المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي في بيان حكمه قبل القبض وبعده
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - في بيان حكمه قبل القبض وبعده
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث • • منهج التحقيق - الشكر والتقدير • القسم الأول : الدراسة، وفيه تمهيد وفصلان: التمهيد : الغزالي وكتابه الوسيط، وفيه مبحثان: المبحث الأول : ترجمة موجزة للغزالي ويشتمل على سبعة مطالب: المطلب الأول : اسمه ونسبه، وكنيته، ولقبه المطلب الثاني : مولده، ونشأته، ووفاته المطلب الثالث : طلبه للعلم ورحلاته المطلب الرابع : شيوخه وتلاميذه ، وفيه فرعان الفرع الأول : شيوخه
- فقرة 7الصفحة الفهارس الموضوع الفرع الثاني : تلاميذه المطلب الخامس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المطلب السادس : مصنفاته المطلب السابع : عقيدته المبحث الثاني : دراسة كتاب الوسيط للغزالي الفصل الأول : ترجمة موجزة للعلامة ابن الرفعة ، ويشتمل على ستة مباحث : المبحث الأول : اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه • المبحث الثاني : مولده، ونشأته، ووفاته المبحث الثالث : شيوخه وتلاميذه ، وفيه مطلبان المطلب الأول : شيوخه المطلب الثاني : تلاميذه المبحث الرابع : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المبحث الخامس : مصنفاته المبحث السادس : عقيدته •
- فقرة 8الفهارس الموضوع الفصل الثاني : دراسة كتاب (المطلب العالي شرح وسيط الغزالي) ويشتمل على خمسة مباحث: المبحث الأول : اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف المبحث الثاني : أهمية الكتاب المبحث الثالث : مصادر المؤلف في الكتاب المبحث الرابع : منهجه في الكتاب الصفحة . المبحث الخامس : وصف النسخ الخطية ، ونماذج منها القسم الثاني : النَّص المحقق: القسم الثالث : من كتاب البيع في بيان حكمه قبل القبض وبعده النظر الأول في ثمرته وحكمه ، وله حكمان الحكم الأول: نقل الضمان إذا تلف المبيع قبل القبض. هل يرتفع العقد بالتلف من أصله أو من حينه ؟ إذا تلف المبيع من قبل المشتري فإنه يعد قبض منه إذا تلف المبيع بفعل الأ. الأجنبي
- فقرة 9الصفحة . الفهارس الموضوع هل للبائع حبس القيمة لتسليم الثمن إذا تلف المبيع بفعل البائع فرع تلف المبيع في يد البائع وقد أودعه إياه المشتري بعد قبضه آخر: إذا أتلف البائع والمشتري المبيع آخر: عتق البائع لما بقي على ملکه من العبد بيع البائع المبيع وتسليمه للمشتري الثاني إذا تلف بعض المعقود أو نقصت صفته بالتعييب قبل القبض احتراق سقف الدار قبل القبض ما حكمه ؟ فرع: لو اغتصب المشتري المبيع الحكم الثاني للقبض : تسلط المشتري على التصرف نشأ من حديث النهي )) عن بيع ما لم يقبض)) التصرف في ثلاث مراتب : المرتبة الأولى : فيما يلحق بالبيع من التصرفات العتق لا يلحق بالبيع أما الإجارة هل تلحق بالعتق ، فيه وجهان ؟
- فقرة 10الصفحة الموضوع وأما التزوج فمثل الإجارة وأما الهبة والرهن فمثل العتق والكتابة قبل القبض فيها وجهان فرع زوائد المبيع الجارية في يد البائع المرتبة الثانية : فيما يلحق بيد البائع من المرتبة الثالثة : النظر في أنواع المبيع العين لا تباع قبل القبض أما الدين فالمثمن منه كالمسلم فيه الأيدي هل تجوز الحوالة في المسلم فيه ؛ فيه ثلاثة أوجه تعيين الدراهم والدنانير إذا كان الثمن في الذمة ففي جواز الإستبدال ثلاثة أوجه الكلام على حديث ((كنت أبيع الإبل )) وألفاظه بم يتميز الثمن عن المثمن جواز السلم في الدراهم جواز الإستبدال هل يتعدى إلى غير النقدين الفهارس
- فقرة 11الصفحة الموضوع الفهارس الدين رواج الفلوس الثابت بالقرض أو بالإتلاف أو بسبب غير المعاوضة ما حكمه؟ بيع الدين من غير من هو عليه بيع الدين ممن هو عليه المقصود بالكالئ النظر الثاني: في صورة القبض وكيفيته إذا كان المقبوض عقاراً إذا كان المقبوض منقولاً ؛ فيه ثلاثة أوجه : التفريع: إن قلنا: لابد من النقل ، فإن وجد من المشتري فهو الكامل المشتري إذا نقله إلى زاوية من دار البائع إذا قبض قهراً هل يفيده التصرف فيه ؛ فيه وجهان ؟ البائع إذا نقله إلى دار المشتري أو وضعه بين يديه إذا بيع المبيع مكايله إذا لم يكل المشتري بعد القبض ؛ فهل يتسلط على البيع ؛ فيه وجهان
- فقرة 12الصفحة الفهارس الموضوع إذا اشترى الطعام مكايلة وأبقاه في المكاييل فائدة : وهي تلخيص ما سلف في البيع مكايله العقد متوقف على التقابض في المجلس في بيع الطعام بالطعام فرع: القبض يجري فيه النيابة إذا قال لمستحق الحنطة في ذمته: اكتل لنفسك إذا قبض الأب لنفسه من ابنه إذا قال لمستحق الدين اقبض حقك مما لي على فلان إذا قال: اقبضه لي ثم لنفسك. إذا ألقى إليه كيسا وقال له: خذ قدر حقك إذا دفع إليه دراهم وقال: اشتر بها حقك إذا قال : اشتره لي واقبضه لنفسك إذا قال : اشتره لي واقبضه لي ، ثم اقبضه لنفسك فوائد من النظر الثاني في صور القبض مؤنة الكيل على من خرج من ملکه من المكيل أجرة النقاد
- فقرة 13الصفحة الفهارس الموضوع الأجرة تسقط عن البائع إذا اكتال بنفسه المكان المستحق فيه التسليم يشترط في تقابض المبيع أن يكون القابض من أهل العقد النظر الثالث: في وجوب البداءة في القبض إذا بادر المشتري وسلم الثمن قبل القبض إذا علم المشتري بإباق العبد المبيع فلا يلزمه تسليم المثمن فروع : إذا أعار البائع المشتري المبيع أو أودعه إياه يجبر المشتري على القبول إذا سلم إليه البائع المبيع إذا أبى المشتري من قبض المبيع فتلف من يد البائع فهو من ضمانه إذا أبى المشتري القبض ، فللبائع أن يقبض له من نفسه إذا قبض المشتري المبيع طولب بالثمن إذا قبض المشتري المبيع وتحقق إفلاسه فللبائع الرجوع في عين ماله إذا كان غنياً وله مال غائب لا حجر على المشتري عند تعذر تسليم الثمن مع إمكان الفسخ إذا كان المال غائباً فوق مسافة القصر ، فهو كالفلس ، وإن كان دون
- فقرة 14الصفحة الفهارس الموضوع مسافة القصر ؛ فوجهان أما إذا كان في البلد فلا فسخ ولا حجر فائدة : إذا سلم البائع المبيع وهرب المشتري فهل للبائع الرجوع في عين ماله؟ القسم الرابع من الكتاب في موجب الألفاظ المطلقة في البيع ، وبيان ما يزاد فيها على موجب اللغة ، أو ينقص ويستثنى بحكم اقتران العرف. وهي ثلاثة أقسام : القسم الأول: في الألفاظ المطلقة في العقد اللفظ الأول: التولية فرع في التولية قبل القبض وجهان اللفظ الثاني: الاشتراك لو أطلق ولم يذكر المناصفة ؛ ففي صحته وجهان