التعليقة الكبرى في الفروع من الظهار إلى الرضاع
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : التعليقة الكبرى في الفروع من الظهار إلى الرضاع
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الفهرس الموضوعاتموضوعات ** التعليقة الكبرى لأبي الطيب الطبري ** المقدمة . أسباب اختيار الموضوع خطة البحث. شكر وتقدير. الفصل الأول : ترجمة القاضي أبي الطيب الفصل الثاني : دراسة موجزة عن الكتاب النص المحقق كتاب الظهار . مسألة : كل زوج جاز طلاقه وجرى عليه الحكم من بالغ جرى عليه الظهار عبدا مسألة : أو كان ذميا مسألة: في امرأته دخل بها أولم يدخل ، يقدر على جماعها مسألة: ينبغي أن يكون مع قوله في التي يملك رجعتها . مسألة: لو تظاهر من امرأته وهي أمة ثم اشتراها . مسألة ظهار السكران مسألة: لو تظاهر منها ثم تركها أكثر من أربعة أشهر فهو مظاهر مسألة : لو تظاهر يريد طلاقا كان ظهارا مسألة: لا ظهار من أمة ، ولا من أم ولد باب : ما يكون ظهارا وما لا يكون ظهارا . مسألة: الظهار أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي مسألة: لو قال أنت على كظهر امرأة محرمة عليه مسألة لو قال أنت كأمي ، أو مثل أمي مسألة: لو قال مثل أبي مسألة: يلزم الحنث بالظهار كما يلزم بالطلاق مسألة لو قال إذا نكحتك فأنت علي كظهر أمي. .
- فقرة 7. مسألة: لو قال أنت طالق كظهر أمي يريد الظهار . مسألة: لو قال أنت على حرام كظهر أمي مسألة لو تظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة يريد الطلاق فهو طلاق مسألة: الشافعي رضي الله عنه : ولو تظاهر منها مرارا مسألة: لو قال إذا ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت على كظهر أمي باب ما يوجب على المتظاهر كفارة مسألة قال الله تعالى : مسألة لوأمكنه أن يطلقها فلم يفعل لزمته الكفارة مسألة إذا منع الجماع أحببت أن يمنع القبل والتلذذ احتياطا مسألة فإن مس لم تبطل الكفارة .. مسألة: لو أصابها وقد كفّر بالصّوم في ليالي الصوم لم ينتقض صومه مسألة: لو ظاهر فأتبع الظهار طلاقا. مسألة: لو تظاهر منها ثم لاعنها مكانه بلا فصل سقط الظهار مسألة: فلو تظاهر منها مدة معلومة مسألة: لو تظاهر منها وآلى عتق الرقبة المؤمنة مسألة : قال الله تعالى : { { فتحرير رقبة }} . مسألة: شرط الله تعالى في رقبة القتل مؤمنة مسألة : فإن كانت أعجمية وصفت الإسلام أجزأت . مسألة: فإن أعتق صبية أحد أبويها مؤمن مسألة: أو خرساء جبلية تعقل الإشارة بالإيمان. مسألة: لو سبيت صبية مع أبويها كافرين أبويها كافرين . . . الفصل مسألة: وصفها للإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله الفصل باب ما يجزي من الرقاب وما لا يجزي مسألة : ولا يجزي في رقبة واجبة تشترى بشرط أن تعتق. مسألة لا يجزي فيها مكاتب أدى من نجومه شيئا أولم يؤد
- فقرة 8مسألة: لا تجزي أم الولد في قول من لا يبتعها مسالة إن أعتق مرهونا أو جانيا . . . الفصل مسألة: فإن أعتق عبدا له غائبا مسألة: لو اشترى من يعتق عليه لم يجزه مسألة : إن أعتق عبد بينه وبين آخر عن ظهاره. مسألة: لو أعتقهعلى أن جعل له رجل عشرة دنانير لم يجزه. مسألة لو اعتق عنه رجل عبدا لغير أمره لم يجزه مسألة: لو أعتق عبدين عن كفارتين الفصل مسألة: إن لم ينو واحدة بعينها أجزأه مسألة: لو وجبت عليه كفارة ، يشكّ أن تكون من ظهار ، أو قتل ، أو نذر مسألة: لو ارتد قبل أن يكفر ، فأعتق عبدا عن ظهار باب ما يجزي من العيوب في الرقاب مسألة: لم أعلم أحدا ممن مضى من أهل العلم ولا ذكر لي عنه باب من تكون له الكفارة بالصيام. مسألة من كان له مسكن لا يملك غيره الفصل مسألة: فإن أفطر من عذر ، أو غيره ، أو صام يوما تطوعا . مسألة: إذا صام بالأهلة صام هلالين مسألة: لا تجزيه الكفارة حتى يقدم نية الصوم مسألة: ولو نوى صوم يوم فأغمي عليه فيه مسألة: لو صام رمضان في الشهرين أعاد رمضان مسألة : إذا وجبت الكفارة وهو موسر فلم يكفر حتى أعسر مسألة: لو دخل في الصوم ثم أيسر كان له أن يمضي على الصيام مسألة: لو قال لعبده أنت حرّ الساعة عن ظهاري. باب الكفارة بالإطعام. مسألة: فيمن تظاهر ولم يجد رقبة ولم يستطع حين يريد الكفّارة صيام شهرين . مسألة: لا يجزئه أقل من ستين مسكينا ، كل مسكين مدا . . . . يختلف مسألة لا يجزيه أن يعطيهم منه جملة ستين مدا ، أو أكثر ؛ لأنّ أخذهم الطعام يختلف |
- فقرة 9مسألة: لا يجزيه أن يعطيهم دقيقا ولا سويقا مسألة سواء الصغير منهم والكبير . مسألة: لا يجزيه أن يعطيه من تلزمه نفقته مسألة: لا عبدا ، ولا مكاتبا مسألة: لا أحدا على غير دين الإسلام مسألة: ولو علم بعد أن أعطاه أنه غني أجزأه، ثم رجع إلى أنّه لا يجزيه، مسألة: يكفر بالطعام قبل المسيس ؛ لأنّه في معنى الكفارة قبلها مسألة لو أعطى مسكينا مدين مدا عن ظهاره، ومدا عن يمين أجزأه .. مسألة: كل الكفارات بمد النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلف مسألة: ما الحكم لو غداهم، أو عشاهم ؟ . مسألة: لا يجوز أن يكفر إلا كفارة كاملة من أي الكفارات كفر كتاب اللعان. مسألة ولما لم يختص الله أحدا من الأزواج دون غيره. مسألة ليس على الزوج أن يلتعن حتى تطلب المقذوفة حدها مسألة سواء قال : زنت، أو رأيتها تزني، أو يا زانية . مسألة: ولو جاءت بحمل وزوجها صبي دون العشر لم يلزمه مسألة ولو كان بالغا مجبوبا كان له إلا أن ينفيه بلعان مسألة : لو قال قذفتك وعقلي ذاهب فهو قذف مسألة: لعان الأخرس إذا كان يعقل الإشارة مسألة حكم الصمت في ذلك .. مسألة : لو كانت مغلوبة على عقلها فالتعن. مسألة: مطالبة وليها بذلك مسألة : لو التعن وأبين ولا عن الأخرس إذا كان يعقل الإشارة. مسألة: إجبار الذمي على اللعان. . مسألة: لو كانت المرأة محدودة في زنا فقذفها بذلك الزنا، أو بزنا كان في غير ملكه مسألة: إذا قذف زوجته بزنا أضافه إلى ما قبل الزوجية مسألة: فإن أنكر أن يكون قذفها فجاءت بشاهدين
- فقرة 10. . مسألة : لو قذفها ثم بلغ فما مسألة : ولو قذفها وهي في عدة يملك فيها رجعتها فعليه اللعان مسألة: ولو بانت فقذفها بزنا نسبه إلى أنه كان مسألة: ولو قال : أصابك رجل في دبرك مسألة : وإن شاءت المشركة أن تحضره في المساجد سنة اللعان ونفي الولد وهي زوجة . مسألة : ولو قال : يا زانية بنت الزانية ، وأمها حرّة مسلمة فطلبت حد أمها . مسألة : ومتى أبى اللعان فحددته إلا سوطا فقال : أنا التعن مسألة: قال قائل كيف لاعنت بينه وبين منكوحة نكاحا فاسدا بولد مسألة وقال بعض الناس : لا يلاعن إلا حرّان مسلمان . باب : أين يكون اللعان؟ مسألة : اللعان على المنبر باب : سنة اللعان حكم فرقة اللعان. مسألة: متى يحكم بصحة اللعان . مسألة : هل للشبه تأثير في اللعان. باب : كيفية اللعان مسألة : ما حكى سهل شهود المتلاعنين مع حداثته. مسألة : - : كيفية اللعان في عهده صلى الله عليه وسلم مسألة: إن كان معها ولد فنفاه مسألة: إن قذفها بواحد مسألة : وأي الزوجين كان أعجميا التعن بلسانه باب : ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة مسألة : إذا أكمل الزوج الشهادة والإلتعان . مسألة : إذا التعنت ثم قالت: صدق زنيت. مسألة : أيهما مات قبل أن يكمل الزوج اللعان ورث صاحبه. مسألة : حكم موت أحد المتلاعنان |
- فقرة 11مسألة: فإن امتنع أن يكمل اللعان حد لها مسألة : وإن طلب الحد الذي قذفها به لم يحد مسألة ولو أكمل اللعان فامتنعت من اللعان وهي مريضة ، أو في برد باب : ما يكون قذفا وما لا يكون قذفا. مسألة : ولو ولدت امرأته ولدا فقال : ليس بابني مسألة : لو قال لها : ماهذا الحمل منيولست بزانية. مسألة : ولو قال لابن الملاعنة : لست بابن فلان مسألة : ولو قال ذلك بعد أن يقرّ به الذي نفاه . مسألة: فإذا نفينا عنه ولدها باللعان ثم جاءت بعده بولد لأقل من ستة أشهر أو أكثر مسألة: وإذا ولدت ولدين في بطن فأقر بأحدهما ونفى الآخر مسألة: ولو مات أحدهما ثم التعن ، نفى عنه الحي والميت مسألة : إذا نفى نسب ولده باللعان ثمّ أقر به. مسألة: إذا قذف زوجته ولاعنها ثم أتت بولد فأقر به ثم عاد بعد ذلك فقال : ليس هذا الولد مني . مسألة : ولو قال لامرأته : يا زانية ، فقالت : زنيت بك مسألة : إن قالت أنت أزنى مني مسألة : ولو قال لها : أنت أزنى من فلانة ، أو أزني الناس مسألة : ولو قال لها : يا زان مسألة : ولو قالت له يا زانية ، أكملت القذف وزادته حرفا ، أو حرفين مسألة : وقائل هذا القول يقول لو قال لرجل : زنأت في الجبل . مسألة : ولو قال لامرأته : زنيتِ وأنت صغيرة ، أو قال : وأنت نصرانية ، أوأمة . . مسألة: ولو قال لها : زنيت قبل أن أتزوج بك مسألة : لو قذفها ثم تزوجها ثم قذفها ولاعنها. مسألة : ولو قال لها : يازانية ، فقالت له بل أنت زان مسألة : لو قذفها وأجنبية لاعن وحد. مسألة : ولو قذف أربع نسوة له بكلمة واحدة مسألة : فإن لم يقرع ولكنه بدأ فلاعن بينه وبين واحدة منهن. مسألة: ولو أقرّ أنه أصابها في الطهر الذي رماها فيه |
- فقرة 12. مسألة : لو زنت بعد القذف، أو وطئت وطنا حراما مسألة : إذا قذف زوجته ثم لا عنها ثم قذفها ثانيا. مسألة: لو شهد عليه أنه قذفها حبس حتى يعدلوا.. مسألة : لا يكفل رجل في حد ولا لعان ، ولا يحبس بواحد مسألة : ولو قال : زنا فرجك ، أو يدك ، أو رجلك مسألة: وكان يشبه القذف إذا احتمل غيره لم يكن قذفا . مسألة: وإذا جاء الزوج وثلاثة يشهدون على امرأته معا بالزنا مسألة : لو قذفها وانتفى من حملها فجاء بأربعة شهود فشهدوا أنها زنت مسألة : لو جاء بشاهدين يشهدان على إقرارها بالزنا مسألة: ولو قذفها ، وقال : كنت أمة ، أو مشركة. مسألة : لو ادعى أن له البينة على إقرارها بالزنا. مسألة : ولو أقامت البينة أنه قذفها كبيرة، وأقام البينة أنه قذفها صغيرة مسألة : ولو اجتمع شهودهما على وقت واحد مسألة : ولو شهد عليه شاهدان أنه قذفهما وقذف امرأته مسألة ولو شهد أحدهما أنه قذفها بالعربية ، والآخر أنه قذفها بالعجمية مسألة: ويقبل كتاب القاضي بقذفها مسألة: وتقبل الوكالة في تثبيت البينة على الحدود. باب : الوقت في نفي الولد ومن ليس له نفيه . مسألة: إذا علم الزوج بالولد فأمكنه الحاكم أو من يلقاه له إمكانا بينا فترك اللعان مسألة: ولو رآها حبلى فلما ولدت نفاه ، فإن قال لم أدر لعله ليس بحمل . مسألة: ولو هنئ بالولد فرد خيرا ولم يقربه. مسألة: حكم ولد الأمة في ذلك مسألة: ولو قال كنت أعزل عنها . مسألة: وإذا أحاط العلم بأن الولد ليس هو من الزوج. كتاب : العدد باب : عدة المدخول بها مسألة: الأقراء عندنا الأطهار والله أعلم بدلالتين .
- فقرة 13مسألة: لو طلقها طاهرا قبل جماع أو بعده ثم حاضت بعده بطرفة عين مسألة: تصدق في ثلاثة قروء في أقل ما يمكن.. مسألة: لو علمنا أن ظهر امرأة أقل من خمسة عشر يوما مسألة: وإن رأت الدم أقل من يوم ، وليلة لك يكن حيضا مسألة: ولو أطبق عليها الدم فإن كان دما ، فيكون مسألة: وإن ابتدأت مستحاضة ، أو نسيت أيام حيضها تركت الصلاة يوم وليلة مسألة: ولو كانت تحيض يوما ، وتطهر يوما مسألة: ولو تباعد حيضها فهى من أهل الحيض حتى تبلغ السن . المسألة : ولو مات صبي لا يجامع مثله ووضعت امرأته قبل أربعة أشهر وعشر مسألة : إن كان خصيا بقي له شيء يغيب في الفرج أو لم يبق له . مسألة: وان أرادت الخروج كان له منعها مسألة : وإن طلق من لا تحيض من صغر ، أو كبر في أول الشهر مسألة: ولو حاضت الصغيرة بعد انقضاء الثلاثة الأشهر مسألة وأعجب من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة يحضن لتسع سنين مسألة : لو طرحت ما يعلم أنه ولد مضغة أو غيرها .. مسألة: ولو كانت تحيض على الحمل تركت الصلاة مسألة: ولا تنكح المرتابة وإن أوفت عدتها مسألة: ولو كانت حاملا بولدين فوضعت الأول فله الرجعة مسألة: ولو ارتجعها وقد خرج بعضه وبقي بعضه كانت رجعة مسألة : لو أوقع الطلاق فلم يدر قبل ولادتها أو بعده. مسألة : لو طلقها فلم يحدث لها رجعة ولا نكاحا. مسألة : لو قال لامرأته : كلما ولدت فأنت طالق فولدت ولدين بينهما سنة . مسألة: ولو ادعت المرأة أنه راجعها في العدة. مسألة : إن نكحت في العدة فأصيبت فوضعت لأقل من ستة أشهر مسألة : فإن قيل : فكيف لم ينف الولد إذا أقرت أمه باب : لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها. مسألة: فإن ولدت التي قال زوجها : لم أدخل بها لستة أشهر ، أو مسألة : ولو خلا بها فقال لم أصبها ، وقالت قد أصابني فهي مدعية . .. . . .
- فقرة 14أو باب : العدة من الموت والطلاق وزوج غائب مسألة: وإذا علمت المرأة يقين موت زوجها أو طلاقه ببينة باب : عدة الأمة مسألة: فرق الله تعالى بين الأحرار ، والعبيد في حد الزنا مسألة: ولو أعتقت الأمة قبل مضي العدة أكملت عدة حرّة مسألة ولو كانت تحت عبد واختارت فراقه ، كان ذلك فسخا بغير طلاق مسألة: ولو أحدث لها رجعة ، ثم طلقها ولم يصبها بنت على العدة باب : عدة الوفاة من كتابين مسألة : فدلت سنة رسول الله الله على أنها على الحرة غير ذات الحمل مسألة: من نكاح صحيح ومفسوخ. مسألة : ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة. مسألة: وإذا لم تكن حاملا فإن مات نصف النهار مسألة: وليس عليها أن تأتي فيها بحيض. مسألة: إلا أنها إذا ارتابت استبرأت نفسها مسألة: ولو طلقها مريضا ثلاثا فمات من مرضه وهي في العدة مسألة: ولو طلق إحدى امرأتيه فمات ولا تعرف اعتدتا أربعة أشهر وعشرا باب : مقام المطلقة في بيتها والمتوفى عنها زوجها من كتاب العدو وغيره .. مسألة: لا تخرجوهن من بيوتهن مسألة فإذا طلقها فلها السكنى في منزله حتى تنقضي عدتها مسألة : لزوجها إذا تركها فيما يسعها من المسكن أن تسكن في سوى ما يسعها. مسألة: وقد قال في كتاب النكاح والطلاق ولا يغلق عليه وعليها حجرة.. ، مسألة: وإن كان على زوجها دين لم يبع مسكنها حتى تنقضي عدتها مسألة: وإن كانت هذه المسائل في موته ففيها قولان مسألة: ولورثته أن يسكنوها حيث شاءوا إذا كان موضعها حريزا مسألة: ولو أذن لها أن تنتقل فنقلت متاعها وخدمها ولم تنتقل ببدنها حتى مات مسألة : ولو خرج بها مسافرا ، أو أذن لها أن تحج فزايلت منزله ، فمات طلقها ثلاث مسألة : لا تخرج على الحج بعد انقضاء العدة.
- فقرة 15. ??? . مسألة : و ولو صارت إلى منزل أو بلد بإذنه ولم يقل لها أقيمي أو لا تقيمي مسألة وتنتوي البدوية حيث ينتوي أهلها . مسألة : وإذا دلت السنة على أن المرأة تخرج من البذاء على أهل زوجها . مسألة: ويخرجها السلطان فيما يلزمها ، فإذا فرغت ردها مسألة : يكتري عليه إذا غاب مسألة : إن طلبت الكراء كان لها من يوم تطلبه . مسألة : إذا كانت المرأة مع زوجها في السفينة فطلقها . باب : الإحداد من كتابي العدد الجديد والتقديم. مسألة : لا تجتنب المعتدة في النكاح الفاسد وأم الولد ما تجتنبه المعتدة. مسألة : يسكن حيث شئت. مسألة : وإنما الإحداد في البدن ، وترك زينة البدن مسألة: وكل كحل كان زينة فلا خير فيه مسألة : لأن ذلك يزيدها مرها وقبحا . مسألة : وكذلك الإمام مسألة: وفي الثياب زينتان إحداهما جمال اللابس مسألة : كذلك كل حرة وأمة . مسألة : كبيرة وصغيرة .. مسألة : مسلمة أو ذمية مسألة : ولوتزوجت نصرانية نصرانيا فأصابها أحلها لزوجها المسلم. باب : اجتماع العدتين والقافة مسألة : إذا تزوجت في العدة ودخل بها الثاني. مسألة: ولو اعتدت بحيضة ، ثم أصابها الثاني فحملت مسألة: وإن كان أوصى له بشيء وقف حتى يصطلحا فيه. مسألة والنفقة على الزوج الصحيح النكاح ، ولا أخذه بنفقتها . مسألة : خالف الشافعي في إلحاق الولد بأكثر من أربع سنين. باب : عدة المطلقة مسألة : إن طلقها طلقة يملك رجعتها الزوج ثم مات. |
- فقرة 16مسألة: لو راجعها ، ثمّ طلقها قبل أن يمسها ففيها قولان مسألة: ولولم يرتجعها حتى طلقها فأنها تبنى على عدتها من أول طلاقها. باب : امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره وغير ذلك مسألة في امرأة الغائب أي غيبة كانت مسألة: ولو طلقها وهو خفي الغيبة ، أوالى منها ، أو تظاهر ، أو قذفها . مسألة: ولو اعتدت بأمر الحاكم أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشرا . مسألة: وإذا وضعت فلزوجها الأوّل أن يمنعها من رضاع ولدها . مسألة ولا تجبر المرأة على إرضاع الولد شريفة كانت ، أو دنية . مسألة: ولو مات الزوج الأوّل والآخر ولم يعلم أيهما مات أولا باب : استبراء أم الولد من كتابين مسألة: أم الولد يتوفى عنها سيدها : تعتد بحيضة مسألة: ولا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر من الحيضة مسألة : إذا كانت أم الولد لا تحيض فهل تستبرئ بشهر مسألة: وإن مات سيدها ، أو أعتقها وهي حائض لم تعتد بتلك الحيضة مسألة: فإن مات سيدها وهي عليها تحت زوج ، أوفي عدة من زوج فلا استبراء مسألة: فإن ماتا فعلم أن أحدهما مات قبل الآخر بيوم أو بشهرين وخمس ليال أو أكثر مسألة : والأمة يطأها سيدها تستبرأ بحيضة فإن نكحت قبلها فمفسوخ. مسألة ولو وطئ المكاتب أمته فولدت منه ألحقته به ومنعته الوطء. باب : الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء أوطاس مسألة:نهي الرسول عن سبي مسألة : ولو باع جارية من امرأة ثقة وقبضتها مسألة والاستبراء أن تمكث عند المشتري طاهرا . مسألة: فإن استبرأت أمسكت مسألة : ولا أعلم مخالفا في أن المطلقة لو حاضت ثلاث حيض. مسألة : ولا يحل له قبل الاستبراء التلذذ بمباشرتها ، ولا نظر بشهوة إليها مسألة ولولم يفترقا حتى وضعت حملا لم تحل له حتى تطهر من نفاسها . مسألة: ولو كانت أمة مكاتبة فعجزت لم يطأها حتى يستبرئها .
- فقرة 17مختصر الرضاع من كتاب الرضاعة مسألة: ثبوت الحرمة بالرضاع مسألة : لبن الفحل يحرم كما تحرم ولادة الأب مسألة : والرضاع اسم جامع يقع على المصة فأكثر إلى كمال الحولين ، وعلى كل رضاع بعد الحولين .. مسألة : ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات كلهن في الحولير مسألة: في تفريق الرضعات الخمس وفي قدر الرضعة مسألة والوجور كالرضاع. مسألة: وكذلك السعوط لأن الرأس جوف . مسألة : ولو حقن به كان فيها قولان. مسألة: إن كان ما خلط باللبن أغلب . مسألة: ولو جبن اللبن فأطعمه كان كالرضاع مسألة: ولا يحرم لبن البهيمة ، إنما يحرم لبن الآدميات مسألة: لو حلب منها رضعة خامسة ، ثم ماتت فأوجره صبي كان ابنها مسألة: ولو رضع منها بعد موتها لم تحرم ؛ لأنه لا يحل لبن الميتة . مسألة : ولو حلب من امرأة لبن كثير ففرق ثم أوجر منه صبي مرتين أو ثلاثاً لم يكن إلا رضعة واحدة مسألة: ولو تزوج صغيرة ، ثم أرضعتها أمه أوابنته من نسب أو رضاع أو امرأة ابنه مسألة: ولو أرضعتها امرأة كبيرة له لم يصبها حرمت عليه الأم ثلاثاً صغاراً ، فأرضعت امرأته اثنتين منهن الرضعة الخامسة معاً فسد نكاح مسألة: ولو تزوج الأم ونكاح الصبيتين معاً مسألة: ولو كان للكبيرة بنات مراضع أو من رضاع فأرضعن الصغار كلهن معاً مسألة : لو كان لم يكن دخل بها فأرضعتهن أم امرأته الكبيرة أو جدتها. مسألة: ولو أن امرأة أرضعت مولودا ، فلا بأس أن تتزوج المرأة المرضعة مسألة: ولو شك ، أرضعته خمساً أو أقل لم يكن ابناً لها بالشك.. باب : لبن المرأة والرجل . مسألة: واللبن للرجل والمرأة ، كما الولد لهما . مسألة : ولو ولدت ابناً من زنا فأرضعت مولوداً فهوابنها ولا يكون ابن الذي زنا بها وأكره له في
- فقرة 18الورع أن ينكحها مسألة: ولو تزوج امرأة فأصابها في عدتها فجاءت بولد فأرضعت مولوداً ، كان ابنها ، وأري المولود للقافة فبأيهما أُلحق لحق مسألة: ولو أرضعت بلبن مولود نفاه أبوه باللعان ، لم يكن أباً للمُرضَع. مسألة: ولو انقضت عدتها بثلاث حيض ، وثبت لبنها أو انقطع باب : الشهادة في الرضاع من كتاب الرضاع والنكاح من القديم مسألة: شهادة النساء جائزة فيما لا يحل للرجال غير ذوي المحارم . مسألة: وإن كانت المرأة تنكر الرضاع ، وكان فيهن أمها وابنتها جزن مسألة: ويجوز ذلك شهادة التي أرضعت ؛ لأنه ليس لها في ذلك ولا عليها ما ترد به شهادتها مسألة : ويوقفن حتى يشهدن أن قد رضع المولود خمس رضعات يخلصن كلهن إلى جوفه .. مسألة : ولو قال : هذه أختي من الرضاعة ، أو قالت : هذا أخي من الرضاعة ؛ كذبته أو كذبها . مسألة : لو أقر بذلك بعد نكاحها باب : رضاع الخنثى مسألة: إن كان الأغلب من الخنثى أنه رجل ، فنكح امرأة ولم ينزل