التقييد على تهذيب المدونة للبراذعي من اول كتاب العدة وطلاق السنة غلى نهاية كتاب
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : التقييد على تهذيب المدونة للبراذعي من اول كتاب العدة وطلاق السنة غلى نهاية كتاب الظهار_آدم ثاني_ماجستير
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة العمل في الكتاب. منهجي في التحقيق . كلمة شكر وتقدير القسم الدراسي الفصل الأول : ترجمة أبي سعيد خلف بن أبي القاسم البرادعي المبحث الأول في اسمه وكنيته، ولقبه، ونسبه. المبحث الثاني: في ولادته ونشأته وطلبه للعلم. المبحث الثالث: في شيوخه. المبحث الرابع: في تلاميذه. المبحث الخامس: في مؤلفاته. المبحث السادس في وفاته وثناء العلماء عليه. الفصل الثاني : ترجمة القاضي أبي الحسن الصغير . المبحث الأول في اسمه وكنيته، ولقبه، ونسبه. المبحث الثاني: في ولادته ونشأته وطلبه للعلم المبحث الثالث: في شيوخه المبحث الرابع: في تلاميذه المبحث الخامس: في مؤلفاته. المبحث السادس: في وفاته وثناء العلماء عليه. الفصل الثالث : في تعريف موجز بالكتاب المبحث الأول: في تحقيق اسم الكتاب وتوثيق نسبته لصاحبه.
- فقرة 7التقييد على تهذيب المدونة: لأبي الحسن علي بن محمد الزرويلي الصغير المبحث الثاني: بيان أهمية الكتاب وقيمته العلمية المبحث الثالث: في بيان منهج المؤلف في الجزء المحقق . المبحث الرابع: في المآخذ على الكتاب من خلال القسم المحقق . الكتاب المبحث الخامس: في وصف نسخ نماذج من المخطوطة القسم التحقيقي كتاب العدة وطلاق السنة تعريف الطلاق في طلاق السنة وشروطه. في كراهية الطلاق في الطهر جامع فيه في كراهية الطلاق ثلاثا في مجلس واحد في طلاق الحامل لا تحل الحامل بالتوأمين إلا بوضعهما جميعاً . في طلاق الصغيرة واليائسة في طلاق المستحاضة في قوله للحائض: أنت طالق للسنة في طلاق غير المدخول بها • في إجبار من طلق امرأته في الحيض على الرجعة. لا يجوز طلاق التي رأت القصة البيضاء حتى تغتسل . باب في المطلّق هل يجوز له الخلوة بزوجته قبل الرجعة أو لا ؟ في اعتزال الرجل زوجته المطلقة حتى يراجعها. في طلاق الكتابية وعدتها . في عدة الأمة وأم الولد في الطلاق في أقسام المعتدات . • في عدة المريضة
- فقرة 8. . الفهارس في عدة التي يرتفع حيضها في عدة المرتابة إذا اختلف الدم على المطلقة فما الحكم ؟ في أقل مدة الطهر في الطلاق في المرض وما يترتب عليه متى تعتد التي يبلغها موت زوجها . باب الإحداد تعريف الإحداد في المطلقة المبتوتة هل يجب عليها الإحداد ؟ في وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة وجوب الإحداد على الأمة وأنها تعتد حيث كانت تبيت فيما يحظر على الحاد من الزينة والطيب وما يباح لها منها . فيمن يجب عليها الإحداد النساء باب في الأمة يموت عنها زوجها أو يطلقها وهي في عدة من طلاق فتعتق قبل تمامها . في عدة أم الولد من وفاة زوجها وسيدها ولم يُعلم أولهما موتاً في عدة أم الولد إذا عتقت وهي في عدتها باب ما يكره في العدة وما يباح وما يحرم في مواعدة المعتدة من طلاق أو وفاة آراء العلماء في قوله تعالى ولكن لا تواعد وهنّ سراً } في مواعدة المعتدة أيضاً في إباحة التعريض للمعتدة إذا طلقت المرأة بخلع فتزوجت في العدة في حكم النكاح الواقع في العدة عدة المرتابة والمستحاضة إذا نكحت في العدة .
- فقرة 9التقييد على تهذيب المدونة : لأبي الحسن علي بن محمد الزرويلي الصغير باب القول في المنعي لها زوجها تعريف النعي . اختلاف العلماء في أقصى مدة الحمل • في المدة التي يمكن أن يلحق فيها الولد بأبيه متى تتزوج المسترابة في عدة المرأة من وفاة زوجها الصبي في الحمل الذي يمكن أن تنقضي به العدة . من هو الخصي وكيف عدة امرأته ؟ . • في المعتدة تتزوج في العدة ويظهر بها الحمل . باب في إسلام الذمية وعدتها . في عدة المرأة نُححت نكاحاً فاسداً باب في المفقود والأسير تعريف المفقود، وأقسام المفقودين • في وجوب الإحداد على امرأة المفقود في امرأة المفقود تتزوج.. في النفقة على امرأة المفقود في النفقة على أولاد المفقود . باب في قسم مال المفقود اختلاف العلماء في تعمير المفقود في إرث المفقود . في الحكم في مال المفقود في امرأة الأسير في امرأة من تنصر مكرَها أو طائعاً في عدة امرأة الخصي من طلاق . . في أصناف النساء اللاتي تجب عليهن العدة من وفاة أزواجهن .
- فقرة 10الفهارس باب في عدة المرأة في بيتها وفيما يباح للمرأة الانتقال منه في سكنى امرأة الأمير المعتدة . في سكنى المعتدة الصغيرة التى يوطؤ مثلها في الطلاق والوفاة وتنتوي البدوية مع أهلها حيث انتووا . في خروج المعتدة من مسكنها لحاجة لابد منها في سفر المعتدة للحج في مبيت المعتدة في مشتاها ومصيفها في امرأة يموت عنها زوجها في السفر أين تعتد ؟ إذا مات عنها زوجها في سفرهما إلى الحج . باب في السكنى والنفقة في نفقة المبتوتة وسكناها في نفقة الملاعنة في نفقة الرجعية وسكنها وجوب السكني في فسخ النكاح الفاسد وجوب النفقة والسكنى للكتابية على زوجها المسلم . هل الخلوة بالصغيرة التي يوطؤ مثلها توجب النفقة والسكنى والصداق؟ في سكنى زوجة العبد في نفقة الأمة الحامل اختلاف العلماء في سكنى المتوفى عنها زوجها . إذا كانت المرأة في عدتها من طلاق فتوفي زوجها هل يكون لها السكنى؟ في سكنى امرأة المعدم . في سكنى أم الولد من وفاة أو عتق في النفقة والسكنى للمرتدة الحامل . في الردة هل هي طلاق ؟ . في سكنى امرأة المعترض في عدتها
- فقرة 11التقييد على تهذيب المدونة: لأبي الحسن علي بن محمد الزرويلي الصغير في سكنى امرأة المجوسي إذا أسلم ففرق بينهما في سكنى المستحاضة في عدتها في استبراء الأمة واختلاف العلماء في ذلك في عدة زوجة المكاتب إذا اشتراها بعد البناء ولم يطأها حتى مات كتاب الأيمان بالطلاق تعريف الأيمان في أقسام الطلاق إذا علّق الطلاق بدخول الدار أو الأكل، أو بالحيض في إذا شئت ، وإن شئت إذا علق الطلاق بالكلام وكرر ذلك جامع القول في الأيمان بالطلاق إذا علق الطلاق بحبها وبغضها. فيمن قال امرأته طالق إن كان كذا وكذا، وقال الآخر امرأته طالق إن كان غير ذلك إذا علّق الطلاق بالحيض أيضاً . إذا علّق الطلاق بالطلاق . إذا علّق الطلاق بأكل الرغيف • إذا علّق الطلاق بقدوم فلان، أو علقه بحملها إذا قال لها: إن كنت حاملاً أو لم يكن بك حمل، أو إذا وضعت فأنت طالق. إذا علق الطلاق بقدوم شهر، أو بموته أو موتها إذا علّق الطلاق بأجل لا يبلغه عمرهما أو • أحدهما إذا قال لها: أنت طالق كلما ،حضت أو كلما جاء يوم أو شهر اختلاف العلماء في الطلاق قبل النكاح إذا قال لها: إن لم يكن في بطنك غلام فأنت طالق · .
- فقرة 12الفهارس . في عطف الطلاق « بالواو » أو « ثم » إذا قال لامرأته قبل البناء: أنت طالق أنت طالق أنت طالق، نسقا إذا حلف بطلاقها على يوم دخوله دار فلان فدخلها ليلا في الشك في الطلاق إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فقالت: قد دخلتها فكذبها فيمن لم يدر هل حلف بطلاق أو عتق أو غيرهما فيمن حلف بالطلاق و لم يدر أحنث أم لا في طلاق الموسوس في الطلاق بالعجمية فيمن طلق بعض أعضاء امرأته، أو طلق بعض تطنيقة فيمن شرك نساءه في الطلاق فيمن طلق واحدة من نسائه بغير عينها
- فقرة 13التقييد على تهذيب المدونة : لأبي الحسن علي بن محمد الزرويلي الصغير في الاستثناء في الطلاق إذا علّق الطلاق بمشيئة الله تعالى ، أو بمشيئة زيد ، أو بمشيئة الحجر .. في الطلاق قبل النكاح أيضاً . إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق إلا من كذا ، أو إلا فلانة وفلانة فيمن قال: إن لم أتزوج فلانة فكل امرأة أتزوجها طالق، أو كل امرأة أتزوجها إلى ثلاثين سنة طالق ، أو كل امرأة أتزوجها ما عاشت فلانة طالق . إذا اشترط لامرأته عند عقد نكاحها إن تزوج عليها فأمرها بيدها فيمن قال لزوجته: أنت طالق إن لم أتزوج عليك فنكح عليها نكاحاً فاسدا. فيمن قال لأمته: أنت حرة إن لم أبعك اليوم فباعها فإذا هي حامل فيمن قال: كل امرأة أتزوجها من الفسطاط طالق ثلاثاً فتزوج منها . ودخل بها كيف الصداق ؟ فيمن أرسل الى زوجته بالطلاق • باب في طلاق الأخيرس، والمكره، والمعتق، والمجنون، والذمي، والمبرسم في طلاق السكران وعقوده . في طلاق المكره، وما هو الإكراه المعتبر في رفع الحكم . . • • في طلاق المجنون والمعتوه والسفيه اختلاف العلماء في طلاق الصبي • في طلاق الذمي امرأته المسلمة وعدتها منه. فيمن حلف بطلاق امرأته على شيء يظنه كذلك فبان خلافه • • في خيار الأمة تعتق تحت العبد لا يجوز للأمة أن تختار في الحيض اعتبار المجلس في خيار الأمة
- فقرة 14الفهارس ما الحكم إذا وطئت الأمة بعد علمها بالخيار ؟ باب طلاق المريض في الإرث والصداق في طلاق المريض إذا طلقها في مرضه واحدة ثم صح ثم مرض فأردفها طلقة أخرى . في طلاق من قدم لحد وراكب البحر ، وحاضر الزحف، ومن شابهم لا تجوز الوصية للمطلقة في المرض . إذا تزوج امرأة وابنتها في عقدتين فما الحكم، وكيف الصداق في ذلك ؟ . فيمن مات عن خمس نسوة ولم تعلم الأخيرة منهنّ كيف الميراث والصداق ؟ باب في الشهادة والطلاق إذا شهد رجلان على رجل أنه طلق واحدة من نسائه ونسيا المطلقة. إذا شهد رجلان على رجل أن قال: إحدى نسائه طالق. إذا شهد أحدهما بتطليقة والآخر بثلاث . إذا شهد أحدهما بالبتة والآخر بقوله أنت علي حرام . إذا شهد عليه ثلاثة نفر كل واحد بطلقة في شهادة الأعمى ، والشهادة على الشهادة في شهادة النساء + فيما تجوز فيه شهادة النساء . فيمن شهد عليه الناس أنه أعتق عبده والسيد والعبد ينكران في المبتوتة هل تتزين لزوجها ؟ في المرأة يطلقها زوجها في السفر ثلاثاً ثم يقدم فيطؤها في اختلاف العلماء في القضاء بشاهد ويمين فيمن ادعى نكاح امرأة فأنكرت وفي المرأة تدعي أنّ زوجها طلقها. کتاب التخيير والتمليك
- فقرة 15.. التقييد على تهذيب المدونة: لأبي الحسن علي بن محمد الزرويلي الصغير تعريف التخيير والتمليك، وبيان الفرق بينهما، وفي أصل مشروعية التخيير في حكم التخيير ، وأقوال العلماء فيه إذا وقع إذا قال لامرأته بعد البناء: اختاري نفسك متى يحق للزوج المناكرة . باب من التخيير • إذا قال لها : اختاري اليوم كله أو قال: إذا جاء غد فقد خيَّرتك في التخيير قبل النكاح . فيمن علق الخيار بقدوم فلان في مراعاة المجلس في التخيير والتمليك في الألفاظ التي يعلق عليها الطلاق • إذا خيرها فقالت: قد فعلتُ، أو قبلتُ أمري . فيمن قال لرجل خير امرأتي . إذا ملك امرأته قبل البناء ولا نية له فطلّقت نفسها واحدة ثم واحدة ثم واحدة. إذا ملك أمر امرأته رجلين إذا قال لها: طلقي نفسك أو طلاقك بيدك في الألفاظ التي يكون بها التفويض . باب جمع الطلاق مع التمليك · إذا قال لها : أمرك بيدك، ثم قال: أنت طالق باب في جعل التمليك إلى الأ. • إذا جعل أمر امرأته بيد رجل يطلقها متى شاء . إذا اشترط لها في عقد النكاح إن تزوج عليها فأمرها بيدها، أو تبرع بذلك بعد العقد • باب في التمليك إلى سنة أو على مال
- فقرة 16الفهارس في كنايات الطلاق اختلاف العلماء في الحرام فيمن قال: الحلال علي حرام إذا قال لامرأته: أنت على كالميتة في حبلك على غاربك . في الخلية والبرية والبائنة وأشباهها . في الكنايات الخفية باب ألفاظ مختلفة من الطلاق في قوله : خليتُ سبيلك ، وقوله : اعتدي اعتدي اعتدي في ألفاظ الرجل في الطلاق هل يقع الطلاق بالنية دون اللفظ ؟ إذا أراد أن يلفظ بالطلاق فلفظ بغيره خطاً . فيمن حلف بالطلاق عند السلطان فيمن حلف بالطلاق ثم بدا له فسكت فيمن قال لامرأته لست لي بامرأة ، أو قال: لا سبيل لي عليك كتاب الظهار . في تعريف الظهار، وبيان سببه في صريح الظهار وكناياته، وهل تكون كناية الظهار طلاقاً في الظهار ببعض الأعضاء غير الظهر إذا قال: أنت علي حرام مثل أمي . في الظهار من الأمة، والمعتقة إلى أجل في ظهار الذمي في ظهار المرأة من زوجها في ظهار الصبي والمعتوه والمكره والسكران في قوله: إذا شئت الظهار فأنت على كظهر أمى
- فقرة 17. التقييد على تهذيب المدونة : لأبي الحسن علي بن محمد الزرويلي الصغير • في قوله : أنت علي كظهر أمي اليوم · اليمين بالظهار إذا علق الظهار بدخول الدار إذا علّق الظهار بقدوم فلان فيمن تظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة إذا شرّك امرأتيه في الظهار . في التظاهر قبل النكاح . في الحالف بالظهار فيمن تظاهر من زوجته الأمة ثم اشتراها في الظهار من الصبية والكتابية والحائض والمحرمة والرتقاء باب قوله: وإن تظاهر العبد من امرأته وهي حرة أو أمة فكفارته منها سواء . في المجوسيين أسلم الزوج ثم تظاهر من امرأته إذا تظاهر الرجل من امرأته بعد أن طلقها البتة القول في كفارة الظهار . أقوال العلماء فيما يحرم على من ظاهر من زوجته قبل الكفارة . في دخول الإيلاء على الظهار . فيمن تظاهر وهو معسر ثم أيسر · في كفارة العبد في ظهاره من امرأته أيضاً . باب فيمن تظاهر ثم طلق . اختلاف العلماء في المراد من العودة في قوله تعالى: ثم يعودون لما قالوا . فيمن كفّر قبل إرادة العودة فيمن وطئ قبل أن يكفر ناسياً أو عامداً .
- فقرة 18الفهارس إذا طلقها قبل أن يطأها وقد شرع في الكفارة فما الحكم ؟ فيمن أكل ناسياً أو تقيأ أو ظن غروب الشمس فأكل في صوم كفارة ظهاره، أو غيره في المظاهر وطئ التي تظاهر منها ليلاً أو نهاراً ناسياً أو عامداً . ومن مرض في صوم ظهاره في تلفيق خصال كفارة الظهار في التكفير بالإطعام . فيمن وجبت عليه كفارتان عن يمينين فيمن يصرف لهم طعام الكفارة فيمن أعتق نصف عبد عن ظهاره لا يملك غيره لا يجوز له أن يعتق عن ظهاره رقبة اشتراها بشرط العتق لا يجزيه أن يعتق ما بطن أمته عن ظهاره في أوصاف الرقبة المجزية في الكفارات . يجوز عتق الصغير والأعجمي في كفارة الظهار . في عتق الرضيع وولد الزنا في الكفارات فيمن أعتق عبده عن غيره . الصوم في الظهار فيمن صام رمضان وشعبان، أو ذا القعدة وذا الحجة ينوي بهما لكفارة ظهاره . فيمن سافر في شهري صوم كفارة ظهاره فأفطر فيه. باب قوله : ومن تظاهر من أربع نسوة في غير مرة واحدة هل تجوز الكفارة قبل الحنث