كتاب الديات من كتاب الأسرار لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي عبد الرحمن
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : كتاب الديات من كتاب الأسرار لأبي زيد عبيد الله بن عمر الدبوسي الحنفي_عبد الرحمن بن سعدي بن علي الحربي_ماجستير
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6المقد الموض الإفتتاحية سبب الاختيار خطة البحث ( ) عاشرا رقم الصفحة القسم الدراسي الصعوبات الشكر والتقدير الباب الأول : في دراسة حياة المؤلف الفصل الأول : التعريف بالمؤلف المبحث الأول : اسم المؤلف وولادته ، وأسرته ، ونسبته ، المطلب الأول : اسمه ، ونسبته الفرع : اسمه الأول الفرع الثاني : نسبته المطلب الثاني : ولادته ، وأسرته الفرع الأول ولادته الفرع الثاني : أسرته المبحث الثاني : شيوخه ، وتلاميذه المطلب الأول : شيوخه المطلب الثاني : تلاميذه الفصل الثاني : دراسة موجزة لعصر المؤلف ما بين عام إلى عام هـ . . ا ما ع } - - }} -فهرس : الموضوعات
- فقرة 7رقم الصفحة - - - · - { + - { - - - - ! (•) الموض المبحث الأول : الحالة السياسية المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية المبحث الثالث: الحالة الثقافية الفصل الثالث: منزلة المؤلف بين العلماء ، ثم انتقاله من الدنيا المبحث الأول : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه ، وتأس وتأسيسه علم الخلاف المطلب الأول : مكانته العلمية ثناء العلماء عليه : المطلب الثاني المطلب الثالث : تأسيسه لعلم الخلاف المبحث الثاني : مؤلفاته المبحث الثالث : وفات الباب الثاني : في دراسة الكتاب الفصل الأول : التعريف بالكتاب المبحث الأول : توثيق عنوان الكتاب ، ونسبته إلى ا المطلب الأول : توثيق عنوان الكتاب المطلب الثاني : توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه المؤلف المبحث الثاني : أهمية الكتاب ، وأهم مصادر المؤلف فيه المطلب الأول : أهمية الكتاب بالنسبة لعلم الفقه المطلب الثاني : أهم مصادر الكتاب التي استقى منها المؤلف المبحث الثالث : منهج المؤلف في تأليفه لهذا الكتاب الفصل الثاني : التعريف بالمخطوطة المبحث الأول : وصف المخطوطة ، وعدد نسخها ، وتاريخ النسخ
- فقرة 8رقم الصفحة - - ( ) الموض المبحث الثاني : مقابلة النسخ ، واختيار ما كان أقرب إلى · زمن المؤلف { الفصل الثالث الملاحظات على الكتاب كتاب الديات أنواع الجنايات على الآدمى أقسام القتل ر القسم التحقيقي - الشبه المانعة من وجوب القصاص حكام القتل - - مسألة : حكم العمد الذي فيه قود مسالة حكم العمد الذي يوجب المان أن لا يوجب القصاص : مسألة : رجل قتل عشرة عمدا رجلان قطعاً مسالة : يمين رجل فصل : القصاص في النفس بخلاف القصاص في الطرف فصل : في كيفية القصاص ه - مسألة : لا قصاص إلا بالسيف - مسألة : إذا قطع رجل يد رجل عمداً ثم قتله عمدا - مسألة : رجل اقتص من رجل يده فمات منه - مسألة : إذا جلد الإمام رجلاحد ابشهادة شهود وجرحته السياط ثم رجع الشهود - مسألة : ولى القتيل إذا قطع يد القاتل ثم عفا عن القتل مسألة : المجروح إذا عفا عن الجرح أو القطع أو الشجة ثم مات منه - مسألة : إذا قتل الرجل عمداً وترك ورثة صغاراً وكباراً - مسألة - مسألة : أحد الورثة إذا أثبت القصاص بقتل وليه أحد الورثة إذا أقام البينة على القصاص ثم جاء الباقي - مسألة : القصاص يستوفيه الرجال والنساء
- فقرة 9( ) رقم الصفحة مسألة : قال بعض الناس لا حق للنساء في القصاص وبدله - فصل : الشبهة بالآلة - مسألة : الآلية فصل : شبهة الركن -- مسألة : إذا قطع رجل إصبع رجل فشلت بجنبها أخرى أو قطع المفصل الأعلى من إصبع فشل ما تحته - فصل : الشبهة من جهة المقتول مسألة : الشهود إذا رجعوا وقالوا تعمدنا الكذب ، أو جاء المشهود بقتله حيا مسألة : لا يقتد الذمي بالمستأمن مسألة المسلم يقتل بالذمى - - مسألة : لا تقتل المرتدة مسألة : الحر يقتل بالعبد - - مسألة : المكاتب إذا قتل عمداً وترك وفاء ووارثا غير المولى - مسألة : اللقيط إذا قتل عمدا فصل : القصاص فيما دون النفس - مسألة : رجل قطع يميني رجلين بضربتين مسألة : لو قطع يمينيها بضربة واحدة - - مسألة - مسألة : لوقضى القاضى بالقطع بينهما والأرض بينهما ثم عنا أحدهما : إذا قطع رجل يد رجل ويد المقطوع كاملة ، ويسد القاطع عليها إصبعان فصل : الشبهة من جهة القاتل - مسألة : لا يقتل الأب بالا بن بالابن
- فقرة 10رقم الصفحة {) • {} ( ) الموض فصل : الديات فصل : المقدار - مسألة : مقدار دية المسلم والذمي والمستأمن - مسألة : مقدار دية العبد - مسألة : قال الشافعي في قول لا تعقل العاقلة ضمان عبد - مسألة مسألة مسألة : قتل خطا : العبد إذا قتل خطاً كانت ديته على عاقلة القاتل القسامة - : دية الجنين البحر مسألة : تجعل الدية ميراثا عن الجنين لا ملكا للأم - مسألة مسألة : فيمن ضرب بطن أمة أو حرة فماتت ومات الجنين : إذا ضرب بطن حامل فماتت ومات الجنين مسألة : وهذا مستقيم على أصل أبي حنيفة مسألة : من أسلم فى دار الحرب ولم يهاجر إلينا فقتله مسلم عمداً أو خطأ فصل : أنواع الدية - مسألة : مقدار دية المسلم - مسألة : لا يوجب أبو حنيفة الحلل ، والشاء ، والبقر : فصل الصفات - مسألة : دية الخطأ أخماس -{{ : مسألة دية شبه العمد أرباع -- مسألة : الأب إذا قتل ابنه عمدا خطأ العميد مغلظة إلا عند مالك دية : - مسألة
- فقرة 11- مسألة: الدية لا تغلط بالقتل خطأ في الحرم -{ فصل : حامل الدية مسألة : حامل الدية عاقلته وعاقلته أهل ديوانه مسألة : القاتل عليه مثل ما على الواحد من العاقلة مسألة : لا تعقل العاقلة أرش مادون الموضحة : - مسألة : القتيل إذا وجد في محلة ولم يدر ما حاله مسألة : إذا وجد قتيل في محلة وادعى الولى على غيرهم : مسألة وشهد اثنان من أهل المحلة : إذا وجد الرجل قتيلا في دار نفسه كانت الدينة كلها على عاقلته لورثته -- مسألة : إذا كان في المحلة أصحاب ومشترون كانت الدية والقسامة على أصحاب الخطةخطة ه- مسألة مسألة : إذا كان في المحلة مشترون وسكان كانت القسامة مسألة والدية على المشترين : إذا اشترى الرجل دارا ثم وجد فيها قتيل كانت الدية على عواقل صاحب اليد - مسألة: المرأة إذا وجد فى دارها قتيل كانت كالرجل فصل : دية مادون النفس مسألة : الأرض المقدر لما دون النفس بالنسبة للمرأة مسألة : ولهذا جعلنا المقدر على العاقلة -- مسألة : إذا قطع رجل يد رجل من نصف الساعد وجبت مسألة دية اليد وحكومة عدن في الساعد : إذا قطع الكف وعليها إصبع واحد وجب أرش الإصبع الكف ون رقم الصفحة {} ه
- فقرة 12( ) الموض ، مسألة : في آلة الخصي ولسان الأخرس الذي لا ينطق بحرف حكومة عدل - مسألة : مقدار دية اللحية والحاجبان وغيرهما - مسألة : مقدار دية الأذنين -- مسألة : مقدار دية عين الأعور رقم الصفحة فصل : في ذكر ما يكون معتبرا من الجنايات أو هد را مسألة : إذا ضرب بطن امرأة فماتت ومات الجنين مسألة : إذا اصطدم الفارسان فماتا ضمن عاقلة كل واحد منهما الدية للآخر -- مسألة : من نظر في باب فأصابه سهم ففقأ عينه ضمن الفاقئ دية العين مسائل الأسباب . الداية إذا أفسدت زرع إنسان ليلا لم يضمن صاحب الدابة - مسألة : إذا فتح باب قفص حتى طار الطائر أو اصطبل ، حتى خرجت الدابة لم يضمن - مسألة: الحائط إذا مال إلى الطريق فطلب من صاحبه نقضه فلم يفعل حتى سقط على إنسان فقتله : من غصب صبيا صغيرا حرا لا يعبر عن نفسه فمات - مسألة عنده بصاعقة أولدغ حية مسألة : زوائد الغصب مضمونه - { مسألة : فيمن له امرأتان صغيره وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حتى بانتا
- فقرة 13رقم الصفحة ( ) وع الموض فصل : الكفارة وحرمان الإرث مسألة : لا كفارة على من ضرب بطن امرأة فالقت جنينا ميتا - مسألة - مسالة : من حفر بئرا على الطريق فمات فيها إن إنسان ضمن الدية دون الكفارة مسألة - قال الشافعي إن شهود القصاص إذا رجعوا بعد ما قتل الولى لزمتهم الكفارة وحرموا الميراث : وعلى هذا شهود القصاص إذا رجعوا عن الشهادة بعد القضاء : الصبى إذا قتل لم تلزمه الكفارة ولا يحرم الإرث مسألة مسألة والدية تجب على العاقلة وإن تعـ تعمل مسألة : فيما إذا رجع الولي وقال قتلته عمدا مسألة : القتل العمد لا يوجب الكفارة وإن لم يوجب القصاص ? ?? مسألة ولهذا لم يجب على الصبى الكفارة إذا قتل ع فصل : الجناة والمجنى عليهم جناية العبيد وعليهم مسألة : جناية العبد على الآدمى إذا أوجبت المال صار • -^ - العبد للمجنى عليه -^{ مسألة : إن اختار المولى الأرض وهو مفلس مسألة عبد حفر بئرا على الطريق فوقع فيها إنسان فمات مسألة -^ - : إذا اغتصب رجل عبدا فقتل عنده ه قتيلا مسألة - مسألة جناية العبد المغصوب على الغاصب وماله فقا رجل فصل : عينى عبد ضمن عندنا كمال القيمة ثم قال أبو يوسف ومحمد : لما وجب الاعتبار بضمان المال
- فقرة 14( ) مسألة ع : العبد إذا جنى على مولاه عمدا وله وليان رقم الصفحة . فصل : المدير -- مسألة : المدير إذا قتل قتيلا خطأ - مسألة تشتمل على مسائل من القسمة فصل : جنايات المكاتب -- مسألة : المكاتب إذا جنى ثم جنى خطأ المكاتب إذا قتل عمدا وترك وفاء فهارس الرسالية ) : مسألة