نوادر معلى بن منصور الرازي الحنفي الرسالة العلمية

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : نوادر معلى بن منصور الرازي الحنفي - الرسالة العلمية
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث منهج التحقيق المصطلحات والاختصارات والرموز المُسْتَعْمَلَة في التحقيق القسم الأول : الدراسة ، وتحتوي على فصلين : كلمة شكر -- - -- : - : المبحث الأول : دراسة عن عصر المؤلّف ، وفيه ثلاثة مطالب : المطلب الأول : الحالة السياسية المطلب الثاني : الحالة الاجتماعية المطلب الثالث : الحالة العلمية والثقافية المبحث الثاني : التّعريف بالمؤلف ، وفيه ثمانية مطالب : المطلب الأول : اسمه ، ونسبه ، وكنيته المطلب الثاني : مولده ، ونشأته
  5. فقرة 7الموضوع المطلب الثالث : معتقده ، ومذهبه المطلب الرابع : شيوخه وتلاميذه المطلب الخامس : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه المطلب السادس : المناصب التي تولاها المطلب السَّابع : مُصنفاته المطلب الثامن : وفاته : : -- - المبحث الأول : بيان طبقات المسائل في المذهب الحنفي المبحث الثاني : اسم الكتاب ، وتحقيق نسبته إلى مؤلّفه المبحث الثالث : التّعريف بالكتاب ، وبيان أهميته العلمية المبحث الرابع : منهج المؤلّف في كتابه المبحث الخامس : مصطلحات المؤلّف في كتابه المبحث السادس : نقد الكتاب المبحث السابع : وصف النسخة المخطوطة نماذج من النسخة المخطوطة القسم الثاني : التحقيق * باب الدعوى : - مسألة : رجل ادعى دارًا في يد رجل أنها له، فقال الذي في يديه الدار : هذه الدار لفلان أسكننيها الصفحة .
  6. فقرة 8الصفحة الموضوع - مسألة : رجل ادّعى دارًا في يدي رجل ، وأقام البينة أنها داره أودعها فلانًا - مسألة : دار في يدي رجل ادعاها رجلان - مسألة : دار بين رجلين أحدهما غائب ادعى آخر نصفها - مسألة : رجلان شهدا أنَّ فلانًا مات وهذه الدار في يديه - مسألة : رجل مات فأقام رجل بينة أنه أخوه لأبيه وأمه - مسألة : رجل مات وترك ابناً ، فشهدت الشهود أنهم لا يعلمون له وارثاً غيره - مسألة : رجل مات وترك أخاه لأبيه ، فشهدت الشهود أنهم لا يعلمون له وارثاً غيره - مسألة : رجل ادعى على رجل ألف درهم ، فأنكر - مسألة : رجل ادَّعى قِبَلَ رجل أنه اشترى بألف درهم هذا العبد وأوفاه الثمن ، فأنكر - مسألة : لا يُحْلَفُ في القذف والزنا - مسألة : رجل نكل عن اليمين في قتل العمد - مسألة : إذا مات الرَّجل وله ابنان أحدهما مسلم والآخر نصراني ، فقال المسلم : مات أبي مسلمًا - مسألة : إذا مات الرجل وله ابنان أحدهما نصراني ، والآخر مسلم ، فأقام المسلم شاهدين نصرانيين - مسألة : شهد نصرانيان على نصراني أنه قد أسلم - مسألة : رجلان على دابة أحدهما راكب في السرج والآخر ردف - مسألة : حمال عليه كَارَة ، وهو في دار بزاز - مسألة : رجل اصطاد طيراً في دار رجل - مسألة : متاع الرجل للرجل ومتاع النساء للمرأة. - مسألة : إذا مات الرجل وله امرأة ، فادعت مهراً - مسألة : إذا مات الرَّجل وامرأته ، فادعى ورثة المرأة مهرها - مسألة : رجل يقود القطار من الإبل ، ورجل راكب لبعير منها - مسألة : رجل يقود غنماً أو بقراً أو بطا ورجل يسوقها
  7. فقرة 9الصفحة الموضوع - مسألة : رجلان في سفينة ، وفي السفينة دقيق - مسألة : إذا ادعى السفينة رجل هو راكبها ، وآخر ممسك بسكانها ، وآخر يجدف فيها ، وآخر يمدها - مسألة : عبد في يدي رجل فأقام الرَّجل بينة أنه باعه من الذي في يديه بألف درهم. - مسألة : رجل في يديه عبد أقام بينة أنه أعتقه وهو يملكه ، وأقام آخر بينة أنه أعتقه - مسألة : لو أقام كل واحد بينة أنه أعتقه على ألف درهم وهو يملكه وهو يملكه - مسألة : أمة في يدي رجل أقام بينة أنه دبرها وهو يملكها ، أو أقام بينة أنها ولدت منه - مسألة : دار في يدي رجل ادعاها رجلان ، فأقام كل واحد منهما بينة أنها داره - مسألة : دار في يدي رجل أقام رجل البينة أنها داره أودعها إياه، وأقام آخر بينة أنه آجرها إياه.
  8. فقرة 10- مسألة : عبد في يدي رجل ادعاه رجلان - مسألة : إذا أقام رجل على رجل بينة أنه زوجه ابنته الكبرى - مسألة : رجل في يديه عبد أقام رجل عليه بينة أنه اشتراه منه بألف درهم - مسألة : أقام رجل بينة على امرأة أنه تزوجها على ألف ، وأقامت المرأة بينة على رجل أنه تزوجها على الفين - مسألة : أقام رجل على غلام بينة أنه ابنه من هذه المرأة - مسألة : لو أنه الذي العبد في يديه شهدت شهوده على الذي ادعى الشرى أنه كفل بالألفين - مسألة : عبد في يدي رجل أقام رجل بينة أنه اشتراه منه - مسألة : عبد في يدي رجل أقام بينة على رجلين أنه باعه منهما بألفين - مسألة : عبد في يدي رجل أقام رجل البينة أنه له منذ سنة ، وأقام الذي هو في يديه البينة أنه له منذ سنتين مسألة : رجل ادعى على رجل ألفي درهم ، فجاء بصكين في كل صك ألف درهم - مسألة : رجل أقام بينة أنه ادعى هذه الدار التي في يدي هذا الرجل ، وأنه صالحه منها على مئة درهم - مسألة : إذا أقام رجل على رجل بينة ببيع ، وأقام المدعى قبله بينة على المدعي بالبراءة - مسألة : إذا أقام رجل على رجل بينة بدين ، وأقام المدعى قبله على المدعي بينة بالبراءة
  9. فقرة 11الموضوع - مسألة : رجل قال لامرأته : زوجنيك أبوك وأنت صغيرة ، قالت : بل زوجنيك وأنا كبيرة - مسألة : رجل له أمة يطأها ويحصنها ولا يعزل عنها ، فجاءت بولد - مسألة : إذا كانت الأمة بين ثلاثة أو أربعة أو خمسة ، فجاءت بولد ، فادعوه جميعاً - مسألة: امرأتان أختان توأم ادعى رجل إحداهما فصدقته واحدة ، وكذبته الأخرى - مسألة : إذا أعتق الرجل عبداً ، فادعاه رجل أنه ابنه ، فصدقه العبد - مسألة : عبد ادعى لقيطاً أنه ابنه من امرأته هذه - مسألة : عبد بين رجلين اشترياه في صحتهما ، ثم مرض أحدهما ، فادعاه أنه ابنه - مسألة : رجلان اشتريا عبدين أحدهما غلام والآخر رجل - مسألة : رجل له جارية ولدت في موته ، فوهبها لابنه فولدت منه - مسألة : مدبرة بين رجلين وطئها أحدهما ، فجاءت بولد فادعاه الصفحة - مسألة : أمة لرجل ولها ولد وولدان توأم أسفل من هذه الولد وآخر أسفل من هؤلاء كلهم - مسألة : إذا كان العبد بين رجلين ، فقال أحدهما لشريكه : هذا ابني وابنك - مسألة : إذا ادعت المرأة في مرضها زوجاً وابنتين ، وأما وهم متجاحدون فيما بينهم - مسألة : رجل ادَّعى تزويج امرأة ، ثم أقام شاهدين أنها أمته . - مسألة : رجل قال لرجل : بعتك هذه الدَّابة بمئة درهم ، وقال المدعى قِبَلَهُ : بل آجرتنيها - مسألة : إذا مات الرجل وترك أخاً وترك مالاً فجاء رجل يدعي ولاءه * باب النوادر في الاستحقاق : - مسألة: رجل اشترى من رجل جارية، ثم باعها من آخر، فولدت له، ثم جاء آخر، فاستحقها
  10. فقرة 12- مسألة : إذا اشترى رجل من رجل جارية ، ثم وهبها لرجل ، فأولدها ، ثم استحقها رجل - مسألة : إذا اشترى الرجل أمة ، فأعتقها ، فتزوجها ، فجاءت بولد ، ثم - مسألة : رجل اشترى أمة ، فولدت له ، ثم جاء رجل فاسْتُحِق نصفها - مسألة : إذا اشترى الرجل أمة ، فولدت منه ، فَقَتَلَ الولد عبد ، فدفع به استحقت - مسألة : رجل ادعى دم عمد ، فصالحه المدعى قبله من دعواه على جارية ، وهو منكر
  11. فقرة 13الموضوع الصفحة - مسألة : أم ولد تزوجها رجل وقد زعمت له أنها حُرَّة ، فولدت له ثم استحقها رجل وهو مولاها - مسألة : رجل وهب مدبرة لرجل ، فولدت منه ، ثم استحقها الواهب - مسألة : رجل زوج مُكاتباً امرأة على أنها حُرَّة فولدت له ، ثم استحقها رجل ده باب النوادر في الصلح والبراءة : - مسألة : رجل مات وترك متاعًا ودراهم ، فصالح ورثه امرأته من ثمنها على مئة درهم - مسألة : رجل اغتصب من رجل ثوبًا قيمته عشرة دراهم ، فاستهلكه - مسألة : رجل قتل رجلاً خطأ ، وهو من أهل الورق مسألة : رجل ادعى في دار رجل دعوى ، فصالحه ربِّ الدار على ألف درهم على الإنكار - مسألة : رجل اشترى من رجل عبدًا وقبضه ، ثم وجد به عيبًا - مسألة : إذا اشترى الرَّجل أمة فوجدها عوراء ، فصالحه من ذلك على عبد - مسألة : عبد وحر قتلا رجلاً فأمر الحُرُّ ومولى العبد رجلاً أن يصالح عنهما جميعا - مسألة : رجل له على رجل مال ، فقال : إذا جاء غد فأنت بريء مما لي عليك - مسألة : رجل له على رجل ألف درهم ، فقال له : إذا أديت إليَّ خمسمئة ، فقد حططت عنك خمسمئة - مسألة : إذا كان للرجل على الرَّجل ألف درهم فقال المطلوب للطالب : إذا خرج فلان من السجن فأنا بريء من الألف باب من النوادر في القسمة : - مسألة : رجل مات عن امرأته ، وهي حبلى - مسألة : رجل مات وترك أرضا ، أو دارًا ، وترك ابنين - مسألة : دار بين ورثة ، وفيها بيت ليس له طريق إلا طريقه في الدار - مسألة : حائط بين رجلين انهدم
  12. فقرة 14الصفحة الموضوع * باب من النوادر في الكفالة : مسألة : رجل كفل له ثلاثة رهط بنفس رجل ، فدفعه إليه واحد منهم - مسألة : رجل كفل بنفس رجل ، والمكفول به محبوس في السجن - مسألة : إذا ضمن الرَّجل رجلاً ، فقال : أنا ضامن لمعرفته - مسألة : إذا أقراً بألف درهم على أن يأخذ أيهما شاء بهذا المال - مسألة : إذا أمر رجل رجلاً ، فقال : اضمن لفلان عنّي ألف درهم إلى سنة - مسألة : إذا أتى الرَّجلُ الرَّجلَ بِسُفْتَجَةٍ ، ففتحها - مسألة : رجل باع ثوبًا من رجل وكفل له رجل بالثوب أو بعشرة دراهم - مسألة : رجل له على رجل ألفا درهم ، فأخذ بألف كفيلاً - مسألة : رجل له على رجل ألف درهم وبها كفيل - مسألة : رجل له على رجل ألفا درهم كفالة ألف منها من - مسألة : كفالة المفاوض بالمال على شريكه مسألة : ثلاثة كفلوا عن رجل بألف درهم ، وكلّ واحد كفيل بها عن صاحبه - مسألة : إذا كفل رجل عن رجل بألف درهم ، فوهب رب المال الألف للكفيل - مسألة : رجل باع من رجل عبدا ، وكفل له بالثمن ، وحلَّ على المشتري - مسألة : رجل ضمن لرجل عن رجل مالاً على أن يعطيه من ثمن هذا العبد - مسألة : ضمن له المال على أن يحيله به على فلان لرجل مُسمّى معروف - مسألة : ضمن له على أن يعطيه من مال المكفول عنه - مسألة : إذا ضمن الرَّجل لرجل مالاً على أن يعطيه من ثمن عبده هذا - مسألة : ضمنه على أن يعطيه من مال المكفول له - مسألة : رجل له على أربعة نفر ألف ومئتا درهم ، وكل أمين عن أمين ضامن * باب من النوادر في الرهن - مسألة : رجل رهن أمة له ولها زوج
  13. فقرة 15الموضوع - مسألة : رجل قال لرجل : أقرضني مئة درهم ، وخذ هذا الرهن ، فأخذ الرهن - مسألة : إذا استقرض رجل رجلاً خمسين درهما ، فقال : إنَّها لا تكفيك - مسألة : رجل استعار من رجل ثوباً ؛ ليرهنه بأربعين درهما فرهنه بثمانين در هما - مسألة : رجل رهن عند رجل دينارًا بعشرة دراهم ، ثم زاده الراهن دينارًا آخر الصفحة - مسألة : رجل رهن عند رجل عبدا بألف درهم وقيمته ألفان على أنّ المرتهن ضامن للفضل - مسألة : إذا رهن الرجل عند رجل عبدين بخمسمئة درهم ، وقيمة أحدهما مئة وقيمة الآخر تسعمئة . مسألة : رجل رهن أمتين له عند رجل بألف درهم، وقيمة كل واحدة ألف * باب الفرائض : - مسألة : ترك ابن عَمَّة وخالاً وخالةً - مسألة : إذا ترك الرجلُ ابن أخت لأب وأم وابن أخ لأم - مسألة : لو ترك ابنة أخ وعمة - مسألة : ترك ابن عم وخالاً - مسألة : إذا خرج من سُرَّة الإنسان كهيئة البول وليس له قبل ولا ذكر - مسألة : خنثى له قبل وذكر يبول منهما جميعًا معًا * باب من النوادر في الصرف : - مسألة : لا بأس بأن يقول الرَّجل للصيرفي : كم بين السود والنقا - مسألة : ليس في الدنانير والدراهم خيار رؤية - مسألة : رجل باع من رجل دينارا شراه عشرة بربح درهم - مسألة : إذا كان دينار بين رجلين يقوم نصفه على أحدهما بستة ونصفه على آخر بأربعة - مسألة : إذا اشترى الرجل عشرة دراهم بدينار - مسألة : إن اشترى نصلاً بدينار ، واشترى عشرين مثقالاً فضة بدينار واشترى حمائل بدينار وأعطى أجر الصائغ دينارًا..
  14. فقرة 16الموضوع الصفحة - مسألة : لو اشترى خمسة عشر مثقالاً فضة بدينار وصاغها قُلبَيْن بنصف دينار ، وباعها مرابحة - مسألة : إذا اشترى ئصلاً وجعل فيه مئة مثقال فضة ، فصاغها - مسألة : إذا باع مئة درهم ودينارا بألف درهم - مسألة : إذا قال : قد بعتك هذا الدينار والدرهم بعشرة دراهم على أنَّ حصة الدرهم در همان - مسألة : إذا باع الرَّجل من الرَّجل ثوبًا ودينارا بثلاثين درهما لستة شهور - مسألة : إذا باع الرَّجل من الرجلين ثوبًا ، فانتقد من أحدهما نصف الثمن ، ولم ينتقد من الآخر - مسألة : رجل باع من رجل ثوبًا ونُقْرَة فضة بخمسين درهما - مسألة : رجل باع رجلاً إناء فضة على أنَّ فيه مئة درهم بمئة درهم ، فإذا فيه خمسون ومئة - مسألة : إذا اشترى دينارًا بعشرة ، فنقده خمسة ، ثم تفرقا - مسألة : إذا اشترى دينارًا ميَّالاً بعشرة دراهم ، والميال مثقال وحبَّة - مسألة : رجل باع من رجل قلب فضة بدينار ، فقبض القلب ، فباعه أو رهنه - مسألة : إذا باع دينارًا بعشرة دراهم ، فأصاب فيها زيوفًا بعدما افترقا - مسألة : إذا باع رجل رجلاً دينارًا بعشرة دراهم ، ثم غصب البائع المشتري عشرة دراهم - مسألة : رجل باع من رجل ألف درهم بمئة دينار وتقابضا ، ثم تقايلا - مسألة : إذا كانت عند الرجل ألف درهم وديعة ، فاشترى بها مئة دينار - مسألة : رجل باع من رجل دينارًا بعشرة دراهم وتقابضا وتفرقا ، ثم وجد الدينار ينقص من وزنه العشر * باب من النوادر في السلم - مسألة : رجل أسلم في طعام الرَّيِّ. - مسألة : رجل أسلم عشرة دراهم في جريب حنطة ، ووصف كل شيء إلا المكان الذي يوفيه فيه - مسألة : إذا أسلم الرجل عشرة دراهم في عشرة أجربة حنطة وعشرة أجربة شعير
  15. فقرة 17الصفحة الموضوع - مسألة : قرض الخبز - مسألة : السلم في الخبز - مسألة : السلم في اللحم - مسألة : لا بأس بأن يُسْلَمَ اللبن في الجبن - مسألة : رجل أسلم قَصَبًا في باري. - مسألة : إذا اختلف ربُّ السَّلم والمُسْلَمُ إليه - مسألة : رجل أسلم عبدا بعينه في كُرّ حنطة - مسألة : رجل أسلم عشرة دراهم في حنطة وعشرة دراهم في شعير كلّ واحدٍ منهما على حدة - مسألة : رجل أقرض رجلاً جريب حنطة ، ثم أسلم المستَقْرِضُ إلى المُقْرِضِ عشرة دراهم في جريب حنطة - مسألة : رجل أقرض رجلاً عشرة دراهم ، ثم باعه الذي عليه الدراهم ، ورجل آخر بيعًا بعشرين درهما - مسألة : رجل أسلم مئة درهم في كُرِّ حنطة ، ثم اشترى المُسْلَمُ إليه من ربِّ السَّلم * كُرَّ حنطة بمئتين باب من النوادر في البيع : - مسألة : لبن المعز والضأن شيء واحد - مسألة : : بيع . مد حنطة يابسة بمد حنطة رطبة - مسألة : بيع شاة في ضرعها رطل من لبن برطل من لبن - مسألة : لا بأس بالخبز بالحنطة مثلين بمثل بالنقد ونسيئة - مسألة : بيع التمر بالنَّاطِف - مسألة: رجل باع ربعًا من دقيق ومئة درهم بمئة جريب حنطة - مسألة : إذا طبخ اللحم ، فقد خرج من الوزن . - مسألة : أكره المُرَاوَضَة وأكره العِدَة على ما ليس عندك
  16. فقرة 18الموضوع الصفحة - مسألة : إذا قال : أبيعك هذا التمر عشرة أرطال بدرهم ، فوزن عليه الطرف بما فيه - مسألة : رجل قال لقصاب : كيف تبيع هذا اللحم ؟ فقال : كذا وكذا رطلاً - مسألة : إذا دفع الرَّجل درهماً إلى القصاب ، وقال له : زن لي به لحما - مسألة : إذا اشترى الرجل أرضا وفيها رَطْبَة أو بقل - مسألة : إذا باع البيت بكل حق هو له - مسألة : إذا اشترى الحائط فهو له بأصله - مسألة : رجلان اشتريا من رجلين عبدين بثمن مُسَمّى صفقة واحدةً على أنَّ هذا العبد لهذا ، وهذا العبد لهذا - مسألة : رجل قال لرجل : بعتك هذا الثَّوب بعشرة وهذا بعشرين ، فقال : قد أخذت الذي بعشرين - مسألة : رجل باع ثوبًا بعشرة مثاقيل ذهب ، وفضة - مسألة : رجل باع ثوبًا بدائق فلوس أو بدرهم فلوس - مسألة : رجل اشترى تمرا في رؤوس النَّخل و - مسألة : رجل قال لرجل : بعتك هذا العبد بألف درهم ، فقال المشتري : فهو حر * باب من النوادر في قبض البيع : - مسألة : إذا اشترى الرَّجل دارًا فباعها من قبل أن يقبضها مسألة : رجل اشترى عبدا خبَّارًا ، أو خيَّاطًا ، فأمره قبل أن يقبضه أن يخبز أو يخيط - مسألة : رجل باع من رجل فَصا في خاتم بدينار ، فدفع إليه الخاتم وفيه الفص ، فضاع عند المشتري - مسألة : رجل باع من رجل قفير حنطة بعينه فاكتاله وتركه عند البائع فربا - مسألة : رجل باع من رجل بيعا بألف درهم نسيئةً سنةً ، فلم يقبض المبيع حتى مضت السنة - مسألة : رجل اشترى من رجل عبدا ، ثم قال للبائع قبل أن يقبضه : يعه - مسألة : إذا اشترى الرَّجل من الرَّجل أمة ، فأودعها البائع رجلاً قبل أن يقبضها المشتري
  17. فقرة 19الموضوع * باب من النوادر في فساد البيع : - مسألة : إذا قال : أبيعك ما في هذا البيت من الطعام كل قفيز بدرهم ، وفيه طعام كثير - مسألة : رجل باع ذراعًا من دار له من رجل بثمن مُسمّى - مسألة : إذا باع الرَّجل طعاما في سنبله ، وقد أدرك - مسألة : إذا اشترى الرَّجل من الرَّجل عبدا برأس ماله ، فقبضه وأعتقه - مسألة : إذا اشترى عبدا برأس ماله ، فإذا علم ما رأس المال ، فهو بالخيار - مسألة : إذا باع عبدا برأس ماله ، فمات البائع أو المشتري قبل أن يرضى المشتري - مسألة : إذا مات المشتري وله خيار رؤية - مسألة : إذا باع الرَّجل نصيبا له في دار ولم يُسَمِّ النَّصيب - مسألة : رجل اشترى نعلاً على أن يحذوها البائع فحذاها ثم ضاعت في يده - مسألة : رجل اشترى عبدا على أنه فيه بالخيار شهرا - مسألة : رجل له على رجل دين ، فاشترى منه ثوبًا على أن لا يُقَاصهُ بما عليه - مسألة : إذا اشترى الرَّجل من الرَّجل متاعًا ببغداد على أن يوفيه الثمن بالبصرة . الصفحة - مسألة : إذا قال الرجل : أبيعك هذا الزّق وفيه سمن بدرهم ومَنْ مِنْ هذا السمن الذي فيه - مسألة : إذا باع الرَّجل من الرَّجل بيعًا على أن يحيله بالثمن على فلان - مسألة : إذا باع طعامًا مُجَازَفَة إلا قفيزا ، واستثنى منه كيلا معلومًا - مسألة : إذا قال : أبيعك هذا الطعام على أنه أكثر من كُرّ - مسألة : إذا اشترى الرجل ثوبًا ، فأشرك فيه رجلاً على أن ينقد ثمنه - مسألة : إذا باع الرَّجل بيعًا واشترط التَّلْحِيَّة - مسألة : إذا زوج الرجل ابنته على ألفي درهم ، ألف منها سمعة - مسألة : رجل أشهد في السِّرِّ أَنَّه إنَّما اشترى الدَّار تلجئة أو ثقة ، وإنما هي رهن في يديه - مسألة : إذا اشترى الرَّجل أرضاً شراءًا فاسدا ، فبنى فيها بناءًا - مسألة : لو غصب رجل رجلاً أرضا فبنى فيها - مسألة : إذا باع الرجل عبده من رجل بلا شيء أو بالريح
  18. فقرة 20الصفحة الموضوع - مسألة : إذا باعه بالكعبة أو بالريح - مسألة : رجل باع من رجل بيعًا فاسدًا وقبضه المشتري ، ثم إنَّ رجلاً وكل البائع بأن يشتريه له - مسألة : إذا وكل النصراني مسلمًا أن يشتري له خمراً - مسألة : إذا باع عبدين كُلّ واحد منهما بألف ، فإذا أحدهما حُرٌّ - مسألة : رجل باع من رجل كُرَّ حنطة بعشرة دراهم ، وقبض من الدراهم تسعة ، ثم اشترى الكُر بخمسة - مسألة : رجل باع من رجل كُرَّ حنطة نسيئة ، فخلطه المشتري بكر له آخر - مسألة : إذا اشترى الرَّجل مُكَاتَبًا ومُدَبَّرًا وأُمَّ ولد فأعتقهم - مسألة : رجل باع من رجل دارًا بألف درهم وثوب ، فباع الثوب قبل أن يقبض باب من النوادر في المرابحة : - مسألة : إذا اشترى الرَّجل ثوبين كُلّ ثوب بخمسين درهما ، وأحدهما عمامة تسوى عشرين - مسألة : رجل يشتري ثوبًا بعشرة دراهم بيض ، فنقده غلة - مسألة : رجل اشترى من رجل ثوبًا بعشرة دراهم جياد ، فنقده زيوفًا - مسألة : رجل اشترى من رجل دارًا بألف درهم ، ثم زاده في الثمن مئة درهم - مسألة : رجل اشترى متاعًا بالرَّيِّ فحمله إلى كورة أخرى ، وأعطى عليه من الكراء مئة درهم ، فكسد عليه - مسألة : رجل اشترى متاعًا بألف درهم مكروهة بمرو ، ودراهم مرو مكروهة وباعه بالري مرابحة - مسألة : إذا اشترى ثوبًا بعشرة فباعه باثني عشر ، واشتراه بثلاثة عشر - مسألة : رجل اشترى عبدا بخمسمئة فأسره العدو ، فاشتراه مولاه منهم - مسألة : إذا اشترى المُكاتَبُ من مولاه عبدا - شراؤه خمسمئة - بألف - مسألة : لو باع رجل من مكاتبه درهما بدرهمين - مسألة : إذا كاتب الرَّجل عبده على عبد إلى أجل
  19. فقرة 21الموضوع - مسألة : رجل قال لرجل : بعني هذين الثوبين كُلّ ثوب بعشرة فأبى فزاده فيها درهما - مسألة : إذا باع المضارب متاعًا من المضاربة ، وقد كان قصره فزاد عليه القصارة - مسألة : رجل قال : شرى هذه الأمة ألف درهم ، وولاه رجلاً فإذا اشتراها بمئتين * باب من النوادر في اختلاف البيعين : - مسألة : إذا اختلف البائع والمشتري ، فقال البائع : بعتك هذا الطعام مجازفة ، وقال المشتري : اشتريته مكايلة - مسألة : اختلفا في ثوب فقال المشتري : اشتريته على أنه عشرة أذرع كُلّ ذراع بدرهم ، وقال البائع : بعتك على أنه عشرة أذرع بعشرة دراهم - مسألة : رجل باع من رجل عبدا فقبضه المشتري وأعتقه ، ثم اختلفا في الثمن - مسألة : رجل اشترى من رجل ثوباً ، ثم جاء يرده وقال : اشتريته على أنَّه هَروي وليس بهروي - مسألة : إذا قال البائع : بعتك هذا العبد بألف وأنا بالخيار وأنكر المشتري - مسألة : إذا اشترى الرَّجل دهنًا بعينه في إناء ، فقال المشتري : اشتريته على أنه خيري ، وهو بنفسج - مسألة : إذا اشترى الرَّجل نُقْرَة فضة بعينها بدينار ، ثم اختلفا - مسألة : إذا اشترى الرجل ثوبًا ، فقال المشتري : اشتريته بعشرة دراهم على أنه عشرة أذرع ، وهو تسعة أذرع ، وقال البائع : بعتك ولم أشترط لك الطول . - مسألة : رجل اشترى من رجل ثوبًا وقطعه ، ثم اختلفا فيه - مسألة : رجل اشترى من رجل دارا ، ثم اختلفا ا - مسألة : رجل أخذ من رجل ثوبين على أن يأخذ أحدهما بثمن مسمّى ، فضاع الصفحة أحدهما وقطع الآخر
  20. فقرة 22الصفحة الموضوع * باب من النَّوادر في الغَلَط - مسألة : رجل اشترى ثوبًا من رجل ، فغلط فأخذ منه غير الثوب الذي اشتراه ، فضاع من قبل أن يقطعه - مسألة : رجل اشترى من رجل عشرة أثواب وقبضها فلما جاء بها وجدها أحد عشر ثوبًا * باب من النوادر في البيع الصحيح إذا دخله فساد : - مسألة : إذا باع النَّصراني من النَّصراني عبدا بخمر فدفع العبد ولم يقبض الخمر حتى أسلم أحدهما - مسألة : رجل باع ثوبًا بجريب من طعام الشام موصوف ، فانقطع طعام الشام - مسألة : رجل اشترى ثوبًا بدراهم طبرية وهي جائزة ، فدفع الثمن ، ثم استحق الثوب وكسدت الطبرية - مسألة : رجل في يديه كُرُّ حنطة ، فباع نصفه من رجل ، فاسْتُحِق نصف الكُرّ - مسألة : رجل اشترى أرضا ، فاسْتُحِقَّ منها مسجد للمسلمين عامة - مسألة : إذا أودع رجل رجلاً أمة ، ثم باعها منه بيعًا فاسدًا - مسألة : إذا كان في كتاب الشرى : ( وفلان ضامن لقيمة ما أحدث فلان فيها من بناء (( وهو في ذلك أمين مؤتمن * باب في النكاح : - مسألة : رجل تزوج امرأتين إحداهما لها زوج على ألف - مسألة : إذا اشترى الرَّجل في أرض الحرب عبدا وحرا بألف - مسألة : رجل اغتصب امرأة فوطئها فيما دون الفرج ، فجاءت بولد - مسألة : إذا خلا المجنون بامرأته - مسألة : إذا خلا الرجل بامرأته وهي رتقاء - مسألة : رجل أعتق أمته ولها زوج - مسألة : إذا ارتدت امرأة الرَّجل من قبل أن يدخل بها