المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي لابن الرفعة من كتاب التفليس إلى الحجر

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي لابن الرفعة- من كتاب التفليس إلى الحجر
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث الإجمالية منهج التحقيق صعوبات واجهتها في التحقيق شكر وتقدير قسم الدراسة التمهيد الغزالي والوسيط المبحث الأول ترجمة الغزالي : المطلب الأول : اسمه ونسبه وكنيته ولقبه المطلب الثاني : مولده ، ونشأته ، ووفاته المطلب الثالث : طلبه للعلم ، ورحلاته العلمية المطلب الرابع : شيوخه و تلاميذه : الفرع الأول : شيوخه . الفرع الثاني : تلاميذه . المطلب الخامس : مكانته العلمية ، وثناء
  5. فقرة 7الفهارس ?? ?? المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي العلماء عليه المطلب السادس : مصنفاته المطلب السابع : عقيدته المبحث الثاني : دراسة كتاب الوسيط للغزالي. أهمية الكتاب منهجه في الكتاب ترجمة ابن الرفعة . اسمه ، ونسبه ، وكنيته ، ولقبه . مولده ، ونشأته ، ووفاته . شيوخه تلاميذه . مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه مصنفاته عقيدته الفصل الثاني : دراسة كتاب المطلب العالي : توثيق نسبة الكتاب إلى للمؤلف أهمية الكتاب مصادر المؤلف منهجه في • الكتاب وصف النسخ الخطية ، ونماذج منها تعريف التفليس لغة وشرعا - حاشية
  6. فقرة 8الفهارس ?? ?? المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي رجوع البائع في عين ماله الذي عند المفلس إذا لم يكن قد استوفى الثمن الدليل على ذلك من السنة قول أبي حنيفة يكره للرجل أن يقول : قال الرسول ، ولكن يقول : قال رسول الله (حاشية) هل يجوز تغيير ( قال النبي ) إلى ( قال الرسول ) أو عكسه ؟-حاشية أدلة المذهب دليل الإمام أبي حنيفة في المسألة إجابة الأحناف على أدلة الإمام الشافعي موقف الحنفية من تفرد أبي هريرة بالرواية إجابة الأصحاب على الأحناف الإجابة على الاستدلال بحديث " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه إجابة الشافعي على الحنفية في تفرد أبي هريرة هل للبائع الفسخ بموت المشتري المفلس منشأ الخلاف في ذلك الحجر في حال الحياة يراد لأمرين قول مالك : لا يثبت للبائع عند موت
  7. فقرة 9المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي الفهارس ، المشتري مفلساً الرجوع شروط رجوع البائع تعداد الشربيني للشروط-حاشية إذا كان المال مساويًا للدين فرع : إذا أفلس بالثمن وكان به ضامن ملئ فهل يثبت له الرجوع ؟ فرع : لو فسخ لعدم كمال الثمن ثم ظهر أن للمفلس مالاً قد أخفاه إذا قال الغرماء لصاحب العين: نحن نقدمك بالثمن . لو بذل الغرماء للبائع الثمن فيلزمه أخذ الثمن عند المالكية لو قال وارث المفلس للبائع : لا تفسخ ، وأنا أعطيك الثمن من مالي إذا أجاب البائع الغرماء والأجنبي أو الوارث، ثم ظهر غريم آخر لا حجر في الدين المؤجل استبعاد الغزالي القول بأن الدين يحل بالفلس كما يحل بالموت والجنون منهم من قال : يثبت الفسخ في الدين المؤجل ولكن يقرر المبيع وتوقف إلى أن يحل
  8. فقرة 10الفهارس . ، المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي الأجل فيسلم إليه قول الماتن "لا يفتقر إلى استئناف حجر قول القاضي إذا قلنا : إن الدين لا يحل بالفلس فالعين تباع في ديون الغرماء قبل الحلول لو كان الثمن مؤجلا ، وحل قبل الفلس ، فهل يثبت للبائع الرجوع في عين ماله ، كما لو كان حالا حين العقد أم لا ؟ قول الماتن : "المستحق في معاوضة محضة"" لو أفلس المسلم إليه الزوج إذا حجر عليه ، والصداق لم يقبض المرأة إذا حجر عليها بالفلس بعد أن خالعت إذا أفلس الجاني ، وقد صالحه مستحق القصاص على مال الزوج إذا عسر بالصداق قبل الدخول من غير حجر كان في تسلطها على الفسخ به طريقان الإعسار بالثمن من غير حجر ، هل يسلط على الرجوع على عين المبيع أم لا ؟
  9. فقرة 11الفهارس المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي الإعسار بالصداق هل يثبت الفسخ أم لا ؟ فإذا تعذر المسلم فيه بإفلاس المسلم إليه رجع المسلم إلى رأس المال إن كان باقيًا لو انخفض سعر المسلم فيه لو غلا سعر المسلم فيه بعد القسمة ، واقتضى ذلك زيادة في نصيب المسلم من المال بالقسمة ، فهل يسترد من باقي الغرماء شيئاً ؟ لو كان إفلاس المسلم إليه قد اقترن بانقطاع المسلم فيه ، وقلنا : لا ينفسخ بنفسه . فما الحكم ؟ إذا أفلس مكتري الدابة في أثناء الطريق فما الحكم ؟ قول الماتن : "ولا يلزمه النقل إلى مقصده" لو أجر الأرض ، ثم فلس المستأجر إذا باع عبدين فتلف أحدهما عند المفلس وبقي الآخر ، فهل له أن يرجع ؟ الفرق بين الكراء والبيع عند الإفلاس وجوب التبقية على الآخر إذا كان الزرع قيمة له إذا حصد حين الرجوع لا الحكم عند اتفاق المفلس والغرماء واختلافهم
  10. فقرة 12الفهارس المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي في التبقية أو القلع قول أبي إسحاق في ذلك إذا وافق بعض الغرماء المفلس في التبقية إذا اكترى أحد منه دابة للحمل ، فحمل عليها وفلس في أثناء الطريق أثناء الطريق ، ونص الشافعي في ذلك نص الشافعي فيما إذا مات بعض الإبل المستأجرة جزم الغزالي بأنه يثبت له الرجوع في عين الأجرة إن كانت باقية إذا وردت الإجارة في الدواب على الذمة فليس له إلا الرجو الإجارة على الذمة إذا عقدت بلفظها ، لا بلفظ السلم لا سبيل إلى ترك حصة المكتري من القيمة - عليه فإنه نازل منزلة المسلم، ولا يجوز الاعتياض عن المسلم فيه(الحاشية) الشرط الثاني للمعاوضة : أن تكون سابقة على الحجر تعذر الوصول إلى الثمن لو لم يكن للإعسار هل يثبت له حق الرجوع
  11. فقرة 13المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي الفهارس هل يثبت الرجوع على الفور أو على التراخي؟ ابن القطان روى وجهاً أنه بالخيار ما دام في المجلس وحيث يثبت له حق الرجوع فهل من شرطه إذن الحاكم فيه أم لا ؟ قول الغزالي "قولنا : إذا كان قائما" إذا كان المبيع هالكًا هل هناك فرق بين التلف بآفة سماوية أو بأجنبي الحكم فيما إذا زال الملك ثم عاد إذا تعلق بالمبيع حق لازم ، كالرهن والكتابة هل يمنع التدبير الرجوع ؟ قول الغزالي " لو كان فزال فلا أثر لما مضى أقسام التغير أنواع النقصان نقصان الصفة إن حصل نقصان الصفة بآفة سماوية إن تعيب بجناية أجنبي وقول الماتن" وذلك يعتبر في حق المشتري دون البائع
  12. فقرة 14الفهارس المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي قوله : "وإن كان بجناية المشتري فطريقان" حكم النقصان بفوات البعض كما لو تلف أحد العبدين قيل : إنه إن أراد الرجوع فليأخذ الباقي بكل الثمن احترازا عن تفريق الصفقة لو باع عبدين بمائة وقبض خمسين وتلف أحد العبدين وقيمتهما على التساوي قول الإمام مالك: أنه إذا قبض بعض الثمن بطل حقه من استرجاع المبيع ، وتعين ضربه مع الغرماء ما في الثمن قول الماتن " وفيه قول أنا مخرج نشيع فنقول يرجع إلى نصف العبد الباقي ويضارب بنصف ثمن التالف وما قبض موزع عليهما فرع : إذا اشترى عشرة أرطال زيتاً بعشرة دراهم ، وغلاه حتى عاد إلى ثمانية أرطال ، فرجعت القيمة إلى سبعة دراهم ، فهل هو نقصان صفة أو عين؟ إذا كان المبيع داراً فهدمت ولم يتلف من عينها شيء
  13. فقرة 15المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي قول المصنف "فهو نقصان صفة لزوال النقل" واختلاف الفقهاء في قراءة لفظة "النقل" الفهارس التغيير بالزيادة الزيادة تنقسم إلى ما حصلت من عينه وإلى ما اتصل به من خارج أنواع الزيادة الحاصلة من نفس العين وقول المصنف : " ولا أثر للزيادة المتصلة إلا في الصداق اختلف الأصحاب في الزوجة إذا ارتدت قبل الدخول فهل تمنع الزيادة رجوع كل الصداق إلى زوجها أو لا ؟ لو كان ارتفاع النكاح بسبب عيب مفارق للعقد هل يمنع الزيادة ؟ الزيادة المنفصلة من كل وجه كالولد المنفصل قول الماتن "في البذر إذا زرعه المشتري حتى نبت ، والبيض إذا تفرخ في يده ، والعصير إذا انقلب خمرا ثم انقلب خلا خلاف" حكم الزيادة المتصلة من وجه دون وجه ، كالحمل قول الماتن "والثمرة ما دامت غير مؤبرة فهي
  14. فقرة 16الفهارس المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي كالحمل المجتن" الحكم فيما إذا كان الولد منفصلاً إذا قال البائع : رجعت في الأشجار المبيعة قبل التأبير ، ورجع الثمار إلي ، فكذبه المفلس قول الماتن : "فإن صدقه الغرماء لم يقبل قولهم على المفلس هل للمفلس أن يأخذ الثمار ويجبرهم على القبول من جهة دينه ؟ "إن أبوا وزعموا أنه حرام لم يمكنوا منه فرع إذا لم يكن الثمار من جنس ما عليه ، وبيعت وأجبر المصدقون للبائع على القبول "فإن قالوا : أخذنا حقوقنا فله الإجبار" "فإن قالوا فككنا الحجر" لو صدقه البعض وكذبه البعض لو كان للمصدق ألف وقد أخذ الثمرة بخمسمائة وللمكذب أيضا ألف وقد بقي من المال خمسمائة المجلد العاشر من مخطوطة (أ) التركية الثالث : إذا بقى الثمار للمشتري فليس للبائع منعه من الإبقاء إلى أوان الجذاذ فكذا لا يقلع
  15. فقرة 17الفهارس : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي زرعه لو قال المفلس : أقلعه لأقضى ديني بما يشتري به وأفك الحجر عن نفسي فله ذلك قول الماتن : "الرابع : إذا كان الرجوع يقتضي عود الثمار إليه يعتبر في الثمرة أقل القيمة في يوم العقد إلى القبض وفي الشجرة وجهان للزيادة المتصلة مراتب قوله "إن تلفت لا يطالب البائع بقيمتها أقسام الزيادة المتصلة بالمبيع من خارج إذا لم يبدل بائع الأرض قيمة البناء والغراس ولا أرش النقص عند طلب القلع فرع : اشترى أرضًا من رجل ، والغراس من آخر، وغرسه فيها ثم فلس إذا كانت الزيادة قابلة للتميز إذا كانت الزيادة غير قابلة للتميز قول الماتن "إن كان ما عنده أجود فقولان" وتعقيب ابن الرفعة عليه قول الماتن " فإن قلنا : يرجع فقولان " قول الماتن في القول بالرجوع وأنه يقسم الزيت بنفسه على نسبة القيمة . قال"وهذا فيه محذور
  16. فقرة 18الفهارس المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من باب الربا وفي البيع اعتراف بالعجز عن الرجوع عن العين" قوله "وطرد ابن سريج القولين في تفصيل الرجوع في الخلط بالأردأ" كان الشافعي -رضي جانب المشتري الله عنه - يميل إلى صيانة تنبيه : في قول الشافعي : "وله أن يأخذه بالكيل والوزن" إن خلط الزيت بالشيرج لو كان أحد الخليطين كثيرا والآخر قليلاً لا يظهر به زيادة في الجنس القسم الثاني : ما هو وصف من وجه وعين من وجه إن زادت القيمة بالصبغ لو أراد الغرماء والمفلس قلع الصبغ وغرامة أرش نقص الثوب لو امتنع البائع من بيع الثوب فهل يجبر ؟ فرع لو كان الصبغ هو المبتاع ، فصبغ به المفلس ثوباً له ولو كان الثوب مبتاعاً والصبغ أيضاً مبتاعاً ولو زادت قيمة الثوب مصبوغاً على قيمة الثوب، والصبغ مفردين
  17. فقرة 19الفهارس ، المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي ولو أراد صاحب الثوب قلع الصبغ إذا أمكن وغرامة الأرش القسم الثالث: الأثر المحض قول الماتن" فعلى هذا تجعل القصارة كالصبغ وإن ارتفعت قيمة الثوب دون القصارة كان الزائد حق البائع فرع لو استأجر أجيرًا للقصارة فأفلس قبل أداء الأجرة والثوب باقي من الأصحاب من قضى بذلك طردًا لقياس تنزيله منزلة العين من كل وجه وهو خلاف النص فرع لو اشترى ثوباً بعشرة وهي قيمته ، واستأجر صباعًا ، فصبغه بصبغ قيمته درهم، فصارت قيمته خمسة عشر كتاب الحجر تعريف الحجر لغة تعريف الحجر اصطلاحًا أسباب الحجر مذهب الإمام أبي حنيفة حد التبذير المال هل يشترط في التبذير الفسق
  18. فقرة 20الفهارس المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي حد السفه هل يحجر على من ينفق ماله والشهوات والأطعمة التي لا تليق بمثله في الملذار مناقشة الشافعي لمن يقول : لا يحجر على حر بالغ ، وإن كان سفيها حجر السفيه كلام الشافعي في الضابط في الرشد فرع : من بلغ في قطر ولا قاضى فيه ، وكان سفيها اطرد الحجر عليه لو بلغ رشيدا لكنه كان يغبن في بعض التصرفات ، فهل يلحق بمن بلغ رشيدا وإن طرأ التبذير بعد أن بلغ رشيدا حجر عليه هذا الحجر هل يعود بنفس التبذير ، أو لا بد من ضرب الحاكم الحجر عليه ؟ أبو حنيفة لا يرى الحجر على السفيه بعد خمس وعشرين سنة وإذا حجر الحاكم عليه أو شهد أو لم يشهد فيستحب أن ينادي في الناس فائدة : إذا قلنا لا بد من ضرب الحاكم الحجر عليه كانت الولاية عليه قول الماتن " ولو طرأ مجرد الفسق فلا يعود الحجر أي بنفسه بلا خلاف إذا سفه في الدّين دون المال هل يعاد الحجر عليه؟
  19. فقرة 21الفهارس المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي قول الماتن وليس من الإسراف صرف المال إلى وجوه الخيرات فلا سرف في الخير" ولي المبدر والمجنون إن عاد الجنون أو التبذير بعد زوال ولاية الولي هل للأم ولاية على الطفل أم لا ؟ فرع إذا كان الصبي يجن ويفيق ، واتفقت إفاقته في حال بلوغه رشيدا عرف رشده قبل البلوغ فبلغ انفك الحجر بمجرد البلوغ متى حجر السفيه لا يرتفع إلا بالحاكم ؟ باختبار اليتيم يعرف صلاح المال و الرشد الاختبار يختلف بقدر حال المختبر هل الاختبار قبل البلوغ أو بعده إذا آل الأمر للعقد هل يعقد الولي أو الصبي هل يكفي في معرفة حاله أن يصيب مرة ؟ أسباب البلوغ - السن قول أبي حنيفة لابد من استكمال السن المذكور - الاحتلام هل يُصدق الصبي في الاحتلام ؟ خلاف الأصحاب في احتلام الصبية قال الأصحاب : إذا احتلمت وإن لم يحكم ببلوغها هل تؤمر بالاغتسال ؟
  20. فقرة 22الفهارس . . المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - الحيض في حق النساء إلحاق بعض الأصحاب الخبل بالحيض - إنبات العانة في حق صبيان الكفار هل الإنبات نفسه بلوغ أو علامة عليه ؟ اختلاف الأصحاب القائلين بكونه علامة خلاف الأصحاب في إنبات عانة الصبي المسلم هل هو علامة على البلوغ ؟ بقول الوجه وإنبات الإبط هل هو علامة على البلوغ ؟ انفلاق الأرنبة ، ونهود الثدي ، وغلظ الصوت فرع : الخنثى إذا احتلم بفرج الرجال ، أو حاض بفرج النساء الخنثى إذا أمنى وحاض قول الماتن وينقدح ظاهراً أن يحكم بالبلوغ بأحدهما " فإن قيل : إذا سبق أحدهما لم يبعد توقع الآخر، فكيف يقع الحكم بالبلوغ ؟