آراء أبي إسحاق المروزي الفقهية في العبادات إبراهيم بن سركند الأفغانيمحمد ماجستي

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : آراء أبي إسحاق المروزي الفقهية في العبادات_إبراهيم بن سركند الأفغانيمحمد_ماجستير
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث. ه منهج البحث. شكر وتقدير. التمهيد. المبحث الأول: ترجمة أبي إسحاق المروزي. المطلب الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه المطلب الثاني: نشأته، وحياته العلمية. المطلب الثالث: عقيدته. المطلب الرابع شيوخه المطلب الخامس: تلامذته. المطلب السادس مكانته العلمية وثناء العلماء عليه. المطلب السابع: أثاره العلمية. المطلب الثامن وفاته المبحث الثاني: مصطلحات المذهب الشافعي، وأهم شخصيات الطريقتين - العراقية والخراسانية - والموازنة بين الطريقة العراقية والخراسانية المطلب الأول: مصطلحات المذهب الشافعي المطلب الثاني: أهم شخصيات الطريقتين - العراقية والخراسانية-
  5. فقرة 7والموازنة بين الطريقة العراقية والخراسانية. الفرع الأول: أهم شخصيات الطريقتين العراقية والخراسانية. الفرع الثاني : الموازنة بين الطريقة العراقية والخراسانية. الباب الأول: في الطهارة. الفصل الأول: في المياه والأواني، وإزالة النجاسة. المبحث الأول: في المياه. المطلب الأول: تحديد تقدير القلتين. المطلب الثاني: الماء المستعمل إذا جمع بعد الاستعمال فصار قلتين. المطلب الثالث: إزالة النجاسة بالماء المستعمل في رفع الحدث. المطلب الرابع: الماء القليل المستعمل في إزالة النجاسة إذا لم يتغير أحد أوصافه. المطلب الخامس: الماء المنفصل في الغسلات السبع من ولوغ الكلب. المطلب السادس: التطهير بالماء الراكد إذا كان قلتين ووقعت فيه نجاسة جامدة. المطلب السابع: صفة استعمال الماء الراكد إذا كان أكثر من قلتين ووقعت فيه نجاسة جامدة. المطلب الثامن : الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة جامدة المطلب التاسع : التحري إذا اشتبه على الشخص ماءان ومعه ماء ثالث تيقن طهارته. المطلب العاشر : المجتهدون في الآنية النجسة والطاهرة إذا أم كل منهم بأصحابه. المطلب الحادي عشر : قدر الماء الذي يطهر به الأرض إذا أصابها البول. المبحث الثاني: في الآنية وإزالة النجاسة.
  6. فقرة 8: المطلب الأول: غسل الجلد بالماء بعد الدباغ المطلب الثاني: تضبيب الآنية بالفضة. المطلب الثالث: أواني المشركين. المطلب الرابع ثياب المشركين. المطلب الخامس: حكم العلقة. المطلب السادس: تعداد غسل الإناء المولوغ فيه مرارا. المطلب السابع: غمس الإناء المولوغ فيه في بحر أو نهر . المطلب الثامن: قيام الغسلة الثامنة من ولوغ الكلب مقام التعفير بالتراب. الفصل الثاني في الاستطابة والوضوء، والمسح على الخفين. المبحث الأول: في الاستطابة. المطلب الأول: كيفية الاستطابة بالأحجار. المطلب الثاني: الاستطابة بالحجر إذا جاوز البول المخرج. المطلب الثالث: الاستطابة بجلد الميتة المدبوغ المطلب الرابع: استقبال بيت المقدس ببول أو غائط. المبحث الثاني: في الوضوء ونوا قضه. المطلب الأول: إذا نوى الوضوء عند غسل كفيه أو المضمضة والاستنشاق ثم عزبت نيته قبل غسل شيء من الوجه. المطلب الثاني: كون التحاذيف من الوجه أو من الرأس. المطلب الثالث: غسل المرفقين إذا كان الشخص أقطع الذراعين من المرفقين. المطلب الرابع: إذا كان الخنثى يأتيه الحيض ويخرج منه المني كالرجل. المبحث الثالث: في المسح على الخفين. المطلب الأول: مسح العقب مع مسح أعلى الخف وأسفله.
  7. فقرة 9المطلب الثاني: الاقتصار على مسح أسفل الخف. المطلب الثالث: كيفية إتمام المسح إذا أحدث لابس الخف في الحضر فلم يمسح حتى خرج الوقت فسافر ثم مسح. الفصل الثالث في التيمم والحيض و الاستحاضة، والنفاس. المبحث الأول : في التيمم. المطلب الأول: اشتراط تعيين الفريضة بصفاتها في نية التيمم. المطلب الثاني : إذا وجد المحدث ماء غير كاف لطهارته. المطلب الثالث: التيمم بالتراب الذي خالطه جص أو دقيق أو زعفران ونحو ذلك واستهلك فيه. المطلب الرابع: التيمم بالترب المستعمل. المطلب الخامس: كيفية اعتبار ثمن المثل. المطلب السادس: إذا كان عند الشخص ماء فوهبه بعد دخول الوقت وتيمم وصلى. المطلب السابع: إذا وهب لشخص ماء بعد دخول الوقت فلم يقبله وتيمم وصلى. المطلب الثامن: إذا اجتمع الحائض والجنب والماء لا يكفي إلا أحدهما. المبحث الثاني في الحيض والاستحاضة المطلب الأول: إذا رأت المبتدأة دما أسود خمسة عشر يوما ثم دما أحمر | أو أصفر. المطلب الثاني: الصفرة والكدرة في أيام الحيض المطلب الثالث: ما ترد إليه المبتدأة إذا تجاوز دمها خمسة عشر يوما و لم يكن لها تميز. المطلب الرابع: الاحتياط في الطهر بعد الحيضة التي ردت إليها المبتدأة ?
  8. فقرة 10المستحاضة إلى تمام خمسة عشر يوما. المطلب الخامس: إذا رأت المبتدأة دما أصفر أو أحمر ثم تعقبه سواد ودخلت الاستحاضة في الحيض. المطلب السادس: إذا استحيضت المرأة التي تختلف عادتها في كل شهر . المطلب السابع: ما ترد إليه المرأة إذا كانت تحيض خمسة ثم رأت في دورة خمسة حمرة ثم عشرة سوادا ثم تطبق الحمرة. المطلب الثامن: الدم الأحمر أو الأصفر إذا توسط بين الدمين الأسودين. : المطلب التاسع: ما تثبت به العادة في قدر المحيض والطهر. المطلب العاشر : طهر المرأة وحيضها إذا كانت تحيض الخمسة الأولى كل شهر فحاضت في دورة الخمسة الثانية واستمر بها الدم . المطلب الحادي عشر : إذا كان عادة المرأة خمسة من أول الشهر ثم استحيضت، وهي مميزة. المطلب الثاني عشر : إذا انقطع دم المرأة فرأت يوما وليلة دما ، ويوما وليلة نقاء ، أو يومين يومين فأكثر. من المطلب الثالث عشر : إذا تقطع الدم ولم يبلغ مجموعه أقل الحيض . المطلب الرابع عشر : إذا تغيرت عادة المرأة بتقديم أو تأخير ثم استحيضت وتقطع دمها. المطلب الخامس عشر : إذا نقص دم المعتادة عن أقل الحيض واستحيضت. المطلب السادس عشر: حكم ذات دم الفساد. المطلب السابع عشر: عبور الحائض في المسجد إذا أمنت تلويثه. المطلب الثامن عشر : مباشرة الحائض بين السرة والركبة. المبحث الثالث: في النفاس ..
  9. فقرة 11المطلب الأول : الدم الذي يتقدم الولادة. المطلب الثاني: الدم الخارج مع الولد. المطلب الثالث: الدم العائد في مدة النفاس بعد بلوغ النقاء فيها أقل مدة | الطهر . المطلب الرابع: النفساء إذا كانت مبتدأه واستمر دمها حتى عبر أكثر مدة النفاس. المطلب الخامس: ابتداء نفاس المرأة إذا ولدت توأمين بينهما زمان أقل من مدة أكثر النفاس. الباب الثاني : في الصلاة الفصل الأول: في أوقات الصلاة، وأحكام الآذان، وطهارة البدن، وما يصلى فيه ،وعليه، و استقبال القبلة. المبحث الأول: في أوقات الصلاة. المطلب الأول: أقسام المقيمين المرفهين والمعذورين المضطرين المطلب الثاني: إذا صلى الشخص بعض صلاته في الوقت وبعضها خارجه. المطلب الثالث: مقدار الوقت الذي يدرك به صلاة ذلك الوقت. العشاء المطلب الرابع: ما تجب به صلاة الظهر مع العصر والمغرب مع المطلب الخامس: مد صلاة المغرب بعد الدخول فيها إلى مغيب الشفق. المطلب السادس: آخر وقت العشاء المختار. المطلب السابع: إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة المطلب الثامن: وقت قضاء الصلاة الفائتة بغير عذر. المطلب التاسع وقت قتل تارك الصلاة بغير عذر. المطلب العاشر : صفة قتل تارك الصلاة بغير عذر. . .
  10. فقرة 12المبحث الثاني: في الآذان. | المطلب الأول: إذا اتفق أهل بلد على ترك الآذان المطلب الثاني: الآذان لقضاء الفوائت. المطلب الثالث: متابعة المؤذن في ألفاظ الآذان. المبحث الثالث: في طهارة البدن، وما يصلى فيه وعليه. المطلب الأول: دم القمل والبراغيث وما أشبههما . المطلب الثاني: إذا كان عند الشخص ثوبان فغسل الذي يظنه نجسا ثم لبسهما وصلى فيهما. المطلب الثالث: إذا كانت النجاسة في أحد الكمين واشتبها على الشخص. | المطلب الرابع الصلاة في المقبرة إذا شك في نبشها. المبحث الرابع: في استقبال القبلة. المطلب الأول: إذا صلى الشخص في عرصة البيت و لم يكن بين يديه شيء من بنيان البيت يستره. المطلب الثاني: العارف بالدلائل إذا خفيت عليه أمارات القبلة. المطلب الثالث: إذا شرع الأعمى بالصلاة عن تقليد رجل فأخبر بأخطاء | القبلة يقينا. المطلب الرابع: الأعمى إذا أخبره غير المجتهد بعد الصلاة أنه أخطأ القبلة. المطلب الخامس : الأعمى إذا أخبر بعد الصلاة بأنه أخطأ القبلة يقينا. المطلب السادس: قول الفاسق في دلالة القبلة. الفصل الثاني: في صفة الصلاة ، وصلاة التطوع، وما يفسد الصلاة ويكره فيها، والساعات التي نهي عن الصلاة فيها. ..
  11. فقرة 13المبحث الأول: في صفة الصلاة. المطلب الأول: إذا لم يجد المصلي ما يستر به عورته غير الطين. المطلب الثاني: عورة المرأة مع عبيدها المملوكين. المطلب الثالث: تحديد عورة الأمة. المطلب الرابع: إذا أعتقت الأمة في أثناء الصلاة وكان رأسها مكشوفا المطلب الخامس: كيفية نية الصلاة المطلب السادس : لو قال مكان الله أكبر) (أكبر الله ) أو ( الأكبر الله). المطلب السابع: محل وضع اليدين عند القيام في الصلاة المطلب الثامن: ما يفتتح به الصلاة. المطلب التاسع: إذا لم يحسن الشخص شيئا من القرآن. المطلب العاشر : حد الإسرار بالقراءة. المطلب الحادي عشر : الإتيان بالسورة للمسبوق بركعتين من الرباعية. | المطلب الثاني عشر : جلسة الاستراحة. المطلب الثالث عشر: وقت بدء تكبير الانتقال من السجدة الثانية إذا كان الشخص يجلس جلسة الاستراحة. المطلب الربع عشر : صفة جلسة الاستراحة. المطلب الخامس عشر : إذا قال الشخص مكان السلام عليكم) (سلام . عليكم بالتنوين. المطلب السادس عشر : القنوت عند الحوادث والنوازل. المبحث الثاني: في صلاة التطوع. المطلب الأول: التطوع الذي يلي الوتر في الفضيلة مما لا تسن له الجماعة. المطلب الثاني: الأفضل في التراويح من حيث الجماعة والانفراد. ..
  12. فقرة 14| المطلب الثالث: قضاء الوتر وركعتي الفجر إذا فاتنا. المبحث الثالث: ما يفسد الصلاة ويكره فيها. المطلب الأول: الكلام في الصلاة بعذر. المطلب الثاني: إنذار المصلي وتنبيهه الشخص المشرف على الهلاك بالكلام. المطلب الثالث: إذا نذر الشخص شيئا في صلاته وتلفظ بالنذر عامدا . المبحث الرابع: الساعات التي نهي عن الصلاة فيها. المطلب الأول: صلاة التطوع بمكة في الأوقات المكروهة. المطلب الثاني: إذا فاتت الشخص راتبة أو نافلة اتخذها وردا فقضاها في الوقت المكروه، فهل له أن يداوم على مثلها في الوقت المكروه ؟. | الفصل الثالث: في سجود التلاوة، والسهو، وصلاة الجماعة، والجمعة. المبحث الأول: في سجود التلاوة. المطلب الأول: السجدة في (ص). المطلب الثاني: التكبير لسجود التلاوة إذا كان الشخص في الصلاة. المطلب الثالث: التشهد والسلام لسجدة التلاوة. المبحث الثاني: في سجود السهو · المطلب الأول: إذا ترك المصلي ركنا من الصلاة أو ركعة فأكثر وذكرها بعد السلام. المطلب الثاني: إذا تذكر الشخص في قيام الركعة الثانية أنه ترك سجدة من الأولى. المطلب الثالث: إذا قام الشخص إلى الثالثة ساهيا حتى انتصب قائما ثم عاد إلى التشهد جاهلا. المطلب الرابع: السجدة للأبعاض إذا تركها الشخص عمدا. .
  13. فقرة 15. المطلب الخامس: التشهد لمن عليه سجود السهو فسلم قبل السجود ناسيا. المبحث الثالث: في صلاة الجماعة. المطلب الأول: حكم صلاة الجماعة. المطلب الثاني : لو اقتصر الناس على إقامة الجماعة في البيوت. المطلب الثالث: الإسراع إلى الصلاة عند خوف فوات التكبيرة الأولى. المطلب الرابع: تقديم المسبوقين أحدهم ليتم بهم صلاتهم. المطلب الخامس: صلاة القارئ خلف الأمي أو الأرت، و الألثغ المطلب السادس: الأولى بالإمامة إذا اجتمع بصير وأعمى. المطلب السابع: الصلاة خلف الإمام المخالف في الفروع . المطلب الثامن: صلاة المأموم خلف من لا يعتقد وجوب بعض ما يعتقد المأموم وجوبه. المطلب التاسع: صلاة المأموم إذا تخلف عن الإمام بسجدتين. المطلب العاشر : قدر المساحة التي يجوز فيها صلاة المأموم خلف الإمام إذا كان في الصحراء. المطلب الحادي عشر : اشتراط اتصال الصف من خلف أو يمين وشمال إذا اختلف البناء الذي فيه الإمام عن البناء الذي فيه المأموم. المطلب الثاني عشر: إذا حال بين المأموم والإمام جدار المسجد. المبحث الرابع: في صلاة الجمعة. المطلب الأول: لوترك جميع أهل البلد الجمعة وصلوا الظهر. المطلب الثاني: انعقاد الجمعة بمقيمين غير مستوطنين. المطلب الثالث: إذا خطب الإمام بالعدد المشترط ثم نفضوا وعادوا قبل الإحرام .
  14. فقرة 16المطلب الرابع: ما يكون به المأموم مدركا للجمعة. المطلب الخامس: إدراك الجمعة بالركعة الملفقة. المطلب السادس: إقامة الجمعة في أكثر من مسجد في بلد كبير. المطلب السابع: إذا أقيمت جمعتان في البلد الذي لا يصح فيه إقامة أكثر من جمعة. الفصل الرابع في صلاة المسافر ،والعيدين والكسوف والاستسقاء. المبحث الأول: في صلاة المسافر. المطلب الأول: القصر للمسافر إذا قصد بلدا له طريقان يبلغ أحدهما مسافة القصر دون الأخر المطلب الثاني: إذا أفسد الإمام صلاته أو فسدت وانصرف ولم يظهر للمأموم المسافر ما نواه. المطلب الثالث: إذا فاتت الشخص الصلاة في السفر وقضاها في ذلك السفر. المطلب الرابع: جواز الجمع بين الصلاتين للمتيمم. المطلب الخامس: الجمع بين الصلاتين في الحضر من غير خوف ولا مطر ولا مرض. | المبحث الثاني: في صلاة العيدين. المطلب الأول: حكم صلاة العيدين. المطلب الثاني : لو اتفق أهل بلد على ترك صلاة العيد. المطلب الثالث: وقت صحة الغسل للعيدين. المطلب الرابع: إذا كان هناك عذر من مطر أو غيره وضاق المسجد الأعظم. المطلب الخامس: جلوس الإمام على المنبر بعد الصعود عليه وقبل الخطبة.
  15. فقرة 17المطلب السادس: إذا دخل رجل والإمام يخطب قد فرغ من صلاة العيد. المطلب السابع: استحباب صلاة العيد في المسجد لمن دخله فوجد الإمام | يخطب فصلي التحية واستمع الخطبة. المطلب الثامن : مخالفة الطريق عند الرجوع من صلاة العيد. | المطلب التاسع : قضاء صلاة العيد في بقية اليوم إذا شهد الشهود بين الزوال والغروب برؤية الهلال في الليلة الماضية. المطلب العاشر : آخر وقت التكبيرات المرسلة في عيد الفطر. المطلب الحادي عشر وقت بدء التكبيرات المقيدة في عيد الأضحى. المبحث الثالث في صلاة الكسوف والاستسقاء. المطلب الأول: صفة صلاة الكسوف. المطلب الثاني: إخراج البهائم للاستسقاء. الفصل الخامس: في صلاة الخوف وأحكام الجنازة. المبحث الأول: في صلاة الخوف. المطلب الأول: قراءة الإمام في حال انتظاره فراغ الطائفة الأولى ومجيء الثانية. المطلب الثاني : إشارة الإمام إذا سهى في الركعة الأولى إلى الطائفة الأولى أن يسجدوا للسهو. المطلب الثالث: الأفضل من أن يصلي الإمام بالناس في الخوف صلاة بطن نخل أو صلاة ذات الرقاع . المطلب الرابع: الأفعال الكثيرة في صلاة الخوف عند الحاجة إليها. المطلب الخامس: إذا صلى شخص متمكنا على الأرض إلى القبلة فحدث خوف في أثناء الصلاة فركب
  16. فقرة 18المطلب السادس: إذا رأوا سوادا فظنوه عدوا فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان أنه لم يكن عدوا. المبحث الثاني: في أحكام الجنازة . المطلب الأول: طهارة ميتة الآدمي. المطلب الثاني: إسقاط فرض الغسل بالغسلة التي فيها السدر ونحوه واحتسابها من الثلاث. المطلب الثالث: حكم غسالة الميت. المطلب الرابع: إذا خرج عن الميت بعد کمال غسله خارج المطلب الخامس : كفن الزوجة و مؤنة تجهيزها إذا ماتت. المطلب السادس حلق شعر رأس الميت. المطلب السابع: إذا اختلف الورثة والغرماء في عدد الأكفان. المطلب الثامن شد ثوب على صدر المرأة خشية نشر الأكفان. المطلب التاسع: تطييب المرأة إذا ماتت معتدة محدة المطلب العاشر : حكم الصلاة على النبي في الجنازة. ? المطلب الحادي عشر : صفة حمل الجنازة بين العمودين. المطلب الثاني عشر : سقوط فرض صلاة الجنازة بالصلاة على القبر. المطلب الثالث عشر : كيفية التعزية لأهل الميت. الباب الثالث: في الزكاة | الفصل الأول: في زكاة النعم والخلطة، وزكاة الزروع والثمار. المبحث الأول: في زكاة النعم المطلب الأول: إذا علف الشخص الماشية قدرا يسيرا . المطلب الثاني : إذا تم الحول على تسع من الإبل فتلف أربعة قبل إمكان الأداء.
  17. فقرة 19.. المطلب الثالث: كيفية الزكاة إذا كانت المواشي كلها صغارا. المطلب الرابع: صفة أخذ الزكاة إذا كانت الماشية بعضها صحاح وبعضها مراض. المطلب الخامس: صفة أخذ الزكاة إذا تمحضت المواشي ذكورا. المطلب السادس: صفة أخذ الزكاة إذا اختلفت صفة الماشية مع نوعها. المطلب السابع: صفة أخذ الزكاة إذا رهن الشخص المال الزكوي. المطلب الثامن: صفة الشاة التي يجب إخراجها في زكاة الإبل. المطلب التاسع: الزيادة التي يتغير بها فرض الزكاة. اتحاد المطلب العاشر : إذا حجر على الشخص في المال فحال الحول عليه. المبحث الثاني: في الخلطة. المطلب الأول: اشتراط اتحاد الحالب في الخلطة المطلب الثاني: اشتراط اتحاد المحلب في الخلطة. المطلب الثالث: اشتراط خلط اللبن في الخلطة . مال الخلطة. المطلب الرابع: كيفية أخذ الزكاة من المطلب الخامس: إذا أخذ الساعي من مال أحد الخليطين قيمة الواجب عليهما. المطلب السادس: إذا اجتمع في ملك الشخص ماشية مختلطة وغير مختلطة. المطلب السابع: إذا ملك الشخص نصابا ثم باع نصفها مشاعا وحال عليها الحول. المطلب الثامن : إذا ملك الشخص نصابا ثم باع نصفها معينة متميزة وقبضها المشتري ثم خلطا ماشيتهما تلك.
  18. فقرة 20. المطلب التاسع: تأثير الخلطة في غير المواشي. المبحث الثالث: في زكاة الزروع والثمار. المطلب الأول: ضم الزرع بعضها إلى بعض إذا اختلفت أوقات زرعها. المطلب الثاني: ضم الثمار بعضها إلى بعض إذا اطلع المتأخر بعد بلو صلاح الأول وقبل جذاذه . المطلب الثالث: مقاسمة الساعي مع المالك بعد قطع الثمر المطلب الرابع: الاكتفاء بخارص واحد. | الفصل الثاني : في زكاة الذهب والفضة والتجارة والمعدن والركاز المبحث الأول: في زكاة الذهب والفضة. المطلب الأول: الزكاة في الدين المؤجل. المطلب الثاني: تحلية السرج واللجام ونحوهما بالفضة. المطلب الثالث: تحلية الكعبة وسائر المساجد بالذهب والفضة. المبحث الثاني: في زكاة التجارة. المطلب الأول: إذا اشترى الشخص للتجارة ما تجب الزكاة في عينه. المطلب الثاني: إذا كان رأس مال التجارة نقدا دون نصاب. المطلب الثالث: إذا كان رأس مال التجارة غير نقد وكان يبلغ قيمته بالنقدين نصابا. المطلب الرابع: إذا تم الحول وقيمة سلعته دون النصاب ثم زادت بعد شهر فبلغت نصابا. | المطلب الخامس: إذا باع الشخص مال التجارة بدين مؤجل. المطلب السادس: ابتداء حول التجارة إذا اشتراه الشخص بعرض تجب الزكاة في عينه. المطلب السابع: إذا كان عند الشخص نصاب أحد النقدين فباعه
  19. فقرة 21بنصاب من جنسه أو من الجنس الآخر بقصد التجارة . المطلب الثامن: إذا اشترى الشخص نخيلا للتجارة فأثمرت أو أرضا مزروعة فأدرك الزرع، وبلغ الحاصل نصابا. المبحث الثالث: في زكاة المعدن والركاز المطلب الأول: إذا وجد المكاتب المعدن أو الركاز المعدن . المطلب الثاني: وقت إخراج الزكاة من المطلب الثالث: بيع تراب المعدن. المطلب الرابع: كنز الكافر الذي لم يسلم عنادا فباد ووجد كنزه المسلمون. الفصل الثالث: في تعجيل الصدقة وقسم الصدقات، وزكاة الفطر. المبحث الأول: في تعجيل الصدقة. المطلب الأول: وقت جواز تعجيل زكاة الزروع والثمار. المطلب الثاني: تعجيل زكاة عامين. المطلب الثالث: إذا تسلف الإمام الصدقة لحاجة أطفال المساكين وكانوا | أيتاما فتلفت في يده من غير تفريط. المطلب الرابع: إذا استغنى القابض بربح الزكاة المعجل المدفوع إليه قبل الحول. المطلب الخامس: إذا ثبت استرداد الزكاة المعجلة وهي قد تلفت في يد القابض الصدقات . المبحث الثاني: في قسم المطلب الأول: أفضلية دفع زكاة الأموال الباطنة إلى الإمام من التفريق بنفسه المطلب الثاني: على من يكون أجرة الكيال والوزان ؟.
  20. فقرة 22| المطلب الثالث: الفرق بين المسكين والفقير. المطلب الرابع: إعطاء الغارم من الصدقات إذا كان غرم في معصية. المطلب الخامس: تحليف المريد للسفر لإعطائه من الصدقات . المبحث الثالث: في زكاة الفطر. المطلب الأول: زكاة فطر العبد الذي وهبه سيده لعبده. المطلب الثاني : زكاة فطر العبد الذي غاب ولم يعلم حياته وانقطع خبره. | المطلب الثالث: إذا كان العبد مشتركا بين اثنين، وكان قوتهما مختلفا. المطلب الرابع: زكاة فطر الزوجة إذا كانت موسرة، أو أمة وزوجها معسر. المطلب الخامس: إخراج الإقط في زكاة الفطر. المطلب السادس: اعتبار ما يجب إخراجه في زكاة الفطر. الباب الرابع: في الصوم، والاعتكاف، والحج. الفصل الأول: في الصوم والاعتكاف. المبحث الأول: في أحكام الصوم. المطلب الأول: قبول شهادة النساء أو العبيد في رؤية هلال رمضان. المطلب الثاني : إذا أصبح الشخص يوم الثلاثين وهو يظن أنه من شعبان فثبت | • في أثناء النهار كونه من رمضان. المطلب الثالث: صفة نية صوم رمضان • المطلب الرابع: تعيين أيام رمضان الصوم رمضان. المطلب الخامس: الفطر للمسافر إذا قدم وهو صائم ، و للمريض إذا برى وهو صائم . المطلب السادس : وقت احتساب صوم التطوع إذا نواه الشخص بنية من | . النهار.