تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي من الحج إلى مقاصد الحج

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : تكملة المطلب العالي شرح وسيط الغزالي - من الحج إلى مقاصد الحج
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الفهرس المحتوياتموضوعات المقدمة أهمية الموضوع و أسباب اختياره الدراسات السابقة :. خطة البحث: منهجي في تحقيق هذا الجزء: شكر وتقدير: القسم الأول : قسم الدراسة . التمهيد التعريف بالإمام الغزالي وكتابه (الوسيط). المبحث الأول: التعريف بالإمام الغزالي. المطلب الأول: اسمه ونسبه، وكنيته. ولقبه: المطلب الثاني: مولده، ونشأته ، ووفاته . المطلب الثالث: طلبه للعلم، ورحلاته المطلب الرابع : شيوخه وتلاميذه: الفرع الأول: شيوخه: الفرع الثاني: تلاميذه المطلب الخامس مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه: المطلب السادس : مصنفاته: المطلب السابع : عقيدته : المبحث الثاني: التعريف بكتاب الوسيط) في (المذهب.
  5. فقرة 7تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي (ت ھ) المطلب الأول : ترجمة موجزة لكتاب الوسيط: المطلب الثاني: متزلته بين كتب المذهب: الفصل الأول: التعريف بالشارح (الإمام القمولي) المبحث الأول : اسمه ، ونسبه ، وكنيته ، ولقبه: المبحث الثاني: مولده ، ونشأته ، ووفاته. المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه: المطلب الأول: شيوخه: المطلب الثاني : تلاميذه . المبحث الرابع: مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه. المبحث الخامس : مصنفاته. المبحث السادس: عقيدته: . الفصل الثاني : دراسة كتاب تكملة المطلب العالي شرح وسيط (الغزالي . المبحث الأول : تحقيق اسم الشرح ، وتوثيق نسبته إلى الشارح المبحث الثاني: قيمة الكتاب العلمية: المبحث الثالث: مصادر الشارح في التكملة: . المبحث الرابع: منهج الشارح في هذه التكملة: المبحث الخامس: وصف النسخ الخطية ، وإرفاق نماذج منها : القسم الثاني : النص المحقق . كتاب الحج الحج : بفتح الحاء وكسرها لغتان. الحج فرض وركن من أركان الإسلام. لا يجب الحج بأصل الشرع في العمر إلا مرة واحدة وكذا نوجبه على داخل مكة - على قول وليس من العوارض الموجبة له الردة والإسلام بعدها.فهرس المحتويات
  6. فقرة 8?? تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي (ت ھ) والخلاف مبني على أن الردة هل تحبط العمل؟ القول في الشـ ائط فأما الوجوب فشرائطه خمسة: الأول : الإسلام الثاني : العقل. الثالث : الحرية. الرابع: البلوغ. الخامس: الاستطاعة. وأما وقوعه عن حجة الإسلام فيشترط فيه الشروط الأربعة: وأما صحة وقوع الحج منه مباشرة : فله شرطان: الإسلام / والتمييز . : : ولو ارتد في أثنائه ويصح من الصبي المميز، لكن هل يفتقر إلى إذن الولي المميز : هو الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ومقاصد الكلام ونحو ذلك . وأما صحة وقوع الحج له في الجملة، فشرطه الإسلام خاصة المقصود بيان الاستطاعة المعتبرة .. النوع الأول : استطاعة المباشرة : والاستطاعة تتعلق بأربعة أمور الراحلة والزاد والطريق والبدن: أحدها : الراحلة: والناس ضربان : أحدهما : من بينه وبين مكة مسافة القصر أو أكثر الضرب الثاني من ليس بينه وبين مكة مسافة القصر من الاستطاعة أن يقدر على الزاد . وإن لم يكن له بها أهل وعشيرة وهل يختص الوجهان بما إذا لم يملك ببلده مسكنا؟ ..فهرس المحتويات
  7. فقرة 9تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي (ت ھ) ولا عبرة بالأصحاب والأصدقاء فيه؛ ويجري الوجهان في اعتبار الراحلة للإياب ويشترط أن يكون الزاد والراحلة فاضلين عما يحتاج إليه وهو أمور . أحدها: دست وفي اشتراط كونهما فاضلين عن مسكنه وعبده إذا كان يحتاج إلى العبد لخدمته لزمانته، أو منصبه ونحوهما وجهان فأما إذا أمكن نفع بعض الدار بما بقي بمؤنة الحج أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله هل يشترط أن يكون ما يصرفه في مؤنات الحج فاضلا عما يحتاج إلى صرفه إلى النكاح إذا لم يكن متأهلا وخاف على نفسه العنت؟ ولو كان له رأس مال يتجر فيه وينفق من ربحه .. ولا فرق في اشتراط الزاد بين من هو على مسافة القصر أو دونها فرعان من الأصل: الأول: من لم يجد / مالاً يصرفه إلى الزاد لكنه كان كسوبا الثاني : لو كان ما يحتاج إليه في سفره من زاد وماء وأوعية في ذلك مرتفع السعر في الوقت روع أحدها: لو لم يكن له إلا دين : الثاني: لو كان فقيها له كتب هل يلزمه بيعها للحج؟ . الثالث: يستحب لقاصد الحج أن يكون متخليا من التجارة الرابع قال المصنف : لو كان المال الذي في يده مال حرام المتعلق الثالث: الطريق . وشَرَطَ فيه الأمن في ثلاثة أشياء: النفس، والبضع في حق المرأة، والمال أما النفس فلو خاف على نفسه من سبع أو عدو .فهرس المحتويات
  8. فقرة 10تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي (ت ھ) ولو كان في الطريق بحر . التفريع إن قلنا لا يجب ركوبه فهل يستحب . .. ولو توسط البحر في تجارة أو غيرها. والخلاف مبنى على القولين في المحصر وإن كان ما بين يديه إلى مكة أكثر في ظنه مما قطعه من البحر لم يلزمه التمادي قطعا وأما المرأة ففي لزوم ركوبها البحر خلاف مرتب على الخلاف في الرجل المرأة كالرجل في الاستطاعة إلا في أمور أحدها: أنه يعتبر المحمل في حقها مطلقا. والثاني : أن في ركوبها البحر خلافا مرتبا على الخلاف في الرجل والثالث: هو المقصود هنا أنها عورة . التفريع: إن فرعنا على القول الأول وهو المذهب فهل يشترط أن يكون مع واحدة من النسوة محرم أو زوج ؟ . . وهل يجوز للمرأة أن تسافر بحج تطوع أو لزيارة أو تجارة ونحوها مع نسوة ثقات أو امرأة ثقة؟ . فرع الخنثى المشكل. يشترط الأمن على المال في الطريق. فلو كان يخاف على ماله في الطريق من عدو أو رصدي ويكره بذل المال للرصديين ولو بعثوا أمانا للحجيج وكان أمانهم موثوقا به ولو وجدوا من يخفرهم بأجرة ولو استأجروه لذلك لحصل الأمن.فهرس المحتويات
  9. فقرة 11تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي (ت ھ) ويشترط لوجوب الحج وجود الزاد والماء في الطريق في المواضع التي جرت العادة بحمل الزاد والماء عنها. فلو كانت سنة جدب و كذا لو وجد فيها الزاد والماء بأكثر من ثمن المثل . ويعتبر في ذلك قدر ما جرت العادة به في تلك الطريق وأما علف الدواب فيشترط وجوده في كل مرحلة المتعلق الرابع للاستطاعة البدن . . وَشَرَطَ فيه لاستطاعة المباشرة لا الوجوب أن يكون فيه قوة يستمسك بها على الراحلة وفي الفصل مسألتان: أحدهما: الأعمى يلزمه الحج بنفسه إذا وَجَدَ الثانية: تقدَّم أن المجنون والصبي لا يلزمهما الحج وأن للولي أن يحرم عنهما أن الأئمة شرطوا في وجوب الحج أمرين آخرين لم يصرح بهما المصنف : واعلم أحدهما : إمكان السير وفقه الفصل أنه لو وجدت شرائط وجوب الحج، فإن دامت حتى مضت مدة يمكنه الحج فيها و لم يحج، فقد استقر الوجوب في ذمته وإن جن أو مات قبل مضي إمكانه ولو مات قبل حج الناس. وإن مات بعد حج الناس استقر الحج عليه . فمتى مات بعد مضي نصف ليلة النحر ومضى إمكان السير وكذا الحكم لو طرأ العضب ولو هلك ماله، . وإن كان بعد إياب الناس أو مضي مدة يمكن فيها إيابهم استقر الحج عليه فهرس المحتويات
  10. فقرة 12تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي (ت ھ) وإن كان بعد حجهم وقبل إيابهم وإمكانه إذا وجدت شرائط وجوب الحج و ويجب على التراخي . واستدل الشافعي واحتج المخالفون بوجو والجواب . ولو وجب عليه الحج واستشعر من نفسه العضب فهل يجوز له التأخير فرع من الأصل: إذا أخر القادر على الحج بنفسه من لم يحج وكان أهلا لوقوع حجه إذا حج وكذا من حج لكبر لم يقع حجه عن حجة الإسلام وكذا من تأهل لوقوع حجه عن حجة الإسلام وفي تقديم حجة القضاء على حجة النذر وجهان . . . .. لو نذر من حج حجة الإسلام الحج في عام معين فلم يحج فيه ثم نذر حجا آخر إذا تقرر ذلك فلو غير الحاج الترتيب المذكور فقدم ما يجب تأخيره ولو استأجر زيد من لم يحج قط وهو الذي يسمى في الجاهلية [ضرورة] ولو استأجر المعضوب الذي عليه حجة الإسلام من يحج عن نذره فنوى الأجير النذر ولو نذر من لم يحج حجة الإسلام أن يحج في هذه السنة فحج. ولو استأجر زيد [ ضرورة ] . ولو استأجره للحج بنفسه لم يصح .. ولو استأجر للحج من حج و لم يعتمر أو للعمرة / من اعتمر و لم يحج فقرن ولو أحرم الأجير عن المستأجر، ثم نذر حجا، نظر ولو أحرم رجل لحج تطوع ثم نذر . فهرس المحتويات
  11. فقرة 13تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي (ت ھ) ولو استأجر ولو استأجر المعضوب من يحج عنه فأحرم الأجير عن نفسه تطوعا فرع . لو قال من أتى بحجة الإسلام إن كلمتُ فلانا فلله على فرع آخر : لو أتى بحجة الإسلام ثم نذر الحج في العام الثالث فرع ثالث: كره الشافعي . . وشرع في النوع الثاني: وهو استطاعة الاستنابة الطرف الأول : في حال جواز الاستنابة. . والأصل عدم قبول العبادات للنيابة، لكن احتُمِل في الحج أن يحج الإنسان / عن غيره بشرطين: أحدهما: وفي الفصل مسألتان :. . . الأولى : لو كان به علة لا يرجى زوالها فاستناب من حج عنه ثم . ثم زالت التفريع: الثانية لو كانت به علة يرجى زوالها، الشرط الثاني: وهل تجوز الاستنابة في حجة التطوع من المعضوب وحيث أوصى به ولو لم يكن الميت حج ولا لزمه حج لعدم استطاعة ويجوز أن يستأجر جماعة يحجون عنه أو عن الميت حجات في سنة واحدة فرع من الأصل . لا يجوز الحج عن المعضوب بغير إذنه . ويجوز الحج عن الميت من غير وصية، فهرس المحتويات
  12. فقرة 14تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي (ت ھ) ولو حج عنه أجنبي جاز، وإن لم يكن الميت أذن له ولا أذن له الوارث الطرف الثاني: وأما المعضوب فتلزمه / الاستنابة إذا قدر عليها سواء طراً العضب بعد وجوب الحج عليه أو بلغ معضوبا قادرا على الاستنابة. إذا تقرر ذلك فقدرة المعضوب على الحج إما أن تكون بمال يملكه أو بغيره والأول : أن يكون بمال يملكه القسم الثاني: أن يكون قادرا على الحج بغيره. وذلك إما ببذله المال أو ببذله الطاعة، وفيه أربع صور الأولى: أن يكون ببذل الأجنبي له الثانية: أن يبذل واحد من بنيه أو بناته أو أولادهم وإن سفلوا ويشترط في المطيع أربعة شروط أحدها: أن يكون ممن يصح منه حجة الإسلام وثانيها: أن يكون قد حج [عن] وثالثها: أن لا يكون معضوبا. وإذا اجتمعت الشرائط فمات المطيع قبل أن يأذن له، ولو كان له من يطيعه ولم يعلم بطاعته، ولو بذل الولد الطاعة ثم أراد الرجوع. الصورة الثالثة: أن يبذل الأجنبي الطاعة الرابعة: أن يبذل له الولد المال :فروع الأول: قال الدارمي : إذا بذل الولد الطاعة لأبويه فقبلا الثاني : لو استأجر المطيع إنسانا ليحج عن المطاع المعضوب الثالث : إذا بذل الأب الطاعة فقبلها الابن ثم مات الباذل الرابع: يلزم الباذل أن يحج من الميقات فهرس المحتويات
  13. فقرة 15تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي (ت ھ) لأهل اللغة في العمرة قولان: وهي في الشرع وفي كون العمرة من فرائض الإسلام. وفي معنى قوله: (دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة) تفسيران أحدهما وثانيهما: الطرف الثالث: يجوز للمعضوب وورثة الميت الاستئجار على الحـ ولا يكره أن يؤجر نفسه للحج، بل ذلك / من أطيب المكاسب والاستئجار في جميع الأعمال ضربان. . فالأول .. والثاني فأما إجارة العين: وإن كان ببلد لا يمكنه الحج إلا بأن يخرج منه قبل أشهر الحج وأما الإجارة الواردة على الذمة وهل للأجير في هذه الإجارة أن يستنيب غيره وهل يشترط تعيين الميقات الذي يحرم منه الأجير . ولو استأجر إنسان من مال نفسه من يحج عن الميت كان كاستئجار المعضوب. ولو استأجر المعضوب لنفسه من يحج عنه ثم مات وأخر الأجير الحج عن السنة الواجب. الأجير في الحج، إذا انتهى إلى الميقات المعين للإحرام. وإذا صح الحج عن المستأجر حط شيء من الأجرة المسماة لإخلاله بالإحرام من الميقات أن الأجير إذا سار من بلد الإجارة تقع في مقابلة أعمال الحج وحدها أم موزعة على السير والأعمال فهرس المحتويات
  14. فقرة 16تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي (ت ھ) جاوز الأجير الميقات ولم يعتمر بل أحرم بالحج عن المستأجر فإن عاد إليه وأحرم منه وإن لم يعد إليه بل أحرم من مكة أو بين الميقات و مكة التفريع : إن قلنا يحط، ففي القدر المحطوط وجهان إذا عين له المستأجر موضعا يحرم منه نظر أن الاستئجار لأداء النسكين لا بد فيه / من التعرض لصفة أدائهما، و في تقدم المخالفة، فيه ثلاث صور. الأولى : إذا استأجره على القران بين الحج والعمرة فإما أن يمسك أو يخالف الصورة الثانية : لو استأجره على أن يفرد، فإن فعل فذاك ، وإن خالفه الصورة الثالثة: أن يستأجره على فرع أن يتمتع لو استؤجر للحج فاعتمر أو للعمرة فحج إذا جامع الأجير قبل التحلل الأول فسد حجه لو أحرم الأجير عن المستأجر ثم صرف الإحرام إلى نفسه ظنا منه أنه ينصرف .. أن الحاج لنفسه إذا مات في أثناء الحج هل يجوز لغيره البناء على حجه بإجارة التفريع: إن لم يجوز البناء حبط المأتي به إلا في حق الثواب ولو مات بين التحللين فعلى الوجه الأول يحرم النائب ولو مات بعد التحللين لم يبق للإحرام وجه فتمتنع النيابة وهي إذا مات الأجير للحج، فإذا مات فله ثلاثة أحوال أحدها: الحالة الثانية: . الحالة الثالثة فهرس المحتويات
  15. فقرة 17تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي (ت ھ) لو أحصر الأجير فله التحلل كما لو أحصر الحاج لنفسه ولو حصل الفوات بنوم أو تأخر عن القافلة ونحوهما فروع : . . الأول : قال القاضي أبو الطيب : قال / الشافعي : لا بأس أن يكتري المسلم جمالا من ذمي . الثاني: قال القاضي الماوردي: لو استأجر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح، المقدمة الثانية للحج: في النظر في المواقيت أما الزماني:. أما الحج: فوقت الإحرام به أما العمرة: جميع السنة وقت للإحرام بالعمرة ولا يكره عمرتان فأكثر في السنة الواحدة فرع من الأصل: لو أحرم بالحج في غير أشهره فرع : لو أحرم قبل أشهر الحج ثم شك هل أحرم بحج أو عمرة؟. وإن أحرم بالحج وشك هل كان إحرامه في أشهر الحج أم قبلها؟ المواقيت خمسة. أحدها: ميقات أهل المدينة . وثانيها: ميقات أهل الشام وثالثها: ميقات أهل اليمن وهو يلملم. ورابعها ميقات أهل الحجاز ونجد اليمن . و خامسها ميقات أهل المشرق والعراق وخراسان فهرس المحتويات
  16. فقرة 18تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي (ت ھ) الفرع الأول: القاصد مكة لنسك إذا سلك طريقا في البحر أو في البر لا ينتهي إلى واحد من المواقيت الثاني: لو جاء من طريق لا يمر فيها بميقات ولا يحاذيه الثالث : إذا جاوز الموضع الذي لزمه الإحرام منه غير محرم . فرع الفرع الرابع: يجوز الإحرام من الميقات وما فوقه إجماعا وهل الأفضل الإحرام من الميقات أو مما فوقه. الصنف الثاني: الأفقي الذي انتهى إلى الميقات وهو غير مريد للنسك، الصنف الثالث الذي مسكنه بين أحد المواقيت وبين مكة الصنف الرابع: المقيم بمكة مكيا كان أو آفاقيا: ميقات العمرة كميقات الحج، فإن كان مريدها أفقيا فميقاته على طريقه من أحد المواقيت الخمسة أو ما يحاذيه. وأما الأفضل. فرع من الأصل . لو خالف مريد العمرة فأحرم بها في الحرم انعقد إحرامه قطعا. ثم له حالتان: أحدهما: أن لا يخرج إلى الحل بل يطوف ويسعى ويحلق، ففي صحة عمرته قولان: الحالة الثانية: أن يخرج إلى الحل ثم يرجع فرع: الباب الأول : في وجوه أداء النسكين الباب الأول في وجوه آداء النسكين الحج والعمرة : وهي ثلاثة أوجه: الوجه الأول: الإفراد الوجه الثاني: القرآن: فهرس المحتويات
  17. فقرة 19تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي (ت ھ) صورته الأصلية: و متصور أيضا إدخال أحد النسكين على الآخر، وفيه صورتان إحداهما : أن يحرم بالعمرة أولا ثم يدخل عليها الحج . الصورة الثانية: أن يحرم بالحج في أشهره أولا ثم يدخل عليه العمرة.. فإن قلنا بجوازه، فإلى متى يجوز فرع قال أصحابنا : يستحب أن يطوف القارن للإفاضة طوافين ويسعى سعيين الوجه الثالث من وجوه أداء النسكين: التمتع وقد ضبط المصنف المتمتع بأنه: كل آفاقي زاحم إحرام الحج لنفسه بعمرة في أشهر الحج مع نية التمتع، ويلزم المتمتع دم . والمعنى فيه أمران: أحدهما: ربحه أحد الميقاتين وثانيهما: إنه زاحم الحج في أشهره بالعمرة . وقد اشتمل الضابط المذكور على قيود : الأول : الآفاقي: فرع من الأصل: لو كان للمتمتع مسكنان: أحدهما فيما دون مسافة القصر، والآخر فيها أو فيما فوقها القيد الثاني: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج القيد الثالث: أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة الشرط الرابع: أن لا يعود إلى الميقات للحج . الخامس: الشرط السادس: في اشتراط نية التمتع فلو جاوزه مريدا للنسك ثم أحرم بها . وهل هي معتبرة في تسميته متمتعا؟ إذا فرغ المعتمر من عمرته و لم يرد العود إلى الميقات فهرس المحتويات
  18. فقرة 20تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي (ت ھ) وإن أحرم من موضع من الحرم خارج مكة . فأما إذا اعتمر عن نفسه من الميقات ثم حج عن غيره من مكة، . فصل في حجته عليه الصلاة والسلام حجة الوداع . روع. الأول: قال الشيخ أبو حامد والبندنجي وصاحب العدة يكره أن تسمى حجة النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع الثاني: لا يكره التمتع ولا القران الثالث : لا يجوز للمحرم بالحج فسخه وقلبه عمرة ما على المتمتع والقارن في معناه . فالمتمتع إن كان موسرا لزمه إراقة دم والدم الواجب شاة ، صفتها كصفة شاة الأضحية العاجز عن الهدي في موضعه يلزمه صوم عشرة أيام والمعتبر عجزه عن الهدي في موضعه .. ولو وجد ثمنه وعدمه في الحال لكن علم أنه يجده قبل فراغ الصوم . . ولو كان موجودا ولا يبتغيه جاز الصوم، وهل يستحب له انتظار الهدي وحيث تعذر الهدي لا يجوز له تأخير الصوم إذا تقرر ذلك فالعاجز المنتقل إلى الصوم يصوم ثلاثة أيام وفي جوازه في أيام التشريق قولان فإن قلنا يجوز صومها لم يجز له تأخيرها عنها،. وأما الأيام السبعة فهي مؤقتة بالرجوع وفي المراد بالرجوع ثلاثة أقوال الأيام السبعة لا آخر لوقتها فلا تصير قضاء. وأما الأيام الثلاثة فقد تقدم أن لها وقتا مخصوصا وعلى هذا فإن أخرها حتى دخل وقت صوم الأيام السبعة . . {\ فهرس المحتويات
  19. فقرة 21تكملة المطلب العالي لنجم الدين القمولي (ت ھ) وهل يجب التفريق بين الثلاثة والسبعة؟ . فإن قلنا يجب فهل يكفي التفريق بينهما بيوم واحد أم لا بد من التفريق وفي القدر الذي يقع به التفريق في الأداء أربعة أقوال. فرع: يجب ع: يجب أن ينوي المتمتع بهذا الصوم صوم التمتع، والقارن صوم القرآن. ولا يجب التتابع في صوم الثلاثة / ولا في صوم السبعة فرعان إذا شرع المتمتع في صوم الأيام الثلاثة والسبعة ثم وجد الهدي، إذا مات المتمتع قبل فراغه من الحج فهل يسقط عنه الدم؟. ولو مات بعد فراغه من الحج فإن كان واجدا للهدي و لم يكن أخرجه . وإن كان واجبه الصوم فإن مات قبل التمكن منه وإن مات بعد التمكن من الصوم ولم يصم، فإن كان تمكن من صوم العشرة فعليه عشرة أمداد وإلا فبالقسط وهل يتعين صرفه إلى فقراء الحرم أم يجوز صرفه إلى غيرهم . فأما الثلاثة الأيام، فالتمكن من صومها أن يحرم بالحج لزمان يتسع لصومها قبل الفراغ . وأما الأيام السبعة فإن فسرنا الرجوع بالرجوع إلى الوطن إذا استحببنا التأخير إلى الوطن فهل يفدي عنه إذا مات في الطريق؟ فهرس المحتويات