المجموع المذهب في قواعد المذهب ابن كيكلدي العلائي تحقيق الجزء الثالث من قواعد ف
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : المجموع المذهب في قواعد المذهب ابن كيكلدي العلائي تحقيق الجزء الثالث من قواعد في الاجتهاد إلى قواعد في العقود_محمد صالح فرج محمد_
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6(.)فهرس الموضوعات
- فقرة 7الصفحة الموضوع = . المقدمة - سبب اختيار الموضوع - الكتاب ()خطة البحث - شكر وتقدير - تمهيد في القواعد الفقهية ، وفيه أربعة مباحث - المبحث الأول : تعريف القواعد الفقهية لغة واصطلاحاً - المبحث الثاني : أوجه التشابه والاختلاف بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية وفيه مطلبان - المطلب الأول : أوجه التشابه والاختلاف بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية المطلب الثاني : الفرق بين القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي - المبحث الثالث : لمحة موجزة عن أهمية القواعد الفقهية - المبحث الرابع: أهم المؤلفات في القواعد الفقهية - القسم الأول : القسم الدراسي وفيه فصلان - الفصل الأول : في المصنف و الكتاب ، وفيه مبحثان المبحث الأول : تعريف موجز بالمصنف وفيه أربعة مطالب - - المطلب الأول : اسمه ونسبه المطلب الثاني : نشأته وطلبه للعلم - - المطلب الثالث : بعض شيوخه وبعض تلاميذه المطلب الرابع : بعض مؤلفاته ووفاته - المبحث الثاني : التعريف بالكتاب وفيه خمسة مطالب المطلب الأول : تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف - - المطلب الثاني : مصادر الكتاب المطلب الثالث : محتويات
- فقرة 8الصفحة } * ** الموضوع - المطلب الرابع : منهج المؤلف في الكتاب - - المطلب الخامس : وصف النسخ - . الفصل الثاني : مقارنة بين الجزء المحقق وبين كتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم وفيه ثلاثة مباحث - المبحث الأول : تعريف موجز بابن نجيم وفيه أربعة مطالب - المطلب الأول : اسمه ونسبه - - المطلب الثاني : نشأته وطلبه للعلم المطلب الثالث : بعض شيوخه وبعض تلاميذه - المطلب الرابع : بعض مؤلفاته ووفاته - المبحث الثاني : التعريف بكتاب الأشباه والنظائر لابن نجيم وفيه خمسة مطالب - - المطلب الأول : تحقيق اسم الكتاب ونسبته إلى المؤلف المطلب الثاني : مصادر الكتاب - المطلب الثالث : الكتاب - المطلب الرابع : منهج المؤلف في الكتاب المطلب الخامس : نسخ الكتاب وطبعاته المبحث الثالث : في المقارنة بين الكتابين وفيه سبعة مطالب - المطلب الأول : المقارنة بين الكتابين من خلال المنهج المطلب الثاني : المقارنة بين الكتابين من حيث الموضوع و المحتوى - المطلب الثالث : المقارنة بين الكتابين من حيث الأسلوب و الترتيب المطلب الرابع : أوجه الاتفاق بين الكتابين - المطلب الخامس : أوجه الاختلاف بين الكتابين ()محتويات
- فقرة 9الصفحة . . الموضوع - المطلب السادس: مميزات كل من الكتابين - - المطلب السابع : تأثر ابن نجيم بالعلائي - قاعدة : إذا اجتهد المجتهد في قضية فله ثلاثة أحوال - الحالة الأولى : أن يغلب على ظنه شيء فيعمل به - الحالة الثانية : أن يظهر له شيء فيعمل به ثم يتبين خلافه - الحالة الثالثة : أن لا يظهر للمجتهد شيء - قاعدة : إذا اجتهد المجتهد في واقعة ثم حدثت مرة أخرى مسألة الاجتهاد في القبلة عند الصلاة - مسألة إذا ثبت عند الحاكم عدالة شاهد ثم شهد مرة أخرى - قاعدة : الاختلاف في أن المصيب من المجتهدين المختلفين - - واحد أو كل مجتهد مصيب ? الصحيح عن الإمام الشافعي التصريح بأن المصيب من المجتهدين واحد، وينبي على هذا الأصل فوائد - أحدها : اتفق العلماء على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها . الثانية : إذا كان متمكناً من الاجتهاد في مسألة لم يجز له تقليد غيره فيها الثالثة : أن المجتهد إذا غلب على ظنه شيء فعمل به ثم أداه اجتهاده إلى نقيضه يعمل بالاجتهاد الثاني - الرابعة : مراعاة الخلاف مهما أمكن - ما يرجع إلى قاعدة الاحتياط في جلب المصالح ودرء المفاسد - قاعدة : اتفقوا على أن تعارض الدليلين القطعيين فى الحكم الواحد محال - تعارض الأمارات الظنية وتعادلها ()
- فقرة 10الصفحة الموضوع - إطلاق الشافعي وغيره المسألة على قولين - الاحتمالات التي يحمل عليها قول الشافعي الأول : ما عرف تقدم أحدهما وتأخر الآخر - الثاني : أن يذكر الشافعي رحمه الله القولين في المسألة - - الثالث : أن يكون لكل قول محل غير محل الآخر - الرابع : أن يذكر أحد القولين على وجه المصلحة - الخامس : أن يكون أحد القولين مطلقاً و الآخر مقيداً السادس : أن يكون القول الآخر على وجه الاحتياط - السابع : أن يذكرهما على وجه التخيير بينهما - الثامن : أن يذكرهما على سبيل الحكاية عن الغير - التاسع : أن يختلف قوله لاتباع القياس - العاشر : أن يكون ذلك عن اختلاف الأصحاب في فهم مراده - لا اعتراض عليه فيما تقدم من الوجوه وورائها وجوه أخر - الوجه الأول : أن يختلف قوله بحسب اختلاف الدليل الوجه الثاني : أن ينص على القولين في موضعين متفرقين - الوجه الثالث : أن يطلق الشافعي ذكر القولين في المسألة بالتنصيص - ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أو الوجهين أن يتخير فيعمل بما شاء منهما - المسائل التي يفتى فيها على القديم التحقيق أن هذه المسائل كلها ليست خارجة عن القاعدة ففي بعضها ما للشافعي في الجديد قول على موافقة القديم - ومنها : ما يكون قد صح الحديث على وفق القول القديم - ثبت عن الإمام الشافعي رحمه الله من وجوه متعددة صحيحة أنه قال : إذا صح الحديث فهو مذهبي ()
- فقرة 11الصفحة الموضوع - الأحاديث التي يقع أقوال الشافعي على مخالفتها ثلاثة أقسام - أحدها : ما ذكره الشافعي وصح عنده وتركه لمعارض راجح عنده - وثانيها : أن يعلق الشافعي رحمه الله القول بذلك على صحة الحديث - وثالثها : أن لا يتصل للشافعي الحديث من وجه صحيح الوجه الرابع : أن لا يكون له نص في المسألة بنفي ولا إثبات ويصح فيها حديث - - الوجه الخامس : أن ينص على شيء ويثبت الحديث على خلافه - قاعدة : في الفرق بين الفتوى والحكم وما يدخلان فيه - قاعدة : التقليد كاف لمن عجز عن الدليل - قاعدة : كل ما كان طريقه الظن فإن شرط العمل به الترجيح عند التعارض فائدة : في الترجيح بكثرة الرواة - فصل : فيما يستثنى من القواعد المستقرة - قاعدة الحقوق الواجبة على الإنسان - الضرب الأول : حقوق الله تعالى وهي على أقسام القسم الأول: ما يتقدم من حقوق الله تعالى بعضها على بعض القسم الثاني : الذي يتساوى فيه حقوق الله تعالى القسم الثالث : المختلف فيه هل هو متساو أو متفاوت الضرب الثاني : حقوق بعض العباد على بعض متساوية ومتفاوتة - فائدة : ترك المسكن والخادم لمن يليقان بحاله ()
- فقرة 12الصفحة الموضوع - الضرب الثالث : اجتماع حقوق الله تعالى وحق العباد وهي على ثلاثة أقسام - الأول : ما قطع فيه بتقديم حقوق الله تعالى الثاني : ما قطع فيه بتقديم حق العباد رفقا بهم - - الثالث : ما اختلف فيه - فائدة : فيما يسري من التصرفات إلى غير محلها وفيه صور - قاعدة : فيما يتعدى حكمه إلى الولد الحادث قاعدة : فيما يتعبر بالأبوين أو بأحدهما - فائدة : يترتب على النسب اثنا عشر حكماً - قاعدة : الأصل استواء الأب والجد في الأحكام. وخرج عن ذلك صور اتفق عليها و أخرى جرى فيها خلاف - فائدة : في الأسفار التي تلحق بالجهاد - فائدة : أولاد الإخوة بمنزلة آبائهم إلا في ثمان مسائل - قاعدة : ما أقامه الشارع مقام الشيء لا يلزم - إعطاؤه حكمه من كل وجه البدل مع مبدله على أقسام - فائدة : ما علق جواز البدل فيه على فقدان المبدل عنه ووجود البدل - قاعدة : في الجوابر و الزواجر و الفرق بينهما - الزواجر قسمان - الأول : مايكون زاجراً عن الإصرار على المفاسد الثاني : ما هو زاجر عن مثل مفسدة ماضية وقعت منه الجوابر تقع في العبادات والأموال و النفوس و الأعضاء ()
- فقرة 13الصفحة الموضوع - جوابر العبادات على ثلاثة أقسام أحدها : ما لا يجبر إلا بالعمل البدني - وثانيها : ما لا يجبر إلا بالمال فقط - وثالثها : ما يجبر تارة بالعمل البدني وتارة بالمال - وأما النفوس والأعضاء فتجبر بالديات من الأحرار وبالقيمة وما نقص منها في الرقيق - قاعدة : فيما يوجب الضمان والقصاص - يجب الضمان بأربعة أشياء وهي اليد والمباشرة و السبب و الشرط - أما اليد : فهي كل يد غير مؤتمنة - فائدة : منفعة الأموال تضمن بالفوات - فصل : المباشرة المقتضية للضمان و القصاص هي إيجاد علة الهلاك وتنقسم إلى القوي والضعيف و المتوسط - فصل : أما غالب السبب فقد مضى الكلام عليه و الأسباب تنقسم إلى قوي وضعيف ومتردد بينهما - وأما الشرط فمنه ما لا يقتضي ضماناً ومنه ما يتعلق به الضمان - قاعدة : المضمونات قسمان - ما ليس بمال وهم الأحرار - ما هو مال وهو نوعان - النوع الأول : الأعيان - النوع الثاني : المنافع - مسألة لا نظير لها - فائدة : المضمونات خمسة أقسام - قاعدة : في تحرير إعو از المثل ومقدار ما يجب عنده ()
- فقرة 14الصفحة من القيمة الموضوع - فائدة : مذهب الشافعي أن الضمان في الأموال هو في مقابلة فوات اليد - قاعدة : إذا كان الأصل في الأعيان بقاء ملك أربابها عليها - قاعدة : في انقسام ربع المعاملات إلى أشياء - فائدة : ما يحتمل في العتق لقوته هل يلتحق به الوقف ؟ - قاعدة : فيا يستقل به الواحد بالتملك و التمليك وفيه صور - فائدة : طرق بيع مال الغير - قاعدة : المتولي على مال الغير هل يجب عليه أن يتصرف بالمصلحة ؟ - فائدة : البناء على فعل الغير في العبادات فيه صور - قاعدة : الأصل المستقر أن لا يعتد لأحد إلا بما عمله - مسألة : تحمل الإمام سهو المأمومين إذا وقع السهو في حال القدوة - مسألة : تحمل الإمام عن المأموم قراءة الفاتحة إذا أدركه راكعاً - مسألة تحمل الغارم الذي غرم لإصلاح ذات البين - مسألة : تحمل الزوج عن زوجته صدقة الفطر وكذلك عن القريب و العبد - فائدة : فيما يقع فيه الإجبار من الجانبين وهو صور - قاعدة : تزويج السيد أمته بالملك أو بالولاية ؟ - فائدة : الاسم إذا أطلق على شيئين أحدهما بعد الآخر - قاعدة : في أنواع التوثق المتعلق بالأعيان - فائدة : قد يظن أن الولد لا يلتحق إلا بستة أشهر ()
- فقرة 15الصفحة الموضوع - فصل : اختلف كلام الأصحاب في مسائل الحمل - قاعدة : في المقدرات الشرعية وهي ثلاثة أقسام الأول : ما قطع فيه بأنه تحديد وهو الغالب من صوره الثاني : ما قطع فيه بأنه تقريب - والثالث : ما اختلف فيه هل هو تقريب أو تحديد وفيه صور - قاعدة : فيما يعتبر فيه مسافة القصر من الأحكام - فائدة : الرضا بالإعسار بالنفقة لا يمنع الفسخ به بعد ذلك - قاعدة : اختلاف الأصحاب في أن العبرة بالحال أو بالمآل باب متسع وخلاف مطرد، و التصحيح في ذلك مختلف ، وبيانه بصور - مسألة : إذا أسلم في شيء عام الوجود فانقطع جنسه قبل المحل - مسألة : إذا حلف ليأكل هذا الرغيف غداً فتلف قبل الغد مجيء - مسألة : المكاتب إذا لم تحل نجومه هل يعطى من الزكاة؟ - مسألة : الغارم اذا كان الدين الذي عليه مؤجلا هل يعطى من الزكاة - مسألة : في المعضوب والمستحاضة - مسألة : إذا رمى صيداً فأبان عضواً منه - مسألة : لو نذر التضحية بمعيبة - مسألة : إذا أسلم عبد الكافر - مسألة : إذا اشترى معيباً فلم يعلم بالعيب حتى زال - مسألة : لو وطيء زوجته في العدة من طلاق رجعي ثم راجعها - مسائل في البيع - مسائل في الإيلاء والنكاح والإقرار ()
- فقرة 16الصفحة الموضوع - مسائل في اختلاف الأحوال بين الجناية و الموت - ما يتخرج على قاعدة كذب الظنون من مسائل - قاعدة : في وقف العقود وأصلها - أصل وقف العقود ثلاث مسائل - إحداها : بيع الفضولي - و الثانية : إن غصب أمو الا ثم باعها وتصرف في أثمانها - والثالثة : إذا باع مال أبيه على ظن أنه حي و أن البائع فضولي - الوقف نوعان : وقف تبيّن ، ووقف انعقاد - مراتب أخر قيل فيها بالوقف - إحداها : تصرف الراهن في المرهون بما يزيل الملك - وثانيها : تصرف المفلس في شيء من أعيان ماله المحجور عليه - وثالثها : تصرف المريض بالمحابات فيما يزيد على قدر الثلث - ما يرجع إلى قاعدة الوقف من المسائل - قاعدة : المستند في الشيء الغالب في التصريح به أنه لا يضر - قاعدة : فيما يثبت على خلاف الظاهر وفيه صور قاعدة : في الشبهات الدارئة للحدود وهي - إحداها : في الفاعل - و الثانية : شبهة في الموطوءة - و الثالثة : شبهة في الطريق ثلاثة - الأحكام المتعلقة بالوطء المختلف حكمها في حال الشبهة وعدمها خمسة ()
- فقرة 17الصفحة الموضوع - فائدة : أطلق في المهذب القول بأن وطء الشبهة حرام - قواعد اختلف فيها الإمامان مالك والشافعي - إحداها : لا يعمل بالظن عند الشافعي إلا أن يقوم دليل خاص يدل على اعتباره في جنس الحكم أو نوعه - الثانية : اللهو واللعب عند الشافعي على الإباحة إلا أن يقوم دليل على تحريم لهو خاص ولعب، وعند مالك على الحرمة إلا أن يقوم دليل على إباحة لعب خاص أو لهو خاص - الثالثة : ان الاعتبار في تصرفات الكفار التي يعتقدون حلها أو حرمتها ولا نعتقد ذلك ، بنا عند الشافعي، وبهم عند مالك - قاعدة : الأصل في الحيوانات الطهارة إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما وغيره - فائدة : يتعلق بالحيض عشرون حكماً - فائدة : يصلي مع النجاسة في ست مسائل - قاعدة : كل من دخل عليه وقت الصلاة وهو من أهل الفرض وجب عليه فعلها على حسب حاله - فائدة : الأذان على ثلاثة أنواع - فائدة : الأئمة سبعة أنواع - قاعدة : الجمعة هل هي صلاة على حيالها أم ظهر مقصورة؟ - قاعدة : الذي اتفق عليه أئمة المذهب أن السهو إذا تعدد في الصلاة كفاه عن الجميع سجدتان - فائدة : فيما يقوم فيه عضو الإنسان مقام الغير فيما يترتب عليه من الأحكام وفي ذلك خلاف في صور - فائدة : الموتى أربعة أضرب - قاعدة : قال الأصحاب : الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال ()
- فقرة 18الصفحة ??? ?? :: - فوائد : الموضوع - الأولى : لا يعتبر الحول في الزكاة في سبعة مواضع - الثانية : المبادلة توجب استئناف الحول إلا في موضعين - الثالثة : لا يجتمع الزكاتان جميعاً في عين واحدة إلا في ثلاث مسائل - الرابعة : لا تؤخذ القيمة في الزكاة إلا في أربعة مواضع - قاعدة : كل من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته ومن لا فلا فائدتان - الأولى : الصيام ستة أنواع - الثانية : الإفطار على أربعة أقسام - قاعدة : كل من وجب عليه شيء ففات لزمه قضاؤه - قاعدة : الحقوق الواجبة لله تعالى غير المتعلقة بالمال ثلاثة أقسام - فائدة : في المواضع التي يوجب شيء واحد حكمين فأكثر اختص بها - فصل : في الأحكام التي حرم مكة عن سائر البلاد - قاعدة : فيما يلزم بالنذر وما لا يلزم به - الأشياء المنذورة على أضرب الأول : ما كان معصية - الثاني : القربات الواجبة بأصل الشرع الثالث : فروض الكفايات - الرابع : المستحبات الشرعية - فائدة : مناط حل أكل الذبيحة هل هو جواز الذبح أو قصد الأكل ؟ - قاعدة في بيان الحياة المستقرة وغير المستقرة ()
- فقرة 19الصفحة الموضوع - قاعدة : العقود على ثلاثة أقسام - قاعدة : العقود لا تقبل التعليق فلا يصح تعليق انعقادها على شرط - قاعدة : الشروط المعتبرة في العقود هل يكفي وجودها في نفس الأمر أم لا بد من علم متعاطيها بوجودها ؟