الأسرار للدبوسي كتاب الزكاة والعشر والخراج والخمس أحمد حسن محيي الدين ماجستير

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : الأسرار للدبوسي كتاب الزكاة والعشر والخراج والخمس_أحمد حسن محيي الدين_ماجستير
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الموضوع المقدمة وتشتمل على فهرس الموضوعاتخطة البحث ، ووصف المخطوطات والصعمات التي واجهتني أثناء التحقيق ، وشكر وتقدير أولا : القسم الدراسي : الباب الأول : ) باب تمهيدى في عصر المؤلف ) . أولا الحالة السياسية ثانيا : الحالة الاجتماعية . ثالثا : الحالة العلمية . • رابعا : الحالة الاقتصادية الباب الثاني : حياة المؤلف ، ومكانته العلمية . الفصل الأول : التعريف بالمؤلف ( أبي زيد الدبوسي ) . المبحث الأول : اسمه ونسبته ، وأسرته ، وولادته ووفاته و شيوخه ، و تلاميذه . المبحث الثاني : آثاره العلمية و مصنفاته • الفصل الثاني : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه وتأسيسه علم الخلاف • المبحث الأول : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه المبحث الثاني : تأسيسه علم الخلاف •
  5. فقرة 7. - الباب الثالث : التعريف بالكتاب ، و منهج المؤلف فيـ والملاحظات على الكتاب • فيه الفصل الاول : التعريف بالكتاب واثبات نسبته للمؤلف المبحث الأول : التعريف بالكتاب · المبحث الثاني : اثبات نسبة الكتاب الى المؤلف الفصل الثاني : منهج المؤلف في كتابه ( الأسرار ) والمصادر التي نقل عنها المبحث الأول منهج المؤلف في كتابه الأسرار : . الصحث الثاني : مصادر الكتاب التي نقل عنها المؤلف الفصل الثالث الملاحظات حول الكتاب ، ودراسة تصلح مقدمة لكتاب الزكاة . الملاحظات على الكتاب : المبحث الأول المبحث الثاني : دراسة تصلح مقدمة لكتاب الزكاة · المبحث الثالث: دراسة لبعض السائل الفقهية في باب الزكاة المسألة الأولى : اخراج القيمة في الزكاة . المسألة الثانية: اعتبار النصاب في زكاة الزروع والثمار . ثانيا : القسم التحقيقي : كتاب الزكاة • اسم الفصل أو المسألة مسألة لازكاة في المال حتى يكون معدا للتجارة أو السائمة. مسألة زكاة الحلبي مسألة المال الضمار لا يكون نصابا . • مسألة المهر نصاب قبل القبض
  6. فقرة 8- ?? : الحملان والفصلان والعجاجيل نصاب كالمسان . مسألة : نقصان نصاب الزكاة بين طرفي الحول لا يبطل النصاب. مسألة : اذا عجل الزكاة عن النصاب فهلك النصاب . . مسألة : فان كان الذي أدى الزكاة عن الأصل مسألة : ولهذا لم يوجب ابوحنيفة في الدين الذى يجب بدلا عن لامال الزكاة . مسألة: اذا اشترى ابلا هي سائمة للتجارة . مسألة : اذا اشترى ارضا عشرية للتجارة . مسألة : مال المديون لا يكون نصابا بقدرالدين مسألة نصاب بين خليطين لا يصلح نصابا للزكاة مسألة مسألة : البقر اذا زادت على اربعين • · : الابل اذا زادت على مائة وعشرين واحدة . مسألة : الفحل من الطباء اذا نزا على شاة فولدت عد في النصاب مسألة لا زكاة في الخيل السائمة • مسألة : الذهب والفضة يضم بعضها الى بعض . مسألة : قال أبو حنيفة يضم و يكمل النصاب بالقيمة مسألة : اذا زادت الفضة على مائتي درهم . مسألة تتصل بالسبب · مسألة : اما اذا عجل زكاة سنتين مسألة : اذا عجل عشر ارض زرعها . مسألة : واما اذا عجل صدقة الفطر . مسألة : يقرب من هذا الصبي اذا احرم مسألة : تعجيل التكفير قبل الحنث •
  7. فقرة 9- مسألة : نصيب المضارب من مال المضاربة . مسألة : اذا استبدل سائمة بسائمة • فصل ذكر الواجب بالنصاب عند الحول مسألة : قال علماؤنا الواجب بالنصاب اخراج القدر المسمى مسألة : قال الشافعي اذا امتنع صاحب المال عن أداء الزكاة مسألة ولهذا قال تؤخذ الزكاة من تركة الميت سألة : وكذلك لو استهلك مال الزكاة مسألة • : ولهذا أوجبنا الزكاة في مال الصبي . ولهذا أوجبنا الزكاة في نصاب بين خليطين • ولهذا قلنا اذا امتنع عن الأداء لا تؤخذ منه كرها الصبي لا تلزمه الزكاة • وكذلك الزكاة من المال تبطل بالموت و مسألة بيع مال الزكاة لا تخرج عن هذا الأصل اذا استهلك مال الزكاة والعشر ثم مات وستوضح هذه المسألة برجل استأجر رجلا ليخط له هذا الثوب قميصا بدرهم . وعلى هذا خيار الشرط لا يورث عندنا وكذلك حق الشفيع لا يورث . الزكاة تسقط بهلاك المال اذا كان له على غيرغني دين • اذا عجل زكاة ماله الى الامام ثم هلك النصاب اذا دفع مالا الى رجل وامره بأداء زكاته منه . • قال العبد قد ذكرنا ان الواجب التصدق بمال من النصاب مسمى .
  8. فقرة 10_ - سألة: الجذع من الضأن لا يجوز الا على اعتبار القيمة مسألة : ابن اللبون لا يجب عينا في خمس وعشرين • مسألة : قال علما ونا هذه الاموال التي وجب التصدق بها على الفقراء • مسألة : ولهذا قلنا اذا عجل الزكاة الى الفقير ثم هلك المال سألة : وكذلك اذا استغنى الفقير قبل الحول . مسألة : المكفر اذا تصدق بالطعام على خمسة وكسا خمسة . مسألة القول فيمن يجب عليه فصل الخطاب مسائل الغنى مسألة : الغارم بدين مطالب من جهة العباد لا زكاة فيه فصل مسألة : في بيان من وجب الصرف اليه . قال الشافعي لا يجوز صرف الكفارات لأهل الذمة مسألة قال ابو حنيفة لا يجوز دفع المرأة الزكاة لزوجها مسألة : قال علماؤنا يجوزد فع الزكاة الى الفقير الكسور مسألة مسألة : اذا اخرج الصدقة الى فقراء غير بلده جاز عندنا . : قال علماؤنا الواحد من الفقراء يكفي لصرف الزكاة ? ?? اليه مسألة و من هذا الجنس صرف الكفارة الى فقير واحد • مسألة : اذا دفع زكاة السائمة الى فقير بري بالا جماع . مسألة : اذا مر التاجر بالحضر وات للتجارة على العاشر . سألة : عشر الخمور
  9. فقرة 11• - · كتاب العشر فصل : سبب الوجوب · مسألة : ولهذا قلنا الخراج والعشريجتمعان فصل : الواجب من العشر . مسألة : قال ابو حنيفة يجب العشرفي قليل الخارج وكثيره سألة : العشر يجب في العسل . فصل من يجب عليه العشر . مسألة قال : ابو حنيفة في الكافريشترى ارضا عشريه مسألة : العشريجب في ارض المكاتب فصل : الخراج • مسألة : السلم اذا اشترى أرضا خراجية . فصل : المصرف . فصل الواجب . مسألة : قال ابو يوسف يجوز للامام ان يزيد على وظيفة عمر . • فصل : الخمس • سألة : قال علما ونا الخمس يجب في المعادن كلها مسألة : لا خمس في اللؤلو والعنبر. مسألة: الزئبق فيه الخمس . سألة : الرجل اذا اصاب معدنا في داره . مسألة : اذا أصاب المشترى أوالساكن كنزا جاهليا .