المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من العدد إلى عدة الطلاق

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي - من العدد إلى عدة الطلاق
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الفهرس الموضوعاتموضوعات الموضوع المقدمة: ا الافتتاحية. - أهمية الكتاب وأسباب اختياري له. - الدراسات السابقة. خطة البحث. التحقيق. - منهج - شكر وتقدير القسم الأول: الدراسة. التمهيد: التعريف بصاحب المتن (الغزالي) رحمه الله، وكتابه (الوسيط). المبحث الأول: التعريف بالإمام الغزالي. المطلب الأول: اسمه و نسبه، وكنيته، ولقبه. المطلب الثاني: مولده ونشأته، ووفاته. المطلب الثالث: طلبه للعلم ورحلاته. المطلب الرابع: شيوخه، وتلاميذه. الفرع الأول: شيوخه. الفرع الثاني: تلاميذه المطلب الخامس مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. المطلب السادس: مؤلفاته. المطلب السابع: عقيدته. المبحث الثاني : دراسة كتاب (الوسيط) للغزالي. الفصل الأول: التعريف بالشارح نجم الدين أبي العباس ابن الرفعة). المبحث الأول: اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه. المبحث الثاني: مولده ونشأته ووفاته. المبحث الثالث شيوخه وتلاميذه. المطلب الأول: شيوخه.
  5. فقرة 7الصفحة . - المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي الموضوع المطلب الثاني: تلاميذه. المبحث الرابع مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. المبحث الخامس مؤلفاته. المبحث السادس: عقيدته الفصل الثاني : دراسة كتاب المطلب العالي شرح وسيط (الغزالي المبحث الأول : تحقيق أسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف. المبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية. المبحث الثالث: مصادر المؤلف في الكتاب (في الجزء المحقق). المبحث الرابع: منهج المؤلف في الكتاب. المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية، ونماذج منها. القسم الثاني: النص المحقق كتاب العدد أقسام العدد تعريف العدة لغة وشرعا القسم الأول. عدة الطلاق ، وفيه بابان. الباب الأول في عدة الحرائر والإماء ، وأصناف المعتدات ، وأنواع عدتهن. أنواع عدة الطلاق ، ودليل كل نوع النوع الأول الاعتداد بالأقراء مقصود عدة الطلاق اعتداد الحرة بثلاثة أقراء اعتداد الأمة بقر أين ، وأدلته لو عتقت الأمة قبل الطلاق إن عتقت الأمة في القرأين ، ذكر الخلاف ، وأدلته إذا لم تختر الأمة بعد العتق فسخ النكاح إذا اختارت الأمة بعد العتق فسخ النكاح ، ذكر الخلاف لو طرأ الرق على الحرية لو كان استرقاقها بعد طلاق ، و لم تنقض العدة بعد فهرس الموضوعات
  6. فقرة 8الصفحة ، المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي لو عتقت الأمة في أثناء عدة الوفاة إذا وطئ حرة على ظن أنها أمة الموضوع إذا وطئ أمة الغير على ظن أنها حليلته الحرة إذا وطئ أمة الغير على ظن أنها زوجته الأمة إذا وطئ أمته ظانًا أنها زوجته الحرة إذا وطئ أمة الغير على ظن أنها أمته أصناف المعتدات الصنف الأول المعتادة بيان المراد بالأقراء لغة وشرعًا ، وذكر الخلاف في ذلك الأقوال المنسوبة للشافعي في المراد بالأقراء. القول الأول. الأطهار القول الثاني الانتقال من الطهر إلى الحيض بيان بطلان نسبة القول بأن القرء هو الحيض للشافعي في القديم بيان فائدة الخلاف في المراد بالأقراء من خلال المسألتين التاليتين. المسألة الأولى . فيما لا قال. أنت طالق في آخر جزء اعتبار الاحتواش في تسمية الطهر قرءا الطهر هل طهر الصغيرة يعتد به قرءا ؟ المسألة الثانية. دعواها انقضاء العدة ، وأقل زمن يمكن فيه انقضاء عدتها بالأقراء الخلاف في القدر الذي يكتفي به من الحيض ليتبين كمال الطهر الأخير الصنف الثاني المستحاضة وأحوالها الحالة الأولى عدة المميزة ، أو المعتادة الذاكرة للعدد والوقت. الحالة الثانية. عدة المبتدأة ، والمتحيرة الدور في المبتدأة ، والدور في المتحيرة ، والفرق بينهما عدة المتحيرة إن طلقت مع آخر الشهر عدة المتحيرة إن طلقت في وسط الشهر وكان الباقي أكثر من خمسة عشر يوما عدة المتحيرة إن طلقت في وسط الشهر وكان الباقي أقل . خمسة عشر يوما القول بالاحتياط في عدة المتحيرة ( الناسية ) من فهرس الموضوعات
  7. فقرة 9الصفحة المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي الموضوع فرع. لو كانت المتحيرة لا تعرف أصلا أيام حيضها وطهرها الصنف الثالث . الصغيرة والآيسة عدة الأمة المنكوحة إذا كانت من ذوات الأشهر الصنف الرابع التي تباعدت حيضتها إذا تأخرت حيضتها من الصغر ولم تحض أصلا إن حاضت ثم تأخرت حيضتها عن وقت عادتها أو لم تعد بسبب مرض ظاهر. إذا لم يكن انقطاع الحيض لعلة ، ذكر الخلاف والأدلة التفريع على القول القديم (التربص بتسعة أشهر ثم ثلاثة أو التربص بأربع سنين)، للتفريع عليه أربعة أحوال. الحالة الأولى. أن تحيض بعد تمام المدتين وبعد نكاح زوج غير صاحب العدة الحالة الثانية. أن تحيض قبل تمام الأشهر أو السنين المعدة للتربص قبل الاعتداد الحالة الثالثة. أن ترى الدم بعد انقضاء مدة التربص وقبل فراغ أشهر العدة الحالة الرابعة. أن ترى الدم بعد التربص وانقضاء أشهر العدة وقبل النكاح التفريع على القول الجديد (التربص إلى سن اليأس ) ذكر الخلاف في سن اليأس التفريع على القول الجديد فلو رأت الدم بعد الدخول إلى سن اليأس لا يخلو من حالتين. الحالة الأولى أن ترى الدم قبل مضي الأشهر الحالة الثانية. أن ترى الدم بعد الأشهر النوع الثاني العدة بالأشهر النوع الثالث عدة الحامل وفيه فصلان الفصل الأول في شروطه وهما شرطان الشرط الأول. أن يكون من الزوج، أو ممن منه العدة فرعان. الفرع الأول. إذا قال إذا ولدت فأنت طالق ، فولدت وشرعت في العدة ، فأتت بولد آخر لستة أشهر من الولادة الأولى ففي انقضاء العدة ثلاثة أوجه الفرع الثاني. إذا نكح حاملا من الزنا ثم طلقها وهي ترى الأدوار ، فإذا قلنا. فهرس الموضوعات
  8. فقرة 10المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي إنه حيض فهي تنقضي به العدة ؟ الموضوع الشرط الثاني. وضع الحمل التام ويخرج عليه ثلاث مسائل المسألة الأولى : أنها لو كانت حامل بتوءمين ، لا تنقضي العدة بوضع الأول أقصى مدة بين التوءمين المسألة الثانية. لو انفصل بعض الولد لم تنقض العدة حتى ينفصل بكماله المسألة الثالثة. لو أجهضت جنينًا ظهر عليه التخطيط والصورة ، فهو تام المراد بالتخطيط والصورة محل إدراك الصورة للقوابل إذا ألقت المضغة التي ظهر عليها التخطيط للقوابل دون غيرهن إن لم يظهر عليه التخطيط الخفي للقوابل ، ولكنهن قلن: إنه أصل الآدمي اختلف أصحاب الشافعي في ذلك على أربعة طرق الصفحة الفصل الثاني في ظهور أثر الحمل وحقيقته ، بعد الاعتداد بالأقراء وفيه مسائل المسألة الأولى. حكم نكاح المعتدة بالأقراء إذا ارتابت ووهمت حملا بعد تمام الأقراء ولها حالتان الحالة الأولى: إن كانت تظن أن بها حملا الحالة الثانية: المرتابة التي استشعرت ثقلا وتوهمت أنه حملا ذكر الخلاف وتعدد الطرق في ذلك المسألة الثانية: إذا اعتدت بالأقراء و لم تنكح ، وأتت بولد الزمان يحتمل أن يكون من الزوج ألحق به المدة التي يمكن أن يلحق الولد فيها بصاحب الفراش المنقطع بالطلاق البائن عند الشافعية ذكر خلاف الإماميين أبي حنيفة وأحمد وابن سريج من الشافعية في المدة التي يمكن أن يلحق الولد فيها بصاحب الفراش المنقطع بالطلاق البائن أقصى مدة الحمل عند الشافعية ، بيان الأدلة، والاعتراضات، والجواب عنها مع ابتداء احتساب مدة الأربع سنين إن كان الطلاق بائنا ذكر الخلاف في ابتداء احتساب مدة الأربع سنين إن كان الطلاق رجعيًا المسألة الثالثة. إذا نكحت ثم أتت بولد لزمان يحتمل أن يكون من الأول ومن فهرس الموضوعات
  9. فقرة 11الصفحة المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي الموضوع الثاني جميعًا، أُلحق بالثاني. إذا كان النكاح فاسدًا، فيعرض الولد على القائف الفراش الذي يبنى عليه احتمال الولد في النكاح الفاسد هل هو الوطء أو مجرد العقد ؟ انقطاع الفراش هل يكون بالتفريق أو بآخر وطأة ؟ بيان أثر الخلاف في انقطاع الفراش لحوق الولد في النكاح الفاسد هل يقف على الإقرار بالوطء ؟ المسألة الرابعة في التراع ، ومن القول قوله ؟ وتحتها صور. الأولى. لو قال طلقت بعد الولادة وقالت بل قبل الولادة الثانية. لو توافقا على وقت وقوع الطلاق ، واختلفا في وقت الولادة الثالثة. لو اتفقا على الإشكال الرابعة. إن جزمت الدعوى. فقال لا أدري الخامسة. لو جزم الدعوى. وقالت. لا أدري الباب الثاني في تداخل العدد عند تعدد سببه تعدد الوطء من شخص واحد إذا اتفقت العدتان إذا انقضى قرءان ثم وطئها تعدد الوطء من شخص واحد إذا اختلفت العدتان ، ففي تداخلهما وجهان. الوجه الأول. التداخل الوجه الثاني. عدم التداخل ، وفيه حالتان. الحالة الأولى. إن طرأ الوطء على الحمل الحالة الثانية. إن كانت حائلاً في عدة الطلاق ، فأحبلها بالوطء إذا كان الوطء من شخصين ، بأن طلقها فوطئها بالشبهة غيره ؛ لم تتداخل قول الإمامين أبي حنيفة ومالك بالتداخل ، وذكر أدلتهم الجواب على أدلة القائلين بالتداخل إذا كانت العدتان متفقتين؛ فعلى حالتين: الحالة الأولى. أن يسبق الطلاق الوطء حكم تجديد النكاح بعد شروعها في عدة الشبهة فهرس الموضوعات
  10. فقرة 12الصفحة المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي الموضوع هل له أن ينكحها قبل شروعها في عدة الشبهة إن كانت بائنة ؟ الحالة الثانية. إذا وطئت فشرعت في العدة ثم طلقها ، فهل تستمر في عدة الوطء، أو تنتقل إلى عدة الطلاق ؟ إذا كانت العدتان مختلفتين عدة الحربيين ، هل تتداخل ؟ إذا احتمل أن يكون الحمل منهما ، فكيف السبيل إلى إلحاق الولد ، وانقضاء العدة ؟ يتصدى النظر في ثلاثة أمور. الأول. إن لم نجوز الرجعة في حال ملابسة عدة الغير الثاني. تجديد النكاح الثالث النفقة فروع الأول. قال الأصحاب. لا تنقضي عدة الزوج إذا كان يعاشرها معاشرة الأزواج الثاني عدة نكاح الشبهة هل تحسب من وقت التفريق ، أو الوطء ؟ الثالث. لو نكح معتدة على ظن الصحة ووطئها ، انقطع عدة النكاح بما طراً. وفي وقت انقطاعها قولان الرابع من نكح معتدة بالشبهة لم تحرم عليه على التأبيد الخامس. إذا طلق الرجعية طلقة أخرى بعد المراجعة ، فهل تستأنف العدة ، أم تبني ؟ السادس. لو خالع زوجته بعد المسيس، ثم جدد نكاحها وطلقها بعد المسيس