المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من الأحكام الحسابية من كتاب الوصايا

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - من الأحكام الحسابية من كتاب الوصايا
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث الفهارس العلمية منهج التحقيق - الشكر والتقدير - القسم الأوَّل: قسم الدراسة - الفصل الأوّل: الإمام الغزالي وكتابه الوسيط - المبحث الأول : ترجمة موجزة للغزالي وفيه سبعة مطالب المطلب الأول : اسمه, ونسبه, وكنيته, ولقبه. - المطلب الثاني : مولده ونشأته, ووفاته. المطلب الثالث: طلبه للعلم, ورحلاته فيه. - المطلب الرابع شيوخه, وتلاميذه، وفيه فرعان - الفرع الأول: شيوخه. الفرع الثاني : تلاميذه. المطلب الخامس: مكانته العلمية,, وثناء العلماء عليه. - المطلب السادس: مصنفاته. - المطلب السابع عقيدته. - المبحث الثاني: دراسة كتاب الوسيط للغزالي, وفيه مطلبان - المطلب الأول: أهمية الكتاب المطلب الثاني: منهجه في الكتاب
  5. فقرة 7(الفهارس) ? ? ? المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - الفصل الأول : ترجمة موجزةً للفقيه ابن الرفعة وكتابه المطلب - المبحث الأول: ترجمة موجزة للفقيه ابن الرّفعة. المطلب الأول : اسمه, ونسبه, وكنيته, ولقبه. - المطلب الثاني: مولده ونشأته ووفاته. - المطلب الثالث شيوخه, وتلاميذه، وفيه فرعان الفرع الأول: شيوخه. الفرع الثاني: تلاميذه. - المطلب الرابع مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه. المطلب الخامس: مصنفاته - المطلب السادس: عقيدته. - المبحث الثاني: دراسة الكتاب، وفيه خمسة مطالب المطلب الأول : توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف . - المطلب الثاني: أهمية الكتاب. - المطلب الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب المطلب الرابع: منهجه في الكتاب - المطلب الخامس: وصف النسخ الخطيَّة, ونماذج منها - وصف النسخ الخطيَّة - نماذج من النسخ الخطيَّة القسم الثاني: قسم التحقيق القسم الثالث من الباب في الأحكام الحسابية المسألة الأولى : إذا أوصى بمثل نصيب ابنه - إذا أوصى بمثل نصيب بنته إذا أوصى بمثل نصيب أخت مع عمّ - إذا أوصى بمثل نصيب بنتٍ أو أختٍ مع : إذا أوصى بمثل نصيب أخ لأمّ بيت المال
  6. فقرة 8المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - إذا كان الابن غير وارث لرقّ أو كفر نقل المزني والربيع - إذا أوصى بمثل نصيب أحد ولده . طريق معرفة تصحيح المسائل إذا أوصى بنصيب بنت, وله عصبة إذا أوصى بنصيب بنتان, وله عصبة - إذا أوصى بنصيب ثلاث بنات, وله عصبة - إذا أوصى بنصيب ولده - مذهب الحنفية في ذلك الاحتجاج لمذهب الحنفية الاحتجاج لمذهب الشافعية - - إذا أوصى بنصيب ابن ثالث لو كان - إذا أوصى بنصيب ابن ثانٍ لو كان إذا أوصى بنصيب ابن رابع لو كان إذا أوصى بنصيب بنت لو كانت - فرع لابن سريج إذا أوصى لزيدٍ بمثل نصيب ابن رابع لو كان, ولعمرو بمثل نصيب ابنِ خامس لو كان - إذا أوصى لزيدٍ بمثل نصيب ابن ثالث لو كان, ولعمرو بمثل نصيب ابن رابع لو كان المسألة الثانية : إذا أوصى بضعف نصيب أحد ولديه - إذا أوصى بضعفي نصيب أحد ولديه - الضعف في اللغة المثل - مذهب المالكيَّة فيما إذا أوصى بضعف نصيب أحد ولديه - مذهب الحنفيَّة فيما إذا أوصى بضعفي نصيب أحد ولديه (الفهارس)
  7. فقرة 9المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي اللغة - الضعف في المثل فما فوقه الضعف في العرف المراد بالضعفين في الآية - ترجيح الإمام مذهب الحنفية - لفظةٌ تُحوج المبتدئ إلى التأول - المسألة الثَّالثة : إذا أوصى بمثل نصيب أحد ورثته - قاعدة المسألة : النَّظر إلى اليقين وطرح الشكّ - اسم الولد على الإطلاق هل يتناول ولد الولد ؟ إذا قال : أعطوه مثل نصيب أخي لأمّي. - - المراد بالعَول في كلام المصنف - إذا ترك ابنتين وأبوين وزوجةً - المسألة الرابعة : إذا أوصى بحطّ أو سهم أو قليل أو كثير - مذهب الحنفية في ذلك - إذا أوصى بالثلث من ماله إلا شيئًا - فروغ ثلاثة لمسألة الكتاب - الأوَّل إذا قال : أعطوه كثيراً من مالي, أو قسطاً من مالي - لو قال : أعطوه زهاء ألف درهم - لو قال : أعطوه دراهم أو دنانير - لو قال : أعطوه كذا كذا من دنانيري - لو قال : أعطوه كذا كذا من ديناري - لو قال : أعطوه كذا دينار من دنانيري لو قال : له عندي كذا وكذا دينارًا (الفهارس) - الفرع الثاني لمسألة الكتاب : إذا عيَّن الوارث قدراً يزيد على أقل ما يتموّل الفرع الثالث : إذا ادَّعى الموصى له أن الموصي أراد أكثر من - المسألة الخامسة : إذا كان الموصى به إذا كان جزءًا شائعاً . ذلك
  8. فقرة 10المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - إذا كان الموصى به بالثلث فما دونه - مثاله من غير ضرب : إذا أوصى بربع ماله, وخلف ثلاثة بنين - ولو كان في المسألة عَوْلٌ كما إذا أوصى بثمن ماله, وخلَّف أختين لأمّ, و وأختان لأب وأم, وأمّ (الفهارس) - الطَّريقة الأولى : طريق القِسْمة - مثال حال التباين إذا أوصى بثلث ماله, وخلف ثلاثة بنين مثال حال التوافق إذا أوصى بثلث ماله, وخلف ابنين وبنتين - ولو كان في المسألة عَوْلٌ, كما إذا أوصى بربع ماله, وخلف أختين لأمّ وأختين لأب وأم, وأمّ - إن احتاجت مسألة الورثة إلى ضرب, كما إذا أوصى بخمس ماله وخلف أبوين, وخمس بناتٍ - ولو كان في المسألة عَوْلٌ كما إذا أوصى بخمس ماله, وخلف أبوين وخمس بنات, وزوجًا - ولو كان مع العَوْل وَفْقٌ كما إذا أوصى بربع ماله, وخلف أبوين, - وخمس بنات, وزوجا - إذا كان الموصى به أكثر من جزء, كما خلف الميت أبوين وأوصى لزيد بسدس ماله, ولعمرو بثمنه لو كان في المسألة وَفْقٌ بأن خلَّف أبوين, وأوصى لزيد بثمن ماله ولعمرو بخمس ماله - لو كان له ثلاثة بنين, وأوصى بربع ماله لزيدٍ, وبنصف سدسه لعمرو - بسط كلام المصنف في الطَّريقة الثانية : طريق النِّسبة - إذا أوصى بالثلث, وقد خلف ابنين وبنتين , لو كان في المسألة عَوْلٌ بأن خلَّف الميّت أختين شقيقتين وولدي أمّ, وأمّ وأم - إن احتاجت مسألة الورثة إلى ضرب, كما إذا خلف أبوين وخمس بنات, وأوصى بخمس ماله
  9. فقرة 11المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - إن خلف أبويه, وأوصى لزيدٍ بسدس ماله, ولعمرو بثمنه - المسألة السَّادسة : إذا أوصى بما يزيد على الثلث - الصورة الأولى: حالة إجازة كل الورثة - إن خلف وارت, وأوصى لزيد بالنصف, ولعمرو بالثلث - إن خلف ابنا وبنتا, وأوصى لزيد بالتصف, ولعمرو بالثلث. - إن خلف ابنا وبنتين, والوصيَّة لزيدٍ بالتصف, ولعمرو بالشدس - إن خلف ابنا وبنتا, وأوصى لزيد بالنصف, ولعمرو بالثلث على الطَّريقة الثانية . - إن خلف ابنا وبنتين, والوصيَّة لزيد بالنّصف, ولعمرو بالسُّدس على الطَّريقة الثانية . (الفهارس) - إن خلف وارث, وأوصى لواحدٍ بالنّصف, ولآخر بالثلث, ولآخر بالربع - الثلث الصُّورة الثانية : حالة رَدّ الورثة كل ما زاد على - إن خلف وارث, وأوصى لواحدٍ بالنّصف, ولآخر بالثُّلث, ولآخر بالربع - مذهب الحنفية في ذلك - كيفية القسمة - إن خلف ابنا وبنتا, وأوصى لزيد بالتصف, ولعمرو بالثلث. - إن خلف ابنا وبنتين, وأوصى لزيد بالتصف, ولعمرو بالثلث - إذا كانت الوصيَّة تستغرق المال, وأجاز الورثة - إذا أوصى لواحد بالثلثين, ولآخر بالثلث - إذا أوصى لواحدٍ بجميع ماله, ولآخر بالثلث - إذا أوصى لواحدٍ بجميع ماله, ولآخر بالربع - إذا أوصى لواحد بجميع ماله, ولآخر بالسُّدس. - إذا كانت الوصية تستغرق المال, ورد الورثة كل الزائد على . إذا أوصى لواحدٍ بجميع ماله, ولآخر بالثلث - إذا أوصى لواحدٍ بجميع ماله, ولآخر بالربع - الثلث .
  10. فقرة 12المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي (الفهارس) - إذا خلف أبوين وابنان, وأوصى لزيد بالنّصف, ولعمرو بالثلث وأجاز الورثة - إذا خلف أبوين وابنان, وأوصى لزيد بالنصف, ولعمرو بالثلث وردَّ الورثة - فرع : لو أوصى بغلامه لرجل, وبداره لآخر, وبخمسمائة لآخر - آخر : إذا أوصى لرجل بعبدٍ, وبسدس ماله لآخر - الصورة الثالثة : حالة إجازة بعض الوصايا, ورد بعضها إذا خلف ابنين, وأوصى لزيد بنصف ماله, ولعمرو بثلث ماله - صورة المسألة في حال الإجازة لزيد دون عمرو - صورة المسألة في حال الإجازة لعمرو دون زيد صورة المسألة في حال إجازة الابن الأول لزيد, والآخر لعمرو - صورة المسألة في حال أجاز أحد الابنين الوصيَّتين معا, والآخر ردَّهما معًا إذا أجاز أحد الابنين الوصيَّتين معا, والآخر أجاز وصيَّة زيدٍ دون عمرو إذا أجاز أحد الابنين الوصيَّتين معًا, والآخر أجاز وصيَّة عمرو دون زيد - إذا ردَّ أحد الابنين الوصيَّتين معًا, والآخر أجاز وصيَّة عمرو دون زيد - إذا ردَّ أحد الابنين الوصيَّتين معًا, والآخر أجاز وصيَّة زيدٍ دون عمرو حال زيادة الوصية على المال - أوصى لزيد بكل المال, ولعمرو بثلثه, والورثة ابنان - صورة المسألة في حال أجازا وصيَّة زيدٍ, وردا وصيَّة عمرو على الوجه الأول - صورة المسألة في حال أجازا وصيَّة زيدٍ, وردا وصيَّة عمرو على الوجه الآخر صورة المسألة إذا أجازا وصيَّة عمرو وردا وصيَّة زيدٍ على الوجه الأوّل صورة المسألة إذا أجازا وصيَّة عمرو وردا وصيَّة زيد على الوجه الآخر إذا أجاز أحدهما وصيَّة زيدٍ, وأجاز الآخر وصيَّة عمرو على الوجه الأول إذا أجاز أحدهما وصيَّة زيد, وأجاز الآخر وصيَّة عمرو على الوجه الآخر - بيان الحساب في الوصية بجزء من المال صورة المسألة إذا أوصى لزيدٍ بربع ماله بعد إخراج نصيب أحد الأولاد .
  11. فقرة 13- صورة المسألة إذا أوصى لزيدٍ بخمس ماله بعد إخراج نصيب أحد الأولاد
  12. فقرة 14المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - إذا خلف ثلاثة بنين, وأوصى لشخص بنصيب أحد البنين ولآخر بثلث ما يبقى بعده - طريقة عثمان - صورة المسألة على الطريقة التي جرى عليها الشارح - صورة المسألة على الطريقة الأخرى - إذا خلف ثلاثة بنين, وأوصى لشخص بنصيب أحد البنين ولآخر بربع ما يبقى بعده - الحساب في الاستثناء طريقة أيوب , (الفهارس) - إذا قال : أعطوا فلانًا مثل نصيب أحد أولادي إلا ربع المال, وله ثلاثة بنين إذا أوصى بمثل نصيب ابنه إلا نصف المال, وله ابن واحدٌ - إذا كان له ابنان, فأوصى بمثل نصيب أحدهما إلا نصف المال - فائدة يظهر بها حسن طريقة النسبة - الباب الثَّالث في الرُّجوع عن الوصيَّة, وهو جائز لا يجوز الرجوع في التبرع الناجز في مرض الموت - جواز الرجوع في الوصيَّة بالتدبير - جواز الرجوع في الوصية بالعتق الرجوع بأربعة أسباب - صريح الرجوع - ما يضاهي صريح الرجوع . - لو قال : هو تركتي, فالأصح : أنَّه ليس برجوع . السَّبب الثَّاني : في التّصرفات المتضمنة الرجوع - المسألة الأولى : بيع الموصى به - المسألة الثانية : إذا وهب الموصى به وأقبضه - المسألة الثالثة والرابعة : العتق والكتابة
  13. فقرة 15المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - المسألة الخامسة : التدبير - فرغ : إذا دبَّر عبده ثم أوصى به - فرعان : أحدهما : إذا أوصى لزيدٍ, ثم أوصى لعمرو بعين ذلك الشيء - فروغ : إذا أوصى بجارية حامل لرجل, ثم أوصى بحملها لآخر - لو أوصى بحملها لرجل, ثم أوصى بها لآخر (الفهارس) - إذا أوصى لشخص بدار أو بخاتم, ثم أوصى بأبنية الدار وفص الخاتم لآخر - إذا أوصى له بدارٍ ثم لآخر بسكناها - لو قال : ما أوصيت به لزيدٍ, فقد أوصيت به لعمرو - فرغ : إذا أوصى بثلثه لزيدٍ, ثم قال لعمرو : أوصيت لك بما أوصيت به لزيدٍ - لو أوصى : بأن يُكاتب أو يُباع أو يُعتق بعد موته فهو رجوع - الثاني : إذا أوصى بثلث ماله, ثم باع جميع ماله السَّبب الثَّالث : مقدّمات الأمور المنذرة بالرجوع الصورة الأولى : العرض على البيع - الصورة الثانية : الرَّهن الصورة الثالثة : الهبة قبل القبض وبعده - إذا زوج العبد الموصى به, أو الأمة الموصى بها - فرغ : إذا لبس الثوب الموصى - فرعان : أحدهما : أنَّه إذا وطئ وعزل به - الأحوال بعد وطء السيد الجارية الموصى بها - الحالة الأولى : أن يعلق منه بما تصير به أم ولدٍ - الحالة الثانية : أن لا يُنزل فيها - الحالة الثالثة : أن لا يعزل عنها, ولم يحصل ثم ولد - الوجوه المجموعة من كلام الأصحاب, فيما إذا وطئها ولم يحبل
  14. فقرة 16(الفهارس) المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي الفرع الثَّاني : إذا أوصى له بمنفعة دار سنةً, ثم أجرها سنةً السبب الرابع : التصرفات المبطلة اسم الموصى به غزل القطن ونسجه جعل الحنطة نشأ وبلُّها بالماء, وكذا بذرها - ذبح الشاة الموصى بها - فروغ : - الأول : إذا أوصى بخبز فجعله فتيتاً, أو بلحم فقدَّده, أو برطب فجففه - إذا قصر الثوب الموصى به دباغ الجلد, وإحضان الدجاجة البيض الموصى به - فائدة : إذا عرض الموصى به لشيءٍ من هذه الأحوال الذي جعلناه بها راجعاً - الثاني : إذا أوصى بدارٍ فهدمها - إن زال الاسم بفعله - لو هدم الموصي الدار ولم يزل الاسم إن انهدمت ولم يبق اسم الدار في بقاء الحق في النقض إذا لم تنفسخ الوصيَّة خلافٌ - الثالث : لو بنى أو غرس في العَرْصَة الموصى بها - إن وُجد البناء والغراس في جميعها - أساس البناء وقرار الغراس من الأرض - العمارة في الدار الموصى بها الرابع : إذا أوصى بصاع حنطة وخلطه بغيره - الخلط بالأجود - الخلط بالأردأ - فرع : لو وقع الاختلاط بغير رضى الموصي الخامس : لو نقل الموصى به إلى موضع بعيد عن الموصى له - السَّادس : أنَّه لو أوصى بقطن ثم حشا به فراشه .
  15. فقرة 17(الفهارس) المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - فروغ حتم بها الباب - الباب الرابع في الأوصياء والنظر في أركان الوصاية, وأحكامها الأدلة على مشروعية قبول الوصاية للقدير الأمين - إغراب أبي منصور - النظر الأوَّل في الأركان وهي - حقيقة الركن أربعة - الركن الأول : الوصي, وله ستة شروط - الشرط الأوَّل : التكليف - الشرط الثاني : الحرية - فرع : إذا أوصى إلى مستولدته أو مُدَبَّره الشرط الثالث : العدالة - فرغ : لو طرأ الفسق, ثم عاد أمينًا - القاضي ينعزل بالفسق - الأب ينعزل بالفسق - فرغ : إذا كان فسق الولي بعد البيع, وقبل انبرامه وجهان في رجوع ولاية القاضي, والوصي بالإفاقة بعد الجنون - الشرط الرابع : الإسلام - لو أوصى كافر إلى كافر في ولده الكافر - - فرع : إذا أوصى المسلم إلى ذميّ, أو ذمي إلى ذمي - الشرط الخامس : الكفاية والهداية للتصرف - فرع : لو ضعف نظره, وعجز عن حفظ الحساب - لو نصب الحاكم قيمًا, فضعف نظره في الحساب - قول الإمام : وله صرفه من غير سبب, فمع السبب أولى - الشرط السَّادس : البصر لفظ جامع : ينبغي أن يكون الوصي بحيث تُقبل شهادته على الطفل
  16. فقرة 18المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - فرع : يجوز التفويض إلى النِّساء - الأم أولى من يُنصَب قيمًا - إن لم يفوّض إليها الأب فلا ولاية لها - الركن الثَّاني : المُوصِي, وهو كل من له ولاية على الأطفال - لا يجوز للوصي الإيصاء - لأنه لا ولاية له, وإنما هو نائب - لا يجوز نصب الوصي على الأولاد البالغين - جواز نصب وصيّ لقضاء الديون, وتنفيذ الوصايا لا يجوز للأب نصب الوصيّ في حياة الجدّ - فرعان - أحدهما : إذا أوصى بثلثه وخلف جدا لأطفاله - الفرع الثاني : إذا أذن للوصي في الإيصاء عند موته إلى غيره . الوصاية قريبة من التأمير - جواز تعليق الوصية - الاستدلال بخبر أسامة - حكاية ابن الصباغ: طريقةً قاطعةً بالجواز - حكاية الرافعي : طريقةً قاطعةً بالمنع تنبية : فائدة قول المصنف : عند موته - المسألة الأولى: جعل وصي الوصي عن نفسه وصيَّا (الفهارس) . - المسألة الثانية إذا قال : أذنت لك في أن توصي إلى فلانٍ عند موتك - الركن الثالث : الموصى فيه, وهو التصرفات المالية المباحة - أخرج بقوله : «المالية» جواز الوصاية في التزويج - أخرج بقوله : (( المباحة )), ما هو حرام - الركن الرابع : الصيغة - ألفاظ الصيغة
  17. فقرة 19المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - لابد من قبول الوصي - قبول الوصي يكون بعد الموت - فروغ : الفرع الأوّل : هل يكفي قوله : أوصيت إليك في أمر أطفالي؟ - الفرع الثاني : إذا اعتُقِل لسانه, فقُرئ عليه الكتاب, فأشار برأسه (الفهارس) - الفرع الثالث : إذا أوصى إليه في جنس من التصرفات, فلا يتعدى إلى غيره .. - الفرع الرابع : إذا أوصى إلى رجلين - أحوال الموصي إن إذا أوصى لهما معاً أو على التعاقب, وصرح بإثبات الاستقلال - إن صرَّح باشتراكهما في ذلك وعدم استقلال أحدهما لو وصى لأحدهما بتصرف وللآخر بتصرف غيره - إن أوصى إليهما ولم يقيّد بحالة الاجتماع, ولا صرَّح بالاستقلال - صورة إثبات الاستقلال لكل منهما الوصاية تشبه الوكالة, وتشبه الولاية - ما لا يُحتاج فيه إلى الوصيّ - جريان الوصية في ردّ الغصوب والودائع - فرغ : إذا أوصى إلى الله تعالى, وإلى زيدٍ يتفرع على نصب الوصيين صور : - الصورة الأولى : إذا مات أحدهما : - لو جعل الثاني وصيَّا ونائبا عن الأوَّل - فرحٌ : لو لم يخرج الوصيَّان عن أهلية الوصاية لكن ضعفا - الصُّورة الثَّانية : إذا أوصى إلى زيدٍ, ثم أوصى إلى عمرو فرغ : لو قال للثَّاني : الذي أوصيت به إلى فلانٍ, قد أوصيت به إليك لو أوصى إلى زيدٍ, ثم قال له : ضممت إليك عمرًا - الصورة الثالثة : إذا اختلفا في تعيين من تُصرَف إليه الوصيَّة
  18. فقرة 20المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - إذا اختلفا في الحفظ (الفهارس) قول أبي إسحاق : لا تجوز القسمة عند الإشراك في الوصاية وإطلاقها - الطرف الثاني : في أحكام الوصاية, وهي ستة - الحكم الأوَّل : أنَّه يقضي الديون اللازمة من مال الصبي - ويُنفق عليه بالمعروف - إذا تنازعا بعد البلوغ في قدر الحاجة في النفقة إذا تنازعا في كون البيع موافقًا للغبطة - إذا تنازعا في دفع المال إليه بعد البلوغ كلام المصنف في كتاب الوديعة - كلام الإمام يقتضي طرده في الأب والجد - إذا تنازعا في تأريخ موت الوالد - لو كان الاختلاف بين الوصي واليتيم في مقدار النفقة في كل سنة. لو بلغ الصبي سفيها أو مجنوناً - الحكم الثاني : لا يزوّج الوصيُّ الأطفال - لا يجمع له امرأتين ولا جاريتين للوطء - الحكم الثالث : لا يتولى الوصى طرفي العقد الحكم الرَّابع : الوِصَاية إذا خلت عن العوض عقد جائز - إن كانت الوصاية بعقد فهي إجارة لازمةٌ - إن كانت بغير الوصاية بغير عقد فهي جعالة - تقسيمات الماوردي لحال الوصي القسم الأول : أن يكون وصيَّا في جميع ما وُصي به القسم الثاني : أن يكون وصيَّا في تفرقة القسم الثلث الثالث : أن يكون وصيَّا على أيتام ولده - إشكال في صدر تقسيمات الماوردي وعجزه - الحكم الخامس : إذا لم يملك إلا عبدًا وأوصى بثلث ماله ???
  19. فقرة 21المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - الحكم السَّادس : للوصي أن يشهد على الأطفال