المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من الفرائض إلى العصبات

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من الفرائض إلى العصبات
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6المقدمة أهمية الكتاب وأسباب اختياره الدراسات السابقة خطة البحث : فهرس الفهرس الموضوعاتموضوعات الموضوع منهج التحقيق شكر وتقدير المبحث الأول: ترجمة موجزة للغزالي رحمه الله اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه مول ولده، ونشأته وفاته طلبه للعلم، ورحلاته فيه شيوخه تلاميذه مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه مصنفاته عقيدته المبحث الثاني: دراسة كتاب الوسيط للغزالي الفصل الأول: ترجمة موجزة للعلامة ابن الرفعة اسمه، ونسبه، وكنيته، مولده، ونشأته ولقبه وفاته الصفحة -
  5. فقرة 7. شيوخه تلاميذه مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه مصنفاته عقيدته الفصل الثاني: دراسة كتاب المطلب العالي المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف المبحث الثاني: أهمية الكتاب المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب المبحث الرابع: منهجه في الكتاب المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية كتاب الفرائض معنى قوله تعالى: يُوصِيكُمُ الله الحكمة في جعل الأنثى على النصف من الذكر في الميراث خلاف العلماء في سبب نزول آية يُوصِيكُمُ الله حكم التوريث بالحلف وأنه كان مشروعا في ابتداء الإسلام الاستدلال على قسمة الميراث من السنة النبوية وجه كون علم المواريث نصف العلم اختلاف الصحابة في تفصيل الورثة واختيار الشافعي مذهب زيد فائدة: اختلف العلماء في تأويل قوله : ((أفرضكم زيد)) أسباب الميراث حكم ميراث المعتق من عتيقه وإرث العتيق من معتقه إذا لم يكن لهما عصبة وأقرباء يستحقون ميراثهما حكم وراثة بيت مال المسلمين لمن لا وارث له فهرس الموضوعات
  6. فقرة 8فرع في منع نقل مال الميت الذي لا وارث له إلى غير أهل بلده الخلاف في كون مال الميت الذي لا وارث له هل يأخذه المسلمون إرثاً عنه أم يأخذونه فيئا؟ قال الغزالي: والوارثون) من الرجال عندنا عشرة م ،والجدة، والبنت، وبنت الابن سبع قال: (والوارثات من النساء الأم، حكم توريث ذوي الأرحام وخلاف العلماء في ذلك أدلة القائلين باستحقاق ذوي الأرحام الميراث استحباب فقهاء الشافعية صرف الميراث لذوي الأرحام خروجاً من الخلاف الجواب عن أدلة القائلين بميراث ذوي الأرحام أدلة القائلين بالرد على أصحاب الفروض إذا بقيت بقية من التركة اختلاف فقهاء الشافعية في الرد وتوريث ذوي الأرحام إذا لم يكن للمسلمين سلطان عادل يصرف الأموال في وجوهها الشرعية إفتاء كبار أئمة فقهاء الشافعية بصرف المال لذوي الأرحام؛ لأجل فساد بيت المال فرع: إذا قلنا بالصرف لأولى الأرحام فهل يختص به فقراؤهم؟ . بيان كيفية توريث ذوي الأرحام قال: الباب الأول: في مقادير أنصباء ذوي الفرائض تعريف صاحب الفرض أصناف أصحاب الفروض هل يجوز استعمال اللفظ في معنييه الحقيقي والمجازي معا؟ لا يحجب الزوج ولا الزوجة إذا كان الولد فيه مانع من الإرث قوله: (وإن اجتمع نسوة فلهن الثمن استحقاق الأم الثلث إلا في أربع مسائل - استحقاقه فهرس الموضوعات
  7. فقرة 9(الثالثة : إذا كان للميت ولد وارث (الرابعة: إذا كان للميت اثنان من الأخوة والأخوات فصاعدا فلها السدس تجب الأخوة للأم إلى السدس سواء كانوا وارثين أو غير وارثين قال: (أما الجدة فلها السدس أبدًا، وإن اشتركت جماعة في درجة اشتركن في السدس وقوله: (فإن اشترك جماعة في درجة اشتركن في السدس وقوله: (فإن كانت واحدة جدة من وجهين لم يزد نصيبها وقوله: (والجدة) الوارثة هي التي تدلي بوارث قال: (الصنف الثالث: الأب والجد وقوله: (ويرث بالتعصيب المحض وقوله: (ويجمع بين الفرض والتعصيب قال: (والجد عند عدم الأب يقوم مقام الأب إلا في أربع مسائل هل يطلق لفظ الأب على الجد؟ قال: (الصنف الرابع: الأولاد فإن تمحض أولاد الصلب الحكمة من مجيء الآية الكريمة بهذه الصيغة : لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنثَيَيْنِ مأخذ استحقاق الابن جميع المال إذا انفرد وقوله: (وإن كانت بنتا واحدة وقوله: (وإن كانتا اثنتين فصاعدا استحقاق البنتين الثلثين وذكر الخلاف في ذلك قال: (وأما أولاد الابن فإن تمحضوا فحكمهم حكم أولاد الصلب إذا تمحضوا وقوله: (فإن كان في أولاد الصلب ذكر فقد حجب من تحته. فهرس الموضوعات
  8. فقرة 10ما يستحقه أولاد البنين (الأحفاد) ما بقي بعد نصف بنت الصلب أو بعد ثلثي بنات الصلب استحقاق بنات الأبناء السدس تكملة الثلثين بعد نصف بنت الصلب إذا لم يكن للميت إلا بنت واحدة عدم استحقاق بنات الأبناء شيئاً إذا كان للميت بنتان أو أكثر ورثوا الثلثين، إلا أن يكون معهن ذكر يكن عصبة معه قال: (الصنف الخامس: في الإخوة والأخوات ذكر الاختلاف في المراد بالكلالة قال: (أما الإخوة من الأب والأم فحكمهم عند الانفراد حكم أولاد الصلب من غير فرق قال: (وأما الإخوة من الأب فحكمهم أيضاً عند الانفراد حكم إخوة الأب والأم من غير فرق إلا في مسألة المشركة قال: (فإن اجتمع إخوة الأب والأم وإخوة الأب فحكمهم حكم أولاد الصلب وأولاد الابن إذا اجتمعوا الأب والأم من قال: ((فرع ثلاث أخوات متفرقات، للأخت النصف، وللأخت للأب السدس تكملة الثلثين وللأخت للأم السدس فرضاً المسألة المشركة واختلاف العلماء فيها أدلة القائلين بعدم التشريك في المسألة المشركة أدلة القائلين بالتشريك في المسألة المشركة قال: هذا حكم الإخوة، أما أولادهم فالإناث منهم لا يرثون والذكور منهم بمنزلتهم إلا في خمس مسائل قال: (الأولى: أن ولد الإخوة من الأم لا يرثون فليسوا بمنزلتهم قال: (الثانية: أن اثنين من الإخوة يحجبان الأم من الثلث إلى السدس، ولو كان بدلهم أولادهم فلا يحجبون - فهرس الموضوعات
  9. فقرة 11قال: (الثالثة في مسألة المشركة لو كان بدل الإخوة للأب والأم أولادهم فلا تشريك في حقهم قال: (الرابعة الجد لا يحجب الإخوة ويحجب بني الإخوة قال: (الخامسة: الأخ يعصب أخته، وابن الأخ لا يعصب أخته إذ لا ميراث لأخته أصلا حكم الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب إذا لم يكن للميت وارث إلا البنات أو بنات الأبناء ذكر اختلاف العلماء في الأخوات هل يكن عصبة مع البنات فيأخذن ما بقي بعد فرض البنات أم لا؟ أدلة القائلين بأن الأخوات الشقيقات والأخوات من الأب يكن عصبة مع البنات يأخذن ما بقي بعد فرض البنات الباب الثاني: في العصبات أصل اشتقاق العصبة في اللغة وبيان معناها وقول المصنف: (والعصبة كل ذكر يدلي إلى الميت بنفسه (والمعتق أيضاً والمعتقة من العصبات وقال: (والأخوات أيضاً مع البنات أو بنات الابن عصبة مراتب ودرجات العصبة وقوله: (ثم آباؤهم وهم الأجداد من قبل الأب وقوله: (ويسقط بنو الإخوة بالجد وفاقا.. قال: (الرابعة وما أبداه احتمالا هو المنصوص والمذهب ذكر اختلاف العلماء في سقوط الأخوة بالجد أدلة من قال بإسقاط الأخوة بالجد أدلة القائلين بتوريث الأخوة مع الجد مراتب تقديم الأخوة في الميراث وقوله: (ثم العم للأب والأم - فهرس الموضوعات
  10. فقرة 12وقوله: (فإن لم يكن واحد من هؤلاء فالمال لمعتق الميت قال: (هذا ترتيبهم وفيه فروع أربعة قال: (الثاني: ابنا عم أحدهما أخ لأم فله بأخوة الأم السدس، والباقي بينهما نصفان قال: (الثالث: بنت وابنا عم أحدهما أخ لأم، للبنت النصف، والباقي بينهما بالسوية، وأخوة الأم سقطت بالبنت قال: (الرابع: في عصبات المعتق، ولا يستحق صاحب فرض بالولاء فلا مدخل لأنثى فيه إلا إذا كانت معتقة. وقوله فلا) مدخل لأنثى فيه إلا إذا كانت معتقة وقوله: (وإن اجتمع ابن المعتق وأبوه وقوله: (والأخ للأب والأم مقدم على الأخ للأب.. وقوله: (ولو اجتمع الجد والأخ فقولان كيفية مقاسمة الجد مع الأخوة وقوله: (وإن كان معه ذو فرض أعطى صاحب الفرض سهمه.. وقوله: (وإن بقي السدس سلم إليه وقوله: (وإن كان الباقي أي بعد سهم ذوي الفروض (أكثر من السدس قسم المال وقوله: (ولو كانا أخوين إلى آخره وقوله: (ولو كانوا ثلاثة إلى آخره المسألة الأكدرية الأصول الثلاثة لزيد بن ثابت له في مسائل الجد وقول المصنف: (ثم يقسم مجموع فرضهما بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين قال: (فإن كان معه إخوة الأم فهم يسقطون وقوله: (وأما إذا اجتمع معه إخوة الأب والأم وإخوة الأب . . . فهرس الموضوعات
  11. فقرة 13وقوله: (وإنما الذي يتجدد أن إخوة الأب يدخلون في الحساب قال: (مثاله: إذا لم يكن ذو فرض وقول المصنف: (فله الثلث والباقي للأخ للأب وقوله: (فإن كان بدل الأخ للأب أخت لأب إلى آخره وقوله: (أخت لأب وأم وأخ لأب، مع الجد إلى آخره وقوله: (أختان) لأب وأم وأخت لأب، مع الجد إلى آخره. وقوله: (أما إذا كان في صورة المعادة صاحب فرض إلى آخره