الشامل في فروع الشافعية من أول كتاب السير إلى آخر كتاب النذور محمد فؤاد بن محمد
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : الشامل في فروع الشافعية من أول كتاب السير إلى آخر كتاب النذور _محمد فؤاد بن محمد أريس_ماجستير
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث في الدراسة والتحقيق: منهجي في التحقيق شكر وتقدير القسم الدراسي ، وفيه بابان : الباب الأول : وفيه دراسة عن حياة ابن الصباغ وكتابه الشامل في فروع الشافعية ، وفيه فصلان : الفصل الأول : ترجمة عن صاحب الكتاب وهو ابن الصباغ. وفيه ثمانية مباحث: المبحث الأول : اسمه ، ونسبه ، وكنيته المبحث الثاني : مولده ونشأته المبحث الثالث : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه المبحث الرابع : شيوخه المبحث الخامس : تلاميذه المبحث السادس : مصنفاته المبحث السابع : وفاته . "" ،، الفصل الثاني : دراسة عن كتاب " الشامل في فروع الشافعية " ، وفيه ستة مباحث : المبحث الأول : اسم المخطوط وتوثيق نسبتها للمصنف . المبحث الثاني : أماكن وجود نسخ الكتاب الخطية ، ووصف النسخ المعتمدة في التحقيق المبحث الثالث : أهمية الكتاب
- فقرة 7المبحث الرابع: إثبات أن كتاب الشامل هو شرح من شروح مختصر المزني. المبحث الخامس : التعريف ببعض المصطلحات الواردة في الكتاب. المبحث السادس : ذكر المصادر التي استقى منها المؤلف في تأليفه هذا الكتاب. الباب الثاني : المقارنة بين كتاب "الشامل" لابن الصباغ، و"كتاب كفاية" النبيه لابن الرفعة، وفيه فصلان : الفصل الأول : ترجمة موجزة عن ابن الرفعة، صاحب كتاب كفاية النبيه. وفيه سبعة مباحث : المبحث الأول : اسمه ونسبه. المبحث الثاني : مولده ونشأته. المبحث الثالث: شيوخه. المبحث الرابع : تلاميذه. المبحث الخامس : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. المبحث السادس : آثاره. المبحث السابع : وفاته. الفصل الثاني : المقارنة بين الكتابين الشامل وكفاية النبيه ، وفيه مبحثان: المبحث الأول : المقارنة العامة من حيث المحتوى وعرض المسائل. المبحث الثاني : المقارنة التفصيلية. القسم التحقيقي كتاب السير فرض الجهاد على الكفاية فصل: الناس في الهجرة على ثلاثة أضرب
- فقرة 8. مسألة : قال : ودل كتاب الله تعالى أنه لم يفرض الجهاد على مملوك ، ولا على أنثى ، ولا على من لم يبلغ باب من له عذر بالضعف والضرر قال : قال الله تعالى : ليس على الضعفاء ولا على المرضى مسألة : قال : ولا يجاهد إلا بإذن أهل الدين وإذن أبويه مسألة : قال : ومن غزا من له عذر أو حدث بعد الخروج عذر مسألة : قال : ويتوقى في الحرب قتل أبيه مسألة : قال : ولا يجوز أن يغزوا يجعل مسألة : قال : ومن ظهر منه تخذيل للمؤمنين منعه الإمام الغزو معهم مسألة : قال : وواسع للإمام أن يأذن للمشرك أن يعزو معه مسألة : قال : ويبدأ الإمام بقتال من يليه من الكفار والأخوف باب النفير قال : قال الله تعالى : إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما الآية باب جامع السير منهم أهل أوثان أو من : من عبد قال: والحكم في المشركين حكمان ، فمن كان ما استحسن من غير أهل الكتاب ، لم تؤخذ منهم الجزية مسألة : قال : وتقسم الغنيمة في دار الحرب ، ولهم أن يأكلوا ويعلقوا دوابهم فرع : قال أصحابنا : إذا كان معه بزاة ،وصقورة، لم يكن له أن يطعمها من المغنم فرع : قال في سير الواقدي: وإن أقرض رجل رجلا طعاما أو علفا في بلاد العدو فصل: إذا أخذ في دار الحرب طعاما أو علفا
- فقرة 9مسألة : قال : وما كان من كتبهم فيه طب أو ما لا مكروه فيه ، بيع ، وما كان فيه شرك ، أبطل وانتفع بأوعيته فصل : إذا وجدوا مع المشركين البزاة أو الصقورة فأخذوها مسألة : قال : وما كان مثله مباحا في دار الإسلام من حجر ، أو شجر ، أو صيد في بر أو بحر ، فهو لمن أخذه فرع : قال في سير الواقدى : فإن وجد في الصحراء وتدا منحوتا أو قدحا منحوتا مسألة : قال : ومن أسر منهم، فإن أشكل بلوغهم فلم ينبت ، فحكمه حكم الطفل ، ومن أنبت ، فهو بالغ ، والإمام في البالغين بالخيار مسألة : قال : فإن أسلموا بعد الإسار ، رقوا فصل: إذا كان للأسير زوجة ، فإن استرقه الإمام أو قتله ، زالت الزوجية فرع قال : إذا أسر قوم من أهل الكتاب ، ونساؤهم ، وذراريهم ، فسألوه أن يخليهم ونساءهم على إعطاء الجزية فصل : إذا بادر واحد من المسلمين فقتل الأسير بغير إذن الإمام مسألة: وإذا التقوا والعدو ، فلا يولوهم الأدبار فصل : ولو شهد القتال مغلوب على عقله بلا سكر ، لم يأثم بأن يولي فصل : إذا كان الجيش أكثر من ضعف المسلمين فرع : إذا جاء العدو إلى بلد فصل : إذا ولوا مدبرين قبل قسمة الغنيمة فرع : قال : إذا غزوا فذهبت دوابهم ، لم يكن ذلك عذر في أن يولوا مسألة : قال : ونصب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الطائف منجنيقا أو عرادة فصل : ويجوز للمسلمين تخريب حصونهم وبيوتهم
- فقرة 10مسألة : قال : وإن كان في دارهم أسارى مسلمون أو مستأمنون کرهت النصب عليهم بما يعم من الحريق والتغريق مسالة : قال : ولو كانوا غير ملتحمين ، فتترسوا بأطفالهم { مسألة : قال : وإن تترسوا مسلم ، رأيت أن يكف مسألة : قال : ولو أدركونا ففي أيدينا خيلهم ومواشيهم ، لم يحل قتل شيء منها ولا عقره ، إلا أن يذبح لمأكله مسألة : قال : ولكن لو قاتلوا على خيلهم ، فوجدوا السبيل إلى قتلهم بأن نعقر بهم ، فعلنا مسألة : قال في كتاب حكم أهل الكتاب : وإنما تركنا قتل الرهبان ؛ الله عنه ، وقال في كتاب آخر : ويقتل الشيوخ اتباعا لأبي بكر رضي فصل : إذا كانت المرأة تقاتل ، جاز قتلها مسألة : قال : وإذا أمنهم حر بالغ، أو عبد يقاتل أو لا يقاتل، أو امرأة، فالأمان جائز فصل: فأما الصبي والمجنون فلا يصح أمانهما مسألة : قال : ولو أن علجا دل المسلمين على قلعة ، على أن له جارية سماها فصل : إذا كتب بعض المسلمين إلى المشركين بخبر الإمام وما عزم عليه مسالة : قال : وإن غزت طائفة بغير أمر الإمام كرهته مسألة قال: ومن سرق من الغنيمة من حر أو عبد حضر العينمة، لم يقطع مسألة: قال: ومن افتتح أرض موات، فهي لمن أحياها من المسلمين مسألة: قال: وما فعل المسلمون بعضهم ببعض في دار الحرب، لزمهم حكمه حيث كانوا فصل: إذا ثبت وجوب الحد، فإنه يستوفيه الإمام في مكانه
- فقرة 11?? ) فصل: قال الشافعي في موضع يؤخر إقامة الحد حتى يرجع إلى دار : الإسلام. وقال في موضع آخر لا يؤخر . مسألة قال: ولا أعلم أحدا من المشركين لم تبلغه الدعوة اليوم فصل : حكي عن أبي علي ابن أبي هريرة أنه قال: إنهم محجوجون بعقولهم . باب ما أحرزه المشركون من المسلمين قال : لا يملك المشركون ما أحرزوه من أموال المسلمين فصل : إذا أبق عبد المسلم إلى دار الحرب، لا يملكوه بأخذه فصل : إذا أسلم رجل في دار الحرب وله مال و عقار، أو دخل إليها مسلما فابتاع عقارا ،ومالا فظهر المسلمون على ماله وعقاره فصل: إذا دخل الحربي دار الإسلام فأسلم وله أولاد صغار في دار الحرب مسألة: قال: وإذا دخل الحربي إلينا بأمان، فأودع ودائع وترك مالا، ثم قتل في الحرب فصل : قال في سير الواقدي : فإن عقد أمانا لنفسه، فمات عندنا وله مال، رد إلى وارثه فرع : قال ابن الحداد: إذا كان للحربي أمان، فترك ماله ونقض الأمان ولحق بدار الحرب فرع : إذا أسر الحربي الذي لماله أمان مسألة : قال : ومن خرج إلينا منهم ،مسلما، أحرز ماله وولده الصغار فرع : إذا كان المسلم عبد ذمي، فأعتقه ولحق بدار الحرب، ثم أُسر، لم يجز استرقاقه مسألة: قال: وقال الأوزعي فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة باب وقوع الرجل على الجارية قبل القسمة قال : وإن وقع رجل على جارية قبل القسمة ، فعلية مهر مثلها فصل : فأما إن وطيء بعد القسمة
- فقرة 12مسألة: قال: فإن كان في السبي ابن أو أب، لم يعتق حتى يقسمه فرع : قال ابن الحداد : إذا أسر أباه منفردا به، لم يعتق عليه فرع : قال ابن الحداد : ولو أن حربيا باع من المسلمين امرأته وقد قهرها فرع : إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فسرق شيئا أو قهر إنسانا، لم يملكه مسألة : قال : ومن سبي منهم من الحرائر، فقد رق وبانت من الزوج مسألة : قال : ولا يفرق بينها وبين ولدها حتى يبلغ سبع سنين أو ثمان سنين مسألة : قال : فأما الأخوان فيفرق بينهما مسألة : قال : ولنا بيع أولاد المشركين من المشركين بعد موت أمهاتهم إلا أن يبلغوا فيصفوا الإسلام فرغ : إذا مات أبوا الصغير أو أحدهما، لم يحكم بإسلامه مسالة : قال : ومن أعتق فلا يورث حميل إلا أن تقوم بنسبه بينة منهم، باب المبارزة قال الشافعي : ولا بأس بالمبارزة مسألة : قال : فإن بارز مسلم مشركا على أن لا يقاتله غيره، وفى بذلك له فرع : يجوز له أن يخدعه في المبارزة ، فيتوصل بذلك إلى قتله فرع : إذا أسروا مسلما ، ثم أطلقوه بأمان على أن يقيم في دارهم، لم يجز له المقام فصل : إذا دخل حربي بأمان، فقتل مسلما أو أخذ مالا بغير حق، اقتص منه وأخذ المال أو بدله فرع : إذا سبى المسلمون زوجة مشرك، فدخل زوجها يطلبها، فذكر أن عندهم في الأسر فلان وفلان، فأطلقوها حتى أحضرهما
- فقرة 13^. () فرع : قال : ولو أحرز مشرك جارية ،مسلم فوطئها وأتت بولد، ثم ظهر المسلمون عليها فرع : قال : إذا دخل مسلم أو ذمي إلى دار الحرب بأمان ، فدفع إليه حربي مالا يشتري له به شيئا من دار الإسلام فرع : قال أبو العباس : ولو أن عبد الحربي أسلم، وخرج إلينا، فهو حر فرع : إذا دخل حربي دار الإسلام بأمان، فابتاع عبدا مسلما وخرج به إلى دار الحرب، ثم ظهر عليه المسلمون فرع : قال : إذا أهدى المشرك الأمير أو إلى رجل من المسلمين هدية والحرب قائمة باب فتح السواد قال : ولا أعرف ما أقول في أرض السواد، إلا بظن مقرون إلى علم فصل : اعترض على كلام الشافعي وهو قوله: ولا أعرف ما أقول في أرض السواد إلا بظن مقرون إلى علم مسألة : قال : وأي أرض فتحت صلحا على أن أرضها لأهلها، ويؤدون منها خراجا، فليس لأحد أخذها من أيديهم، وما أخذ من خراجها، فهو لأهل الفيء مسألة : قال : ولا بأس أن يكتري المسلم من أرض الصلح، كما يكتري دوابهم باب في الأسير يؤخذ عليه العهد قال : وإذا أسر المسلم ، فأحلفه المشركون على ، فأحلفه المشركون على أن لا يخرج من بلادهم على أن يخلوه مسألة : قال : ولو أعطاهموه على شيء أخذه منهم، لم يحل له إلا أداؤه إليهم، إنما أطرح عنه ما استكرهوه عليه مسألة : قال : ولو قُدّم ليقتل، لم يجز له من ماله إلا الثلث
- فقرة 14( إظهار دين الله تعالى على الله تعالى على الأديان قال الشافعي : قال الله تعالى و ليظهره على الدين كله فصل : روى الشافعي بإسناده عن أبي هريرة، أن النبي صلى صلى الله عليه وسلم قال : " إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده ، وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده." فصل : ذكر أبو العباس: إذا حاصر الإمام ،بلدا أو قلعة أو قرية، فعقد بينه وبينهم على أن ينزلوا على حكم حكم بينهم، جاز كتاب الجزية قال : انتوت قبائل من العرب قبل أن يبعث محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدانت بدين أهل الكتاب، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الجزية من أكيدر دومة وهو رجل من غسان أو كندة مسألة : قال : وكانت المجوس في طرف من الأرض، لا يعرف السلف من أهل الحجاز من دينهم ما يعرفون من دين اليهود والنصارى حتى عرفوه مسألة : قال : والصابئون والسامرة مثلهم، يؤخذ من جميعهم الجزية، ولا تؤخذ من عبدة الأوثان فصل : إذا غزا الإمام قوما، فذكروا أنهم من أهل الكتاب، سألهم فرع : إذا دخل وثني في دين أهل الكتاب ، وله ابنان بالغ وصغير باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة قال : أمر الله بقتال المشركين من الذين أوتوا الكتاب ، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون مسألة : قال : ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم صالح أحدا على أقل من دينار فصل : فأما الفقير الذي ليس بمكتسب، فهل يجوز عقد الذمة له بغير عوض ؟
- فقرة 15() مسألة : قال : وإن صولحوا على ضيافة، وضعت ثلاثا مسألة : قال : ولا تؤخذ من امرأة ولا مجنون فرع : فإن كان في حصن رجال ، ونساء وصبيان فامتنع الرجال من أداء الجزية وسألوا أن يؤدوا عن النساء والصبيان فصل : إذا دخلت الحربية إلى دار الإسلام بأمان للتجارة، لم يؤخذ منها العشر ونصف العشر فصل : فأما المجنون فلا يؤخذ منه الجزية فصل : فأما المملوك ، فلا جزية عليه ولا على سيده لسببه فصل : فأما الصبي فلا تجب عليه الجزية مسألة : قال : وتؤخذ من الشيخ الفاني والزمن مسألة : قال : ومن بلغ وأمه نصرانية وأبوه مجوسي، أو أمه مجوسية وأبوه نصراني، فجزيته جزية أبيه مسألة : قال : وأيهم أفلس أو مات فالإمام غريم يضرب مع غرمائه مسألة : قال : وإن أسلم وقد مضى بعض السنة، أخذ منه بقدر ما مضى فصل : فأما إذا أسلم في أثناء الحول، ففيه قولان مسألة : قال : وشرط عليهم أن من ذكر كتاب الله تعالى ، أو ذكر محمدا رسول الله . صلى الله عليه وسلم بما لا ينبغي فقد نقض عهده مسألة : قال : ولا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة ولا مجتمعا لصلاتهم مسألة : قال : ولا يحدثون بناء يطولون بها على بناء المسلمين مسألة : قال : وأن يفرق بين هيئاتهم في الملبس والمركب مسألة : قال : ولا يدخلوا مسجدا مسألة : قال : ويكتب الإمام أسماءهم وحلاهم في الديوان مسألة : قال : وإذا أشكل عليه صلحهم بعث في البلاد، فجمع البالغين ثم يسألون عن صلحهم
- فقرة 16( مسألة : قال : وليس للإمام أن يصالح واحدا منهم على أن يسكنوا الحجاز بحال فصل : فأما الحرم فلا يجوز لواحد منهم دخوله بحال فرع : إذا صالح الرجل أو المرأة على الدخول إلى الحجاز بعوض، جاز مسألة : قال : ولا يتركوا أهل الحرب أن يدخلوا إلى دار الإسلام تجارا مسألة : قال : ولا يؤخذ منهم في السنة إلا مرة واحدة باب نصارى العرب قال الشافعي : اختلفت الأخبار عن عمر رضي الله عنه في نصارى العرب فروي عنه أنه صالحهم على أن يضرب عليهم الجزية مسألة : قال : وما أخذ من ذمي عربي ، فمسلكه مسلك الفيء فصل : لا تؤخذ من نسائهم ولا من صبيانهم ومجانينهم هذه الصدقة باب المهادنة على النظر للمسلمين قال الشافعي : وإذا نزلت بالمسلمين نازلة بقوة عدو عليهم ، - و - وأرجو أن لا ينزلها الله تعالى بهم - هادنهم الإمام على النظر للمسلمين ، إلى مدة يرجو إليها القوة عليهم لا تجاوز مدة أهل الحديبية مسألة : قال : فإن أراد أن يهادنهم إلى غير مدة، على أنه متى بدا له، نقض الهدنة، فجائز مسألة : قال : ولا يجوز أن يؤمن الرسول والمستأمن إلا بقدر ما يبلغان حاجتهما مسألة : قال : ولا يجوز أن يهادنهم على أن يعطيهم المسلمون شيئا مسألة : قال : وإذا صالحهم الإمام على ما لا يجوز، فالطاعة نقضه مسألة : قال : وإن جاءتنا امرأة مهادنة مسلمة من دار الحرب إلى موضع الإمام، فجاء سوى زوجها يطلبها
- فقرة 17فصل : ذكر الشافعي تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن إلى آخرها فصل : قد ذكرنا أن المرأة إذا جاءت مسلمة بعد الدخول، فهل يرد مهرها ؟ قولان أصحهما أنه لا يرد فإذا قلنا يرد المهر، نظرت؛ فصل : إذا جاءت أمة مسلمة إلى الامام ، فقد صارت حرة فصل : إذا جاءت امرأة مسلمة إلى الإمام ، فجاء رجل ادعى أنها زوجته فصل : فأما الرجال فقد ذكرنا فيما مضى أنه لا يجوز أن يشرط رد المستضعفين، وإنما يجوز ذلك فيمن له عشيرة تحميه مسألة : قال : وليس لأحد أن يعقد هذا العقد إلا الخليفة أو رجل بأمره مسألة : قال : وعلى من بعده من الخلفاء إنفاذه مسألة : قال : ولا بأس أن يصالحهم الإمام على خراج أرضهم، يكون في أموالهم مضمونا كالجزية مسألة : قال : ولا يجوز عشور ما زرعوا باب تبديل أهل الذمة دينهم قال الشافعي : أصل ما أبني عليه ، أن الجزية لا تقبل من أحد دَانَ أحد دان دين أهل الكتاب إلا أن يكون آباؤه دانوا به قبل نزول الفرقان مسألة : قال : ولا يقبل ممن بدل يهودية بنصرانية باب نقض العهد قال الشافعي : وإذا نقض الذين عقدوا الصلح عليهم أو جماعة منهم ، فلم يخالفوا الناقض بقول أو فعل ظاهر إلى آخره. مسألة : قال : ومتى ظهر من مهادنين ما يدل على خيانتهم فصل : إذا عقد الذمة لقوم من أهل الكتاب وجب عليه أن يدفع عنهم من قصدهم من المسلمين وأهل الذمة، وأهل الحرب فصل : إذا أغار أهل الحرب على أهل الهدنة
- فقرة 18( باب الحكم بين المهادنين والمعاهدين قال الشافعي : ولا أعلم خلافا بين أهل العلم بالسير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل بالمدينة، وادع يهود كافة على غير جزية مسألة : قال : وما يتدينون به فلا يجوز حكمنا عليهم بإبطاله مسألة : قال : وإن جاءت امرأة لرجل منهم تستعدي بأنه طلقها أو آلى منها ، حكم عليه حكمه على المسلمين : قال : ولو ابتاع مسلم من نصراني خمرا ، أو نصراني من مسلم فرع مسألة : قال : ومن أراق خمرا وقتل خنزيرا لهم مسألة : قال : ولو كسر لهم صليبا من ذهب مسألة : قال : ويجوز للنصراني أن يقارض المسلم مسألة : قال : وأكره أن يكري نفسه من نصراني مسألة : قال : وإذا اشترى نصراني مصحفا فسخته فصل : إذا أوصى مسلم بعبد مسلم لنصراني مسألة : قال : فإن أوصى ببناء كنيسة فالوصية باطلة مسألة : قال : ولو قال : اكتبوا بثلثي التوراة والإنجيل فصل : ما يذكره يهود خيبر من أن الجزية لا تلزمهم كتاب الصيد والذبائح باب صفة الصائد قال الشافعي : كل معلم من كلب وفهد ونمر، وغيرها من الوحشي، وكان إذا أشلي استشلى، وإذا أخذ حبس و لم يأكل، فأيها فعل هذا مرة بعد مرة، فهو معلم فصل : اعترض على قول الشافعي : إذا أُشلي، استشلي مسألة : قال : فإن قتل فكل ما لم يأكل، فإن أكل، فلا تأكل فصل : فأما إن كان من جوارح الطير فأكل من صيده
- فقرة 19() فصل : إذا لم يأكل الجارح من الصيد، ولكنه جرحه وحسادمه مسألة : قال : وإذا أرسل أحببت أن يسمي، فإن نسي، فلا بأس مسألة : قال : ولو أرسل مسلم كلبه ومجوسي كلبه، فاتفق الكلبان على صيد فقتلاه فصل : إذا أرسل مسلم كلبه وأرسل مجوسي كلبه، فرد كلب المجوسي الصيد إلى كلب المسلم، فعقره وقتله فصل: إذا غصب كلبا أو غيره فاصطاد به مسألة : قال : وإذا رمى أو أرسل كلبه على صيد، فوجده قتيلا مسألة : قال : وإذا أدرك الصيد ولم يبلغ بسلاحه أو معلمه ما بلغ الذبح وأمكنه أن يذبحه فلم يفعل فلا يأكل مسألة : قال : وإذا أرسل كلبه أو سهمه وسمى الله وهو يرى صيدا ، فأصاب غيره ولا بأس أن يأكله مسألة : قال : ولو أرسلها ولا يرى صيدا ونوى ، فلا يأكل مسألة : قال : ولو خرج الكلب إلى الصيد من غير إرسال صاحبه فزجره فانزجر واستشلاه فأخذ وقتل أكل فرع : إذا أرسله مسلم فأغراه مجوسي فزاد في عدوه وأصاب الصيد فرع : إذا رمى سهما إلى الصيد وكانت الريح شديدة ، فحملت السهم وأصاب صيدا وقتله فرع : إذا رمى سهمه فوقع على الأرض ، ثم وثب فأصاب الصيد مسألة : قال : وإذا ضرب الصيد ، فقطعه قطعتين فصل : فأما إن رماه فأبان بعضه وكان الباقي على الإمتناع ، فرماه ثانيا فقتله مسألة : قال : ولا بأس بأن يصيد المسلم بكلب مجوسي، ولا يجوز أكل ما صاد المجوسي
- فقرة 20مسألة : قال : وأي أبويه كان محوسيا ، تؤكل ذبيحته مسألة : قال : ولا يؤكل ما قتلته الأحبولة كان فيه سلاح أو لم يكن مسألة : قال : والذكاة وجهان أحدهما ما كان مقدورا عليه من وحشي أو إنسي لم يحل إلا بأن يذكى وما كان ممتنعا من وحشي أو إنسي فما قدرت به من الرمي والسلاح فهو به ذكي مسالة : قال : قال رسول الله صلي اسم عليه وسلم:" ما أنهر الدم وذكر الله الله عليه، فكله إلا ما كان من سن أو ظفر." مسألة : قال : ولو رمى صيدا فكسره أو قطع جناحه ، ورماه آخر فقتله فرع : إذا جنى ثلاثة على صيد مملوك قال في الأم: ولو رماه فأصابه ولم يحطه عن الامتناع وأمكنه أن يتحامل طائرا أو عاديا، فدخل دار قوم فأخذه صاحب الدار مسألة : قال : ولو رماه الأول بهذه الحال فقتله، ضمنه للثاني مسألة : قال : فإن رمياه معا فقتلاه، كان بينهما نصفين مسألة : قال : ولو رماه الأول ورماه الثاني ، فلم يعلم أبلغ به الأول أن يكون ممتنعا أو غير ممتنع، جعلناه بينهما نصفين فرع : إذا رمياه فأصاباه ثم وجداه ميتا ، فقال كل واحد منهما للآخر: أنا أصبته أولا فأثبته وأنت قتلته فعليك ضمانه مسألة : قال : ولو رمى طائرا ، فجرحه ثم سقط إلى الأرض ، فأصبناه ميتا مسألة : قال : ولا يؤكل ما قتله الرمي إلا ما خرق بدقته أو قطع بحديده، فأما الجرح بثقله فهو وقيذ فصل : روت أم كرز الكعبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أقروا الطير على مكناتها." مسألة : قال : وما نالته الجوارح ، فقتلته ولم تدمه ، احتمل معنيين
- فقرة 21( مسألة : قال : ولو رمى شخصا يحسبه حجرا ، فأصاب صيدا مسألة : قال : وكل ما اصطاده حلال في غير حرم مما يكون بمكة ، ولا بأس مسألة : قال : ولو تحول من برج إلى برج وأخذه، كان عليه رده مسألة : قال : ولو أصاب ظبيا مقرطا ، فهو لغيره مسألة : قال : ولو شق السبع بطن شاة فوصل إلى معاها يستيقن أنها إن لم تذك ماتت فذكيت فلا بأس مسألة : قال : وكل ما يعيش في الماء من حوت أو غيره ، فَأَخذه ذكاته مسألة : قال : وسواء أخذ مجوسي أو وثني ، لا ذكاة له فرع : إذا أخذ سمكة بيده ، فانقطع منها قطعة بيده وأفلت الباقي منه حيا فرع : إذا اصطاد سمكة ، فوجد في جوفها سمكة صغيرة ، حلت مسألة : قال : وسواء ما كان لفظه البحر وطفا من ميته أو أخذ حيا فصل : فأما الجراد فيحل إذا مات أيضا بسبب وغير سبب فرع : إذا أخذ السمك الصغار فبلعه حيا فصل : دم السمك ، فيه وجهان مختصر كتاب الضحايا فصل: الأضحية سنة مؤكدة وليست واجبة يضحى أن لا يمس من شعره شيئا مسألة : قال : وأمر من أراد أن مسألة : قال : فإذا ضحى الرجل في بيته ، فقد وقع اسم الأضحية مسألة : قال : ويجوز في الضحايا الجزع من الضأن ، والثني من الإبل ، والبقر ، والمعز ، ولا يجوز غير هذا من السن ، والإبل أحب إلى مسألة : قال : ولا يجوز في الضحايا العوراء البين عورها ، ولا العرجاء البين عرجها ، ولا العجفاء التيى لا تنقي
- فقرة 22فصل : وأما الضرب الأخر من العيوب وهو الذي لا يمنع الإجزاء فما كان في الأذن والقرن فصل : فأما ماكان في الأذن ، فقد روي عن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باستشراف العين والأذن مسألة : قال : ولا وقت للذبح يوم الأضحى إلا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مسألة : قال : والذكاة في الحلق واللبة مسألة : قال : وأحب أن لا يذبح المناسك التي يتقرب بها إلى الله إلا مسلم مسألة : قال : وذبح من أطاق الذبح من امرأة حائض وصبي من المسلمين، أحب إلي من النصراني واليهودي مسألة : قال : ولا تحل ذبيحة نصارى العرب مسالة : قال : وأحب أن يوجه الذيبحة إلى القبلة مسألة : قال : ويقول على ذبيحته بسم الله ، ولا أكره الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسألة : قال : فإن قال : اللهم منك وإليك ، فتقبل مني ، فلا بأس مسألة : قال : وإذا ذبحها فقطع رأسها ، فهي ذكية مسألة : قال : ولو ذبحها من قفاها فإن تحركت بعد قطع رأسها أكلت وإلا لم تؤكل مسألة : قال : وإذا أوجبها أضحية فهو أن يقول : هذه أضحية فصل : إذا ثبت هذا ، فإنها تصير أضحية بقوله : جعلتها أضحية ، أو هي أضحية مسألة : قال : فإذا أوجبها ، لم يكن له أن يبدلها بحال فصل : إذا ثبت هذا ، فإن باعها فالبيع ،فاسد ويجب ردها إن كانت باقية