كتاب المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من الحجب إلى حساب الفرائض
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : كتاب المطلب العالي في شرح وسيط الغزالي من الحجب إلى حساب الفرائض
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث منهجي في التحقيق القِسْمُ الأَوَّلُ: الدّراسة، وفيه تمهيد وفصلان: التَّمهيدُ : الغزالى وكتابه الوسيط، وفيه مبحثان: المبحثُ الأَوَّلُ : ترجمة موجزة للغزالي، ويشتمل على سبعة مطالب: المطلبُ الأَوَّلُ : اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه. المطلب الثاني: مولده، ونشأته، ووفاته. المطلبُ الثَّالثُ : طلبه للعلم، ورحلاته فيه. المطلبُ الرَّابِعُ شيوخه، وتلاميذه، وفيه فرعان الفرعُ الأَوَّلُ: شيوخه. الفرع الثاني: تلاميذه. المطلب الخامس : مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. المطلب السادس: مصنفاته. المطلب السابع: عقيدته. المبحث الثاني: دراسة كتاب الوسيط للغزالي. ?
- فقرة 7المطلب العالي لابن الرفعة الشافعي الموضوع الفَصْلُ الأَوَّلُ : ترجمة موجزة للعلامة ابن الرّفعة، ويشتمل على ستة مباحث: المبحثُ الأَوَّلُ : اسمه، ونسبه، وكنيته، ولقبه. المبحث الثاني: مولده ونشأته، ووفاته. المبحثُ الثَّالثُ : شيوخه، وتلاميذه، وفيه مطلبان: المطلب الأَوَّلُ: شيوخه. المطلب الثاني: تلاميذه. المبحثُ الرَّابِعُ: مكانته العلمية، وثناء العلماء عليه. المبحث الخامس: مصنفاته. المبحثُ السَّادِسُ : عقيدته. الفَصْلُ الثَّاني : دراسة الكتاب ويشتمل على خمسة مباحث: المبحثُ الأَوَّلُ : اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف. المبحثُ الثَّاني: أهمية الكتاب. المبحثُ الثَّالثُ : مصادر المؤلف في الكتاب. المبحثُ الرَّابع: منهجه في الكتاب. المبحث الخامس: وصف النُّسَخِ الخَطيَّة، ونماذج منها. نماذج من النسختين. القِسْمُ الثَّاني: النَّصُ المحقَّق. قال الباب الثالث: في الحجب: وقوله: "فنقول: أما الزوج والزوجة فلا يحجبان بوارث؛ لأنهما يدليان بأنفسهما" : وقوله : والجدة تحجبها الأم وقوله: (وأم الأب يحجبها الأب): الفهارس الصفحة
- فقرة 8الفهارس الصفحة المطلب العالي لابن الرفعة الشافعي الموضوع وقوله: (وكذلك القربى من كل جهة من الجدات تحجب البعدى من تلك الجهة :وقوله والقربى" من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب" : وقوله: "والقربى من جهة الأب هل تحجب البعدى من جهة الأم فيه قولان إلى آخره". وقوله: (وأما الأب فلا يحجبه أحد): :وقوله: (والجد) فلا يحجبه إلا الأب) وقوله: (هذا حكم من يدلي من جهة العلو، أما من يدلي من السفل فالابن والبنت لا يحجبان وقوله : ((فأما) ابن الابن فلا يحجبه إلا الابن: وقوله: (وبنت الابن يحجبها الابن: وقوله: (وابنتان فصاعدًا من بنات الصلب وقوله : وكذا) الترتيب فيمن سفل (منهم) على اختلاف درجاتهم وقوله: (وأما المدلون على الأطراف فالأخ للأب والأم يحجبه ثلاثة إلى آخره). وقوله: (وكذلك الأخت للأب والأم ): وقوله: (وأما الأخ للأب إلى آخره): وقوله: (وأما الأخت للأب فيحجبها هؤلاء الأربعة إلى آخره). وقوله: (وأما الأخ للأم فيحجبه ستة) إلى آخره: وقوله: (وأما العم ) إلى آخره: :قال :(فروع الأول: من لا يرث كالقاتل والكافر والرقيق لا يحجب : وقوله: (ويستثنى عن هذا مسألة إلى قوله: (إلى السدس): وقوله لأن سقوطهما بالأب لا بالأم)
- فقرة 9الفهارس الصفحة . { المطلب العالي لابن الرفعة الشافعي وقوله: ((ومثله) : جدتان) الموضوع قال: (الثاني: مهما اجتمعت قرابتان من قرابة المجوس وقوله : والثاني أن يقل حجاب إحداهما إلى آخره : قوله : "وإذا تزوج المجوسى بابنته فأولدها بنتاً ومات" إلى آخره: وقوله: "فلو ماتت العليا بعد موت الواطى فقد خلفت بنتاً هي أخت لأب فلها بالبنوة النصف": هي أخت لأب فلها وقوله: "ولو ماتت السفلى أولاً فقد خلفت أماً الثلث بالأمومة" : وقوله : "ولو ماتت الوسطى أولاً" إلى آخره": وقوله: "ولو ماتت السفلى أولاً إلى آخره" : وقوله: "وأما إذا وطئ المجوسي أمه فولدت له بنتاً فمات إلى آخره: " وقوله : "فلو ماتت البنت إلى آخره. " : قال الباب الرابع) في -- الميراث وهي ستة: قال: الأول اختلاف الدين فلا يرث كافر من مسلم وقوله : ويرث اليهودي إلى آخره." قال: (فرعان أحدهما الذمي هل يرث من الحربي؟ وقوله: (وأما المعاهد فهو في حكم الذمي لأمانه): وقول المصنف: (ولا قريبه المرتد): وقول المصنف : ولا فرق بين ما اكتسبه بعد الردة وبين ما اكتسبه قبلها): وقول المصنف : والزنديق حكمه حكم المرتد : وقوله: (سواء كان إلى آخره): :قال فرع من نصفه حر ونصفه رقيق لا يرث
- فقرة 10الفهارس الصفحة المطلب العالي لابن الرفعة الشافعي الموضوع وقوله: (وإذا مات فهل يرثه أقاربه؟ إلى آخره): وقوله: (فإن قلنا بالأول يعني وهو عدم الإرث فما له للسيد يعني المالك نصفه الرقيق أو لبيت المال إلى آخره وقول المصنف: (والقتل قسمان): وقول المصنف: (سواء كان عمداً أو خطأ): وقوله : (بسبب كحفر البئر إلى آخره): وقوله: (فأما الذي ليس بمضمون إلى آخره): وقول المصنف في توجيه الوجه الثاني لأن المفهوم السابق ألى الفهم قتل بغير حق إلى آخره): وقوله: (أما المستحق الذي يجوز تركه إلى آخره): وقوله: (والمكره محروم لأنه آثم إلى آخره قال المانع الرابع استبهام تاريخ الموت وقول المصنف: وكذلك لو أطلعنا أن على الأسبق موتاً ولكن نسيناه) : وقوله ( وفي هذه الصورة الأخيرة احتمال الاحتمال) وقول المصنف : (وقد ذكرنا في مثل هذه الصورة في النكاحين والجمعتين خلافاً إلى آخره): وقوله: (إنه دافع للنسب): وقوله: (إلا) أنه مقتصر أثره على الأب ومن يدلي به إلى أخره): وقوله: (ولها من ماله الثلث وقوله: (وقال ابن مسعود: إنها عصبة فلها جميع المال): وقوله: (ولو نفى (توأمين) إلى آخره): وقوله: (وإذا ولدت المرأة من الزنا فهي ترثه وهو يرثها :وقوله (والتوأمان يتوارثان بأخوة الأم):
- فقرة 11الفهارس الصفحة المطلب العالي لابن الرفعة الشافعي الموضوع وقوله: (ومن نسب إلى الزنا فلا أبوة له ولا ميراث): قال: (المانع السادس في الاستحقاق): وقول المصنف : (أو لم ينفى مدة يقضي الحاكم في مثلها بأن ذلك الشخص لا يحيا أكثر منها لكن قوله: (وإذا قضى بموته ورثه أقاربه الموجودون وقت الحكم وقول المصنف: (فإذا قضى بموته ورثة أقاربه الموجودون وقت الحكم لا وقت الغيبة): وقوله: (وأما ميراثه من (الحاضرين) إلى قوله: (المفقود) وقوله: (وأما الحاضرون): وقوله: (وإن تصور أن يحجب عن البعض إلى آخره وقوله: (ومن أصحابنا من قال: تقدر الحياة) وقوله: (ومنهم من قال: يأخذ بالموت): وقوله: (وهذان وجهان متقابلان إلى آخره وقول المصنف: (ولو) بجناية جان للغرة كان كمالو نعدم من أصله): وقوله: (والثاني: أن يكون موجوداً عند الموت): وقوله: (وهو) أن (يؤتى) به لأقل من ستة أشهر من وقت الموت وقوله: (فإن كان لأكثر من أربع سنين لم يرث): وقوله: (وإن كان بين المدتين ورث): وقوله : ولو انفصل الجنين وصرخ ثم مات ورث): وقوله: (ولو تحرك): وقوله: (وإن كان اختياراً كقبض الأصابع وبسطها فهو دليل الحياة): وقوله: (وإن تردد بين الجهتين فقولان) إلى آخره:
- فقرة 12الفهارس الصفحة المطلب العالي لابن الرفعة الشافعي الموضوع وقوله: (ولو برز نصف الجنين وصرخ ثم مات وانفصل ففيه وجهان محتملان) وقوله: (محتملان): وقوله: (هذا إذا انفصل): وقوله: (وأقصى الممكن تقدير أربعة أولاد في البطن): وقوله : ( والأنوثة والذكورة محتملة إلى آخره وقوله فإن قيل: وهل يتسلط الحاضرون على ما سلم إليهم؟ قال: (فإن قيل: [ فلو ] ادعت المرأة الحمل فربما تكون معاندة فكيف ينتظر بقولها : أربع سنين؟. فرع يختم به السبب السبب الرابع الخنوثة والخُنْثَى مشكل الذكورة والأنوثة وقوله : الخنثى الذي ذكرنا السبب لأجله مشكل الذكورة والأنوثة وقوله وقال بعض ( العلماء :( : لا يرث إلى آخره وقوله: (وقيل: يأخذ نصف نصيب الذكر ونصف نصيب الأنثى): قال: (مسألة: إذا مات وخلف أخاً لأب وولداً خنثى ويوقف بين الخناثى ما بين ثلاثة أخماس إلى تمام [الثلثين] وقول المصنف: (وللخنثى النصف في الحال؛ وقوله ولو) كانا ولدين خنثيين إلى آخره) وقوله: ولو كانوا ثلاثة إلى آخره): قال: (الباب الخامس في حساب الفرائض، وفيه فصول:) قال: (الفصل الأول : في مقدرات الفرائض ومستحقها ومخارجها وعولها قال : (أما مخارج هذه المقدرات، فإن كانوا عصبات
- فقرة 13[/] الفهارس الصفحة المطلب العالي لابن الرفعة الشافعي الموضوع وقوله: (وإن كان في المسألة أصحاب سهام): وقول المصنف : فكل فريضة احتجت فيها إلى نصفين أو إلى نصف وما بقى فهي من اثنين. وقوله: (وإن احتجت إلى ثلث وما بقي إلى آخره). ولتعرف شيئين وقوله: (وإن احتجت إلى سدس وما بقي إلى آخره). وقوله: (وإن احتجت إلى ثمن وما بقي أو ثمن ونصف فمن ثمانية) : وقوله: (وإن احتجت إلى ربع وسدس فمن اثني عشر) وقوله: (وإن احتجت إلى ثمن وسدس أو ثمن وثلثين فمن أربعة وعشرين) وقوله وزاد زائدون على الأصول السبعة ثمانية عشرة وستة وثلاثين) قال: فأما عول هذه الأصول فلا يدخل إلا على ثلاثة من الأصول السبعة وهي الستة والاثنا عشر والأربعة والعشرون ولا يدخل العول في الباقي) قال: (فالستة تعول بسدسها إلى سبعة وبثلثها إلى ثمانية، وبنصفها إلى تسعة وبثلثيها إلى عشرة، ولا يزيد عليه وقوله: (ولا يزيد عليه) قال: والاثنا عشر تعول بنصف سدسها إلى الثلاثة عشر وبربعها إلى خمسة عشر) وقوله: (ولا) تعول إلى الشفع إلى آخره قال: (وأما الأربعة والعشرون فتعول (بثمنها إلى سبعة وعشرين فقط، عولها إلى سبعة وعشرين فقط
- فقرة 14المطلب العالي لابن الرفعة الشافعي الموضوع وقوله: (اتفقت الصحابة إلى آخره): وقول المصنف: (فلما توفي عمر وبلغ خالف إلى آخره): الفائدة الأولى. الفائدة الثانية. فمن القسم الأول تسع مسائل: ومن القسم الثاني ثلاث عشرة مسألة