التعليقة الكبرى في الفروع من الشهادات إلى الدعوى والبينات

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : التعليقة الكبرى في الفروع من الشهادات إلى الدعوى والبينات
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6التعليقة الكبرى في القروع المقدمة الافتتاحية . سباب اختيار الموضوع . البحث المنهج في التحقيق الموضوع كتاب الشهادات, والدعوى والبينات الصفحة .-خطة
  5. فقرة 7كتاب الشهادات, والدعوى والبينات الصفحة - - - - - - - - - - الموضوع التعليقة الكبرى في القروع . كلمة شكر وتقدير القسم الدراسي. الفصل الأول : ترجمة موجزة لأبي الطيب الطبري. المبحث الأول : اسمه ونسبه ، وكنيته, ولقبه ، وولادته. اسمه ونسبه. كنيته . القبه . لادته. المبحث الثاني: حياته, ونشأته, ورحلاته العلمية. المبحث الثالث: شيوخه وتلاميذه. المطلب الأول: شيوخه. المطلب الثاني: تلاميذه. المبحث الرابع: عقيدته ومذهبه الفقهي. المطلب الأول: عقيدته. المطلب الثاني: مذهبه الفقهي. المبحث الخامس: مكانته العلمية, وثناء العلماء عليه. المبحث السادس: تصانيفه (مؤلفاته). المبحث السابع: وفاته. الفصل الثاني : دراسة موجزة للكتاب. المبحث الأول : اسم الكتاب وتوثيق نسبته إلى المؤلف.
  6. فقرة 8كتاب الشهادات, والدعوى والبينات الصفحة - - التعليقة الكبرى في القروع الموضوع الكتاب التعليقة الكبرى). توثيق نسبته إلى المؤلف . المبحث الثاني: أهمية الكتاب. المبحث الثالث: منهج المؤلف في الكتاب.
  7. فقرة 9التعليقة الكبرى في القروع كتاب الشهادات, والدعوى والبينات الصفحة - - - - - - الموضوع المبحث الرابع: مصادر المؤلف في الكتاب. المبحث الخامس: الملحوظات على الكتاب. المبحث السادس: وصف النسخ الخطية للكتاب ماذج مصورة للنسخ الخطية. القسم الثاني : قسم التحقيق, والكتاب المحقق. كتاب الشهادات باب الشهادات في البيوع. الأصل في الشهادات. الأصل من القرآن. الأصل من السنة. الجمع بين حديث زيد الجهني وحديث عمر بن الأصل من الإجماع, والقياس • الخطاب رضي الله عنهما. أقسام الحقوق حقوق الله - حقوق الآدميين. من حقوق الله ما لا يقبل فيه إلا أربعة شهود. ومنها ما يقبل فيه شاهدان. ومنها ما اختلف فيه القول وهو الإقرار بالزنا. قسام حقوق الآدميين. :قسم يثبت ،بشاهدين وشاهد وامرأتين وشاهد ويمين وهو الأموال. وقسم لا يثبت إلا بشاهدين :وهو ما لم يكن مالا كالقصاص والقسم الثالث : ما يثبت بأربع نسوة وهو أربعة أشياء
  8. فقرة 10التعليقة الكبرى في القروع كتاب الشهادات, والدعوى والبينات الموضوع مسألة : قال الشافعي قال الله عز وجل: { ©©* **• * *** الإشهاد على البيع مستحب مندوب إليه وليس بواجب عند كافة العلماء. ومن العلماء من أوجبه ومنهم داود الظاهري . ختلاف أصحاب داود في الإشهاد. دلة من قال بوجوب البيع. أدلة عدم الوجوب الأجوبة على أدلة المخالفين داود ومن وافقه باب عدد الشهود, وحيث يجوز فيه النساء وحيث لا يجوز, وحكم القاضي بالظاهر مسألة : قال الشافعي: دلّ قول الله تعالى على أنه لا يجوز في الزنا أقل.. يجوز في الزنا أقل من أربعة شهود وهو قول كافة أهل العلم. وقال حماد وعطاء يقبل في الزنا ثلاث رجال وامرأتان, ودليلهم. أدلة الجمهور. الجواب عن دليل حماد وعطاء رحمهما الله. فصل يقبل في القصاص شاهدان • وحُكي عن الحسن البصري أنه لا يقبل فيه إلا أربعة, وتعليله. دليل الجمهور, والجواب على دليل الحسن ومن وافقه. مل كل ما ليس بمال ويطلع عليه الرجال, فإنّه لا تقبل فيه شهادة النساء. مثال ذلك: القصاص, وحد القذف, والنكاح الصفحة - . - .
  9. فقرة 11التعليقة الكبرى في القروع كتاب الشهادات, والدعوى والبينات الموضوع وقال أبو حنيفة: ما لا يسقط بالشبهة، يقبل فيه شاهد وامرأتان. ادلة الحنفية, وأدلة الشافعية والاعتراضات والأجوبة عنها. مسألة قال الشافعي وقد قال بعض أصحابنا: وإن شهدت امرأتان.. إذا شهد لرجل على رجل بمال شاهد, أو شاهد وامرأتان قبل ذلك وإن أقام امرأتين, فأراد أن يحلف معهما, فليس له ذلك. وقال مالك إن أقام امرأتين, فأراد أن يحلف معهما جاز ذلك. أدلة الإمام مالك, وأدلة الشافعية. الجواب عن أدلة المالكية فصل: ذكر الشافعى أنّ الرجل إن قال لعبده إن قتلتُ. ختلاف العبد والورثة في العتق, والأقوال في ذلك. إذا قال لأحد عبديه: إن متُ في رمضان فأنت حر وقال: لآخر. الصفحة .. إذا قال لأحد عبيده إن متُ من مرضي هذا, فأنت حر . سألة: قال الشافعي ولا يحيل حكم الحاكم الأمور عمّا هي عليه وقال أبو حنيفة رحمه الله : حكم الحاكم يحيل الشيء عما هو عليه. ن ادعى على امرأة أنه تزوجها وما تزوجها حلت له عند أبي حنيفة. أدلة الحنفية في المسألة. أدلة الشافعية . الأجوبة على أدلة المخالف والاعتراضات إذا ادعى رجل على امرأة أنه تزوجها وهو كاذب, وأقام البينة ذا ادعت الطلاق وأقامت شهادة زور على ذلك, وقعت الفرقة ظاهرا .. -
  10. فقرة 12التعليقة الكبرى في القروع كتاب الشهادات, والدعوى والبينات الصفحة - الموضوع باب شهادة النساء لا رجل معهن . سألة : قال الشافعي والولادة وعيوب النساء تقبل شهادة النساء بانفرادهن في أربعة مواضع . كل موضع تقبل فيه شهادة النساء على الانفراد فيشترط فيه أربع نسوة. هذا قول الشافعية وعطاء وأبو ثور وقول مالك يكفى شهادة امرأتين, ووافقه ابن أبي ليلى • وقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يقبل في الرضاع شهادة النساء على الانفراد. وتقبل في الولادة شهادة القابلة وحدها. أدلة الحنفية ومن معهم في مسألة الولادة. أدلة الشافعية في مسألة الولادة وشهادة القابلة وحدها. لأجوبة عن أدلة الحنفية الأقوال في شهادة النساء على رؤية الهلال · أدلة الحنفية في مسألة الرضاع, وعدم قبول شهادة النساء وحدهن فيه.. أدلة الشافعية في المسألة, والجواب على أدلة الحنفية. دليل المالكية في جواز الاقتصار على شهادة امرأتين أدلة الشافعية . الجواب على دليل المالكية باب شهادة القاذف • مسألة: قال الشافعي: أمر الله تعالى بضرب القاذف ثمانين القاذف إذا عجز عن تحقيق القذف فإنَّ الحد يلزمه ويفسق وترد شهادته.
  11. فقرة 13التعليقة الكبرى في القروع كتاب الشهادات, والدعوى والبينات الصفحة - - - الموضوع فإذا تاب لم يسقط الحد بلا خلاف, ويسقط التفسيق بلا خلاف. الخلاف في شهادة القاذف بعد توبته. قول الجمهور قبول شهادته وقال أبو حنيفة والحسن, والنخعي, وابن جبير, لا تقبل , أدلة الحنفية ومن وافقهم أدلة الجمهور والاعتراضات والأجوبة. الأجوبة على أدلة الحنفية. مسألة: قال الشافعي: والتوبة اكذابه نفسه كل من ارتكب معصية أو أذنب ذنباً؛ فإذا تاب قبل الأدلة على ذلك • الله توبته وقت التوبة المقبولة قبل الحشرجة والمعاينة, والأصل في ذلك. إذا تاب من معصيته, وكان مصراً على غيرها, قبلت توبته. وقالت المعتزلة لا تقبل. دليلهم والجواب عنه. أقسام التوبة: التوبة الظاهرة والباطنة. قسام التوبة الباطنة وشروطها. الأفضل لمن ارتكب حدا أن يستر على نفسه ما لم يظهر عليه ذلك بشهادة فإن خالف وأقرَّ بذلك, لم يأثم به وإنّما يكون تاركاً للأفضل . أما إذا ظهر عليه ذلك بالشهادة, فإنّه يجب أن يُظهر ذلك التوبة الظاهرة وأقسامها وشروط قبولها
  12. فقرة 14كتاب الشهادات, والدعوى والبينات التعليقة الكبرى في القروع صلاح العمل في التوبة • الموضوع اعتبار المدة في التوبة والخلاف في ذلك بين الشافعية نوبة المرتد وقبول شهادته بعد الإسلام . التوبة من القذف التوبة من قذف السب والشتم, والخلاف في ذلك • هل يعتبر في التوبة من القذف والسب صلاح العمل أم لا؟ قذف الشهادة, واعتبار صلاح العمل فيه الفرق بين القذف بالشهادة والقذف بالسب والشتم التحفظ في الشهادة والعلم بها سألة: قال الشافعي قال الله تعالى *** *** + + ++ لا يجوز للرجل أن يشهد إلا بما علمه حال التحمل والأداء الصفحة - • - - الأصل في ذلك الكتاب والسنة. من أوجه العلم كما ذكرها الشافعي عتراض على الشافعي في حصر العلم على هذه الوجوه والجواب عنه. بيان الأقسام الثلاثة التي ذكرها الشافعي رحمه الله الموت ما يعلمه بالبصر فيكفي فيه البصر, فهو الأفعال كالزنا . ما يعلمه بالسمع فيكفي فيه, ثلاثة أشياء النسب, والملك المطلق التفصيل في هذه الثلاثة النسب والملك المطلق والموت إذا سمع الناس يقولون : أنّ فلاناً ابن فلان, جاز أن يشهد.
  13. فقرة 15التعليقة الكبرى في القروع كتاب الشهادات, والدعوى والبينات الموضوع ولا بد أن ذلك ممن يسكن إلى قوله, وأقلهم اثنان. يسمع إذا سمع ذلك من واحد، وسكن إلى قوله. وإذا سمع الناس يقولون مات فلان جازت الشهادة على موته يجوز أن يتحمل الشهادة على الملك المطلق بالسماع. ولا يجوز أن يتحمل الشهادة على سبب الملك بالسماع إلا في الإرث. إذا رأى داراً وغيرها في يد رجل يتصرف فيها بالهدم. وهل يجوز أن يشهد له بالملك؟ الخلاف في ذلك. هل يثبت الولاء والوقف والزوجيّة، بالسماع؟ اختلفوا . لخلاف فى هذه الثلاثة بين الشافعية والتعليل ما يشترط فيه: السمع والبصر, فهو : الشهادة على العقود والإقرارات. مسألة قال الشافعي وكذلك قلنا لا تجوز شهادة الأعمى الصفحة - الشهادة الأعمى والخلاف فيها . قول الحنفية والشافعية ومن وافقهم قول الإمام مالك ومن وافقه . · دلة من قال بقبول شهادته المالكية ومن معهم أدلة الشافعية ومن معهم . الأجوبة عن أدلة المخالفين مسألة: قال الشافعي إلاّ أن يكون أثبت شيئاً معاينةً إذا تحمل الأعمى الشهادة بصيراً ثم عمي, فهل يجوز له أن يؤدي أم لا؟. • قول الشافعية وأنها تقبل والتفصيل في ذلك
  14. فقرة 16كتاب الشهادات, والدعوى والبينات الصفحة - - - الموضوع التعليقة الكبرى في القروع وقال أبو حنيفة إذا عمي سقطت شهادته أدلة الحنفية · أدلة الشافعية مع الاعتراضات والجواب عنها. الأجوبة على أدلة الحنفية. الإشارة إلى المشهود عليه إذا كان الشاهد بصيرا, والخلاف في ذلك. صل: إذا أدى الأعمى بصيراً ثم عمي قبل أن يحكم بها الحاكم. قال أبو حنيفة لا يحكم بها الحاكم ويردها, ودليله. دلة الشافعية الجواب على أدلة الحنفية. مسألة: قال الشافعي وكذلك الرجل يحلف على ما يعلم وجه يجوز أن يتحمل عنه الشهادة, فإنه يجوز أن يحلف عليه. واليمين أوسع من الشهادة. فصل : شهادة الأخرس والخلاف فيها عند الشافعية. ب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعى ليشهد أو ليكتب سألة: قال الشافعي: "قال الله تعالى : ** • الآية .. ******* * حكم تحمل الشهادة (فرض كفاية) الأصل في ذلك. حكم الأداء فرض كفاية), والدليل على ذلك باب شرط الذين تقبل شهاداتهم
  15. فقرة 17التعليقة الكبرى في القروع كتاب الشهادات, والدعوى والبينات الموضوع الصفحة - - مسألة قال الشافعي قال الله تعالى: ****** : شروط الشهادة . الخلاف في اشتراط الحرية. لا تقبل شهادة العبيد بحال عند الشافعية ووافقهم الحنفية والمالكية. وقال الإمام أحمد ومن وافقه تقبل شهادتهم * **+•"+ ? - - أدلة من أجاز شهادة العبيد. أدلة المانعين الأجوبة عن أدلة المجيزين. سألة: قال الشافعي: وفي قوله تعالى: { شهادة الصبيان والخلاف فيها . لا تقبل شهادة الصبي بحال في الجراح، ولا في المال، ولا في غيرهما. وقال بهذا أبو حنيفة وأحمد وغيرهما وقال مالك, وغيره : تقبل شهادتهم في الجراح، والدم قبل التفرق. ادلة الإمام مالك ومن وافقه أدلة الشافعية ومن وافقهم الأجوبة على أدلة المالكية ومن معهم . اختلفت الصحابة في الحادثة على قولين, ثم أجمع التابعون على أحدهما. لعقاد إجماع الأكثر مع مخالفة الأقل
  16. فقرة 18التعليقة الكبرى في القروع كتاب الشهادات, والدعوى والبينات الصفحة - - الموضوع مسألة: قال الشافعي: ولا تجوز شهادة مملوك، ولا صبي، ولا كافر بحال هادة الكفار لا تقبل بحال: لا على بعضهم لبعض، ولا على غيرهم. من قال بذلك العلماء ومنهم مالك وأحمد. من وقال أبو حنيفة تقبل شهادتهم على أهل الذمة ولا تقبل على المسلمين. وقال إسحاق ومن معه: تقبل على أهل ملته أدلة الحنفية. • دلة الشافعية ومن معهم والاعتراضات والأجوبة عن ذلك الأجوبة عن أدلة الحنفية أهل الأهواء على ثلاثة أضرب. الخلاف في شهادة أهل الأهواء . • - - الفرق بين أهل الأهواء وبين الكفار باب الأقضية واليمين الشاهد. مع مسألة : قال الشافعي: "أخبرنا .. أنه : (قضى باليمين مع الشاهد) يجوز القضاء بالشاهد الواحد ويمين المدعي في الأموال عند أكثر العلماء. وقال أبو حنيفة ومن معه, لا يقضى بالشاهد واليمين. أدلة الحنفية ومن معهم . يادة على النص هل هي نسخ أم لا؟. أدلة الجمهور والاعتراضات والرد عليها . الأجوبة عن أدلة الحنفية والاعتراضات. فصل متى يحلف المدعي مع شاهده؟ والخلاف في ذلك عند الشافعية.
  17. فقرة 19التعليقة الكبرى في القروع كتاب الشهادات, والدعوى والبينات الصفحة - الموضوع القضاء بالشاهد واليمين خاص بالمال, وما يقصد به المال ومثال ذلك. وما لم يكن كذلك لا يقضى فيه بالشاهد واليمين, كالنكاح, والخلع.. الأصل في قصر القضاء بالشاهد واليمين على الأموال. ثبوت الوقف بالشاهد,واليمين, والخلاف في ذلك بين الشافعية. إذا نكل المدعي ولم يحلف مع شاهده, ردت اليمين على المدعى عليه. فإذا حلف سقطت الدعوى وإذا نكل لم يحكم عليه بالنكول عندنا. وقال مالك: يحكم عليه بما يدعيه المدعى عليه, بالنكول والشاهد. أدلة مالك رحمه الله ادلة الشافعية . أدلة المخالفين الأجوبة عن هل ترد اليمين على المدعي, إذا نكل عنها المدعى عليه؟ قولان. سألة : قال الشافعي : ولو أتى قوم بشاهد أنَّ لأبيهم على فلان حقاً. إذا أقام الورثة شاهدا بدين لأبيهم الميت على رجل, كان لهم أن يحلفوا. حوال الورثة في الحلف مع شاهدهم وعدمه. إذا حلف الجميع استحقوا الدين وأما إذا حلف البعض ونكل البعض, فالذي حلف يستحق فأما إذا نكل الجميع, فهل يحلف الغريم؟ قولان . قول في القديم يحلف, وفي الجديد لا, وتوجيه كل قول. المرهونة إذا ادعى الراهن أنه وطئها بإذن المرتهن. إذا كان في الورثة صغير أو معتوه, يوقف حقه
  18. فقرة 20التعليقة الكبرى في القروع كتاب الشهادات, والدعوى والبينات الصفحة - - الموضوع معنى قول الشافعي يوقف حقه, والخلاف في تفسيره القذف الحبس في دعوى إذا كان في الورثة أخرس . فرع: إذا مات رجل وخلّف عليه ديناً وله تركة فإن التركة تدخل في لك الورثة وقال أبو حنيفة : إذا كان الدين يستغرق الجميع؛ منع دخوله في ملكهم . دليله في المسألة. دليل الشافعية والأجوبة عن أدلة المخالف مسألة: قال الشافعي: ولو أقام شاهداً أنه سرق له متاعه من حرز ثبوت المال في السرقة بالشاهد واليمين دون القطع موجب القتل العمد المحض والخلاف في ذلك مسألة: قال الشافعي ولو أقام شاهداً على جارية أنها له الخلاف في الجارية, وثبوت ملكها بالشاهد واليمين. إذا شهد رجلان على رجل أنه أعتق العبد الذي في يده الحكم في ولد الجارية. • سألة: قال الشافعي: ولو أقام شاهداً بأن أباه تصدق بهذه الدار عليه.. الفرق بين الوقف والعتق في باب الشاهد واليمين الخلاف في صورة المسألة التي ذكرها الشافعي (السابقة) . أحوال البينين في الحلف •
  19. فقرة 21كتاب الشهادات, والدعوى والبينات الصفحة - - التعليقة الكبرى في القروع الموضوع الصحيح في صورة المسألة. الشافعي رحمه الله فرض الكلام في الوقف المرتب حوال البنين في الحلف الشاهد مع • الوقف المشترك بين الأولاد وأولاد الأولاد • المزني: الوقف بمنزلة العتق ، فلا يحكم فيه باليمين والشاهد. الجواب على قول المزني رحمه الله باب في اليمين مع الشاهد باب موضع اليمين • مسألة: قال الشافعي من أدعى مالاً فأقام عليه شاهداً عندنا تغلظ اليمين بأربعة أشياء • وقال أبو حنيفة لا تغلظ اليمين بالمكان والزمان, ودليله. دليل الشافعية الأدلة على التغليظ بالمكان والزمان • • اعتراض وجوابه · الأجوبة على أدلة الحنفية مسألة: قال الشافعي : فإن كان الحكم بمكة، كانت اليمين بين البيت.. مكان التغليظ في مكة, والمدينة, وغيرهما وقت التغليظ في اليمين بعد العصر التغليظ بالعدد •
  20. فقرة 22التعليقة الكبرى في القروع الموضوع كتاب الشهادات, والدعوى والبينات الصفحة التغليظ باللفظ وصفته قال الشافعي رحمه الله : "ورأيتهم يؤكدون بالمصحف التغليظ بالمصحف وصفته, والتغليظ بالقيام . التغليظ بالمكان في القسامة واللعان التغليظ يكون فيما ليس بمال ولا يقصد به المال كالنكاح والطلاق ما التغليظ في المال فتغلظ فيما قيمته عشرون ديناراً فأكثر وقال مالك: لا تغلظ فيما لا يجب القطع بسرقته وقال ابن جرير تغلظ في القليل والكثير . أدلة الإمام مالك, وابن جرير . • أدلة الشافعية كما حررها المصنف, والاعتراضات لأجوبة عن أدلة المخالفين التغليظ على البرزة والمخدرة التغليظ على الزّمن والزّمنة . • لتغليظ على اليهودي, والأصل في ذلك التغليظ على النصراني . التغليظ على المجوسي والوثني التغليظ على الملحد. • فصل: الحكم إذا كان بمكة وأحضر الحالف بين الركن والمقام. الخلاف فيما إذا قال المغلظ عليه حلفت ألا أحلف في هذا الموضع.. -