المشرع الروي شرح منهاج النووي من السرقة إلى النذر

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : المشرع الروي شرح منهاج النووي من السرقة إلى النذر
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الفهرس الموضوعاتموضوعات تمهيد الأهمية العلمية للموضوع أسباب اختيار الكتاب. الدراسات السابقة . منهج البحث . التعريف بالمؤلف العلامة محمد بن أبي بكر المراغي شيوخه وتلاميذه مذهبه الفقهي والعقدي. مؤلفاته .. التعريف بالكتاب المشروح أي منهاج الطالبين التعريف بالشرح المشرع (الروي وبيان منهجه. نسبة الكتاب إلى المؤلف وصف النسخ الخطية. بيان منهج الشارح في الكتاب تحقيق اسم الكتاب . مصطلحاته في الشرح محاسن الكتاب الملحوظات على الكتاب. مصادر الشرح قسم التحقيق ونماذج من صور المخطوطات كتاب قطع السرقة .
  5. فقرة 7?? يُشترط لوجوبه في المسروق أمور ولو سرق ربعا سبيكة لا يُساوي رُبعا مضروبا . ولو سرق دنانير ظنّها فلوسا لا تساوي ربعا لو أخرج نصابا من حرز مرتين ولو نقب وعاء حنطة ونحوها ولو اشتركا في إخراج نصابين قطعا ولو سرق خمرًا أو خنزيرا أو كلبا أو جلد ميتة بلا دبغ . فإن بلغ إناء الخمر نصابا قطع على الصحيح ولا قطع في طنْبُورٍ . فلو ملكه بإرث وغيره قبل إخراجه من الحرز لو نقصت قيمة المسروق في الحرز ولو سرقا وادّعاه أحدهما له أو لهما, فكذبه الآخر وإن سرق من حرز شريكه مشتركا. فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع وسيد. قطع أحد الزوجين بالآخر ومن سرق مال بيت المال فإن كان بصحراء أو مسجد اشترط دوام لحاظ وإصطبل حرزُ دوابٌ؛ لا آنيةٍ وثيابِ. ولو نام بصحراء أو مسجدٍ على ثوب أو توسّد متاعا فمُحرَزٌ . ثوب ومتاع وضعه بقربه بصحراء فلو انقلب فزال عنه فلا . وشرط الملاحظ قدرته على منع سارق بقوة أو استغاثة . فهرس الموضوعات
  6. فقرة 8. دار منفصلة عن العمارة إن كان بها قوي يقظان حرز . إن كان الباب مفتوحا فإن كان من فيها نائم لم يكن حرزا يقظان تغفله سارق . خيمة بصحراء إن لم تُشدّ أطنابها . ماشية بأبنية مغلقة متصلة بالعمارة مُحرَزَةٌ وإبل بصحراء مُحرَزة بحافظ يراها مقطورة يُشترط التفاتُ قائدها إليها . غير مقطورة ليست محرزة وكفن في قبرٍ ببيتٍ مُحرِز محرَزٌ . يُقطَع مؤجر الحرز لو غصب حرزا لم يُقطع مالكه . وكذا معيره في الأصح إذا سرق أجنبي المالَ المغصوب من الغاصب أو المسروق من السارق . إذا غصب مالا أو سرقه ووضعه في حرزه . ولا يُقطع مختلس ومنتهب وجاحد وديعة . لو نقب وعاد في ليلة أخرى فسرق ولو تعاونا في النقب وانفرد أحدهما بالإخراج. ولو نقب وأخرج غيره فلا قطع. ولو وضعه بوَسَطِ نقبِه فَأَخَذَه خارج . لو رماه إلى خارج حرز أو وضعه بماء جارٍ دابة لو وضع متاعا في حرز على ظهر دا لو كانت الريح تهب فعرّض المتاع لها حتى خرجت به فهرس الموضوعات
  7. فقرة 9. ولا يضمن حر بيد ولو سرق صغيرا . ولو نام عبد على بعير فقاده وأخرجه عن القافلة لو نقل من بيت مغلق إلى صحن دارٍ بائها مفتوح . بيت خانٍ وصحنه كبيت ودارٍ لا يُقطع صبي ومجنون ومكرة. ويُقطع مسلم وذمّي بمال مسلم وذمّي . وفي معاهد أقوال أحسنُها إِن شُرِط قطعه بسرقة قُطع وتثبت السرقة بيمين المدعي المردودة من أقرّ بعقوبة الله تعالى فالصحيح أنّ للقاضي أن يعرّض له بالرجوع لو أقرّ بلا دعوى أنّه سرق مال زيد الغائب. أكره أمة غائب على زناً. لو شهد رجل وامرأتان ثبت المال ولا قطع لو اختلف شاهدان. يُشترط ذكر الشاهد شروط السرقة على السارق ردّ ما سرق فإن تلف ضمنه وتُقطع يمينه . فإن سرق ثانيا بعد قطعها . يغمس محل قطعه بزيت أو دُهنٍ مُغلى فمؤنته عليه وللإمام إهماله تُقطع اليد من كوع والرّجلُ من مفصل القدم من سرق مرارا بلا قطع كفت يمينه . تُقطع يد زائدة . . فهرس الموضوعات
  8. فقرة 10. لو سرق فسقطت يمينه بآفة. إذا لم تقطع يمينه حتى سقطت شماله باكله باب قاطع الطريق . هو مسلم مكلف له شوكة لا مختلسون يتعرضون لآخرِ قافلةٍ يعتمدون الهرب. ولو علم الإمام قوما يُخيفون الطريق ولم يأخذوا مالا ولا نفسا وإذا أخذ القاطع نصاب السرقة قُطعت يده اليمنى ورجله اليسرى إن قتل وأخذ مالا قتل ثم صلب ثلاثا ومن أعانهم وكثر جمعهم . قتل القاطع يُغلَّب فيه معنى القصاص لو عفى وليّه بمال وجب وسقط القصاص ويُقتَل حدًا. لو قتل جمعا قتل بواحد وللباقين الديات لو قتل بمثقل أو بقطع عضو فعل به مثله . تسقط عقوبات تخص القاطع بتوبته قبل القدرة عليه . ولو جرح فاندمل لم يتحتم قصاص في الأظهر من لزمه قصاص وقطع وحد قذف وطالبوه إذا أخر مستحق النفس حقه لو أخر مستحق طرَف جُلِد لو أخر مستحق الجلد قدم حد قذف على زناً . لو اجتمع حدود الله تعالى قدّم الأخف فالأخف القصاص قتلا وقطعاً يُقدَّم على الزنا فهرس الموضوعات
  9. فقرة 11كتاب الأشربة كل شراب أسكر كثيره حرم قليله إلا صبيا ومجنونا وحربيا وذميًا ومؤجرا وكذا مكره على شربه على المذهب. وحد شاربه من جهل كونها خمرا لو قرب إسلامه وقال جهلت تحريمها ويُحدّ بِدُرْدِي . إذا احتقن أو استعط بالخمر . لا بِخُبز عُجِن دقيقه بها تحريمها لدواء وعطش من غص بلقمة أساغها بخمر إن لم يجد غيرها. وحد الحر أربعون بسوط أو أيد أو نعال أو أطراف ثياب لو رأى الإمام بلوغه ثمانين جاز . والزيادة تعزيرات لا بريح خمر وسكر وقيء يُحد بإقراره أو شهادة رجلين لا يُحدّ في حال سكره سوط الحدود ما بين قضيب وعصى ويفرّقه على الأعضاء إلّا المقاتل والوجه. ولا تُحرَّد ثيابه ويوالي الضرب بحيث يحصل زجر وتنكيلفهرس الموضوعات
  10. فقرة 12يُعزر في كل معصية لا حدّ لها ولا كفارة يجتهد الإمام في جنسه وقدره فإن جلد وجب أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود أو لا يزاد على عشر جلدات لو عفا مستحق حدّ فلا تعزير للإمام كتاب الصيال وضمان الولاة يجوز للمصول عليه دفع الصائل . لا يجب الدفع عن مال إذا كان الصائل كافرا وقصد نفسه. لا يجب دفع الصائل المسلم. يجب عن بضع.. والدفع عن غيره كهو عن نفسه لو سقطت جرّة ولم يندفع عنه إلا بكسرها ويدفع الصائل بالأخف فإن أمكن هَرَبٌ فالمذهب وجوبه وتحريم قتال فإن عجز فسلّها فندرت أسنانه فهدرٌ لو عُضت يده ومن نظر إلى حُرَمِه في داره من كوّة . يُشترط لقصد عين الناظر شروط لو عزر ولي ووال وزوج ومُعلّم فمضمون ولو حدَّ مُقدّرا فلا ضمان لو ضرب شارب بنعال وثياب فهرس الموضوعات
  11. فقرة 13ويجريان في قاذف جُلد أحد وثمانين. ولأبِ وجةٍ قطعها من صبي ومجنون مع الخطر إن زاد خطرُ التركِ . إذا فعل الأب أو السلطان ما يجوز فعله من فصد الصغير وحجامته وله ولسلطان قطعها بلا خطر لو فعل سلطان بصبي ما مُنِع فَدِيةٌ مغلظة في ماله وما وجب بخطأ الإمام في حدّ أو حكم فعلى عاقلته . لو حده بشاهدين فَبَانا عبدين أو ذمّيين أو مراهقين. فإن ضمّنا عاقلته أو بيت المال. ومن حَجَمَ أو فصد بإذن لم يضمن قتل جلّاد وضربه بإذن الإمام كمباشرة الإمام إن جهل ظُلمه يجب ختان المرأة بجزء من اللحمة بأعلى الفرج يندب تعجيله في سابعه . فإن احتمله وختنه ولي فلا ضمان لا يحتمله من ختنه في سن أجرته في مال المختون من كان مع دابة أو دواب ضمن إتلافها نفسا ومالاً. لو انفلتت الدابة من يد صاحبها وأتلفت شيئا . لو بالت أو راثت بطريق فتلف به نفس أو مال إذا لم يكن زحام وتمزق ثوب بخشبة تعلّقت به . صاحب الدابة إنّما يضمن إذا لم يقصر صاحب المال فإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال. من حمل حطبا على ظهره أو بهيمةٍ فَحَكَ بناءً فهرس الموضوعات
  12. فقرة 14وإن كانت الدابة وحدها فأتلفت زرعا أو غيره نهارا . إذا ربطها ليلا واحتاط على المعتاد ففتح الباب لص أو انهدم الجدار فخرجت ليلا إذا قصر وحضر صاحب الزرع وأمكنه دفع البهيمة فلم يفعل حتى إذا كان الزرع في مَخُوطٍ له باب أو للبستان باب مغلق فتركه مفتوحا استثنى المصنف من ضمان ما تتلفه البهيمة ليلا هرة تتلف طيرا أو طعاما إن عُهد ذلك منها كان الجهاد في عهد رسول الله فرض كفاية . كتاب السير وأما بعده فللكفار حالان من فروض الكفاية القيام بإقامة الحج وحل المشكلات وبعلوم الشرع كتفسير وحديث والفروع بحيث يصلح للقضاء . والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أتلفت . وإحياء الكعبة كل سنة بالزيارة ودفع ضرر المسلمين ككسوة عار وإطعام جائع إذا لم يندفع بزكاة وبيت مال. والحرف والصنائع وما تتم به المعايش. وتحمّل الشهادة وأداؤها وجواب سلام على جماعة . ولا جهاد على صبي ومجنون وامرأة ومريض وذي عرج بيّن وأقطع وأشل وعبد وعادم أُهبة قتال وكل عذر منَعَ وجوب الحج منع وجوب الجهاد والدين الحال يُحرّم سفر جهادٍ وغيره ويحرم جهاد إلا بإذن أبويه إن كانا مسلمين. فإن أذن أبواه والغريم ثم رجعوا . فهرس الموضوعات
  13. فقرة 15فإن شرع في قتال ثم رجع الإذن. إذا وطئ الكفار بلدة من بلاد المسلمين .. إن جوّز الأسر فله أن يستسلم. ومن على المسافة تلزمهم الموافقة بقدر الكفاية ولو أسروا مسلما فالأصح وجوب النهوض إليهم لخلاصه يُكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه. وله الاستعانة بكفار تؤمن خيانتهم يُسَنّ إذا بعث سريّةً أن يؤمر عليهم. وله بذل الأهبة والسلاح من بيت المال ومن ماله ولا يصح استئجار مسلم لجهاد ويصح استئجار ذمّى للإمام ويُكره لغاز قتل قريب ويحرم قتل صبي ومجنون وامرأة وخنثى مشكل . ويحل قتل راهب وأجير وشيخ وأعمى وزمن لا قتال فيهم فيُستَرقُون وتُسى نساؤهم وأموالهم. وتبييتهم في غفلة ويجوز حصار الكفار في البلاد والقلاع فإن كان فيهم مسلم أسير أو تاجر وإن تترسوا بمسلمين ويحرم الانصراف عن الصف ولا يشارك متحيّز إلى بعيدة الجيش فيما غَنِم بعد مفارقته. ويشارك متحيّز إلى قريبة .فهرس الموضوعات
  14. فقرة 16فإن طلبها كافر استُحِبّ الخروج إليه . تحسن من جَرَّب نفسَه . ويجوز إتلاف بنائهم وشجرهم لحاجة القتال ويحرم إتلاف الحيوان نساء الكفار وصبيانهم إذا أُسروا رَقُوا. ويجتهد الإمام في الأحرار الكاملين ويفعل الأحظ للمسلمين من قتل ومَن وفداء فإن خفي ????? حبسهم . فإن استرقت انقطع نكاحه في الحال ويجوز إرقاق زوجة ذمّي إسلام الحربي هل يعصم زوجته . وإذا شبي زوجان أو أحدهم انفسخ النكاح وإذا أُرق وعليه دين لم يسقط إذا أتلف حربي على حربي مالا أو غصبه ثم أسلما أو أسلم المتلف ولو اقترض حربي من حربي أو اشترى منه شيئا والمال المأخوذ من أهل الحرب قهرًا غنيمةٌ . فإن أمكن كونُه المسلم وجب تعريفه. وللغانمين التبسط في الغنيمة والصحيح جواز الفاكهة لا يجوز ذلك لِمَن لَحِق الجيش بعد الحرب والحيازة . لا يختص الجواز بمحتاج إلى طعام وعلفٍ من رجع إلى دار السلام ومعه بقية لزمه ردّها إلى المغنم . فهرس الموضوعات
  15. فقرة 17وموضع التبسط دراهم ولغانم رشيد ولو محجور عليه بِفَلس الإعراض عن الغنيمة قبل القسمة إذا أعرض جميع الغانمين أن ذوي القربى لا يصح إعراضهم مستحق السلب لا يصح إعراضه عنه. أن الغانمين لا يملكون إلا بالقسمة . ومن مات فحقه لوارثه . لا يُقطع الغانم بالسرقة من الغنيمة . ولو كان فيها كلب أو كلاب تَنفَعُ وأراده بعضُهم ويُملك العقار بالاستيلاء كالمنقول. وقف أراضيه التي تُزرع وتُغرَس على المسلمين وأجرها من أهلها وفتحت مكة صلحا يصح من كل مسلم مكلّف مختار أمان حربي ولا يصح أمان أسير لمن هو معهم ويصح بكل لفظ يُفيد مقصوده ويُشترط علم الكافر بالأمان وتكفي إشارة مفهمة للقبول ولا يجوز أمانٌ يضرّ المسلمين كجاسوس . ولا يدخل في الأمان ماله وأهله بدار الحرب وليس للإمام نبذ الأمان إن لم يخف خيانة . والمسلم بدار كفر إن أمكنه إظهار دينه استُحِبّ له الهجرة .. ولو اطلقوه بلا شرط فله اغتيالهمفهرس الموضوعات
  16. فقرة 18ولو قدر أسير على هرب لزمه . ولو شرطوا أن لا يخرج من دارهم لم يجز الوفاء. ولو عاقد الإمام عِلْجا يدلّ على قلعة . فإن فتحت بدلالته أُعطيها فإن لم يكن فيها جارية أو ماتت قبل العقد فلا شيء وإن أسلمت فالمذهب وجوب بدل كتاب الجزية . صورة عقدها أقركم بدار الإسلام أو أذنتُ في إقامتكم بها على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام والأصح اشتراط ذكرِ قدرها. ولا يصح العقد مؤقتا ويُشترط لفظ قبول وفي دعوى الأمان وجة. ولو وجد كافر بدارنا فقال دخلتُ لسماع كلام الله تعالى أو رسولا أو بأمان مسلم صُدِّق . وعليه الإجابة إذا طلبوا إلّا جاسوسا نخافه. ولا تُعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس ويُشترط لعقدها الإمام أو نائبه . من أحد أبويه كتابي والآخر وثني من زعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود عليهما السلام تُعقد له الجزية ولا جزية على امرأة وخنثى ومن فيه رِقٌ وصبي ومجنون فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته أو كثيرا كيوم ويوم ولو بلغ ابن ذمّي ولم يبذل جزية أُلحق بمأمنه فهرس الموضوعات
  17. فقرة 19والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم وأعمى وراهب ويُمنع كل كافر من استيطان الحجاز وهو مكة والمدينة. ولو دخله بغير إذن الإمام فإن كان رسولا خرج إليه الإمام أو نائب يسمعه ويُمنع دخول حرم مكة فإن مات لم يُدفن فيه وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله تُرك أقل الجزية دينار لكل سنة فإن مات وتعدّر نقله دفن هناك ويُستحب للإمام مماكسة . ولو عُقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموا ولو أسلم ذمّى أو مات بعد سنين أُخذت جزيتُهنّ من تركته . إذا مات الذمي أو أسلم في أثناء السنة ويُسوَّى بينها وبين دين آدمي. وتُؤخذ بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه هذه الهيئة باطلة. ضيافة من يمرّ بهم من المسلمين ويذكر عدد الصّيفان رجالا وفرسانا . وجنس الطعام والأدم وقدرهما ولكلّ واحد كذا ولا يجاوز ثلاثة أيام . ولو قال قوم نؤدي الجزية باسم صدقة لا جزية فللإمام إجابتهم فمن خمسة أبعرة شاتانفهرس الموضوعات
  18. فقرة 20ولو وجب بنتا مخاضِ مع جُبران . فلا تؤخذ من مال من لا جزية عليه ودفع أهل الحرب عنهم يلزمنا الكف عنهم وضمان ما تتلفه عليهم نفسا ومالا . ونمنعهم إحداث كنيسة في بلدٍ أحدثناه .. ولا يُقرون على كنيسة كانت فيه وما فُتح عنوةً لا يُحدِثونها فيه. إذا فتح البلد صلحا على أنّ رقبة الأرض للمسلمين رفع بناء على بناء جارٍ مسلم لو كانوا بِمَحلّةٍ منفصلة لم يمنعوا . ويُمنع الدمي ركوب خيل ويركب بإكافٍ وركاب خشبِ لا حديد ولا ولا يُؤَقِّر ولا يُصدَّر في مجلس ويُلجأ إلى أضيق الطرق وإذا دخل حماما فيه مسلمون أو تجرّد عن ثيابه ويُؤمر بالغيار والزنار فوق الثياب سرچ ويُمنع من إسماعه المسلمين شركا وقولهم في عُزير والمسيح . ولو قاتلونا أو امتنعوا من الجزية أو من إجراء حكم الإسلام انتقض . ولو زنى ذمّي بمسلمة. ومن انتقض عهده بقتال جاز دفعه وقتاله فإن أسلم قبل الاختيار امتنع الرّق وإذا بطل أمان رجال لم يبطل أمان نسائهم والصبيان فهرس الموضوعات
  19. فقرة 21وإذا اختار ذمّي نبذ العهد واللحوق بدار الحرب بلغ المأمن. باب الهدنة عقدها لكفّارِ إقليم يختص بالإمام أو نائبه فيها تعقد لمصلحة كضعفنا بقلّة عددٍ وأُهبَةٍ أو رجاء إسلامهم أو بذل جزية فإن لم يكن جازت أربعة أشهر. ولضعف تجوز عشر سنين فقط متى زاد على الجائز فقولا تفريق الصفقة وتصح الهدنة على أن ينقضها الإمام متى شاء وإذا انتقضت جازت الإغارة عليهم وبياتُهم ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل. ولو خاف خيانتهم فله نبذ عهدهم إليهم. ولا يجوز شرط ردّ مسلمةٍ تأتينا منهم . ولا يَنبُذُ عقد الذمة بتهمة ولا يُرَدّ صبى ومجنون . ويُردّ من له عشيرة طلبته إليها . ومعنى الردّ أن يُخلّي بينه وبين طالبه وله قتل الطالب ولنا التعريض . ولو شَرَطَ أَن يَرُدُّوا مَن جاءهم مرتدا منا لزمهم الوفاء ذكاة الحيوان المأكول بذبحه في حلق أو لَبَّةٍ إِن قُدِر عليه . كتاب الصيد والذبائح . شرط ذابح وصائد حلّ مناكحته وتحل ذكاة أمة كتابية فهرس الموضوعات
  20. فقرة 22ولو شارك مجوسي مسلما أو جرحاه معا أو جهل ولو أرسلا كلبين أو سهمين وتكره ذكاة أعمى . ويحرم صيده برمي وكلب ويحل ذبح صبي مميز وتحل ميتة السمكِ والجراد ولو صادهما مجوسي. فإن فعل أو بَلَعَ سمكةً حيةً حل. ولا يُقطع بعضُ سَمَكَةٍ حية وإذا رمى صيدا متوحّشا . ولو تردّى بعير ونحوه في بئر ومتى تيسر لحوقه بعدو أو استغاثة بمن يستقبله فمقدور عليه ويكفي في الناد والمتردّي جرح يُفضي إلى الزهوق وإذا أرسل سهما أو كلبا أو طائرا على صيد . وإن مات لتقصيره بألا يكون معه سكين أو غُصِبتْ أو نَشِبت ولو رماه فقده نصفين حلا فإن لم يتمكن من ذبحه ومات بالجرح وذكاة كل حيوان قدر عليه بقطع كل الخلقوم . ولو أبان منه عضوا بِجُرح مُذفّفٍ ولو ذبحه من قفاه عصى ويُستحب قطع الودجين وهما عرقان في صفحتي العُنُق فهرس الموضوعات