فتح الملك العزيز في شرح الوجيز من اول كتاب الوكالة إلى نهاية باب اللقيط السناني

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : فتح الملك العزيز في شرح الوجيز من اول كتاب الوكالة إلى نهاية باب اللقيط_السناني_دكتوراه
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الصفحة ج << - أولا : الفصل الأول : التعريف بمؤلف الوجيز وبكتابه الوجيز المبحث الأول : ترجمة مختصر لمؤلف الوجيز - المطلب الأول : اسمه ونسبه وكنيته - المطلب الثاني : مولده ونشأته المطلب الثالث : شيوخه - المطلب الرابع : تلاميذه المطلب الخامس : مصنفاته - المطلب السادس : وفاته - المبحث الثاني : التعريف بكتاب الوجيز - المطلب الأول : التعريف بالوجيز المطلب الثاني : اهتمام علماء الحنابلة بالوجيز - الفصل الثاني : دراسة مؤلف كتاب فتح الملك العزيز ودراسة كتابه فتح الملك العزيز - - المبحث الأول : دراسة مؤلف الشرح - المطلب الأول : اسمه ونسبه وكنيته المطلب الثاني : مولده ونشأته وطلبه للعلم - - - المطلب الثالث : أسرت ته المطلب الرابع : شيوخه المطلب الخامس : تلاميذه - المطلب السادس : مكانته العلمية - - المطلب السابع : مصنفاته المطلب الثامن : وفاتهفهرس القسم الدراسي تمهيد الموضوع أسباب الاختيار خطة البحث شكر وتقدير فهرس الموضوعات
  5. فقرة 7- - تابع : الدراسة الموضوع - المبحث الثاني : دراسة كتاب فتح الملك العزيز في شرح الوجيز - المطلب الأول : توثيق اسم الكتاب وصحة نسبته إلى المؤلف المطلب الثاني : وصف نسخة الكتاب - - المطلب الثالث : التعريف بالكتاب وبيان منهج المؤلف فيه المطلب الرابع : مصادر الكتاب التي استقى منها المؤلف المطلب الخامس : التعريف ببعض الاصطلاحات الفقهية الواردة في المطلب السادس : تنبيهات - - الكتاب الصفحة فهرس
  6. فقرة 8الصفحة . - الموضوع باب الوكالة - . -) أدلة مشروعية الوكالة - بم تصح الوكالة بم يصح قبول الوكالة تصرف الوكيل ثانيا: الكتاب - توكيل الفاسق والمرأة والمحرم - ليس للوكيل أن يوكل فيما يباشر مثله إلا بإذن - توكيل العبد - بم تبطل الوكالة - فصل : لا يبيع وكيل مطلق بعرض ولا نسأ ولا بغير نقد البلد - إذا وكله في بيع عبد فباع بعضه بدون ثمن الكل لم يصح - إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى به شاة تسواه إحداهما صح - إذا اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرض الموكل - وكيل المبيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة - إذا وكله في بيع ماله كله أو المطالبة بكل حقوقه صح - إذا قال اقبض حقي من زيد لم يقبض من ورثته - - فصل : لا يضمن الوكيل ماتلف بيده بلا تفريط إذا اختلف الوكيل والموكل في الشراء بكذا والبيع نسأ قبل قول المالك - إذا قال وكلتني فتزوجت لك فلانة وصدقته فأنكره الموكل قبل قوله من ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر ولم يلزمه دفعه إن صدقه ولا اليمين إن كذبه كتاب الشركة - أدلة مشروعية الشركة - - تعريف الشركة وأنواعها - الوضيعة على قدر المالين - تصرف الشريك وفعله المصلحة للشركة - الأشياء التي لا يجوز للشريك أن يتصرف فيها إلا بإذن شريكه - يفعل كل شريك ما جرت العادة بهفهرس موضوعات
  7. فقرة 9الصفحة - - الموضوع تابع : الكتاب - الشروط الجائزة في الشركة - يفسد العقد بتوقيت الشركة وبجهالة الربح وللعامل أجرة الممثل - فرع : إذا مات أحد الشريكين فللوارث إتمام الشركة - تعريف المضاربة ودليلها ذلك إذا اختلف المضاربان في الجزء المشروط لمن؟ فهو للعامل - إذا قال بع هذا وضارب بثمنه أو بوديعتي عليك أو قال اقبض ديني من فلان وضارب به أو إذا قدم الحاج فضارب بهذا أو شرط عمل المالك أو غلامه مع المضاربة صح إن اشترى زوجة المالك أو زوج المالكة أو بعضها صح وانفسخ النكاح إذا اشترى المضارب من يعتق عليهما صح وعتق وضمن الثمن - مسألة : إذا تعدى المضارب بالشرط أو فعل ماليس له فعله أو ترك ما يلزمه ضمن المال ولا أجرة له ليس للمضارب أن يضارب بمال آخر إن انضر رب الأول أحدهما من مال المضاربة شيئاً لنفسه - لا يشترى - فصل : ولا ينفق إلا بشرط - يملك الربح بالظهور ولا يؤخذ إلا بإذن ولا يستقر قبل وفاء - رأس المال - إذا تلف رأس المال قبل التصرف فيه فرأس المال مابقي - يلزم العامل تقاضي الدين في المضاربة من ضارب أو ساقي في مرضه بأكثر من مضاربة المثل ومساقاته يحتسب من الثلث ويُقدم على الدين - مسألة : إذا مات رب المضاربة منع المضارب من البيع والشراء إلا بإذن الوارث - إذا قال العامل ربحت ثم خسرت قبل قوله شركة الوجوه - شركة الأبدان - تصح شركة الأبدان اختلاف الصنائع واتفاقها وتملك المباح معفهرس موضوعات
  8. فقرة 10- - - - تابع : الكتاب الصفحة - الموضوع مرض أحد الشريكين في شركة الأبدان - إذا اشتركا بدابتين أو أكثر لدياس أو حمل صح والأجرة على ماشرطا - مسألة : لو دفع شبكة إلى صياد ليصيد بها والسمك بينهما نصفين أو ما شرطاه صح - شركة المفاوضة باب المساقاه - - تعريف المساقاه والأصل في جوازها - المساقاه تصح على ماذا فسخ المساقاة - يلزم العامل موجب صلاح الثمرة - يلزم رب الأصل ما يحفظه كسد حائط وانسياب المياه العامل فى المساقاة كالمضارب فيما يُقبل من قوله ويرد - صفة المزارعة ودليل مشروعيتها - بعض الشروط الفاسدة في عقد المساقاة والمزارعة - الألفاظ التي تصح بها المساقاة والمزارعة كتاب الإجارة - - تعريف الإجارة والأصل في جوازها - شروط الإجارة - من له عادة بأخذ الأجرة بغير عقد الإجارة - جواز إجارة دار بسكنى دار وخدمة عبد ونكاح امرأة - جواز إجارة الحلي بأجرة من جنسه - بطلان الإجارة إذا اكترى لمدة غزاته - لا تصح الإجارة على نفع محرم - تصح إجارة حائط لوضع خشب وحيوان للصيد لا كلب وكتاب القراءة لا مصحف - لا يصح أن تؤجر المرأة نفسها بغير إذن زوجهافهرس موضوعات
  9. فقرة 11- - لا الموضوع تابع : الكتاب - فصل : يُشترط في العين المؤجرة معرفتها يصح عقد الإجارة على جزء بل على المنفعة لا يصح إجارة المشاع لغير شريكه - - للمستأجر أن . يصح يعير ما استأجره ويؤجره - يُشترط في الإجارة معرفة المدة وظن بقاء العين فيها - مسألة: لو علق الإجارة على ما يقع اسمه على شيئين كالعيد وربيع - صفة الأجير الخاص - لا تصح الإجارة على فعل القرب - يكره للحر أجرة الحجامة يجوز إجارة المسلم نفسه من الذمي لغير الخدمة - شروط تأجير الدواب - يستوفي المستأجر المنفعة بنفسه وبمثله ضرراً أو دونه إذا استأجر للغراس لم يملك البناء ، وإذا استأجر دابة للركوب أو لحمل الحديد أو القطى لم يملك الآخر إذا خالف في الإجارة غرم التفاوت من أجرة المثل مع المسمى - مسألة : استأجره مدة فكحله فلم تبرأ عينه استحق الأجر - يلزم المؤجر ما يتوقف نفع المؤجر عليه - - مسألة : إذا شرط على مكتري الحمام أو غيره أن مدة تعطيله - عليه لم يصح . الإجارة عقد لازم هروب الأجير وعليه عمل - متى تنفسخ الإجارة - إذا غُصبت العين المستأجرة في المدة أو حال بينها وبين خوف عام فله الفسخ - لا ضمان على أجير خاص ولا حجام ولا طبيب ولا بيطار - يضمن الأجير المشترك ماتلف بفعله - إذا نخع المستأجر الدابة أو كبحها بلجام أو ضربها العادة يضمن ما تلف به المستأجر الصفحة فهرس موضوعات
  10. فقرة 12- الموضوع تابع : الكتاب - الحكم إذا اختلفا في قدر الأجرة - فصل : تجب الأجرة بالعقد إن لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل - الحكم إذا تمت المدة وفي الأرض غراس أو بناء لم يشترط في العقد قلعه - يلزم ترك الزرع بأجرته مالم يفرض المستأجر بإبقائه - فرع : إذا أراد المستأجر زرع شيء لا يُدرك مثله في مدة الإجارة - فصل : ومن تسلم عينا بإجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه أجرة المثل باب السبق - - تعريف المسابقة وسندها - يصح السبق على الأقدم وسائر الحيوانات والسفن والمزاريق جواز المصارعة ورفع الحجارة لا يصح السبق بعوض إلا في إبل وخيل وسهام - شروط المسابقة في السهام والخيل . لا يجوز السبق إذا أخرج المتسابقان السبق إلا بمحلل إذا قال المخرج من سبق أو صلى وكانا اثنين لم يصح المسابقة عقد جائز بم يحصل السبق - لا يجوز الجلب والجنب معنى الجلب والجنب معنى المفاضلة وسندها - مسألة : إذا قال ارم هذا السهم فإن أصبت به فلك درهم صح - يبطل عقد المفاضلة فيمن لا يحسن الرمي - يشترط عدد الرشق والإصابة ووصفها وتحديد الغرض فرع : إذا عقدا النضال ولم يذكرا قوساً صح - صفات السبق - الحكم إذا تشاح المتسابقان في الإبتداء يسن أن يكون للمتناضلين غرضان الصفحة - - - فهرس موضوعات
  11. فقرة 13- - تابع : الكتاب الموضوع - فرع : إذا تشاح المتسابقان في الوقوف الحكم إذا انقطع وتر أو انكسر قوس - يكره مدح أحد المتسابقين كتاب العارية - - تعريف العارية والأصل فيها - حكم العارية وسندها . المعنى الشرعي للعارية - تباح العارية في كل ذي نفع مباح إلا البضع - فرع : حكم إعارة المصحف للقراءة - حكم استعارة أحد أبو يه الرقيقين - حكم الرجوع في العارية - يلزم المستعير قلع الغراس أو البناء مع الشرط ولا يلزمه تسوية الحفر لرب الأرض والمستعير التصرف بما لا يضرهما - فصل : وتُضمن العارية بقيمتها يوم تلفت - لا تضمن أجزاء العارية كخمل المنشفة وولد العارية - يستوفي المستعير المنفعة بنفسه - مؤنة رد العارية - ليس للمستعير أن يعير ما استعاره إذا تلفت العارية عند المستعير الثاني - حكم رد العارية إلى صاحبها وغيره - - مسألة: إذا قال ما أركبها إلا بأجرة - حكم إذا استعار شيئاً فبان مستحقاً - فصل : إذا قال أجرتك قال بل أعرتني أو بالعكس إذا اختلفا في رد العارية الصفحة - - .-.. - - - - - فهرس موضوعات
  12. فقرة 14الصفحة - - . - - - - - - - - - - - - تابع : الكتاب الموضوع - فرع : إذا قال أودعتني قال بل غصبتني کتاب الغصب - تعريف الغصب لغة وشرعاً - حكم الغصب والدليل على ذلك - يضمن العقار بالغصب - مسألة : لو دخل داراً قهراً وأخرجه فغاصب الحكم إذا غصب كلباً أو خمر ذمي - - فرع : يجب إراقة خمر المسلم ولا غرم - حكم الاستيلاء على الحر وثيابه التي عليه - حكم استعمال الحر كرها وحبسه يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته وإن غرم أضعافه حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بما يتميز - - مسائل : إذا غصب فصيلا ونحوه - إذا بنى الغاصب في الأرض أو غرس لزمه القلع والتسوية - فوائد - فرع : حكم القابض بعقد فاسد من المالك إذا غرس أو بنى - إذا غصب خيطا وخاط به جرح حيوان محترم - فوائد -فصل: لو غصب جارحاً أو عبداً أو فرساً فحصل بذلك صيداً - عمل الغاصب بالمغصوب المؤدي للزيادة فيه - يلزم الغاصب ضمان نقص المغصوب ما نقص بسعر ومرض عاد ببرء لا يضمنفهرس موضوعات
  13. فقرة 15الصفحة - - - - - - - - - - - - - - - - - - تابع : الكتاب الموضوع - إن تَعَلَّم أو سَمِن فزادت قيمته ثم نسي أو هزل فنقصت ضمن الزيادة - يُخير المالك فيما لم يستقر نقصه بين المثل وأخذه إذا استقر مع أرش نقصه - حكم جناية المغصوب على غاصبه حكم المغصوب إذا خلطه الغاصب بما لا يتميز - فصل : وإن غصب جارية فوطئها أو باعها أو وهبها لعالم بالغصب تنبيه - فوائد - إذا لم يعلم الموهوب والمشتري بالغصب تعلق بذلك أحكام قاعدة تتعلق يقبض المغصوب من غاصبه - الأيدي القابضة من الغاصب مع عدم العلم - فصل : إذا قلع غرس المشترى أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة - - - إن أطعم الغاصب المغصوب لعالم بالغصب مسألة : لو أباحه للغاصب فأكله قبل علمه ضمن إن أطعم المغصوب لمالكه أو رهنه أو أجره إياه - فصل : ومن اعتق عبدا فادعى رجل أن بائعة غصبه - ضمان المغصوب بمثله أو بقيمته إذا تلف بعض المغصوب فنقص قيمة باقية - إذا تخمر المغصوب فالمثل فإن انقلب خلا رد معه نقص قيمة غصيره لو غصب جماعة مشاعاً حكم تصرفات الغاصب - فصل : وإن اشترى بعينه أو في الذمة بنية نقده فالربح لمالكهفهرس موضوعات
  14. فقرة 16الصفحة - - - - - - - - - - - - - - - تابع : الكتاب الموضوع - فرع : لو دفع المال مضاربة فالربح للمالك - فوائد - يُقبل قول الغاصب في قيمة التالف وقدره وصفته ويُقبل قول ربه في الرد وعدم العيب - مسألة : إذا اختلفا في الثياب التي على العبد - فوائد - فصل : ومن أتلف محترماً لمعصوم ومثله يضمن - فوائد - فوائد مالك داوب فتلفت - فرع : لو حبس - إذا ربط دابة بطريق ضيق فعقرت - وعقر الكلب حكم أسد وذئب ونمر وهر يأكل الطيور حكم الكلب العقور إذا أجج ناراً في ملكه أو سقى أرضه فتلف ملك غيره به ضمن حكم البئر إذا حفرها في فنائه فتلف بها غيره فائدة - فرع : فعل عبده بأمره كفعله - تنبيه : حكم البناء في الطريق كالحفر فيه - حكم من جعل قنديلاً أو حصيراً بمسجد أو قعد في متسع فعثـ بأحدهما حيوان أو مال جداره ولم يعدمه فأتلف شيئاً تنبيه - أصل - مسائل - فصل : ما أتلفت البهيمة من الزرع ليلاً ضمنه صاحبها وعكسه النهار - فوائد - إذا كانت الدابة بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جنايتها بمقدمها لا بمؤخرها وباقي جنايتها هدرفهرس موضوعات
  15. فقرة 17الصفحة - - - - . - - تابع : الكتاب الموضوع - فرع : حكم الإبل والبغال المقطرة حكم الواحدة - . لا ضمان على قاتل الصائل - لا ضمان في كسر المزمار والصليب وآنية الذهب والفضة والخمر غير المحترمة - حكم السفينتين إذا اصطدمتا تنبيه - فائدتان باب الشفعة - - - تعريف الشفعة حكم الشفعة مستند حكمها - شروط الشفعة - يحرم التحيل لاسقاط الشفعة ثبوت الشفعة للشريك فرع : إذا قدم من لا يرى الشفعة لحاكم فأنكر لم يحلف - عدم ثبوت الشفعة فيما لا تجب قسمته - فصل : وهي على الفور وقت علمه - فرع : لو لقيه فسلم عليه لم تسقط الشفعة . الصغير إذا كبر له المطالبة بالشفعة - شروط الشفعة - - - الشفعة لاثنين بقدر حقهما فإن عفا أحدهما أخذ الآخر الكل أو ترك لا شفعة بشركة وقف تسقط الشفعة بوقف مشتري المشفوع . إذا بنى المشترى أو غرس بحيلة أصل في كيفية التقويم أو هبته أو رهنهفهرس موضوعات
  16. فقرة 18الصفحة - . - تابع : الكتاب الموضوع - لا تسقط الشفعة إذا باع الشفيع ملكه قبل علمه بالبيع - الشفعة لا تورث إلا أن يكون الميت طالب بها قبل موته - يأخذ الشفيع المبيع بكل الثمن فإن عجز عن بعضه سقطت شفعته - ما يزاد من الثمن في الثمن في مدة الخيار يلحق به يُقبل قول المشترى في قدر الثمن الذي اشترى به - عهدة الشفع على المشتري كتاب الوديعة - - - - - تعريف الوديعة وأركانها وحكمها مستند حكمها تلف الوديعة يلزم المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها إذا نهاه صاحبها عن إخراجها فأخرجها المودع بغير خوف ضمن إذا قطع العلف عن الدابة بغير قول صاحبه فماتت ضمن - إذا عين المودع مكان الوديعة فخالف المودع ضمن - حكم دفع الوديعة إلى من يحفظ ماله أو مال ربها - ما يفعل بالوديعة إذا حدث خوف أو سفر - - حكم المودع إذا حضره الموت التعدي في الوديعة - لا يضمن الصبي الوديعة إذا أتلفها - يُقبل قول المودع في رد الوديعة وتلفها وعدم التفريط لا يقبل قول وارث المودع بالوديعة إلا ببينة - ما الحكم إذا ادعى الوديعة اثنان - المستودع إذا غصبت الوديعة هل له المطالبة بها ؟ أحكامفهرس موضوعات
  17. فقرة 19الصفحة - - تابع : الكتاب - باب إحياء الموات الموضوع - تعريف الموات - حكم إحياء الموات - مستنده - هل يملك الذمي بالإحياء - حكم إحياء ما قرب من العامر - حكم الطريق إذا وقع فيه نزاع وقت الإحياء - المعادن الظاهرة لا تملك ولا تقطع - إذا أحيا أرضا فملكها ملك ما ظهر منها من معدن ظاهراً كان أو باطناً إذا كان جامداً - الأشياء التي يحصل بها الإحياء - حريم البئر العادية والبدي - فصل : وللإمام إقطاع موات لمن يحيبه ولا يملك به - إقطاع الجلوس في الطرق الواسعة فصل : من سبق إلى معدن غير مملوك فهو أحق بما يأخذه منه وإن طال - كيفية توزيع مياه مشارب السيول على الأراضي - للإمام دون غيره أن يحمي مراعي لدواب المسلمين مالم يضرهم - مسألة : إذا كان الحمى لكافة الناس تساوى فيه جميعهم - باب الجعالة تعريف الجعالة لغة - أصلها والدليل على ذلك - معنى الجعالة الجعالة عقد جائز فللجاعل والعامل الفسخ - - من رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملاً بغير جعل لم يستحق عوضاً إلا في رد الآبق فإن له ديناراً أو اثني عشر درهمافهرس موضوعات
  18. فقرة 20الصفحة ??? . - - · · تابع : الكتاب - الموضوع كتاب اللقطة التعريف اللغوي - تعريف اللقطة شرعاً والأصل فيها و أركانها حكم التقاط ما امتنع عن سبع صغير كثور وجمل وظبي أصل : إذا وجد في حيوان نقداً أو درة فهو لقطة لواجده - ما الحكم إذا التقط حيوانا أو ما يخشى فساده كيفية تعريف اللقطة - يسن عند وجود اللقطة معرفة جنسها وصفتها وقدرها ووعائها - فرع : الحكم إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار - مسألة : مؤنة رد اللقطة على ربها - تنبيه : اذا تصرف الملتقط باللقطة بعد الحول ببيع أو هبة صح - حكم اللقطة إذا وصفها اثنان حكم اللقطة إذا التقطها غني أو حر حكم التقاط العبد - - - من ترك حيوانا بغلاة لانقطاعه أو عجز ربه عن ملكه آخذه أخذ حكم من ثوبه أو نعله ووجد بدلا منه باب اللقيط - معنى اللقيط - حكم التقاط اللقيط ما وجد مع اللقيط تحته ظاهرا أو مدفونا فهو له - حكم اللقيط إذا وجد ببلدة كفار فيها مسلم حضانة اللقيط حكم الإنفاق على اللقيط - لا يُقر اللقيط بيد كافر - لا يُقر اللقيط بيد فاسقفهرس موضوعات
  19. فقرة 21- - تابع : الكتاب - الموضوع يُقدم الملتقط الموسر والمقيم على ضدهما فإن تساويا في الصفات أقرع بينهما - ميراث اللقيط وديته - يُقبل قول اللقيط في نفي الرق عن نفه حكم اللقيط إذا اعترف بالرق مع سبق مناف - - حكم اللقيط إذا قال إن كافر لا يتبع اللقيط الرقيق في رقه . حكم اللقيط إذا ادعاه جماعة - إذا ألحقت القافة اللقيط بجماعة أو بأحدهم لحق حكم اللقيط إذا عدم القائف أو نفاه أو أشكل عليه - ما الحكم إذا وطئت امرأة بشبهة أو اشتراك في طهر واحد فأتت بولد يمكن أن يكون منه فادعاه أحد الواطئين يُشترط في القائف ذكوريته وعدالته وكثرة إصابته - هل يكتفى بقائف واحد؟