أحكام الصداق في الفقه الإسلامي سليمان بن عبد الله الدخيل ماجستير

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : أحكام الصداق في الفقه الإسلامي_سليمان بن عبد الله الدخيل_ماجستير
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6الموضوع المونوع مقدمة البحث منهج البحث مقدمة الصداق وتشمل عدة مباحث : المبحث الاول : تعريف الصداق لغة واسط الامعا المبحث الثاني : نبذة عن الصداق في الجاهلية المبحث الثالث : أسماء النبداق المبحث الرابع : الاصل في مشروعية الصداق المبحث الخامس : حل الصداق عوض أو عبة أو زيادة فرنسها الله اختلاف العلماء في ذلك على الزوج القول الاول : ان الداق عونى عن الاستمتاع بالمرأة القول الثاني : ان الصداق حبة من الزوج للمرأة بدون عوض القول الثالث: ان الصداق زيادة فرضها الله على الزوج المبحث السادس : ويشمل أولا ثانيا ثالثا : تسمية المعدات في العقد : عدم تسميته في العقد ــــــــاب الأول : نفي النداق الفصل الأول في بيان أنواع التمدات الجائزة النوع الاول المال المتقومفهرس
  5. فقرة 7- . النوع الثاني : منافع سائر الاعيان التي يجوز عقد الاجارة عليها منافع الحر وبيان الخلاف منها والراجح منها التعليم وبيان الخلاف والراجح من الا قوال التول الاول : انه يجوز جمل التعليم صداقا في النكاح القول الثاني : انه لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقا القول الراجح النوع الثالث : العتق اختلاف العلماء في ذلك القول الاول : يجوز ان يعتق الرجل أمته ويتزوجها ويجعل عتقها صدا تا لها القول الثاني : انه لا ينسح ان يكون عتق الأمة عداتها لها النوع الرابح : طلاق النمرة هل يتمع أن يكون صداقا لا مرأة أخرى اختلاف العلماء في ذلك القول الاول : انه لا يتمع جمل طلاق رجل لامرأة صداعا لا مرأة أخرى القول الثاني : انه يتيح طلاق النيرة صداقا لأخرى الترجيح الفصل الثاني وفيه مبحثان المبحث الاول : فيما لا يجوز أن يكون صداقا البعث الثاني : حكم تسمية ما لا يجوز أن يكون صداقا في النكاح اختلاف العلماء في حكم عقد النكاح اذا كان الصداق فاسدا القول الاول : أن عقد النكاح صحيح وان كان السيدات فاسدا القول الثاني : ان عند النكاح فاسد ويفسخ القول الثالث: أن النكاح يفسد قبل البناء للزوجة ويثبت بعد البناء بها
  6. فقرة 8الراجح من الاقوال اذا كان التيدات المذكور في العقد فاسدا فما الواجب للمرأة حينئذ الفصل الثالث : فى بيان بعض مسائل تتعلق بما يجوز وما لا يجوز المسألة الاولى : اذا كان الصداق المعين مديبا فما الحكم ؟ المسألة الثانية : اذا شرطت في الصداق صفة مقصودة فبان بخلافها فما الحكم ؟ المسألة الثالثة : اذا سمي في العقد صداقا يشمل ما يجوز وما لا يجوز فما الحكم ؟ اختلاف العلماء في هذه السألة الترجيح السألة الرابعة : اذا تزوجها على شيء واحد فاذا بعنه ليس له المسألة الخامسة اذا أصدقها شيئا بحينه ولى تظنه يجوز فتبين : لا يجوز ذكر الخلاف في هذه السألة أنه المسألة السادسة : اذا سمى الزن لزوجته صداتا متينا سيشتريه فما الحكم ؟ اختلاف العلماء في هذه المسألة المسألة السابعة : اذا كان الصدات المسمى غير موسوف ولا محين فما الحكم ؟ المسألة الثامنة : اذا كان السيدات المسمى موسوفا في الذمة فما الحكم؟ المسألة التاسعة: اذا سمى لها صداقا على حال وصداما على حالة أخرى فما الحكم ؟ اختلاف العلماء في هذه المسألة القول الاول : ان النكاح على هذه الحالة تصحيح القول الثاني : ان النكاح غير صحيح يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده بندان المثل
  7. فقرة 9- - - الصيع السألة العاشرة : اذا اقترن بالسيدات بيع بحيث يكون ثمن والتيدات شيئا وابعدا أو جمع أكثر من امرأة في تندات واحد فما الحكم ؟ ذكر الاختلاف في ذلك القول الاول : صحة التسمية القول الثاني : انه لا يتم جمع البيع والنكاح في عقد واحد اذا تزوج امرأتين أو ثلاثا أو أربما في عقد واحد بنيدان واحد اختلاف العلماء في ذلك القول الاول : ان النكاح صحيح القول الثاني : انه لا يجوز جمع أكثر من امرأة في صداق واحد الباب الثاني الفصل الاول : بيان أتل التنداق وفيه مباحث المبحث الأول : تقدير النداق اختلاف العلماء في أقل النداق القول الاول : ان اقل الميدان ليس له تقدير المبحث الثاني : مقدار أقل المهر اختلاف العلماء القائلين بأنه مقدر القول الاول : ان اقل التعبدات عشرة دراهم القول الثاني : في مقدار الاقل في المداق تو القول الثالث : في بيان أقل الصداق كلمسا له نسف قل أو كثر القول الرابع : أقل الصداق ما تجب فيه الزكاة القول الخامس: أقله غصة دراهم القول السادس: أتله أربعون درنما القول السابع : أتله خمسون درنما £ ?? € { ان أن ??
  8. فقرة 10{ - { الفصل الثاني : ويشتمل على عدة مباعث عي : المبحث الاول : بيان أكثر الصداق الحكمة في عدم تمديد أكثر المداق المبحث الثاني : بيان السنة فى مقدار السيداق الواجب دفعه السنة التولية في الصداق السنة الفعلية في الصداق السنة التقريرية المبحث الثالث : بيان حكم المغالاة في الصداق المبحث الرابح : الآثار المترتبة على المغالاة في الصداق آثار المغالاة فى السدان على من تزوج به الفصل الثالث : بيان حكم تعجيل النداق وتأجيله المبحث الأول في بيان حكم تعجيل الصداق المبحث الثاني : تأجيل الحداق كله أو بعضه اختلاف العلماء في ذلك على أقوال القول الاول : انه يجوز تأجيل الصداق كله أو بمانه الى أجل معلوم القول الثاني : يجوز اشتراط تأجيل الصداق كله أو بعنه الى أجل معلوم يكون أقل من خمسين سنة القول الثالث : أنه لا يجوز تأجيل السيدات كله أو بعثه الى أجل مسمو أو غير مسمى المبحث الثالث : في بعض مسائل تتعلق بتعجيل النداق أو تأجيله المسألة الاولى : اذا أطلق ذكر الصداق ولم يبين هل هو معجل أو مؤجل المسألة الثانية : أن يشترط تأجيل النداق كله أو بعنه ولم يذكر وقت حلوله بل أو الله الخلاف في هذه المسألة
  9. فقرة 11{ ? î القول الأول : : ان الصداق صحيح ويحل وقته بالفرقة بموت أو طلاق القول الثاني : ان الاجل الذي ذكره باحال ويكون الصداق حالا القول الثالث: ان النكاح يكون فاسدا قبل الدخول ويثبت بعده المثل بمہر القول الرابع: اذا أجل الصداق ولم يقيد الاجل فالمهر فاسد مثلها ولها مهر السألة الثالثة : ان يؤجل الصداق كله أو بعنه الى أجل مجهول المسألة الرابعة: أن يؤجل الصداق كله أو بمانه ويجمل أجله الشرف والعادة الباب الثالث الفيل الأول : في بيان متى تملك المرأة بداتها اختلف العلماء في ذلك على قولين القول الاول : ان المرأة تملك صداقها بالعقد الصحيح التول الثاني : ان المرأة تلك الصداق والتسمية ملكا غير مستقر الغسيل الثاني : بيان ما يتأكد به السيدات كاملا للمرأة يتأكد المداق بعدة أموراس : الدخول بالمرأة الموت : : الأول الثاني النكاح الصحيح الذى لم يسمى به الصداق واختلاف العلماء فيه القول الاول : ان السداق يتقرر كاملا للمرأة بموت أحد ثما في نكاح لا تسمية فيه القول الثاني : انه لا سداق للمرأة اذا توفى أحد الزوجين تبل تسمية الحمداق الثالث : الاستمتاع بالزوجة فيما دون الفن من غير خلوة اختلاف العلماء في ذلك
  10. فقرة 12?? ?? . - - القول الأول : الاستمتاع بالمرأة فيما دون الفرج من غير خلوة لا يكمل به السيدات القول الثاني : ان الاستمتاع بالمرأة يجب به کمال التصداق لها الرابع : الخلوة اختلاف العلماء في الخلوة على قولين القول الأول : ان النداق يستقر كاملا للمرأة بالخلوة بعد المقد وان لم يطأ القول الثاني : ان الواجب للمرأة نصف الصداق اذا طلقها زوجها ولم يجامعها وان خلا بها اختلف القائلون بأن الخلوة الصحيحة يستقر بها الصداق كاملا اذا كان فيها مانع على أقوال القول الأول : ان النداق يستقر كاملا بالخلوة سواء كان هناك مانع من الوطء أو لا القول الثاني : اذا كان هناك مانع من الواء فانه لا يستقر التداق كاملا بالخلوة القول الثالث : اذا كانت الخلوة غير صحيحة فانه لا يكمل الصداق للمرأة القول الرابح : اذا كان هناك مانع من الولاء شرعا متأكدا فان - الصداق لا يتقرر كاملا الراجح من الأقوال الفصل الثالث بيان الحالات التي يجب فيها نصف صداق للمرأة الأولى : الطلاق قبل الدخول في نكاح صحيح الثانية : ما في معنى الطلاق من موجبات الفرقة الفصل الرابع : بيان متى يسقط النداق كاملا ولا تملك المرأة شيئا منه
  11. فقرة 13?? î ).. • } . { . . . - - الفصل الخامس : بيان حالات السيدات من حيث التسمية وعد مها للسداق حالتان الاولى : أن يسمى الصداق في العقد أو بعده الثانية : الا يسمى الفرق بين الحالتين الصداق في العقد ولا بعده الباب الرابع الفصل الأول : في الكلام على صداق المثل ويتناول عدة مباحث المبحث الأول : تعريف صداق الثل المبحث الثاني : بم يجب صداق المثل للمفونية اختلف العلماء في ذلك على تولين القول الأول يجنب صداق المثل بالعقد : القول الثاني : ان صداق المل لا يجب بالمقد وانما يجب بالوطء أو الفرض بعد المتد الراجح من القولين أهم الحالات التي يجب فيها صداق المل المبحث الثالث : كيفية معرفة صدات الثل ممن تكون المرأة التي يقاس على صداتها المبحث الرابع : حكم صداق الثل من حيث الحلول والتأجيل اريقة اثبات مداق المثل الفصل الثاني : في الكلام على المتعة وفيه عدة مباحث المبحث الأول في تعريفها المبحث الثاني : حكم المتعة اختلف العلماء في حكم المتعة على قولين
  12. فقرة 14- - - القول الأول : أن المتمة مستحبة لكل مطالقة وان دخل بها القول الثاني : أن المتعة واجبة المبحث الثالث على من تجب القصة : المبحث الرابع : لمن تجب المتعة اختلف العلماء فيمن تجب له المتعة على ثلاثة أقوال القول الأول : أن كل مطلقة لها متصة القول الثاني : أن المتعة واجبة لكل مطلقة الا لمن طلقت بعد الفرض وقبل الدخول أو السيس القول الثالث: أن المتعة واجبة لمن طلقت قبل الفرض والدخول المبحث الخامس : هل يقاس على الطلاق غيره من الفرق سقوط القمة المبحث السادس : مقدار المتمة خلاف العلماء في مقدار الحصة المبحث السابع: خلاف العلماء فيمن تعتبر القعة بحاله القول الأول أن المتعة معتبرة بحال الرجل : القول الثاني : أن المتعة معتبرة بحال الزوجة القول الثالث أن المتعة معتبرة بمال الزوج والزوجة الفصل الثالث : في بيان من يقبض الصداق حالتي الزوجة في قبض صداقها الحالة الأولى : أن تكون بالغة رشيدة الحالة الثانية : أن تكون الزوجة غير بالفة الباب الخامس الرمل أحكام متفرقة الحكم الأول : حكم الزيادة على النداق بعد العقد أو النقص منه أو هبته }} {
  13. فقرة 15بفضل أولا : الزيادة : اختلف العلماء في الزيادة على قولين القول الأول : أن الزيادة على الصداق بعد العقد تلحق به القول الثاني : ان الزيادة على التبداق المفروش في المقد لا تلحقه ثانيا : نقص الحداق بعد العقد أو المغوعنه كليا من قبل المرأة الحكم الثاني : حكم صداق السر وصداق العلانية وله حالتان الحالة الأولى اختلف العلماء في ذلك على أقوال : القول الأول : أن التعداق الذى يلزم الرجل دفعه هو المذكور في عقد العلانية القول الثاني : أن السيدات الواجب دفعه للمرأة هو ما اتفق عليه في السر الحالة الثانية واختلاف العلماء فيها الراجح من القولين القول الأول : اذا عقد النكاح في السر وعقده في العلانية بنداق أكثر فان الواجب المذكور في العلانية القول الثاني : ان الصداق الواجب دفعه تو ما عقد به النكاح في السر الفصل الحكم الثالث : اختلاف الزوجين أو من يقوم مقامهما في الصداق في الحياة أو بعد موتهما وفيه ثلاثة مباحث المبحث الأول : الاختلاف في تسمية الصداق وهذا على حالتين الحالة الاولى : أن يختلف الزوج والزوجة فى تسمية النداق بعد الدخول الحالة الثانية : أن يكون الاختلاف في التسمية بعد الطلاق وقبل الدخول اختلاف العلماء في هذه الحالة القول الأول : أن القول قول الزوج بيمينه وان لم يسم لها ندانا
  14. فقرة 16- القول الثاني : ان القول قول مدعى بمداق المثل المبحث الثاني : الاختلاف في مقدار المداق أو جنسه اذا أتى كل واحد من الزوجين ببينة فما الحكم ؟ المبحث الثالث: الإختلاف في قبض الصداق وقد اختلف العلماء فيه على قولين تنبيه : : القول الأول اذا ادعى الزوج انه أعداى زوجته مداقها وأنكرت ذلك القول الثاني : اذا كانت دعوى عدم القبض بعد الدخول فالقول قول الزوج الحكم الرابع : الاعسار في السيدات وفيه حالتان الحالة الاولى : ان يثبت اعسار الزوج بالتيدات قبل الدخول الحالة الثانية : اذا ثبت اعساره بالحداق بعد الدخول خاتمة البحث التبداق عند غير المسلمين من اليهود والنصارت السيدات عند اليهود السيدات عند المسيحيين تعقيب المراجع الخاأ والصوابفهرس الموضوعات