كتاب الطلاق والعدة من كتاب الأسرار للدبوسي أسامة عبد الرزاق الرفاعي ماجستير
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : كتاب الطلاق والعدة من كتاب الأسرار للدبوسي_أسامة عبد الرزاق الرفاعي_ماجستير
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6الصفحة • المواضيع الموضوع الباب الأول أولا : القيم الدراسي : : عصر الموظف والتعريف به مصنفاته . الفصل الأول : المبحث الأول : الحالة السياسية في عصر الموظف المبحث الثاني : الحالة الاجتماعية في عصره . السبحت الثالث : المطلب الأول : الحركة العلمية في عصره المطلب الثاني : اسباب ازدها و الحركة العلميقي عصره الفصل الثاني : التعريف بالمؤلف مصنفاته المبحث الأول : اسم المصنف ونسبته وولادته ، ووفاته ، وشيوخه، وتلاميذه . المبحث الثاني : مصنفاته . الباب الثاني : مكانته العلمية واختيارات الفقهية والأصولية. الفصل الأول : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه وتأسيسه علم الخلاق. المبحث الأول : مكانته العلميه الصحث الثاني : ثناء العلما عطيه . المبحث الثالث: تأسيسه علم الخلاق الفصل الثاني : المبحث الأول : اختيارته الفقهية. المبحث الثاني : اختيارته الأصولية. الباب الثالث: التعريف بالكتاب ووصف نسخه ومنهج المؤلف، والملاحظات على الكتاب وأهمية التحقيق. • الفصل الأول : : المبحث الأول : اثبات نسبة الكتاب لمؤلفه . المبحث الثاني : التعريف بالكتاب. المبحث الثالث: وصف المخطوطة.فهرس
- فقرة 7الفصل الثاني : المبحث الأول : منهج المؤلف في كتابه (الأسرار) . : المبحث الثاني : مصادره التي نقل منها . المبحث الثالث: الملاحظات على الكتاب. المبحث الرابع: أهمية التحقيق وحاجة كتاب الأسرار الى التحقيق . ن
- فقرة 8اسم السألة أو الفصل - كتاب الطلاق . - القسم التحقيق (أ) كتاب الطـ ـلاق الصفحة - مسألة: اذا قال لا مرأته أصبعك طالق أو يدك . - سألة : اذا قال لامرأته : ان دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها ثلاثا ثم عادت اليه بعد زوج ثم دخلت الدار. - اذا قال لا مرأته: ان دخلت هاتين الدارين فأنت طالق فأبانها وانقضت عدتها فدخلت احدى الدارين ثم تزوجها قد خلت الأخرى · ه - اذا قال لامرأة أجنبية : ان تزوجتك فأنت طالق . - الطلاق الرجعي لا يحرم الوط". - ? لا يملك الطلاق بملك النكاح الا بدعة - غير المدخول بها تطلق في الحيض. - أحسن الطلاق • - ان طلق امرأته في الظهر راجعها لا يملك الايقاع فيه ثانيا . - طلاق الحامل للسنة - مسائل الركن . - قدر الطلاق معبر النساء. - الطلاق نوعان : بائن وغير بائن. - طلق رجعيا ثم قال : جعلتها بائنة أو ثلاثا . - اذا قال : أنت واحدة ونوى طلاقا صحت. - اذا قال : لست لي بامرأة ونوى طلاقا . - اذا قال لامرأته ان دخلت الدار فأنت بائن ونوى طلاقا شم أبانها ثم دخلت الدار . - اذا قال : أنت طالق أو اعتدى ونوى ثنتين أو ثلاثا - سألة : حلف لا يأكل ونوى مأكولا دون مأكول. - سألة : الخلع. سألة : القول في حكم الطلاق . •
- فقرة 9• - - - - • - سألة الطلاق الرجعي لا يحرم الوط". سألة: اذا طلقها ثم راجعها ولم يعلمها حتى تزوجت ودخل بها الثاني • مسألة: وطـ الزوج الثاني يهدم ما مضى من طلاق الأول . مسائل الضرار. مسألة : اذا طلق أمرأته في مرض موته ثم مات . سألة : اذا علق الطلاق بفعل لابد لها منه شرعلا أو طبعا والزوج مريض. - مسألة اذا خالع الرجل امرأته أو بارأها بمال معلوم . - مسألة: اذا قال لامرأته : أنت طالق وعليك ألف درهم. قالت لزوجها طلقني ثلاثا على ألف . - قال : أنت طالق واحدة في ثلاث ونوى ضرب الحساب. - سألة : قال : أنت طالق واحدة أولا شي . - - سألة : مسائل التعليق . مسألة - سألة : قال لامرأة لا يملكها : ان تزوجتك فأنت طالق : اذا قال لا مرأته : ان دخلت الدار فأن طالق ثلاث . ثم طلقها ثلاثا ثم عادت بعد زوج فد خلست - - - الدار لم تطلق . مسألة : اذا قال لها : ان دخلت هاتين الدارين فأنست طالق ثم أبانها وانقضت عدتها فدخلت احداهما ــــــــــم تزوجها فدخلت الأخرى . تطلق . سألة : اذا قال لها : أنت طالق ثلاثا ما لم أطلقك أنت طالق موصولا لم تطلق . اذا قال لها : أنت طالق اذا لم أطلقك لم تطلق حتى يموت . - مسألة: اذا قال لها : ان ولدت فأنت طالق ، ولم يكن الزوج أقر بحبلها • - مسألة : اذا قال لها : ان ولدت فأنت طالق وكان قد أقر بأنها حبلى . - مسألة : اذا قال لها : ان دخلت الدار فأنت طالق طالق طالق .
- فقرة 10{ - - - - مسائل الاضافة . سألة : اذا قال لا مرأته : أنت طالق الى شهر ولا نية له سألة : اذا قال لامرأته : أنت طالق في غد ونوى آخر النهار . سوي سألة : اذا قال لامرأته : أنت طالق قبل قدوم فلان شهر - مسألة مسألة: اذا قال لامرأته: أنت طالق قبل موتى بشهر ثم مات وقع الطلاق عند الموت واستند الى ما قبله بشهر . - فصل سائل السيئة والتخير والأمر باليد - سألة : اذا قال لامرأته : طلقى نفسك ان شئت لم يملك ? : الرجوع . .. - سألة : اذا قال لامرأته أنت طالق كيف شئت. سألة : طلقها رجعيا ثم أبان تلك التطليقة أو جعلها - ثلاثا - قال لها : ان كنت تحبيني بقلبك فأنت طالق - مسألة : اذا قال لها : طلقى نفسك واحدة فطلقت ثلاثا - مسألة : اذا قال لها طلقى نفسك فقالت: أخترت نفسي ه - - . مسائل الخيار . سألة : اذا قال لها : اختاري اختاري اختاري . سألة اذا قال لها اختارى من ثلاث تطليقات ما شئت. مسائل الظهار. مسألة : أهل الظهار . - وأما الركن : مسألة : الظهار يصح مؤقتا . - سألة : قال لها : أنت على كيد أمي لم يكن ظهارا . - - سألة : اذا شبهها بمن حرمت برضاع أو مصاهرة . - سألة : اذا قال لها : أنت على كأسى . - مسألة : اذا قال : أنت على حرام كظهر أمي ونوى الطلاق . - مسائل الشرط. . - مسألة : الشرط قيام النكاح - مسألة : اذا قال لها : يدك على كظهر أم أو عضو آخر. - سألة : الحكم - . مسألة حرمة اللماسة في الظهار الى أن يكفر ومتى أراد مياستها أمر بتقديم الكفارة .
- فقرة 11{{. £ (£ ( £ . . سألة : اذا ظاهر من أربع نسوة يلزمه أربع كفارات "" " " " { " "" "" : الظهار يحرم دواعي الجماع . الظاهر اذا ارتد ثم أسلم الظهار لا ينقلب ايلاء . مائل الايلاء . الكافر من أهل الايلاء . وأما الشرط فقيام النكاح . فصل : وأما الركن ان قربتك فكل مملوك أملكه فهو حر كان ايلاء اذا آل من أربع نسوة . مسألة اذا الى من امرأة واحدة ثلاث مرات . فصل مدة الايلاء المعتبرة في التحريم. مسألة لا يشترط في صحة الايلاء زيادته على أربعة أشهر. مسألة مدة ايلاء الأمة شهران . اذا الى من امرأته سنة الا يومالم يكن ايلاء . " فصل الحكم : الفي، أو عزيمة الطلاق . مسألة العاجز عن الجماع لعذر : فيوه يكون باللسان " عزيمة الطلاق ترك الفي" في المدة . فصل اللعان. ركن اللعان . أهل اللعان. ب اللعان . وأما الشرط - شرط اللعان . .
- فقرة 12· سألة: الحرمة لا تثبت بلعان الزوج وحده " : لا يجب اللعان بنفي الجبل . اذا تلاعنا ثلاثا ثلاثا وفرق القاف بينهما نفذ قضاوه . " = القول في العدة . فصل : ركن العدة . · • فصل : محظورات العدة مسألة و من محظورات العدة الخروج . اذا طلقت المرأة في مصر غير مصرها . فصل فيما تقدر به العدة مسألة الصبي ازامات عن امرأته وهي حامل . مسألة امرأة الفار تعتد أبعد الأجلين . مسألة أم الولد اذا مات عنها سيدها وزوجها . سألة ولا يدري كم بين موتيهما . المتوفي عنها زوجها از اکانت حاملا بماذا مسألة الأمة اذا اعتقت وهي معتدة عن زوج . مسألة أقل ما تصدق به المرأة في انقضاء العدة . سألة التيمم بعد الحيضة الثالثة هل يقطع الرجعة . مسألة اذا أقرت المعتدة بانقضاء العدة ثم أتت بولد مسألة المطلقة الصغيرة اذا جاءت بولد لتسعة أشهر من يوم الطلاق مسألة الكبيرة المطلقة بائنا ان الم تقربانقضاء العدة حتى جاءت بولد لأكثر من سنتين وكانت أخذت النفقة ردت نفقة ستة أشهر . :
- فقرة 13• مسألة أكثر ما يبقى الولد في بطن أمه سنتان فصل : فيما يثبت للزوج من المعتدة في المدة. سألة : الرجعة ثابتة للزوج في العدة واختلف في الاشهاد عليها . سألة: الرجعة بلا اعلام . مسألة : اذا كان الطلاق في الحيض فلا تجب الرجعة . مسألة : اذا قال الزوج للمعتدة راجعتك فقالت قد انقضت عدتي . : : زوج الأمة اذا قال لها : كنت راجعتك في العدة وصدقه المولى وكذبته الأمة لم يصح . مسألة