبناء العقد على ظن فيه خلاف إذا قال المشتري تغير ولي الخيار وأنكره البائع إذا اشترى منديلا نصفه في صندوق لم يره حكم بيع اللبن في الضرع. ? إذا صححنا بيع الغائب فقد اتفق الأكثرون على أنه لو ابتعت منك ما في كمي ولم يذكر الجنس لا يجوز ولو استقصى الأوصاف فهل يسقط الخيار . .
- فقرة 9المطلب العالي شرح وسيط الغزالي (الفهارس) هل يشترط استقصاء الأوصاف حتى ينعقد بيع الغائب على خيار الرؤية فعلى وجهين تنبيه ظاهر ما ذكرناه من الأوجه عين الأول فيقتضي أنه لا فرق فيه بين أن يعين مكان المبيع أو لا يعينه.. يثبت الخيار في بيع الغائب بالرؤية وله الفسخ قبل الرؤية وفي الإجازة قبلها وجهان الفسخ يثبت له الخيار قبل الرؤية والإجازة قبلها وجهان فرع إذا رأى ثوبين فسرق أحدهما من البيت وهو لا يدري المسروق أيهما فاشترى الثوب الثاني فقد اشترى معينا مرئـ الباب الثاني في فساد البيع لجهة الربا تعريف الربا الربا المنهي عنه في الشرع ثلاثة أنواع . • المبيع إذا كان ربويا اشترط في عقده وراء ما ذكرناه من الشرائط السابقة في الباب الأول ثلاث شرائط معنى قول الغزالي التساوي بمعيار الشرع معنى قول الغزالي والحلول معنى قول الغزالي والتقابض في المجلس معنى قول الغزالي هذا إن بيع الربوي بجنسه إن بيع بربوي آخر فروع الإبراء قبل التفرق لا يكف في صحة العقد وكذلك هبة العين من بائعها قبل قبضها وبعد القبض وقبل التفرق وجهان إن بيع بما لا يدخل في الربويات سقطت هذه الشروط كلها فرع التقابض الذي هو شرط يعتبر من المتعاقدين سواء كان العقد لهما أو لغيرهما حتى لو كان أحدهما عبدا فقبض ما يملكه سيده قبل تفرق المتعاقدين لم يعتد به هل يجري الربا في غير الأصناف الستة
- فقرة 10المطلب العالي شرح وسيط الغزالي (الفهارس) العلة في النقدين. العلة في الأشياء الأربعة المذكورة في خبر عبادة. الجنسية عندنا محل العلة فهي بمجردها لا تحرم النساء بل يجوز إسلام الثوب في جنسه هل يجري الربا في دار الحرب فيما يجري فيه الربا بعلة الطعم ضابط المطعوم هل الماء مطعوم فرع السمكة الصغيرة قبل موتها هل يجري فيها الرب الخلاص من ربا الفضل . الذي يعتاد تقديره تحصل المماثلة فيه بمعيار الشرع إن وجد شيء لا يعرف له معيار في عصره لكونه لم يكن في الحجاز فرع الملح في الخبر مكيل ومحله اتفاقا إذا كان لا يتجافى في المكيال فإن كان قطعا كباراً فوجهان يجوز الكيل بقصعة لا يعتاد الكيل بها كما يجوز التعديل بالوضع في كفتي الميزان ث ط إذا باع صبرة بصبره جزافا فهو باطل وإن خرجتا متساويتين أن مما له كمال في حال جفافه فلا يباع بعضه ببعض في حال الرطوبة أصلا ما لم يكن له حالة جفاف إن كان جفافه نادراً ففي بيع بعضه بالبعض وزنا وجهان الحالة التي تعتبر المماثلة فيها فائدة البيضاء في خبر سعد ما هي؟ وكذلك السلت؟ ما يختلف حاله من المطعومات ثلاثة الفواكه والحبوب والمعروضات أما الفواكه فكل ما يجفف للادخار يحرم بيعه في حال رطوبته الرطب الذي لا يتمر فيه وجهان لا يجوز بيع رطبه بالتمر .
- فقرة 11المطلب العالي شرح وسيط الغزالي (الفهارس) المشمس و الخوخ وما يجفف على ندور فيه ثلاثة أوجه للعنب في الكمال حالتان الزبيب والخل يباع الزيتون بالزيتون واللبن باللبن وهي حالة كماله فإن الزيت والسمن وما إليه مصيرهما ليس من جنسهما يحرم بيع التمر بعد نزع النوى \ حكم بيع اللحم بعد نزع العظم بيع المشمش والخوخ البعض منه بالبعض في حالة جفافه.. الأرز لا يبطل ادخاره بتنحية قشره الجاروش إذا نحيت منه القشرة فيه تردد البر إذا خرج عن كونه حبا بصيرورته دقيقاً أو سويقاً أو يا يفعل من ذلك كصيرورته كعكا او خبزا أو غير ذلك فلا خلاص فيها بالمماثلة الله للشافعي رحمه نصوص قديمة في أجزاء البر مضطربة تنبيه السويق ما حكاه أبو الطيب ههنا ضربان حكم السمس وماله دهن من الحبوب التي يجري فيها الربا أو لا يجري كمال اللبن أن يكون لبنا وجواز بيع بعض اللبن ببعض . يباع الزبد بالزبد أيضا كما في دهن السمس بدهن السمسم يباع المخيض بالمخيض إلا أن يكون فيه ماء.. يباع اللبن بالرائب المنعقد أجزاء اللبن كالمصل والقط و الجبن لا يباع بعضها ببعض المعروضات على النار تفارق حال الكمال . اللحم المشوي والمطبوخ والدبس. السكر بالسكر والفانيذ بالفانيذ . بيع بيع عسل المصفى بالشمس.. نبه عليها الرافعي. ?
- فقرة 12المطلب العالي شرح وسيط الغزالي اللحوم جنس واحد فيها قولان تنبيه ضبط كلمة اللحمان . (الفهارس) على القول بأن اللحوم جنس واحد وهو الذي صححه القاضي أبوالحسن الجوري في البري مع البحري وجهان .. الغنم من الضأن والمعز جنس واحد أنواع الحمام من الدبسي والفواخت جنس واحد .. البحريات جنس واحد . هل الكرش والكبد والطحال والرئة والأمعاء تدخل تحت مسمى اللحم؟ هل يجوز بيع اللحم بالحيوان لحم البقر وغير الغنم السكر والفانيذ جنس واحد الأدقة أجناس مختلفة المذهب أن الألبان كاللحوم. فرع ما يتخذ من الألبان كالسمن والزبد وغيرهما حكمه حكم الألبان في ان ذلك اجناس أو جنس واحد فإن قلنا أجناس جاز بيع البعض بالبعض متفاضلا وهل يجوز بيع من لبن البقر بالجبن من لبن الغنم؟ الأدهان مختلفة الدهن والكسب فهما جنسان كالسمن. المخيض والخلول كالأدهان في خل العنب إذا لم يكن فيه ماء وعصيره وجهان فروع تتعلق به . الجبن . قاعدة مد عجوة اختلف الجنسان من الجانبين فائدة العجوة جنس من التمر معروف
- فقرة 13المطلب العالي شرح وسيط الغزالي (الفهارس) فائدة النيسابوري بسين مهملة وكذلك هي في القاشاني وهما منسوبان إلى بلدين في العجم بنيسابور وهو من بلاد الخراسان بيع المعجونات والمخلوطات بعضها ببعض بيع الشمع بالشمع. بيع الخبز فيه ماء وملح. بيع خل الزبيب بمثله بيع مد ودرهم بمدين أو در همين أو مد ودرهم . لو راطل مائة دينار عينا مروانية ومائة دينار من ضرب مكروه بمائتي دينار من ضرب وسط خير من المكروه ودون المراونية لم يجز التوزيع باعتبار القيمة يفضي إلى المفاضلة كان إمام الحرمين يخالف المنصوص في المختصر في مسألة المراطلة ويبطل التعليل بالتوزيع فائدة معنى المراطلة . إذا باع خمسة دراهم مكسرة وخمسة صحاحا بعشرة مكسرة أو صحيحة ففيه وجهان . إذا باع الحنطة بالشعير وفي أحدهما حبات من جنس إذا باع الحنطة بالحنطة وفيهما تراب . الآخر يرعى في الحبات من جنس الآخر إذا اختلط ظهور قصد المالية لا التفاوت في المكيال بيع شاة لبون بشاة لبون بيع دار فيها جمة ماء بمثلها وجهان فائدة قال الإمام بيع خل التمر بخل الزبيب . فائدة بذكرها يتبين معنى قول المصنف جمة .