التعليقة الكبرى في الفروع من الضمان إلى العارية

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : التعليقة الكبرى في الفروع من الضمان إلى العارية
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الفهرس الموضوعاتموضوعات المقدمة. أسباب اختيار الموضوع. خطة البحث منهجي في التحقيق.. شكر وتقدير الفصل الأول: في ترجمة القاضي أبي الطيب الطبري المبحث الأول: في اسمه ونسبه وولادته وكنيته ولقبه. المبحث الثاني: في حياته ونشأته ورحلاته العلمية . المبحث الثالث: في شيوخه وتلاميذه أولاً: شيوخه ثانياً : تلاميذه . المبحث الرابع: في عقيدته الصفحة المبحث الخامس: في مذهبه الفقهي ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه المبحث السادس في تصانيفه. المبحث السابع: في وفاته الفصل الثاني : دراسة موجزة عن الكتاب . المبحث الأول: في توثيق نسبة الكتاب إلى المؤلف . المبحث الثاني : في أهمية الكتاب المبحث الثالث: في منهج المؤلف في الكتاب. :أولاً : منهجه في تبويب الكتاب وترتيبه. ثانياً: منهجه في عرض المسائل الفقهية.. المبحث الرابع: في مصادر الكتاب. المبحث الخامس: في الملاحظات على الكتاب
  5. فقرة 7الفهارس الموضوع المبحث السادس: في وصف النسخة الخطية للكتاب . الأصل في جواز الضمان فصل في شروط الضمان كتاب الضمان الصفحة فصل في هل من شرط الضمان رضا المضمون له والمضمون عنه أم لا؟ مسألة: هل للمضمون له الخيار في مطالبة من شاء من المضمون عنه أو الضامن مسألة: هل يرجع الضامن على المضمون عنه بما غرم. مسألة: ما ضمانه من الحقوق وما لا يصح ضمانه يصح فصل في مال المسابقة هل يصح ضمان أرش الجناية والإتلاف ضمانه؟ هل يصح ضمان النفقة للزوجة على زوجها . الأعيان المضمونة مثل المغصوب في يد الغاصب والعارية في يد المستعير هل يصح ضمانها عمن هي في يده فصل في تعريف ضمان العهدة وحكم ضمانه ?? فرع: إذا ضمن البائع للمشتري قيمة ما يحدثه في الأرض التي اشتراها من بناء أو غراس بالغة ما بلغت لم يصح ذلك مسألة: إذا ضمن رجل عن رجل مالاً ثم سأله خلاصه من هذا الضمان فلا يخلو من أحد أمرين . مسألة: ضمان الضامن جائز وإن تسلسل مسألة: إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم على كل واحد منهما خمسمائة كل واحد منهما كفيل ضامن عن صاحبه، كان للمضمون له أن يطالب أيهما شاء بألف فرع: إذا ضمن الحق عن رجل ثم قضاه عنهم غير جنسه فيم يرجع. فهرس الموضوعات
  6. فقرة 8الفهارس الصفحة الموضوع فرع: إذا كان لرجل على رجلين ألف درهم ، وكل واحد منهما ضامن عن صاحبه، فضمن رجل عن أحدهما ألفاً وقضاها، برئ الجميع فرع : إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم، فدفع المضمون عنه إلى الضامن عنه ألف درهم وقال له: اقض بها دين المضمون له مسألة: إذا ادعى رجل على رجل أنه اشترى منه عبد هو وشريكه فلان الغائب بألف درهم، وضمن كل واحد منهما عن صاحبه ما لزمه من نصف الألف بإذنه مسألة: إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم فدفعها بمحضره ثم أنكر الطالب أن يكون قبض شيئاً حلف وبرئ وقُضي على الذي عليه الدين بدفع الألف إلى الطالب مسألة حكم ضمان المجهول وما لم يجب مسألة حكم الضمان عن الميت مسألة حكم ضمان العبد لحق على غيره مسألة حكم ضمان ما على المكاتب من مال ضمان الأمانة عمن هي في يده كالمقارض والوصي والمودع والشريك . والوكيل . مسألة: جواز الضمان من المرأة . مسألة: ضمان الصبي والمجنون . حكم ضمان المبرسم الذي يهذي والمغمى عليه ضمان الأخرس مسألة: حكم كفالة الوجه ( البدن » فرع: إذا تكفله على أن يسلمه إليه في موضع فسلمه إليه في موضع آخر فرع: إذا كان محبوساً في حبس الحاكم فقال الكفيل للمكفول له تسلمه وهو في الحبس لزمه ذلك فهرس الموضوعات
  7. فقرة 9الموضوع الفهارس الصفحة فرع: إذا تكفل ببدن رجل فمات المكفول به زالت الكفالة وبرئ الكفيل فرع: إذا أبرأ المكفول له الكفيل برئ من الكفالة فرع: إذا قال: كفلت ببدن فلان على أن يبرأ فلان الكفيل أو على أن تبرئه من الكفالة لم تصح الكفالة فرع: إذا جاء المكفول به إلى المكفول له وقال: سلمت نفسي إليك من كفالة فلان ، وأشهد على ذلك شاهدين، برئ من الكفالة فرع: إذا قال لرجل فلان يلازم فلانا فاذهب وتكفل به، ففعل فإن الكفالة على من باشر عقدها دون الآمـ فرع: إذا تكفل ببدن رجل ثم ادعى الكفيل أن المكفول له قد أبرأ المكفول من الدين فإن الكفيل قد برئ من الكفالة. فرع: إذا قال الكفيل تكفلت ببدنه ولا حق لك عليه، وأنكر المكفول له، كان القول قول المكفول له مع يمينه فرع في حكم الكفالة بالبدن إلى أجل مجهول فرع في حكم تعليق الكفالة ..بشرط فرع: إذا تكفل رجلان ببدن رجل لرجل فسلمه أحدهما لم يبرأ الآخر فرع: إذا تكفّل رجل رجلاً لرجلين فسلمه إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر فرع: إذا تكفل رجل ببدن رجل عليه دين لرجل ثم تكفل يبدن الكفيل رجل آخر ثم تكفل ببدن الثالث رابع كان جائزاً فرع: إذا تكفل ثلاثة أنفس ببدن رجل لرجل صحت الكفالة فرع في حكم الكفالة ببدن صبي أو مجنون فرع في حكم الكفالة ببدن المكاتب لسيده فرع: إذا رهن شيئاً ولم يسلمه فتكفل رجل بهذا التسليم لم يصح. فرع: إذا ضمن رجل عن رجل ألف درهم وضمن المضمون عنه عن الضامن . تلك الألف لم يجز . .فهرس الموضوعات
  8. فقرة 10الفهارس الصفحة الموضوع فرع: إذا كان لرجل على آخر ألف درهم حالة فضمنها رجل مؤجلة صح فرع: إذا تكفل برأس فلان، قال أبو العباس ابن سريج: يجوز إذا تكفل بيده أو بعضو يبقى بعد قطعه فهل يجوز أم لا؟. كتاب الشركة الأصل في جواز الشركة أنواع الشركة. أنواع قسمة الأموال فرع: إذا كانت دار هي وقف على جماعة فأرادوا قسمتها لم يجز فرع في الشركة بين المسلمين والكفار مسألة: الشركة في العروض. فرع: إذا شارك السَّقاء رجلين رجلين فأخذ من أحدهما جملاً، ومن الآخر راوية واستقى فيها على أن ما يرتفع يكون بينهم لم تصح هذه الشركة فرع: إذا أذن رجل لرجل أن يصطاد له صيداً فاصطاد الصيد بنية أن يكون للأمر دونه فلمن يكون هذا الصيد؟ فصل: إذا أخرج أحد الشريكين دراهم وأخرج الآخر عرضاً له مثل أو لا مثل له فإن عقد الشركة عليهما لا يجوز . مسألة: شركة العنان فصل في شركة المفاوضة . فصل في شركة الأبدان فصل في شركة الوجوه مسألة: صفة الشركة الصحيحة . مسألة: التصرف في مال الشركة بقدر ما تناوله الإذن مسألة: التفاضل في الربح مع التساوي في المال والعكس مسألة:فسخ مسألة: فسخ عقد الشركة من أحد الشريكينفهرس الموضوعات
  9. فقرة 11الفهارس الموضوع الصفحة فرع في اشتراط التساوي في الربح مع التفاضل في المال فر : إذا كان لرجلين ألفا درهم، لكل واحد منهما ،ألف، فأذن كل واحد منهما للآخر في التصرف في ذلك المال على أن يكون الربح بينهما نصفين لم يكن ذلك شركة ولا قراضاً . مسألة: إذا اشترى الشريكان عبداً بمال أصابا به عيباً فهل لهما الخيار في رده أم لا؟ فرع في اختلاف الشريكين في رد المعيب فرع في دعوى الشريك البائع على المشتري عدم إذن شريكه له في البيع مسألة: شراء أحد الشريكين بما لا يتغابن الناس بمثله مسألة: إذا اشترى أحد الشريكين شيئاً فادعى أنه اشتراه لنفسه دون الشركة وأنكر شريكه ذلك كان القول قول المشتري مع يمينه مسألة: إذا ادعى أحد الشريكين على الآخر خيانة فعلى المدعي البينة مسألة: أي الشريكين زعم أن المال قد تلف فهو أمين وعليه اليمين مسألة: الاختلاف بين المشتري والشريك البائع في قبض الثمن مسألة: الاختلاف بين الشريك الذي لم يبع والمشتري في قبض الثمن مسألة: إذا حصل المال المشترك في يد الغاصب وأحد الشريكين ثم باعا ذلك المال فهل يصح البيع في نصيب شريك المغصوب . فرع: قال أبو العباس بن سريج: إذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبد بانفراده فباعاهما فلا حاجة بنا إلى معرفة قدر ما يخص كل واحد من العبدين فرع: إذا باع أحد الشريكين عبدين أحدهما له والآخر لشريكه صفقة واحدة وأطلق العقد ثم ادعى أن أحد الشريكين لم يكن له فما الحكم؟ فرع: في اشتراط التفاضل في الربح مع التساوي في المال أو التساوي في الربح التفاضل في المال.. مع فرع: إذا كان بين رجلين عبد فباعاه بثمن ،معلوم كان لكل واحد منهما أن فهرس الموضوعات
  10. فقرة 12الصفحة الفهارس الموضوع يطالب المشتري بحقه دون حق صاحبه فرع: قال أبو العباس بن سريج: إذا استأجر رجلاً ليصطاد له مدة معلومة وذكر جنس الصيد ونوعه صح عقد الإجارة فرع في اشتراك أربعة أشخاص في زراعة أرض من أحدهم الأرض، ومن الثاني البذر ، ومن الثالث آلة الحرث ، ومن الرابع العمل. كتاب الوكالة الأصل في جواز الوكالة. ما يجوز التوكيل فيه وما لا يجوز. مسألة: جملة من يحصل في يده مال الغير فيتلف على ثلاثة أضرب. مسألة: كل من صح تصرفه في شيء تدخله النيابة صح منه التوكيل مسألة: التوكيل في الخصومة فصل : إذا وكل رجل رجلاً بحضرة الحاكم في خصوماته واستيفاء حقوقه صحت الوكالة وانعقدت مسألة: الوكيل بالخيار بين قبول عقد الوكالة وبين رده . أنواع العقد من حيث اللزوم والجواز عقد الوكالة عقد جائز من الطرفين فصل فيما ينعزل به الوكيل وتنفسخ به الوكالة مسألة: إقرار الوكيل في الخصومة على مو فصل في حكم التوكيل في الإقرار . كله مسألة: التوكيل في تثبيت حد القذف أو القصاص عند الحاكم فصل: في التوكيل في استيفاء الحدود التي هي حق الآدمي فصل: في التوكيل في تثبيت الحدود التي هي حق الله تعالى وكذا التوكيل في استيفائها. مسألة: توكيل الوكيل فيما وكل ففهرس الموضوعات
  11. فقرة 13الموضوع الفهارس الصفحة فرع: إذا ولى الإمام رجلاً القضاء في ناحية، فهل له أن يستنيب في القضاء لا ؟ مسألة: أحوال اختلاف الموكل والوكيل فصل: إذا ادعى الوصي تسليم المال إلى اليتيم وأنكر اليتيم ذلك فالقول قول اليتيم : مسألة: لا يضمن الوكيل ما له عذر في تأخير تسليمه إلى الموكل بعد طلبه لا يضمن الوكيل في البيع ما تلف من الثمن إذا كان له عذر مقبول في تأخيره . فرع: إذا كان لرجل قِبَل رجل مال فطالبه بتسليمه فقال: لا أسلمه إليك حتى تشهد لي على نفسك بالتسليم فهل له ذلك أو لا ؟ . مسألة: إذا ادعى على وكيله أنه طالبه برد المال الذي في يده فامتنع من مع الإمكان فهو ضامن وأنكر الوكيل ذلك مسألة: إذا قال الرجل : وكلتك في بيع متاعي وسلمته إليك وقضبته مني، ما أعطيتني شيئاً . .. فقال: مسألة: إذا دفع إلى وكيله مالاً وقال له: اقض بد دين فلان الذي علي مسألة: إذا وكله يجعل فادعى الموكل عليه خيانة مسألة: إذا أعطى وكيله عشرة دراهم مثلاً وأمره أن يشتري له بها طعاماً فصرف الوكيل تلك الدراهم في حاجته فصل: إذا وكله في التصرف في المال وسلمه إليه فتعدى فيه فصل: إذا وكله في بيع ماله في سوق بعينها فخالفه وباعه في غيرها بثمن مثله أو أكثر جاز . فصل: إذا وكله في الشراء بعين المال، فاشترى الوكيل في الذمة لم يصح ذلك مسألة: من يده يد أمانة كالأب والجد ووصيهما والحاكم وأمينه والوكيل، هل له أن يبيع المال الذي في يده من نفسه أم لا؟. فرع في شراء الوكيل مال الموكل من نفسه لابنه الصغير أو ابنه الكبير أو عبده لا؟ فهرس الموضوعات
  12. فقرة 14الفهارس الموضوع المأذون له في التجارة. الصفحة فرع: إذا أذن الموكل للوكيل في بيع ماله من نفسه، فهل يجوز ذلك أم لا؟ فرع: إذا وكل المتداعيان رجلا في الخصومة ليخاصم عنهما، فهل يجوز ذلك أم لا ؟ . فرع : إذا وكل رجلا في بيع مال له ووكله آخر في شراء ذلك المال بعينه، فهل أن يتولى طرفي العقد بنفسه أم لا؟ . يصح مسألة: أحوال الوكالة في البيع من حيث الإطلاق والتقييد. الفصل الأول : إطلاق التوكيل في البيع هل يقتضي عوض المثل؟ الفصل الثاني: إطلاق التوكيل في البيع هل يقتضي الحلول؟ مسألة: إذا وكل رجل رجلاً في شراء جارية بعينها بعشرين ديناراً ثم اختلفا فقال الموكل أذنت لك في شرائها بعشرة فالجارية لك وقال الوكيل بل أذنت لي في شرائها بعشرين فهي لك فما الحكم؟ مسألة: إذا وكل رجل رجلاً في شراء جارية بعينها فاشترى له غيرها مسألة: دعوى الوكالة في قبض مال الغائب ممن هو في يده فرع : إذا جاء رجل وقال: قد مات فلان الذي له عندك مال كذا وكذا وأنا وارثه فهل يلزم تسليم المال إليه. مسألة: إذا وكل رجل رجلاً في بيع سلعة نقداً أو أطلق له ذلك اقتضى يبيعه نقداً أن مسألة: إذا وكل رجلاً في شراء سلعة مطلقاً لم يجز للوكيل أن يشتريها معيبة فرع: إذا وكل رجل رجلاً في البيع نسيئة فباع نقداً فرع: إذا وكله في الشراء بثمن معجل فاشترى بثمن مؤجل. فرع: إذا وكل رجل رجلاً في كل قليل وكثير فما الحكم ؟ فرع: إذا وكله في شراء عبد و لم يذكر نوعه لم يصح التوكيل. فرع: إذا وكله في بيع جميع ما يملكه صح التوكيل. فهرس الموضوعات
  13. فقرة 15الفهارس الصفحة الموضوع فرع: إذا أذن له في شراء عبد وصفه فاشتراه بمائة ثم اختلف هو والموكل فقال الموكل اشتريته بثمانين وقال الوكيل اشتريته بمائة والعبد يساوي مائة فما الحكم؟ فرع: إذا وكل مسلم ذميّاً ، صح التوكيل فرع: إذا وكل المسلم مرتداً فإن ردته لا تؤثر فرع: إذا وكل رجل امرأته في بيع أو شراء أو غيره مما عدا النكاح صح فرع: إذا توكل العبد لرجل أجنبي بإذن سيده صح التوكيل.. فرع: إذا وكل المكاتب رجلاً في التصرف في المال الذي في يده صح ذلك فرع: إذا وكل رجل عبداً في شراء نفسه من سيده، فهل يصح ذلك أم لا؟ فرع العبد المأذون له في التجارة، هل له أن يوكل غيره أو يتوكل عنه. فرع: إطلاق الإذن في البيع، هل يقتضي تسلم الثمن كما يقتضي تسليم السلعة.. فرع: إذا وكله في تثبيت مال له على خصمه فثبته عليه لم يكن له أن يقبضه منه . فرع: إذا وكله في قبض حق له على رجل ثم مات الذي عليه الحق، فهل للوكيل مطالبة الورثة بذلك الحق أو لا؟ فصل: إذا وكل رجلاً في بيع مال له فباعه، فهل للموكل المطالبة بالثمن فصل: هل للوكيل الإبراء من المطالبة بالثمن بدون إذن الموكل؟ . فرع: إذا أذن له في شراء شيء فاشتراه له وذكر حال العقد أنه يشتريه لموكله كان للبائع مطالبة أيهما شاء بالثمن فرع: إذا وكله في بيع عبد ثم أعتقه أو باعه بطلت الوكالة فرع توكيل رجلين في تصرف فرع: إذا وكل وكيلين وكالة مشتركة فغاب أحدهما وحضر الآخر عند الحاكم فادعى الوكالة وأقام البيئة على وكالته هو وفلان الغائب سمعها الحاكم فهرس الموضوعات
  14. فقرة 16الصفحة الفهارس الموضوع فصل: إذا وكل رجلاً في شراء سلعة فاشتراها بثمن مثلها فهل يقع ملكها للموكل ابتداء فصل: إذا وكل مسلم ذميّاً في شراء خمر فصل: إذا وكله في بيع فاسد، فهل يملك بالتوكيل لبيع الصحيح فصل: إذا وكل صبيّاً في بيع أو شراء أو غيرهما، فهل يصح التوكيل فرع: إذا وكل رجلاً في بيع سلعة بمائة فباعها بأكثر صح البيع. فرع: إذا أعطاه دينارا وقال اشتر به شاه فاشتري به شاتين فرع: إذا وكله في بيع عبد بمائة درهم فباعه بمائة وثوب فما الحكم؟ فرع: إذا وكله في شراء عبد بمائة فاشترى نصفه بخمسين لم يجز فرع: إذا وكله في شراء عبدين وأطلق ذلك فصل: إذا علق الوكالة بصفة فما الحكم؟ . فرع: إذا وكله في السلف في الطعام فسلف في حنطة جاز فرع: إذا كان على رجل درهم في ذمته فأمره أن يسلفها لرجل في طعام أغيره ففعل صح ذلك. فرع: إذا ادعى رجل أنه وكيل فلان الغائب وأقام على ذلك شاهداً واحداً لم تقبل يمينه معه فرع: إذا ادعى رجل أنه وكيل فلان الغائب وأقام على ذلك شاهدين شهد أحدهما أنه وكله وشهد الآخر أنه وكله ولكنه عزله لم يحكم له بالوكالة بتلك الشهادة . فرع إذا شهد له أحدهما بالوكالة فقال : أشهد أنه وكله يوم الخميس، وقال الآخر : أشهد أنه وكله يوم الجمعة لم يحكم بالشهادة فرع : إذا شهد أحدهما فقال : أشهد أنه قال: وكلتك، وشهد الآخر أنه قال: أذنت لك في التصرف، لم تثبت الوكالة بذلكفهرس الموضوعات
  15. فقرة 17الموضوع الفهارس فرع: إذا شهد أحدهما أنه وكله في التصرف، وشهد الآخر أنه أذن له في التصرف ثبتت الوكالة بتلك الشهادة الصفحة فرع : إذا ادعى أنه وكيل فلان الغائب في استيفاء حقه من فلان وأقام شاهدين على وكالته فليس للذي عليه الحق تحليفه وكالته فرع: إذا ادعى أنه وكيل فلان الغائب في استيفاء حقه من فلان وثبتت و عند الحاكم وادعى الذي عليه الحق أن الموكل أبرأه من ذلك الحق وأنكر الوكيل ذلك لم تسمع تلك الدعوى فرع: إذا شهد الوكيل لموكله بمال فرع: إذا شهد السيد لمكاتبه بأنه وكيل فلان لم يقبل فرع: إذا وكل المضمون له المضمون عنه في إبراء الضامن صح. فرع : إذا وكله في إبراء غرمائه وكان الوكيل أحد غرمائه لم يدخل في الجملة كتاب الإقرار باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية الأصل في جواز الإقرار مسألة: من يصح إقراره ومن لا يصح إقراره مسألة: الإقرار المبهم مسألة: الإقرار بمال عظيم أو جليل أو كثير أو نفيس أو خطير. فصل: فيما إذا قال: لفلان علي مال عظيم جداً أو عظيم جداً أو عظيم عظم أو أكثر من مال فلان فصل: إذا أقر أنه غصب من فلان شيئ مسألة: إذا قال لفلان علي دراهم فما أقل ما يلزمه؟ . مسألة: إذا قال لفلان علي ألف مبهم كان له تفسيره بما شاء من الأموال . إذا قال لفلان علي ألف ودار أو ألف وعبد أو ألف وثوب أو نحو ذلك، فهل يكون المعطوف تفسيراً للمعطوف عليه فهرس الموضوعات
  16. فقرة 18الموضوع الفهارس الصفحة فصل: إذا قال لفلان على ألف ودرهمان ، أو قال له علي ألف وثلاثة دراهم فهل يكون المعطوف تفسيراً للمعطوف عليه؟ مسألة: حكم الاستثناء، والأصل فيه وأنواعه فصل فيما إذا قال لفلان هذه الدار إلا هذا البيت منها ، أو هذا الخاتم إلا فصه، أو قال هذه الدار لفلان وهذا البيت منها لي أو هذا الخاتم له والفص منه لي فصل فيما إذا قال : لفلان علي درهم ودرهم إلا درهم مسألة: إذا أقر بثوب في منديل أو تمر في جراب أو نحوه، فهل يدخل الوعاء في الإقرار ؟ فرع : قال أبو العباس بن القاص: إذا قال له عندي عبد عليه عمامة دخلت العمامة في الإقرار مسألة: إذا قال لفلان علي كذا أو قال كذا كذا أو كذا وكذا مسألة: إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض وأقر بدين آخر في مرضه وضاق المال عن الدينين، فهل يقدم دين الصحة على دين المرض أم يستويان فيقسم الموجود على قدر الدينين؟ مسألة : إذا أقر في حال مرضه لوارث، فهل يصح إقرره أم لا؟ فصل: إذا قلنا لا يصح الإقرار للوارث فهل الاعتبار بكونه وارثاً حال الموت أم حال الإقرار؟ . مسألة: إذا كانت له جارية ولها ولد فأقر في حال مرضه أن الولد ولده منها وليس له مال غيرها . مسألة: أحوال الإقرار للحمل بدين أو عين في الذمة مسألة: إذا كان له في يده عشرة أعبد فأقر لرجل بهم وقال : هؤلاء العبيد لفلان إلا واحداً،صح الإقرار بالتسعة فرع: إذا هلك تسعة منهم وبقي واحد فادعى أنه هو الذي استثناه لنفسه،فهل يصح ذلك أم لا؟ فهرس الموضوعات
  17. فقرة 19الفهارس الموضوع الصفحة مسألة: إذا قال غصبت هذه الدار من فلان وملكها لفلان لزمه إقراره بالغصب ووجب عليه تسليم الدار إلى المغصوب منه . مسألة: إذا قال هذه الدار لفلان بل لفلان فإن إقراره للأول لازم وتكون الدار له، وهل يعرفه إياها للثاني أم لا؟. فرع: إذا قال: غصبت هذا العبد من أحدكما لزمه الإقرار . فرع: إذا قال : هذا العبد وهذه الجارية لفلان لزمه الإقرار وطولب بالبيان مسألة: إقرار العبد مسألة: إذا قال: لفلان علي ألف فجاء بألف وقال: هذه التي أقررت بما لك كانت لك عندي وديعة مسألة: إذا قال: لفلان عندي ألف درهم ديناً أو مضاربة ديناً صح إقراره بذلك . فرع: إذا قال: لفلان علي ألف درهم في ذمتي ثم جاء بألف وقال كانت الألف التي أقررت بها لك وديعة عندي وهذه بدلها صح ذلك فرع: إذا قال: له عليّ ألف درهم ثم قال له عندي وديعة وكان عندي أنها باقية فأقررت بها لك ثم تبين أنها تالفة في ذلك الوقت لم يقبل منه ذلك مسألة: إذا قال له في هذا العبد ألف درهم صح إقراره بذلك، ورجع إليه في تفسيره . فرع: إذا قال له في هذا العبد شركة صح ذلك مسألة: إذا قال: له في ميراث أبي أو من ميراث أبي ألف درهم كان ذلك إقراراً بدين على أبيه، ولو قال له في ميراثي من أبي ألف درهم كان هبة وهو بالخيار أن يقبضها فيمضي الهبة وبين أن يمسكها فيرد الهبة فصل: ذكر الشافعي في كتاب الإقرار والمواهب : أنه إذا قال: له في مالي ألف بين درهم كان إقراراً، ولو قال له من مالي ألف درهم، كان هبة مسألة: إعارة الدراهم .. فرع: إذا قال: لك علي ألف درهم إن شئت لم يكن ذلك إقراراً فهرس الموضوعات
  18. فقرة 20الموضوع الفهارس فرع: إذا قال: هذا الشيء لك بألف درهم إن شئت كان ذلك إيجاباً للبيع ولا يكون إقراراً مسألة: إذا كان في يده عبد فأقر به لزيد، وصدقه زيد على إقراره وأقر العبد بنفسه لعمرو وصدقه عمرو علي إقراره لم يصح إقرار العبد وصح إقرار سيده به. الصفحة فرع : إذا ادعى رجل على رجل أنه مملوكه وأنكر الرجل ذلك كان القول قول المدعى عليه مع يمينه. مسألة: إذا أقر بأن العبد الذي في تركة أبيه لفلان ثم قال : بل لفلان مسألة: إذا شهد رجلان على رجل بأنه أعتق عبده الذي في يده و لم يكونا عدلين فردت شهادتهما ثم اشتريا ذلك العبد من المشهود عليه صح الشراء مسألة: لو قال له علي دراهم ثم قال : هي نقص أو زيف لم يصدق مسألة: إذا أقر بدراهم رجع إليه في تفسيرها في السكة . مسألة: إذا قال له على درهم في دينار لزمه درهم ثم يرجع في معنى قوله في دينار إلى تفسيره مسألة: إذا قال له علي درهم في درهم ودرهم فإن الدرهم الثاني غير الأول وأما الثالث فهو كالثاني فرع : إذا قال: لفلان علي درهم ثم درهم لزمه در همان مسألة: إذا قال له علي درهم فدرهم نص الشافعي على أنه يلزمه درهم واحد ويرجع إليه في الزيادة مسألة: إذا قال: لفلان علي درهم فوق درهم أو تحت درهم أو مع درهم أو قبل درهم أو بعد درهم أو فوقه أو تحته درهم أو معه أو قبله أو بعده، فهل يلزمه درهم واحد أو درهمان؟ مسألة: إذا قال: له علي قفيز لا بل قفيزان أو درهم لا بل درهم لزمه قفيزان و در همان .فهرس الموضوعات
  19. فقرة 21الفهارس الموضوع الصفحة فرع : إذا أشار إلى جملتين من الدراهم حاضرتين عنده فقال:لفلان علي إحداهما وعينها ثم قال: لا بل هذه الأخرى حكم عليه بالجملتين جميعاً لفلان ولا يصح رجوعه مسألة: إذا أقر لرجل يوم السبت بدرهم ثم قال يوم الأحد به علي درهم فرع: إذا قال يوم السبت له علي درهم من ثمن عبد، وقال يوم الأحد: له علي درهم من ثمن ثوب لزمه در همان فرع: إذا قال : لفلان علي در همان لا بل درهم لم يلزمه إلا درهم واحد فرع: إذا قال له علي من درهم إلى عشرة فكم يلزمه مسألة: إذا قال: لفلان علي ألف درهم أو عندي أو قبلي ثم فسر ذلك بالوديعة.. مسألة: إذا قال : لفلان علي من مالي ألف درهم كان تفسيره بالهبة ولا يكون إطلاقه إقراراً . مسألة: إذا قال له من داري نصفها فإن قال هبة فالقول قوله مسألة: إذا قال: هذه الدار لفلان هبة عارية أو هبة سكنى كان ذلك إقراراً بالعارية مسألة: إذا قال: لفلان الميت علي كذا وهذا ابنه وهذه امرأته ولا وارث له غيرهما لزمه تسليم المال إليهما مسألة: إذا كان لرجل أمة فوطئها رجل واختلفا فقال السيد: بعتكها فالجارية مملوكة لك وعليك الثمن، وقل الواطئ زوجتنيها فالجارية لك وعلي مهره فلكل واحد منهما أن يحلف وتنفي يمينه ما يدعي صاحبه عليه مسألة: إذا ادعى عله بين يدي الحاكم فقال لا أقر ولا أنكر مسألة: إذا قال: وهبت هذه الدار لفلان وقبضها ثم قال ما كان قبضها وإنما کنا توافقنا على الإقرار بالقبض ولم يحصل القبض. فرع إذا قال : لفلان علي ألف درهم إذا جاء رأس الشهر أو قال : إذا جاء رأس الشهر فلفلان علي ألف درهم. فهرس الموضوعات
  20. فقرة 22الصفحة الفهارس الموضوع مسألة: إذا باع من عبده نفسه فقال: بعتك نفسك فهل يصح مسألة: إذا أقر رجل بحق من بيع ثم قال: لم أقبض المبيع. مسألة: إذا شهد على المقر رجل أنه أقر لفلان بألف درهم وشهد له آخر أنه أقر بألفين مسألة: إذا أقر بكفالة بشرط الخيار أو بضمان بشرط الخيار . مسألة: إذا قال : لفلان علي ألف درهم مؤجلاً إلى وقت كذا لزمه الألف وهل يثبت التأجيل أم لا؟ مسألة: إذا ضمن له عهدة دار اشتراها و خلاصها فاستحقت مسألة: إقرار الأعجمي بالأعجمية أو بالعربية . مسألة: إذا شهد عليه الشهود بإقراره و لم يقولوا وهو صحيح القول صحت الشهادة وغذا قالوا وهو صحيح القول كان تأكيداً فرع: إذا قال له علي درهم في عشرة . فرع: إذا قال: تملكت هذه الدار من فلان فالقول قول المقر له فيما يدعيه المقر من ذلك فرع: إذا قال: كان لفلان علي ألف درهم فرع: إذا ادعي على صبي البلوغ وأنكر ذلك فعلى المدعي البينة . فرع إقرار الصبي على نفسه بالبلوغ فرع الإقرار للعبد بالمال يصح ويكون ذلك لسيده . باب إقرار الوارث بوارث مسألة: إذا مات رجل وخلف ابنين فأقر أحدهما بأخ وجحد الآخر فصل: فيما إذا أقر أحد الابنين بأخ وجحد الآخر فإنه يثبت للمقر به ثلث ما في يد المقر مسألة: إذا أقر جميع الورثة بنسب فإنه يثبت نسبه ويثبت له المال فهرس الموضوعات