شرح مختصر الخرقي من أول كتاب السبق والرمي إلى نهاية كتاب عتق أمهات الأولاد_عبد العزيز بن صالح الجوعي_دكتوراه
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : شرح مختصر الخرقي من أول كتاب السبق والرمي إلى نهاية كتاب عتق أمهات الأولاد_عبد العزيز بن صالح الجوعي_دكتوراه
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعات
- فقرة 7الصفحة {{ سابعا : : الموض المقدمة القسم الأول (( الدراسي )). (( الباب الأول )) التعريف بالماتن والشار - الفصل الأول : التعريف بصاحب المتن المبحث الأول : التعريف بأبي القاسم الخرقي المبحث الثاني : منزلة كتاب مختصر الخرقي عند علماء الحنابلة الفصل الثاني : التعريف بمؤلف الكتاب " الشارح المبحث الأول حياة أبي يعلى الشخصية والعلمية • نسبه ومولده : المطلب الأول المطلب الثاني : نشأته وحياته العلمية المطلب الثالث : رحلاته المطلب الرابع : شيوخه المطلب الخامس : جهود، وآثاره العلمية المطلب السادس: تلاميذه المطلب السابع: مؤلفاته المطلب الثامن : أعماله المطلب التاسع : منزلته العلمية ومذهبه الفقهفهرس الموضوعات
- فقرة 8الصفح هه - الموض المطلب العاشر : منزلته الاجتماعية والثناء عليه المطلب الحادي عشر : وفاته • المبحث الثاني : عقيدته (( الباب الثاني )) التعريف بالكت - الفصل الأول : قيمة الكتاب العلمية ومكانته بين كتب المذهب ومنهج المؤلف فيه المبحث الأول : القيمة العلمية للكتاب بين كتب المذهب المبحث الثاني : منهج المؤلف في هذا الكتاب الفصل الثاني : التعريف بنسخ الكتاب ووصفها المبحث الأول : التعريف بالنسخة الأولى المبحث الثاني : التعريف بالنسخة الثانية المبحث الثالث القسم الثاني : (( التحقيق : التعريف بالنسخة الثالثة • كتاب السبق والرمي مسألة () : والسبق في الحافر والنصل والخف لا غير / مسألة () / : وإذا أراد أن يستبقا أخرج أحدهما ولم يخرج الآخر
- فقرة 9الصفحة - - الموض مسألة () / : ولا يجوز إذا أرسلا فرسين أن يجنب أحدهما : مع فرسه يحرضه على العدو ومن حلف أن يفعل شيئا فلم يفعله أو لا يفعل شيئا ففعله فعليه الكفارة • : ومن حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب فسلا كفارة عليه كتاب الأيمان والنذور : مسألة () / مسألة () / مسألة () / مسألة () / مسألة () / مسألة () / .. : ومن حلف على شيء وهو يرى أنه كما حلف فلم : : مسألة () / : يكن فلا كفارة عليه .. واليمين المكفرة أن يحلف بالله عز وجل أو باسم من أسماء الله • ولو حلف بهذه الأيمان كلها على شيء واحد فحنث لزمته كفارة واحدة • ولو خلف على شيء واحد بيمينين مختلفي الكفارة لزمه في كل واحدة من اليمينين كفارتها . مسألة () / : فيمن حلف بنحر ولده /(^) ولو خلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة يمين مسألة () / : ومن حلف بتحريم زوجته لزمه ما يلزم المظاهر مسألة () / حلف ومن بعتق ما يملك فحنث عتق عليه كل ما يملك من عبيده مسألة () / ومن والا حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث أو بعده
- فقرة 10الصفحة - - مسألة () / : وإذا حلف بيمين فقال : إن شاء الله - شاء فعل وإن شاء ترك مسألة () / : وإذا استثنى في الطلاق والعتاق مسألة () / : وإذا قال إن تزوجت فلانة فهي طالق : تطلق إن تزج بها فإن مسألة () / : وإن حلف لا ينكح فلانه أولا اشتريت فلانا /() فنكحها نكاحا فاسدا • مسألة () / : ولو حلف لا يشتري فلانا أو لا يضربه فوكل في الشراء أو الضرب حنث مسألة () / : وإذا حلف بعتق أو طلاق ألا يفعل شيئا : ففعله ناسيا حنث حلف فتأول في يمينه فله تأويله إذا كان مسألة () / : ومن مظلوما - كتاب الكفارات مسألة ()/ : مخير مسألة () / : لم يجز مسألة وإذا وجبت عليه بالحنث كفارة اليمين فهو ولو أعطاهم مكان الطعام أضعاف قيمته ورقا · () / : ويعطي من أقاربه من يجوز أن يعطيه من زكاة ماله
- فقرة 11الصفحة . . - - الموضـ مسألة () / : ومن لم يصب إلا مسكينا واحدا رد عليه في كل يوم تمام عشرة أيام مسألة () / : ولإن شاء كسا عشرة مساكين ــ الرجل ثوبا مسألة () / تجزئه الصلاة فيه .. : وإن شاء أعتق رقبة مؤ منة قد صلت وصامت مسألة (/ : لأن الإيمان قول وعمل وتكون سليمة ليس فيها نقص يضر بالعمل مسألة () / : ولو اشتراها بشرط العتق فأعتقها في الكفارة عتقت مسألة () / : وكذلك إذا اشترى بعض من يعتق عليه إذا ملكه ينوى به الكفارة عتق مسألة () / : ولا يجزئ في الكفارة أم ولد ولا مكاتب قد أدى من كتابته شيئا مسألة مسألة () / : ويجزى المدبر والخصي وولد الزنا () / : فإن لم يجد من هذه الثلاثة واحدا صام ثلاثة أيام متتابعة مسألة مسألة () / : وإذا كان الحانث عبدا لم يكفر إلا بالصوم () / : ولو حنث وهو عبد فلم يصم حتى أعتق فعليه الصوم • مسألة () / : ويكفر بالصيام من لم يفضل عن قوته وقوت عياله • يومه وليلته مقدار ما يكفر
- فقرة 12الصفحة به تيه - مسألة () / : ومن له دار لا غنى له عن سكناها أجزاء الصيام في الكفارة مسألة () / : وإن أطعم خمسة وكسا خمسة أجزاء / مسألة () : وإن أعتق نصفي عبدين أو نصفي أمتين أو أمتين أو نصفي عبد وأمة أجزأ عنه نصفي وإن أعتق نصف عبد وأطعم خمسة وكسا خمسة مسألة () / : وإن أعتق نصف عبد () ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه أن لم يجزه مسألة () / : كتاب جامع الأيمان يخرج من الصوم إلى العتق مسألة () / : ويرجع في الأيمان إلى النية مسألة () / : ولو حلف لا يسكن دارا هو ساكنها خرج من ()/ وقته مسألة () / : ولو حلف لا يدخلها فحمل فأدخل فيها ولم مسألة مسألة يمكنه الامتناع لم يحنث • () / : ولو حلف أن لا يدخل دارا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه حنث () / : ولو حلف لا يلبس ثوبا وهو لا بسه نزعه من وقته /() مسألة () / : ولو خلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد وبكر حنث
- فقرة 13الموض - الصفحة مسألة (/ : ولو خلف ألا يكلمهما أو لا يزورهما فكلم أو زار مسألة () / : أحدهما حنث ومن حلف لا يلبس شو با فاشترى بثمنه ثوبا فلبسه حنث مسألة () / : وإن حلف ألا يأوي مع زوجته في بيت فأوى معها في غيره حنث مسألة () / : ولو حلف أن يضرب غلامه في غد فمات الحالف من يومه لم يحنث مسألة () / : ولو خلف ألا يكلمه حينا فكلمه قبل ستة أشهر مسألة () / : ولو حلف أن يعطيه حقه في وقت فقضاء قبله لم يحنث ولو حلف أن لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب مسألة () / : بعضه حنث . مسألة () / : ولو قال : والله لا فارقتك حتى استوفي حقي مسألة منك فهرب منه لم يحنث ()/: ولو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا باذنه فذلك على كل مرة • مسألة () / : ولو حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله تمرا مسألة () / : وإذا حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا لم يحنث •
- فقرة 14الصفحة ? - الموضـ مسألة () / : وإذا حلف أن لا يأكل لحما فأكل الشح أو المخ أو الدماغ لم يحنث .. الشحم مسألة () / : ومن حلف أن لا يأكل الشحم فأكل اللحم حنث مسألة () / : مسألة : ومن حلف أن لا يأكل لحما ولم يرد لحما بعينه فأكل حنث () / : ولو حلف أن لا يأكل سويقا فشربه مسألة () / : ولو حلف بالطلاق أن لا يأكل تمرة فوقعت في : تمر مسألة () / : ولو حلف أن يضربه عشرة أسواط فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر • مسألة () : ولو حلف أن لا يكلمه فكتب إليه أو أرسل إليه • رسولا حنث کتاب النذور : /() مسألة () / : ومن نذر أن يطيع الله - عز وجل - لزمه الوفاء مسألة () / : وإذا قال : لله علي أن أركب دابتي أو أسكن : داري . مسألة () / : ولو نذر أن يطلق زوجته استحب له أن لا يطلق مسألة () / ومن نذر أن يتصدق بماله كله أجزاء أن يتصدق بثلث ماله
- فقرة 15الصفح الموض مسألة () / : ومن نذر أن يصوم وهو شيخ كبير لا يطيق الصوم كفر كفارة يمين مسألة () / : وإذا نذر صياما ولم يذكر عددا ولم ينو فأقل الصوم يوم • مسألة (/ : وإذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام لم يجز أن يمشي في حج أو عمرة · مسألة () / : وإذا نذر عتق رقبة فهي التي تجزى عن الواجب مسألة () / : ولذا نذر صيام شهر من يوم يقدم فلان قدم أول يوم من شهر رمضان أجزاه مسألة () / : ومن نذر أن يصوم شهرا متتابعا ولم : مسألة () / : فمرض في بعضه ومن نذر أن يصوم شهرا بعينه فأفطر فيه بغير عذر ابتدا شهرا مسألة () / ومن نذر أن يصوم فمات قبل الإتيان به صام عنه ورثته من أقاربه كتاب أدب القاء مسألة () / : ولا يولى قاض حتى يكون بالغا مسلما مسألة () / ولا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان مسألة () / : وإذا نزل به الأمر المشكل شاور فيه أهل العلم والأمانة
- فقرة 16الصفحة - - • الموضـ مسألة () / ولا يحكم الحاكم بعلمه مسألة () / ولا ينقض الحاكم من حكم غيره إذا رفع إليه ما خالف .. مسألة () / : وإذا شهد عند من لا يعرفه سأل عنه مسألة (/ : فإن عد له اثنان وجرحه اثنان فالجرح أولى مسألة () / : ويكون كاتبه عد لا وكذلك قاسمه مسألة () / : ولا يقبل هدية من لم يكن يهدى إليه قبل ولا يته مسألة () / : ويعدل بين الخصمين في المجلس والدخول عليه والخطاب · مسألة () / : وإذا حكم على رجل في عمل غيره وكتب بإنفاذ القضاء مسألة () / : ولا يقبل الكتاب إلا شهادة عدلين مسألة () / : ولا يقبل الترجمة عن أعجمي حاكم إليه إذا لم يعرف لسانه إلا من عدلين يعرفان لسانه مسألة () / : وإذا عزل القاضي : : ويحكم على الغائب إذا صح الحق عليه وإذا أتاه شريكان في ربع أو غيره وسألاء يقسمهما بينهما قسمها : : مسألة () / کتاب القسمة مسألة () /
- فقرة 17الصفحة - الموضـ مسألة () / : ولو سأل أحدهما شريكه مقاسمته فامتنع أجبره {/ () الحاكم على ذلك .. مسألة () / وإذا قسم طرحت السهام فصار لكل واحد • ما وقع سهمه عليه کتاب الشهادات : مسألة () / : ولا يقبل في الزنا إلا أربعة أحرار مسلمين رجال مسألة () / : ولا يقبل فيما سوى الأموال فيما يطلع عليه الرجال أقل من رجلين مسألة () / : ولا يقبل في الأموال أقل من رجل ويمين /({) الطالب مسألة () / : ويقبل فيما يطلع عليه الرجال مثل الرضـ : الرضاع والولادة والحيض وما أشبهه شهادة أمرأة عدله : ومن لزمته الشهادة فعليه أن يقوم بها على مسألة () / : القريب والبعيد لا يسعه التخلف مسألة () / : وما أدركه من الفعل نظرا أو سمعه تيقنا ولإن لم ير المشهود عليه شهد به مسألة () ( : وما تظاهرت به الأخبار واستقرت معرفته في قلبه شهد به مسألة () ( : ومن لم يكن من الرجال والنساء بالغا عدلا لم تجز شهادته
- فقرة 18الصفحة - الموض مسألة () / : والعدل من لم تظهر منه ريبة مسألة () / . وتجوز شهادة الكفار من أهل الكتاب الوصية في السفر مسألة () / : ولا تجوز شهادة خصم ولا جار إلى نفسه ولا دافع عنها مسألة () / : ولا تجوز شهادة من يعرف بكثرة الغلط والغفلة .. مسألة () / : وتجو ز شهادة الأعمى إذا تيقن الصوت مسألة () / : ولا تجوز شهادة الوالدين وإن علوا للولد ولان سفل مسألة () / : ولا تجوز شهادة السيد لعبده ولا العبد لسيده مسألة () / : ولا الزوج لا مرأته ولا المرأة لزوجها مسألة () / : وتجوز شهادة العبد في كل شيء إلا : الحدود مسألة () / : وتجوز شهادة الأمة فيما تجوز فيه شهادة : النساء مسألة () / : وشهادة ولد الزنا جائزة في الزنا وغيره .. مسألة () / : وإذا تاب القاذف تقبل شهادته مسألة () / : وتوبته أن يكذب نفسه ..
- فقرة 19? - - الموض سوع مسألة () / : ومن شهد وهو عدل شهادة قد كان وهو غير عدل شہد بها مسألة () / : ولو شهد وهو عدل فلم يحكم بشهادته .. مسألة () / : وشهادة العدل جائزة في كل شيء إلا في الحدود مسألة () / : ويشهد على من سمعه يقر بحق مسألة () / : وتجوز شهادة المستخفي إذا كان عدلا . وإذا هلك رجل وخلف ولدين ومائتي درهم : كتاب الأقضي مسألة () / مسألة () / وإذا هلك رجل عن ابنين وله حق يشاهد وعليه من الدين ما يستغرق ماله ومن ادعى دعوى على رجل وذكر أن بينته مسألة () / : بالبعد حلف المدعى عليه · مسألة () / : واليمين الذي يبرأ بها المطلوب أن يحلف بالله مسألة () / : ويستحلف الرجل فيما عليه على البت مسألة () / وإذا شهد من أربعة أثنان أن هذا زنى بهذه ولو جاءوا بأربعة متفرقين والحاكم جالس مسألة () / : في مجلس حكمه
- فقرة 20الموض سوع - الصفحة مسألة () / : ومتي حکم بشهادتهما بجرح أو بقتل شم مسألة () / () رجعا فقالا عمدنا .. : وإذا قطع الحاكم يد السارق بشهاد تاثنين ثم علم أنهما كانا كافرين مسألة () / : وإذا ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقسام شاهدا حلف مع شاهده مسألة () / : ومن شهد بشهادة زور أدب وأقيم للناس في المواضع التي يشهر أنه شاهد زور مسألة () / : وإذا غير العدل شهادته بحضرة الحاكم فزاد فيها أو نقص قبلت ما لم يحكم بها . مسألة () / : وإذا شهد شاهد بألف وآخر بخمسمائة حكم لمدعي الألف بخمسمائة مسألة () / : ومن ادعى شهادة عدل فأنكر العدل أن / : مسألة () / تكون عنده .. ومن شهد بشهادة يجربها إلى نفسه نفعا بطلت مسألة () / : وإذا مات رجل وخلف ابنين وألف درهم فادعي رجل على الميت ألفا • مسألة () / : ومن ادعى على مريض دعوى فأومأ برأسه / مسألة () / : ومن ادعى دعوى وقال : لابينة لي مسألة () / : واذا شهد الوصي على من هو موسي عليهم () قبلت شهادته
- فقرة 21الصفحة - - الموضـ مسألة () / : وإذا شهد من يخنق في الأحيان قبلت () شهادته في إفاقته .. مسألة () / : وتقبل شهادة الطبيب العدل في الموضحة إذا لم يقدر على طبيبين كتاب الدعاوى والبينات مسألة () / : ومن ادعى زوجية امرأة فأنكرته ولم تكن له بينة مسألة () / : ومن ادعى دابة في يد رجل فأنكره مسألة () / : ولو كانت الدابة في أيديهما فأقام أحدهما () البينة مسألة () / : ولو كانت الدار في يد غيرهما واعترف أنه لا يملكها .. مسألة () / : ولو كانت في يده دار فادعاها رجل فأقر بها لغيره مسألة () / ولو مات رجل وخلف ولدين مسلما وكافرا مسألة () / : وإذا ماتت امرأة وابنها فقال زوجها : ماتت قبل ابني مسألة () / : ولو شهد شاهدان على رجل أنه أخذ من صبي ألفا مسألة () / : ولو أن رجلين حربيين جاءانا من أرض الحرب مسلمين
- فقرة 22الصفحة - الموضـ مسألة () / : وإذا كان الزوجان في البيت فافترق أو ماتا مسألة () / : ومن كان له على أحد حق فضعه منه فقدر على مال له كتاب العتق : مسألة () / : وإذا كان العبد بين ثلاثة وأعتقوه معا .. مسألة () / : ولو أعتقه أحد هم وهو موسر عتق كله /() مسألة () / : فإن أعتقه بعد عتق الأول وقبل أخذ القيمة لم يثبت فيها عتق مسألة () / : ولإن أعتقه الأول وهو معسر وأعتقه الثاني /() وهو موسر مسألة () / : ولو كان المعتق الثاني معسرا عتق نصيبه مسألة () / : وإن كان العبد بين شريكين فادعى كل واحد منهما أن شريكه أعتق حق منه مسألة () / : وإذا مات رجل وخلف ابنين وعبدين () مسألة () / : وإن كان لرجل نصف عبد /() ولآخر ثلثه مسألة () / : وإذا كانت الأمة بين شريكين فأصابها أحدهما • مسألة () / : وإذا ملك بعض من يعتق عليه بغير المسيرات وهو موسر عتق كله