تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة كتاب البيوع ب
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة كتاب البيوع باب الجعالة واللقطة
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث: اشتملت خطة البحث على مقدمة ، وتمهيد ، وفصلين ، وخاتمة. أما المقدمة فاشتملت على أهمية الموضوع وأسباب اختياره ، ومنهج البحث ، وخطته. التمهيد: التعريف بعنوان البحث وفيه ستة مطالب: المطلب الأول: تعريف التخريج لغة واصطلاحاً . المطلب الثاني: تعريف الفروعغة واصطلاحاً . المطلب الثالث: تعريف القواعد الفقهية. المطلب الرابع: التعريف بكتاب كشاف القناع ومؤلفه. المطلب الخامس: تعريف الجعال لغة واصطلاحاً المطلب السادس: تعريف اللقطةغة واصطلاحاً . الفصل الأول: تخريج الفروع على القواعد الفقهية في باب الجعالة وفيه تسعة مباحث: المبحث الأول: للعامل في رد العبد الآبق ما قدره الشارع.
- فقرة 7تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة في كتاب البيوع "باب الجعالة وباب اللقطة" المبحث الثاني: يستحق الجعل لمن فعل العمل المسمى بعد أن بلغه الجعل. المبحث الثالث: من بلغه الجعل أثناء العمل يستحق من الجعل حصة تمامه ، إن أتمه بنية الجعل. المبحث الرابع: إن جعل عوضاً مجهولاً أو محرما فللعامل أجرة المثل. المبحث الخامس: الجعالة عقد جائز ، فإن فسخها العامل لم يستحق شيئا ، وإن فسخها الجاعل بعد الشروع فللعامل أجرة المثل. المبحث السادس: إن اختلفا في قدر الجعل أو صفته فقول جاعل. المبحث السابع: من كان معداً لأخذ الأجرة وأذن له ، فله أجرة المثل. المبحث الثامن: من أنفق على مال مملوك لغيره استحق ما أنفق ولو لم يستأذن من المالك مع قدرته ما لم ينو التبرع المبحث التاسع: من عمل في مال مملوك لغيره لإنقاذه أو إنقاذ ما تبقى لا يضمن. الفصل الثاني: تخريج الفروع على القواعد الفقهية في باب اللقطة وفيه سبعة عشر مبحثاً : المبحث الأول :لا يم لملك القن الصغير ، ولو جاز التقاطه وتعريفه. المبحث الثاني: الأفضل ترك اللقطة وإن أمن نفسه عليها. المبحث الثالث: من أخذ اللقطة ثم ردها إلى موضعها أو فرط ضمنها ، إلا إذا ردها بإذن الإمام أو نائبه. المبحث الرابع: الغاصب ضامن على كل حال. المبحث الخامس: التعريف يكون حولا كاملا بصفة معينة. المبحث السادس: إن سافر الملتقط في حول التعريف و من يعر فها عنه. المبحث السابع: تملك اللقطة بتعريفها في الحول الأول ولا تملك بالتعريف بعده. المبحث الثامن : تدخل اللقطة بعد التعريف في ملك الملتقط. المبحث التاسع: إذا صادف صاحب اللقطة حقه عند الملتقط أخذه خرجت عن ملكه ثم عادت. ، وإن
- فقرة 8تخريج الفروع من كتاب كشاف القناع على القواعد الفقهية عند الحنابلة في كتاب البيوع "باب الجعالة وباب اللقطة" ففي المبحث العاشر: متى أخذ اللقطة طالبها فيأخذها بنمائها المتصل ، أما المنفصل الحول لمالكها ، وبعده لواجدها. بينهما . المبحث الحادي عشر : اللقطة بعد التعريف من ضمان الملتقط. المبحث الثاني عشر: إن وصف اللقطة قبل دفعها اثنان ، أو أقاما بينتين أقرع المبحث الثالث عشر: إن وصف اللقطة شخص بعد دفعها لمن وضها أولاً ، لا شيء للواصف الثاني. المبحث الرابع عشر إن دفعت اللقطة لمن وصفها إن دفعت اللقطة لمن وصفها ثم أقام آخر البينة عليها استحقها. عليه . المبحث الخامس عشر: لو اتهم المالك الملتقط فدفع عن نفسه فقوله مع يمينه. المبحث السادس عشر: إن وجد إنسان عنبرة على الساحل فحازها فهي له . المبحث السابع عشر: من قامت قرينة بما يقتضي تملكيه عمل بها ، ولا تعريف الخاتمة