كتاب التهذيب للبغوي من أول كتاب التفليس إلى آخر كتاب الشفعة فاروق سعد الدين عبد

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : كتاب التهذيب للبغوي من أول كتاب التفليس إلى آخر كتاب الشفعة_فاروق سعد الدين عبد الرشيد_ماجستير
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث عملي في التحقيق ه الفصل الأول : في تعريف موجز بالمؤلف والكتاب - اسمه ، كنيته ، لقبه ، نسبته - نشأته ، وحياته ـ رحلاته العلمي ? بعض مشايخه ، وتلاميذه - آثاره العلميـ - عقيدت - وفات - التعريف بكتاب التهذيب - اسم الكتاب ، وإثبات نسبته إليه - أهمية الكتـ - منهج المؤلف فيـ ـاب - وصف مخطوطات الكتاب - نماذج من أوراق المخطوطة - المقارنة بين كتاب التهذيب ، وكتاب المهذب
  5. فقرة 7- نبذة موجزة عن الشيخ الشيرازى - التعريف بكتاب المهذب ? منزلته بين كتب الشافعية ، وقيمته العلمية اهتمام العلماء فيه ، وشرو. - المقارنة بين كتاب التهذيب وكتاب المهذب من حيث المنهج عامة - - - المقارنة بينهما من حيث إيراد الأدلة - المقارنة بينهما من حيث نقل أقوال العلماء - المقارنة بينهما من حيث المصادر - المقارنة بينهما من حيث ترتيب مواد الكتاب - القسم الثاني ، القسم التحقيقي - كتاب التغلي إذا حجر عليه فحجره يفيد أمرين - ولو مات المشترى وماله وفاء بالدين - حق الفسخ هل يكون على الفور؟ - ولو أراد الفسخ فقال الغرماء : لا تفسخ حتى نقدمك على أنفسنا وإن كان المشترى حاضرا ولكنه امتنع من دفع - ولو أفلس المشترى بالثمن وخرج المبيع عن ملكه أو هبة . - وإن كان المبيع قد زاد في يد المشترى الثمن ببيع - إذا باع جارية أو دابة حاملا ، فقبل الوضع أفلس المشترى - ولو باع نخلة وعليها ثمرة مؤبرة فأفلس المشترى - ولو باع أرضا فغرس أو بنى فيها فأفلس المشترى - وإذا اشترى حبا فبذره فنبت ، أو اشترى أرضا مبذورة مع البذر أو اشترى بيضة وأحضنها تحت دجاجة فأخرجت فرخا فأفلس المشترى إذا زاد المبيع فى يد المشترى بإحداث فعل فيه ة ة شد کو شو .
  6. فقرة 8- إذا كان المبيع من ذوات الأمثال فخلطه بجنسه - إذا أجر أرضا أو شيئا آخر من إنسان ثم أفلس المكترى بالأجرة - ولو أسلم في شيء ثم أفلس المسلم إلي - إذا سأل الغرماء الحجر على المديون فى تصرف المفلـ - ولو أجر رجل دارا ثم أفلس وحجر عليه - وإن أفلس البائـ ولو وهب هبة يقتضى الثواب - إذا حجر الحاكم على المفلس يتعلق بماله كل دين لزمه قبل الحجر - ولو أقر المفلس بمال لإنسان - وإن ادعى رجل على المفلس مالا لزمه قبل الحجر فأنكر ـ ولو جنى عبد المفلس على نفسه بما يوجب على إنسان - - روي عن كعب بن مالك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حجر على معاذ وباع عليه مالـ - وإذا أراد الحاكم بيع مالـ ـ ولا يجب قسمة كل قليل من الأثمان يحصل حتى يجتمع الكل وإذا قسم ماله يترك له قوت يوم وليلة ولعياله - وإذا مات المفلس يكفن من رأس ماله - وإذا لم يكن للمفلس مال لا يؤمر بالإكتساب لأجل الغرماء - - - - - - - - - - وإذا قسم مال المفلس بين الغرماء وقضى دينه هل يزول الحجر عنه - - - وإذا قسم مال المفلس ثم ظهر غريم آخر - ولو أكرى رجل داره من رجل سنة وقبض الأجرة وتصرف فيها ثم أفلس وحجر عليه ثم انهدمت الدار في أثناء المدة - وإذا مات رجل وعليه دين فادعى وارثه من جهته على أنسان دينا .
  7. فقرة 9- باب حبس المفلـ - ولا يغفل عن المسألة عن حاله في الحبس - وإذا خلي سبيله هل ينفك الحجر عنه - إذا أراد المديون السفـ - كتاب الحجـ - الحجر نوع - البلوغ يحصل بأربعة أشيـ - وإذا بلغ الصبي لا يزال الحجر عليه ، ولا يدفع ماله إليه حتى يختبر الرشد أن يكون مصلحا في دينه وماله - وإذا بلغ الصبي غير رشيد يستديم الحجر عليه - وإذا بلغ الصبي رشيدا هل يزول الحجر عنه - وإذا جن الرجل يصير محجورا عليه بنفس الجنون ـ في تصرفات السفي کتاب الصلـ ح - إن كان المصالح عنه عينا نظر، إن كان صلح معاوضة وإن كان صلح حطيطة إذا كان المصالح عنه دينـ ولو صالح عن ألف صحاح على خمسمائة مكسرة ولو صالح عن ألف مؤجلة على خمسمائة حالة ولو مات عن اثنين قال أحدهما لصاحبه ترکت نصيبي من الميراث - إذا ادعى على إنسان مالا ، عينا أو دينا فأنكر فصالحه على شيء في الصلح مع الأجنبي إذا كان المدعى عليه منكرا ولو أسلم كافر مع ثمان نسوة ومات قبل أربع منهن
  8. فقرة 10ولو صالحه عن الدار على خدمة عبد بعينه سنة - إذا شرع جناحا من ملكه إلى هواء الطريق أو بني ساباطا - ولو نصب دكة على باب داره فى طريق نافذ أو غرس شجرة - - - - - ـ ولو أشرع جناحا في سكة نافذة ثو رفعه فبادر بجل آخرو أخرج جناحا? - ولو اجتمع أهل سكة غير نافذة فسدوا بابها - وإذا بنى رجل بيتا فاحتاج إلى وضع الجذع على جدار الجار - وإن أجر رأس جداره للبناء عليه - ولو أعار رأس جداره ليضع عليه خشبة - ولو ادعى بيتا على رجل فأقر فصالحه على أن يبني على سطحه - - - - - وإن كانت فى ملكه شجرة فاستعلت وخرجت أغصانها إلى هواء الجار- - - ولو باع رجل مسيل ماء في أرضه جاز - إذا ادعى رجلان دارا فى يد ثالث فأقر لأحدهما - ولو كان بين رجلين دار لها علو وسفل سفلها لأحدهما وعلوها للآخر . . - ولو تداعيا مبناة بين نهر أحدهما وأرض الآخر - كتاب الحوال - لا يشترط اتفاق الدينين في سبب الوجوب - جنس المال الذى تجوز به الحوالة - الحوالة هل هي معاوضة أم استيفاء ؟ - يشترط في صحة الحوالة رضى المحيل والمحتال - لا يجوز أن يحيل بالدين الحال على المؤجل - لا يجوز أن يحيل بالصحاح على المكسر . - - - إذا أحال بالدين على إنسان فقبل ثم أفلس المحال عليه أو مات معدما أو - ولو شرط فى الحوالة ملاءة المحال عليه فلم يكن
  9. فقرة 11- هل تصح الحوالة على من لا دين عليه للمحيل ؟ - هل له مطالبة المحيل بتخليص - ولو كان له على رجلين ألف وكل واحد منهما ضامن عن صاحبه فأحاله أحدهما على رجل - - ولو أحال المديون غريمه على رجل له عليه مثله ثم المحال عليه أحاله على آخر ? فصل: إذا باع عبدا بألف ثم البائع أحال غريما له على المشترى - - - - إذا أحال المشترى البائع بالثمن على رجل ثم وجد بالعبد عيبا - - - - - - ولو أحال الرجل امرأته بالمهر على إنسان - ولو أحال البائع غريمه على المشترى ثم المتبائعان تقارا على أن العبد كان حر - فصل : في الإختلاف - كتاب الضمان -- - - يصح الضمان بغير إذن المضمون له والمضمون عنه - هل له مطالبة المضمون عنه قبل أن يطالبه المضمون له - ليس للضامن حبس المضمون عنه قبل أن يحبس - إذا أحال الضامن المضمون له على رجل له عليه دين - ولو قبض المضمون له الحق من الضامن ثم وهبه له - ولو دفع المضمون عنه مالا إلى الضامن وقال : خذ هذا بدلا عما يجب لك - ولو قال : اقض ديني بشرط أن ترجع علي - إذا ضمن دينا ثم أدى الضامن عرضا - ولو ضمن الصحاح فأدى المكسر - ولو ضمن ذمي لذمي دينا عن مسلم - -
  10. فقرة 12- فصل: فيما يصح ضمانه من الأموال - يجوز ضمان الدرك - ولو وجد المشترى بالمبيع عيبا ورده وفسخ العقد أو تقايلا البيع - إذا بان أن البيع كان فاسدا بشرط أو غيره هل له مطالبـ الضامن بالثمن - ولو تلف المبيع قبل الأخذ بعد أخذ الثمن - ولو خرج نصف المبيع مستحقا - ولو باع عبدا بثوب أو بدينار معين فضمن رجل العهدة - ولا يصح ضمان الدرك في رأس مال السلم . - ولو اشترى أرضا وغرس فيها ثم استحقت - - ولو ضمن قبل الاستحقاق وما يدخله من النقص أن لو قلعه مستحق - - - ولو ضمن عهدة الأرض ونقص الغراس - ولو ضمن عينا له في إنسان - ولو ضمن رد العيـ ن - ولو رهن شيئا من رجل فقبل التسليم ضمن رجل للمرتهن تسليم الرهن - فصل : ولا يصح ضمان المجهول سواء كان الجنس مجهولا أو القدر. - هل يصح ضمان إبل الدية ـ ولو علم أن دينه يزيد على خمسة ولا يزيد على عشرة فقال: ضمنت من خمسة إلى عشرة - ولا يصح ضمان ما لم يجب - ولو وزن المديون مال الدين فقال رب الدين : فى ميزانك وكس . - ولو ضمن عن ميت دينا - ولو كان على رجل دين مؤجل فضمنه رجل مؤجلا - ولو مات الضامن حل عليه الدين ولا يحل على المضمون عنه
  11. فقرة 13- ولو كان على رجل دين حال فضمنه رجل مؤجلا هل - ولو علق الضمان بوقت أو شرط - فصل : إذا ضمن رجل دين إنسانثم ضمن عن الضامن ضامن آخر - ولو كان لرجل على آخر مائة دينار فضمنه رجلان كل واحد خمسين بإذنه ثم ضمن كل واحد من الضامنين عن صاحبه - فصل: إذا باع عبدا بألف على أن يتكفل المشترى دينا له على آخر - - - - إذا باع عبدا من رجلين بمائة ثم ضمن كل واحد منهما عن صاحبه - - - إن أبرأ أحدهما عن المائه - ولو اختلفا فقال المبرئ: أبرأتك عن الضمان وقال : لا بل عن الأصل - - - إذا أعطى المال من عليه الحق - ولو ادعى على رجل فقال : بعت منك ومن فلان الغائب عبدا بألف وضمن كل واحد منكما عن صاحبه - فصل: إذا ادعى الضامن آداء حق المضمون له وأنكر المضمون له - - - - - فصل: فيمن يصح ضمانه ومن لا يصح - وإن قال : كنت مجنونا يوم العقد - ولو ضمن العبد لسيده عن أجنبي دينا - ضمان من نصفه حر ونصفه رقيق - فصل: في كفالة الوجه - كتاب الشركة - أقسام الشـ ركة - أقسام الشركة في التجارات والمعاملات - صورة شركة العنان وشروطها - مهما فسد عقد الشركة فالتصرف جائز مع فساد الشركة . - العمل في الشركة لا يقابله العوض
  12. فقرة 14- وإن اختلفا فى المال بأن كان لأحدهما ألف وللآخر ألفان وشرطا الإستواء في الرب سع - هل يجوز الشركة على غير الدراهم والدنانير - وإن كان لكل واحد عرض وأرادا الشركة - وإن كان لأحدهما عشرة دنانير وللآخر مائة درهم وابتاعا شيئا وربحا - شركة الوجوه والأبدان والمفاوضة كلها عندنا باطلة - صورة شركة الوجوه - صورة شركة الأبدان - صورة شركة المفاوضة - ولو اشترك ثلاثة فأعطى واحد جملا والآخر راوية على أن يستقي الثالث ــاء - ولو استأجرهم رجل - فصل: إذا عقد رجلان شركة العنان وأذن كل واحد منهما لصاحب في التصرف يتصرف في كل مايرى من أنواع التجارات - ولا يجوز لأحد الشريكين أن يبيع أو يشتري بالغبن الفاحش - ولو اشترى من مال الشركة شيئا فوجد به عيبا له رده .- - - ولا يجوز لأحدهما أن يسافر بمال الشركة ولا أن يبعضه بغير إذن - - - - ولوادعى أحدهما هلاك المال في يده - ولو اشترى أحدهما شيئا وفيه ربح فقال: اشتريته لنفسي - ولو كان فى أيديهما مال فاختلفا فقال كل واحد منهما: هذا نصيبى من مال الشركة - عقد الشركة عقد جائز ، يجوز لكل واحد منهما فسخه - وإذا مات أحدهما فلوارثه المقاسمة ، فإن أراد المقام في الشركة يجوز بعقد مستأنف
  13. فقرة 15- فصل : إذا كان بين رجلين عبد فأمر أحدهما صاحبه ببيعه فباع كله بألف ثم اختلف الأمر والبائع - فصل : إذا كان لرجلين حق على رجل ثبت بسبب واحد هل ينفرد أحدهما بقبض نصيـ به فصل : عبد مشترك بين شريكين باع أحدهما جميع العبد بغير إذن شريكه - ولو كان بين رجلين عبد فغصب غاصب نصيب أحدهما - كتاب الوكالة - التوكيل فيما تجرى فيه النيابة من الأمور ، جائزة - يجوز التوكيل في الدعاوى واستيفاء الحقوق وإثباتها ورد الأمانات وإثبات القصاص وحد القذف - يجوز التوكيل في استيفاء حدود الله - هل يجوز التوكيل فى تمليك المباحات كإحياء الموات والإستقاء - ولا يجوز التوكيل فى الأيمان والنذور والإيلاء والظهار - من مات وعليه صوم - ولا يجوز في تعليق الطلاق والعتق والتدبير - من لا يملك مباشرة عقد بنفسه لا يصح منه التوكيل فيه - وكذلك من لا يملك مباشرة عقد لنفسه لا يجوز أن يكون وكيلا لغيره - - وإذا وكل وكيلا يجب أن يبين ما يوكله فيه - ولو وكله بالصلح - ولو وكله بالخصومة لا يصح حتى يبين الخصم وما يخاصمه فيه - يجوز التوكيل باستيفاء الحق من غير رضى من عليه - إذا وكل وكيلا في شيء لا يشترط أن يقول الوكيل : قبلت - لفظ التوكيل ليس بشرط - ولو علق الوكالة على أمر مستقبل - -- .
  14. فقرة 16- ولو وكل رجلا في أمر ثم خرج الوكيل عن أن يكون من أهل ذلـ التصرف بجنون - ولو وكل عبد غيره بإذن السيد ثم أعتقه السيد هل ينعزل ؟ - - ولو عزل الوكيل نفسه بعد ما قبل الوكالة - ولو وكل وكيلا بمسألة الخصم بأن سألت المرأة زوجها بأن بالط ــلاق ولو وكله وقال : مهما عزلتك فأنت وكيلى - - وكل - ولو وكله باستيفاء دين له على إنسان فأنكر الخصم لا يملك الوكيل تحليفه ولا إقامة البيـ نة - ولو وكله بالخصومة ملك التحليف وإقامة البينة - ولا يقبل إقرار الوكيل على الموكل بأنه استوفاه أو أبرأه - ولا يجوز للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل - لو وكله فى التصرف وقال له : اصنع ما شئت هل له أن يوكل ؟ - - - - - - لو وكل نفسين في بيع أو طلاق - ولو وكلهما بحفظ متاع فصل : المال في يد الوكيل يكون أمانة - لو دفع إليه دراهم ليشتري له شيئا فسلفها - - - فصل : إذا وكل ببيع شيء مطلقا فعلى الوكيل أن يبيعه بنقد البلد حالا بثمن المثل أو أكثر - لو قال الموكل بعه بكم شئت ؟ - ولو باع الوكيل بيعا صحيحا لا يجوز له تسليم المبيع قبل قبض الثمن - - - ولو وكله ببيع شيء فطلبه رجلان أحدهما بثمن المثل والآخر بأكثر - - - - وإن عين الموكل زمانا للبيع أو مكانا أو شخصا
  15. فقرة 17- ولو وكله بالبيع أو بالشراء مطلقا لا يجوز أن يبيع من نفسه ولا أن يشتري من نفسه أو من ابنه الطفل - ولو أمره بالبيع بجنس من الأثمان فلو سمى أجلا فباعه بأجل أطول - - - - - ولو وكله بشراء شيء ودفع إليه ألفا فقال : اشتر في الذمة وانقد في ثمنه فاشترى بعينها - ولو دفع إليه ألفا وقال : اشتر لى عبدا ولم يقل بعينها - ولو قال : اشتر إلى أجل فاشترى حالا - ولو وكل مطلقا بالشراء فاشترى نسيئة بثمن النفـ - ولا يجوز للوكيل بالبيع أن يشترط الخيار للمشترى ، ولا الوكيل بالشراء أن يشترط الخيار للبائع - وهل له أن يشترط لنفسه أو للموكل ؟ . - ولو وكل رجلا ليشتري له عبدا بعينه فاشترى غيره - ولو وكله رجل ببيع عبد ووكله آخر بشرائه - ولو وكل عبدا ليشتري له نفسه من مولاه - إن وكله بأن يشتري صفقة واحدة لم يجز التفريق - ولو وكله ببيع ثلاثة أعبد مطلقا جاز بيعهم صفقة واحدة وبثلاث صفقات - ولو وكله ببيع ثلاثة أعبد بألف فباع واحدا منهم بأقل من ألف يجز - - - ولو باع واحدا منهم بألف جاز - ولو دفع دينار إلى رجل ليشتري له شاة فاشترى شاتين - فصل : أحكام العقد في البيع والشراء تتعلق بالوكيل - ولو وكله بشراء عبد موصوف غير معين يجب أن يبتاعه سليما من العيـ ـــوب
  16. فقرة 18- ولو وكل في شراء سلعة بعينها فاشترى ثم وجد بها عيبا فهل للوكيل أن يرد بغير إذن الموكل ؟ - - - - - - وإن كان قد عين الموكل المبيع والثمن جميعا - وإذا اشترى شيئا بوكالة الغير فالملك لمن يقع ؟ ولو وكل وكيلا بشراء شيء فى الذمة فهل للبائع مطالبة الوكيل بالثمن؟ - ولو وكله ببيع شيء وأخذ ثمنه فباعه ثم خرج المبيع مستحقا بعد تلف الثمـ - ولو دفع إليه عشرة دنانير ليشتري له بعينها عبدا فاشترى ثم تلف العشرة قبل تسليمها إلى البائع ؟ ـ ولو وكله ببيع شيء فباعه ثم رده عليه بعيب لا يجوز له أن يبيعه ثانيا ? فصل: في الإختلاف - فصل : ولو أن رجلا دفع مالا إلى رجل ليدفع إلى غيره قضاء عن دينه فاختلف - فصل : إذا كان على رجل دين أو في يده عين ، فوكل رجلا بقبض فجاء الوكيل - ولو قال: مات فلان وله عندى كذا وهذا وصيه - ولو جاء رجل وقال : أحالنى صاحب الحق عليك فصدقه - فصل : فى الإختلاف بين الموكل والوكيل فى الوكالة وصفتها . - كتاب الإقرار - من كان مكلفا مطلقا يصح إقراره على الإطلاق - والمكلف المحجور عليه يقبل إقراره في بعض الأمور - يصح الإقرار مجملا ومفصلا - فإن قال : لفلان علي شيء يرجع في التفسير إليه - إذا مات المقر قام وارثه مقامه في التفسير
  17. فقرة 19- وإن كان المقرله يدعى غير جنس ما فسره به المقر - وإن امتنع المقر عن التفسير يحبس - ولو ادعى رجل على رجل أنه أقر له بشيء ولم يبين لا يسمع الدعوى جهولا إلا في الوصية - وإن شهد شاهدان على إقراره وقالا نعلم أن له عليه مالا ولا نعلم قدره - ولو قال: لفلان علي مال عظيم أو جليل أو خطير أو نفيس ولو قال : لفلان علي درهم يلزمه درهم بوزن الإسلام ? ولو قال: لفلان علي دراهم ، فأقل ما يلزمه ثلاثة دراهم - ولو قال : لفلان علي من الدراهم أكثر مما في يد فلان - ولو قال : لفلان علي ألف ودرهم فالألف مجملة - يصح الإستثناء فى الإقرار ويلزم ما بقي بعد الإستثناء فصل : إذا قال: لفلان علي ألف درهم ثم قال: هي نقص - فصل : إذا أقر بحق ثم وصل به ما تغير مقتضى اللفظ ، لا يخلو إما إن كان رفع أصله أو لا يرفعه فصل : إذا قال: لفلان علي درهم ثم قال بعده في ذلك المجلس أو في في مجلس آخر : له علي درهم -- - ولو أقر يوم السبت بعشرة ثم أقر يوم يوم الأحد بخمسة - إذا اختلف الجنس والوصف أو السبب يلزمه كلاهما فصل : إذا قال: لفلان علي درهم لا يلزمه إلا درهم وإن تكرر عشرا - - - وإن قال : درهم ثم درهم - وإن قال : درهم قبله درهم وبعده درهم - - وإن قال : درهم مع درهم أو مع دينار - ولو قال: درهم في دينار - ولو قال: درهم في عشرة - - - - .
  18. فقرة 20- ولو قال: لفلان فى هذا العبد ألف درهـ - ولو قال: له في هذا الدينار - ولو قال هذه الدار لفلان هبة عارية أو هبة سكنى فصل : إذا قال: لفلان عندى أو معى كذا فهو للأمانة - ولو قال: لفلان عليّ أو قبلى - - - - ولو قال : لفلان علي ألف ثم أتى بها وقال أردت هذه الألف وكانت وديعة عندى ، وقال المقر له : هذه وديعة ولى عليك ألف أخرى - - ولو قال: لفلان عندى ألف درهم مضاربة دينا أو وديعة دينا ولو قال : لفلان عندى ألف درهم عارية - ولوقال : دفع إلي ألفا ثم فسره بوديعة وقال: تلف فى يدى - - - - - - - - ولو قال : هذا الثوب كانت وديعة لى عند فلان فرده علي ، وقال فلان : بل هولي درهم - ولو قال : لفلان فى ميراث أبى أو من ميراث أبى ألف - ولوقال: لفلان فى هذا المال أو فى هذا الدار بيت أو من هذا الدار نصفها- - ولو قال: له علي ألف الدرهم التي في هذا الكيس فصل : الإقرار بالظرف لا يكون إقرارا بالمظروف وبالعكس - إذا قال : غصبته الدار من زيد ، لا بل من عمرو - - ولو قال: غصبت الدار من زيد وملكها لعمرو - ولو قال : غصبت هذا من أحد هذين الرجلين يطالب بالتعين - - ولو باع من رجل شيئا ثم قال: كنت قد بعته من فلان أو غصبته منه - - فصل : إذا قال وهبت هذه الدار من فلان ولكن ما أقبضته ، وقال المقرله: بل أقبضتني - ولو أقر أنه باع من فلان دارا أو وهب وسلم ثم قال:كنت قد بعته أو وهبته ظانا أن البيع صحيح فأقررت ثم علمت فساد البيع أو الهبة. .
  19. فقرة 21ولو قال تملكت هذه الدار من فلان ، فهو إقرار لفلان بها - - ولو ادعى على إنسان شيئا فقال المدعى عليه: لا أقر ولا أنكر - ولو قال المدعى : لى عليك ألف ، فقال : بلى أو نعم أو أجل ولو قال: اشتر عبدي هذا واعطنى عبدى هذا ؟ قال : نعم - ولو قال : لى عليك ألف ، فقال: خذ ، أو زنه - ولو ادعى عليه ، فقال : هي صحاح ، لا يكون إقرارا . - ولو قال : إن شهد لك شاهدان فهما صادقان - ولو قال: كان لفلان علي ألف - - - - - - - - - - - فصل : إذا كان لزيد على عمرو دين فى الظاهر بأن باعه شيئا فأقر زيد بأن ذلك الذي على فلان هو لفلان فصل : إذا أقر لحمل امرأة بشيء - لو أقر لمسجد بمال فإن عزاه إلى سبب صحيح من غلة وقف - - وإن مات المقر قبل التفسير بطل - ولو أقر بحمل شاة أو حمل جارية لرجل - إذا أقر بالحمل لرجل وبالأم لآخر فصل : إذا أقر لإنسان بدين فى صحته ثم لآخر في مرض موته - - - - - ولو ملك رجل أخاه ثم أقر في مرض موته أنه قد كان أعتقه في صحته - فصل : إذا أقر بحرية عبد الغير أو شهد على حريته فردت شهادته - - - - فإذا اشتراه المقر يحكم بصحة البيع ويعتق عليه - وهل هو شراء من جهة المشترى أم فداء ؟ وإن مات العبد في يد البائـ - ولوقال من في يده : هذا العبد لفلان ، وقال العبد : بل أنا لفلان آخر - - - ولو ادعى العبد على المولى أنك أعتقتني ، وأنكر المولى - فصل: إذا ادعى على رجل فقال : بعتك هذه الجارية ، وقال المدعى عليه
  20. فقرة 22بل زوجتنيها نظر فصل : إقرار العجمي بلسانه صحيح - إذا شهد الشهود على إقرار رجل بحق لا يشترط أن يقولوا: كان يوم الإقرار صحيح العقل ? فلو ادعى المقر أنى كنت صغيرا أو مجنونا يوم الإقرار ? باب : إقرار الوارث - فصل : رجل له جارية ولها ولد فقال : هذا ولدى من هذه الجاريـ استولدتها في ملكي - - - إذا كان لرجل أمتان لكل واحدة ولد ، فقال المولى أحد هذين ولدى - - كتاب العارية - وتصح ممن هو جائز التصرف ـ وكل عين جازت إجارتها جازت إعارتها - إعارة الدراهم والدنانير استعارة الجارية للخدمة - يكره استعارة أحد الأبوين للخدمة - وتصح الإعارة بالقول من أحدهما وبالفعل من الآخر - لا يشترط في العارية بيان المدة - - - - العارية مضمونة على المستعير - ولوولدت العارية فى يد المستعير هل يكون الولد مضمونا على المستعير - - - ولو أعار إعارة فاسدة - يجوز للمستعير ولوكيله أن يستوفي منفعته لا يجوز أن يؤاجره من غيره ، وهل له أن يعيره من غيره ؟ - - - - - ـ إذا رجع المعير عن العارية ، تكون مؤنة الرد على المستعير