التعليقة الكبرى في الفروع من الغصب إلى الإجارات
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةماجستير
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : التعليقة الكبرى في الفروع من الغصب إلى الإجارات
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الفهرس الموضوعاتموضوعات رقم الصفحة المقدمة: أسباب اختيار الموضوع وأهميته خطة البحث منهج البحث شكر وتقدير. القسم الدراسي. الفصل الأول : ترجمة موجزة عن أبي الطيب الطبري. المبحث الأول: اسمه ونسبه وكنيته ولقبه المبحث الثاني: ولادته ونشأته وأسرته المبحث الثالث: في طلبه للعلم ورحلاته ? المبحث الرابع: شيوخه. المبحث الخامس: تلاميذه المبحث السادس: عقيدته المبحث السابع: مذهبه الفقهي ومكانته العلمية وثناء العلماء عليه المبحث الثامن: مصنفاته المبحث التاسع: وفاته الفصل الثاني: دراسة موجزة عن الكتاب. المبحث الأول: اسم الكتاب وتوثيق نسبته لمؤلفه المبحث الثاني: أهمية الكتاب المبحث الثالث منهج الشارح في كتابه . المبحث الرابع: مصادر الشارح في كتابه المبحث الخامس: الملاحظات على الكتاب المبحث السادس: وصف النسخ الخطية. .
- فقرة 7الفهارس الموضوع نماذج من المخطوط رقم الصفحة الأصل في تحريم الغصب يجب رد المغصوب . الحكم في المغصوب إذا تلف كتاب الغصب. الحكم في المغصوب إذا حدث به نقصان الحكم في المغصوب مما لامثل له إذا تلف الحكم في المغصوب إذا كان من الأثمان الأثمان فصل: المغصوب إذا كان حيواناً . البهية إذا كان ينتفع بها من جهتين هل يتقدر أرش عينها المغصوب إذا كان آدمياً فصل: إذا غصب عبد فذهب يده بأكله فصل: إذا قطع يدي عبد [] مسألة إذا شق رجل لرجل ثوب [] مسألة ولو غصب جارية تساوي مائة فزادت في يده · فرع: إذا غصب جارية قيمتها مائة فسمنت، وبلغت قيمتها ألفاً ثم هزلت فرع: إذا غصب جارية سمينة مفرطة في السمن قيمتها ألف درهم ثم نقص سمنها في يد الغاصب [] مسألة: إن كان المغصوب دابة فشغلها الغاصب، أو لم يشغلها . [] مسألة قال : (( وكذلك هذا في البيع الفاسد )) [] مسألة قال: (( والحكم في ولدها الذين ولدوا في الغصب كالحكم في بدنها . فهرس الموضوعات
- فقرة 8الفهارس الموضوع رقم الصفحة [] مسألة قال : (( ولو باعها الغاصب فأولدها المشتري ثم اشتراها المغصوب أخذ من المشتري مهرها الحكم فيما إذا غصب جارية ووطئها وكانا جاهلين بتحريم الزنا. الحكم فيما إذا كانا عالمين بتحريم الزنا. الحكم فيما إذا كان أحدهما جاهلاً والآخر عالماً { الحكم فيما إذا باع الغاصب الجارية ووطئها المشتري [] مسألة قال الشافعي: (( فإن كان ثوباً فأبلاه المشتري أخذه من المشتري وما بين قيمته صحيحاً يوم غصبه وبين قيمته وقد أبلاه [] مسألة قال الشافعي: (( ولا أنظر في القيمة إلى تغير الأسواق وإنما أنظر إلى تغير الأبدان فرع: إذا غصب ثوباً فشقه نصفين فرع: إذا غصب عصيراً فصار في يده حمراً ثم تخللت فصارت في يده خلا [] مسألة قال: (( ولو استكره أمة ، أو حرة فعليه الحد والمهر [] مسألة قال : (( وفي السرقة حكمان أحدهما الله تعالى ، والآخر للآدميين ، فإذا قطع الله، أخذ منه ما سرق للآدميين ، فإن لم يؤخذ فقيمته )) [] مسألة قال الشافعي: (( وإن غصب أرضاً فغرسها قال رسول الله : ليس لعرق ظالم حق فعليه أن يقلعه ، ويرد ما نقصت الأرض % فصل: في هل العقار يضمن بالغصب؟ .. [] مسألة قال: (( ولو حفر فيها بئراً فأراد الغاصب دفنها فذلك له [] مسألة قال : (( وكذلك إذا زوق داراً كان له [] مسألة قال الشافعي: (( وكذلك لو نقل عنها تراباً كان له أن يرد ما نقل عنها حتى يوفيه إياها بالحال التي أخذها به. [] مسألة قال: (( ولو غصب جارية فهلكت، وقال: ثمنها عشرة فالقول قوله مع يمينه فهرس الموضوعات
- فقرة 9الفهارس الموضوع فصل: إذا غصب طعاما بمصر اصادفه بمكة له مطالبته بقيمته إن كان قيمته في الموضعين سواء رقم الصفحة \ [] مسألة قال (( وما كان له كيل أو وزن فعليه مثل كيله ووزنه )) فصل إذا غصب شيئاً وتلف في يده ضمن الأكثر من قيمته [] مسألة قال الشافعي: (( ولو كان ثوباً فصبغه فزاد في قيمته ، قيل للغاصب إن شئت فاستخرج الصبغ على أنك ضامن لما نقص [] مسألة قال الشافعي: (( ولو كان زيتاً فخلطه بمثله ، أو خير منه فإن شاء أعطاه من هذا مكيلته ، وإن شاء أعطاه مثل زيته فرع: إذا غصب طعاماً فخلطه بطعام آخر أجود منه أو أردأ منه أو مثله فهو بمنزلة خلط الزيت . [] مسألة قال الشافعي: (( ولو أغلاه على النار أخذه وما تنقص مكيلته أو قيمته )) [] مسألة قال: (( وكذلك لو خلط دقيقاً بدقيق فكالزيت )) [] مسألة قال: (( وإن كان قمحاً فعفن عنده رده وقيمة ما نقصه )) [] مسألة قال: (( وإن غصبه ثوباً وزعفراناً فصبغه به فربه بالخيار إن شاء أخذه ، وإن شاء قومه أبيض وزعفرانه صحيحاً وضمنه قيمة ما نقص فرع: ذكر الشافعي في الأم: أنه إذا غصب دقيقاً وعسلاً وسمناً فعقده كان صاحبه بالخيار. فصل: إذا غصب من رجل شاة فذبحها لم يزل ملك المغصوب منه عنها فصل: إذا غصب من رجل خشبة فشقها ، وجعل منها ألواحاً وجب عليه رد الألواح . فصل: إذا غصب نقرة فطبعها دراهم ، فإنه يردها فإن كانت زادت فيردها • بزيادتهافهرس الموضوعات
- فقرة 10الفهارس الموضوع رقم الصفحة [] مسألة: قال الشافعي: (( ولو كان لوحاً فأدخله في سفينة ، أو بني عليه جداراً أمر بقلعه )) فصل: إذا ثبت أن رد الساحة واجب فإنه ينظر فإن كانت بحالها لم تنقص شيء منها ردها ورد أجرة المثل. [] مسألة قال الشافعي: (( لو خاط به ثوباً نزع فإن خاط به جرح إنسان أو حيوان ضمن الخيط و لم ينزع .. [] مسألة قال: ((ولو غصب طعاماً فأطعمه من أكله ، ثم استحق كان للمستحق أخذ الغاصب به (( [] مسألة قال الشافعي: (( ولو حل دابة ، أو فتح قفصا عن طائر فوقفا ثم ذهبا لم يضمن؛ لأنهما أحدثا الذهاب )) [] مسألة قال: (( ولو حل زقاً أو راوية فاندفقا ضمن إلا أن يكون الزق ثبت مستقراً وكان الحل لا يدفع ما فيه ، ثم سقط بتحريك أو غيره فلا يضمن [] مسألة قال: (( ولو غصبه داراً فقال الغاصب: هي بالكوفة فالقول قوله مع يمينه )) فصل: إذا كانت لرجل بهيمة فأكلت حشيشاً لقوم . فصل: إذا اشترى رجل شاة بشيء من القت فرع: إذا أدخلت بهيمة لرجل رأسها في قدر باقلاي و لم يمكن إخراجه منها إلا بعد الكسر فرع: إذا دخل فصيل دار رجل فثري و کبر فرع: إذا وقع دينار لرجل في محبرة آخر فرع: إذا سرق السارق فرد خف لرجل فأتلفه [] مسألة قال الشافعي: (( ولو غصبه دابة فضاعت فادي قيمتها ثم ظهرت فردت عليه رد ما قبض من قيمتها .(). فهرس الموضوعات
- فقرة 11الفهارس الموضوع رقم الصفحة فصل: إذا تقرر أن الغاصب لا يملك المغصوب بالتقويم وأنه باق على ملك المغصوب منه فإذا قدر عليه وجب رده على المغصوب منه فصل: حكم بيع الغائب فرع: إذا أنزى فحل غيره على رمكته بغير إذنه فأتت بولد [] مسألة قال الشافعي: (( ولو باعه عبداً وقبضه المشتري ، ثم أقر البائع أنه غصبه من رجل فإن أقر المشتري نقضا البيع ورددناه إلى ربه . فصل: إذا مات العبد المدعى به بالغصب وفي يده مال فصل: إذا باع عبداً وشرط خيار ثلاثة أيام ثم أقر بالعبد لرجل ادعى غصبه منه . ? أنه عبده [] مسألة قال: (( وإن كسر لنصراني صليباً ، فإن كان يصلح لشيء من المنافع مفصلاً فعليه ما بين قيمته مفصلاً ومكسوراً . [] مسألة قال الشافعي (( وإن أراق له خمراً أو قتل له خنزيراً فلا شيء عليه ، ولا قيمة لمحرم. فصل: إذا غصب من رجل عبداً ، ثم جنى عليه فقطع يده لزمه أكثر الأمرين فصل: إذا غصب منه أرضاً وزرعها وخرج الزرع كان له دون صاحب الأرض فصل: إذا غصب منه شجرة فأثمرت في يده كانت الثمرة للمغصوب منه فصل: إذا غصب شاة فنتجت في يده وحلب لبنها ردها ورد لبنها فصل: إذا غصب منه جارية فولدت في يد الغاصب ونقصت بالولادة فصل: إذا باع من رجل داراً ثم ادعى أن الدار لم تكن له حين البيع فصل: إذا ادعى أنه غصب منه المال الذي في يده وأقام شاهدين شهد أنه غصبه يوم الخميس، والآخر أنه غصبه الجمعة. يوم أحدهما فصل: إذا أقر بدار مبهمة و لم يعينها حتى مات قام وارثه مقامه في التعيين فهرس الموضوعات
- فقرة 12الفهارس الموضوع رقم الصفحة فصل: إذا أوقد في ملكه ناراً في يوم شديد الريح ، فحملت الريح شرارة منها فأتلفت ملكاً للغير كان عليه الضمان كتاب مختصر الشفعة. الأصل في ثبوت الشفعة.. فصل: الأشياء في الشفعة على ثلاثة أضرب.. حكم الشفعة في الأرض حكم الشفعة في البنيان والأشجار حكم الشفعة فيما ينقل ويحول [] مسألة قال الشافعي: (( واحتج محتج بما روي عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( الجار أحق بسقبه) وَقَالَ مَحَمَّدٌ، فَأَقُولُ: الشَّرِيكِ الَّذِي لَمْ يُقَاسِمْ، وَلِلْمُقَاسِمِ شُفْعَةٌ كَانَ لَصِيفَاً أَو غَيْرَ لَصِيقٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدَّارِ طَرِيقٌ نافِذَة)). [] مسألة قال الشافعي: (( وللشفيع الشفعة بالثمن الذي وقع البيع به )) [] مسألة قال: (( فإن علم وطلب مكانه فهي له، وإن أمكنه فلم يطلب بطلت شفعته . فصل: هل يثبت للشفيع خيار المجلس ؟ فصل: إذا أظهر المتعاقدان أنه اشتراه بألف ثم قامت البينة أنه اشتراه دون الألف فصل: إذا باع داراً له بمكة ولقي الشفيع المشتري مصر فلم يطالبه بالشفعة حتى رجعا إلى مكة، ثم طالبه بها لم يكن له ذلك [] مسألة قال: (( وإن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه )) فصل: تقبل شهادة رجلان ورجل وامرأتان و شاهد ويمين إذا اختلفا في قدر الثمن [] مسألة (( وإن اشتراها بسلعة فهي له بقيمة السلعة . فهرس الموضوعات
- فقرة 13الفهارس الموضوع [] مسألة قال: (( ولو تزوج بها فهي للشفيع بقيمة المهر )) رقم الصفحة [] مسألة قال الشافعي: (( فإن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمة الشقص فرع: إذا باع من رجل شقصاً ثم أفلس المشتري وحجر عليه وما كان البائع قبض الثمن فتنازع في الشقص الشفيع والبائع [] مسألة قال: (( وإن اشتراها بثمن إلى أجل معلوم قيل للشفيع: إن عجل الثمن وتعجل الشفعة وإلا تدع حتى يحل الأجل. شئت فرع : إن مات المشتري حل عليه الدين و لم يحل على الشفيع [] مسألة: (( ولو ورثه رجلان فمات أحدهما وله ابنان فباع أحـ نصيبه فأراد أخوه الشفعة دون عمه فكلاهما سواء؛ لأنهما فيها شريكان فصل: إذا اشترى رجل نصف أرض واشترى الآخر النصف الآخر صفقة واحدة [] مسألة قال المزني : (( وهذا أصح من أحد قوليه إن أخاه أحق بنصيبه )) . فصل: في خيار الشفعة هل يورث أم لا ؟ فصل: إذا ثبت أن خيار الشفعة يورث، فهل يستحقه الورثة على عدد رؤوسهم أم على قدر سهامهم ؟ [] مسألة: قال الشافعي (( فإن حضر أحد الشفعاء أخذ الكل بجميع الثمن)) . الثمن )) [] مسألة قال: (( وكذلك لو أصابها هدم من السماء إما أخذ الكل بالثمن وإما ترك )) [] مسألة قال الشافعي: (( ولو قاسم وبنى قيل للشفيع: إن شئت فخذ بالثمن وقيمة البناء اليوم أو دع فهرس الموضوعات
- فقرة 14- الفهارس الموضوع فصل : قال المزني : (( هذا غلط، وكيف لا يكون متعديا وقد بني فيما للشفيع فيه شرك مشاع [] مسألة قال الشافعي: (( ولو كان الشقص في النخيل فزادت كان له أخذها زائدة (( .. رقم الصفحة [] مسألة قال: (( ولا شفعة في بئر لا بياض لها؛ لأنها لا تحتمل القسمة فصل: فيما إذا كانت البئر واسعة تحتمل القسمة [] مسألة قال الشافعي: (( فأما الطريق التي لا تملك فلا شفعة فيها ولا بها [] مسألة قال: (( ولولي اليتيم وأبي الصبي أن يأخذ الشفعة لمن يليانه [] مسألة قال الشافعي: ولو اشترى شقصاً على أنهما جميعاً بالخيار فلا شفعة حتى يسلم البائع (( فصل: إذا كانت دار بين اثنين فباع أحدهما حصته منها بشرط خيار ثلاثة أيام ولم يعلم الشفيع بذلك [] مسألة قال: (( ولو كان الشفعة عرض بثمن فإنه يأخذ الشفعة بحصتها من الثمن فرع: إذا باع رجل شقصين من دارين متميزين ثبتت الشفعة فيهما معاً [] مسألة قال: (( وعهدة المشتري على البائع وعهدة الشفيع على المشتري فصل: إذا كان الشفيع وكيلاً في العقد على الشقص لم تسقط شفعته فصل: إذا بيع الشقص بشرط أن يضمن الشفيع العهدة للمشتري وضمن الشفيع العهدة [] مسألة قال المزني ) وهذه مسائل أجبت فيها على معنى قول الشافعي . قلت أنا وإذا تبرء البائع من عيوب الشفعة. { فهرس الموضوعات
- فقرة 15الفهارس الموضوع رقم الصفحة [] مسألة (( وإن كان المشتري اشتراها بدنانير بأعيانها ثم أخذها الشفيع بوزنها فاستحقت لدنانير الأولى فالشراء والشفعة باطلة ) [] مسألة: (( ولو حط البائع المشتري بعد التفرق فهي وليس للشفيع أن يحط)) هبة [] مسألة قال: (( ولو ادعى عليه أنه اشترى شقصاً له فيه شفعة فعليه البينة وعلى المنكر اليمين )) [] مسألة قال: (( ولو أقام الشفيع البينة أنه اشتراها من فلان الغائب بألف در هم [] مسألة قال: (( ولو أن رجلين باعا شقصاً من رجل، فقال الشفيع: أنا آخذ ما باع فلان وأدع حصة فلان فذلك له في قياس قوله )) [] مسألة قال: (( ولو زعم المشتري أنه اشتراها بألف درهم الشفيع بألف [] مسألة (( ولو كان الثمن عبداً [] مسألة قال : (( ولو استحق العبد بطلت شفعته )) فأخذها [] مسألة قال : (( ولو صالحه من دعواه على شقص لم يجز )) [] مسألة قال: (( ولو أقام رجلان كل واحد منهما بينة أنه اشترى من هذه الدار شقصاً. [] مسألة قال: (( ولو أن البائع قال: قد بعت شقصي من فلان بألف در هم [] مسألة قال : (( ولو كان للشقص ثلاثة شفعاء فشهد اثنان على تسليم .. { الثالث، فإن كانا سلما جازت شهادتهما )) . [] مسألة: (( ولو ادعى الشفيع على رجل أنه اشترى هذا الشقص الذي هو في يده من صاحبه الغائب (( . [] مسألة : قال : (( ولو اشترى سهماً ـ وهو شفيع ـــ فجاء شفيع آخر - فهرس الموضوعات
- فقرة 16الفهارس الموضوع رقم الصفحة [] مسألة قال: (( ولو شجه موضحة عمدا فصالحه منها على شقص وهما يعلمان أرش الموضحة، فإن للشفيع أخذه بالأرش [] مسألة قال: (( ولو اشترى ذمي من ذمي شقصاً بخمر أو خنزير [] مسألة قال: (( والمسلم والذمي في الشفعة سواء )) فرع: إذا وهب من رجل شقصاً، فهل للشفيع أن يأخذها بالشفعة أم لا ؟ فرع: إذا باع من رجل شقصاً فأصاب به عيباً. فرع: إذا باع من رجل شقصاً وثبت للشفيع فيه الشفعة فتصرف المشتري في الشقص قبل أن يأخذ الشفيع صح تصرفه فرع: إذا كانت دار بين شريكين لكل واحد منهما نصفها، فباع أحدهما النصف من نصيبه . فرع: إذا كانت دار بين شريكين فأراد أحدهما بيع نصيبه فتعرض أجنبي لشرائه قال له الشريك اشتره قد عفوت عن حقي من الشفعة . فرع: إذا باع شقصاً ووجبت للشفيع فيه الشفعة فأخر المطالبة حتى مضت مدة فرع: إذا وجب لرجل شفعة، فجاء إلى المشتري فقال له : السلام عليك بارك الله لك في صفقة يمينك أنا مطالب لك بالشفعة فرع: إذا كانت دار بين شريكين لكل واحد منهما نصفها ، فوكل أحدهما الآخر في بيع نصف نصيبه فرع: إذا كانت دار بين شريكين فباع أحدهما نصيبه وجب للآخر الشفعة فرع: إذا باع شقصا في مرضه المخوف فرع: إذا باع المريض في مرضه المخوف شقصاً يساوي ألفين بألف ولا مال له سواه وكان المشتري والشفيعين أجنبيين فقد حابا فيه بالنصف فرع: إذا كان نصف الدار طلقاً، ونصفها وقفاً فباع صاحب الطلق نصيبه { فهرس الموضوعات
- فقرة 17الفهارس الموضوع فرع: إذا كانت دار بين شريكين لكل واحد منهما نصفها وأحدهما حاضر والآخر غائب فرع: إذا كانت دار بين أربعة أنفس لكل واحد منهم ربعها ، فباع ثلاثة شركاء أملاكهم من ثلاثة أنفس رقم الصفية فرع: إذا مات رجل وخلف مالاً وحملاً، وأوصى إلى رجل بالنظر في ماله ، والقيام بالحمل، والنظر في حقوقه فرع: إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء اثنان حاضران وآخر غائب فباع أحد الحاضرين نصيبه فرع: إذا كانت دار بين أربعة شركاء اثنان حاضران واثنان غائبان فرع: إذا دفع رجل إلى رجل مالاً قراضاً، فاشترى المقارض بمال القراض ربع دار . فرع: إذا كانت دار بين ثلاثة شركاء نصفها لأخوين والنصف الآخر لأجنبي. فصل: في بيان الوجوه التي تسقط بها الشفعة. كتاب القراض. الأصل في مشروعية القراض. [] مسألة قال الشافعي : (( ولا يجوز القراض إلا بالدراهم والدنانير فرع: إذا دفع رب المال سبيكة ذهب أو نقرة ورق إلى العامل على أن يكون رأس ماله في القراض لم يصح رع: إذا دفع إليه فلوساً على أن تكون رأس المال في القراض ـوع: إذا دفع إليه دراهم مغشوشة على أن تكون رأس مال في القراض . فرع: إذا دفع إليه غزلاً وقال: انسجه ثوباً وبعه فما كان ثمناً للغزل فهو لي وما كان فاضلاً فهو بيننا ، فرع : إذا أعطاه شبكة فقال : اصطد بها فما رزق من صيد كان بيننا فهرس الموضوعات
- فقرة 18الفهارس الموضوع فرع إذا دفع إليه ثوبا وقال له: إذا بعته ونض لك ثمنه حينئذ يكون الثمن في رقم الصفحة [] مسألة قال الشافعي: (( فإن قارضه وجعل رب المال معه غلامه، وشرط أن يكون الربح بينه وبين الغلام والعامل أثلاثاً فهو جائز )) فرع: إذا دفع المقارض إلى العامل مالاً قراضاً وشرط أن يكون بعض الربح لغلامه الحر، أو لزوجته [] مسألة قال الشافعي رحمه الله: (( لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد )) [] مسألة قال الشافعي: (( ولا يشرط أحدهما درهماً على صاحبه ) [] مسألة قال رحمه الله: (( وأن لا يشتري إلا من فلان وأن لا يشتري إلا سلعة بعينها فصل: إذا شرط جنساً ينقطع في الناس ولا يوجد غالباً . [] مسألة قال الشافعي: (( أو نخلاً أو دواب يطلب ثمر النخل ونتاج الدواب وحبس رقابها . . [] مسألة قال الشافعي: (( فإن فعل فذلك كله فاسد فإن عمل فله أجرة مثله والربح والمال لرب المال (( . [] مسألة قال: (( وإذا سافر كان له أن يكتري من المال من يكفيه بعض المؤونة [] مسألة قال: (( وإن خرج بمال لنفسه كانت الشفعة على قدر المالين بالحصص )) فرع: إذا دفع رب المال إلى العامل ألفين متميزتين وقارضه على أن يكون ربح أحد الألفين له، وربح الألف الأخرى للعامل فرع إذا دفع إليه ألفين مختلطتين على أن يكون ربح إحدى الألفين للعامل و ربح الألف الأخرى لرب المال . ، فهرس الموضوعات
- فقرة 19الفهارس الموضوع [] مسألة قال الشافعي: (( وما اشتري فله الرد بالعيب، وكذلك الوكيل )) فرع للعامل في القراض أن يشتري المعيب والسليم. [] مسألة قال رحمه الله: (( فإن اشترى وباع بالدين فضامن إلا أن يأذن له )) [] مسألة: (( وهو مصدق في ذهاب المال مع يمينه )) [] مسألة قال الشافعي: (( وإن اشترى من يعتق على رب المال بإذنه عتق )) .. رقم الصفحة فرع: إذا كان رب المال امرأة ولها زوج مملوك، فاشترى العامل زوجها للقراض فهل يصح الشراء أم لا ؟ ? [] قال الشافعي: (( ومتى شاء ربه أخذ ماله قبل العمل وبعده، ومتى شاء العامل أن يخرج من القراض خرج منه )) [] مسألة قال رحمه الله: (( فإن مات رب المال صار لوارثه، فإن رضي ترك المقارض على قراضه وإلا فقد انفسخ قراضه )) [] مسألة قال الشافعي: (( فإن قارض العامل بالمال أخر بغير إذن صاحبه فهو ضامن ، فإن ربح فهو فلصاحب المال شطر الربح )) . [] مسألة قال الشافعي: ) وإذا حال على سلعة في القراض حول وفيها ربح ففيها قولان فصل زكاة الثمر في المساقاة فروع لأبي العباس على كتاب أبي ثور رحمهما الله فرع: إذا قال: خذه قراضاً على أن الربح بيننا . فرع: إذا قال: خذه فاعمل ، يصلح للقراض ، وللقرض والبضاعة فرع: إذا قال: خذه قراضا على أن الربح كله لك فهرس الموضوعات
- فقرة 20الفهارس الموضوع رقم الصفحة درهم فقال: خذها مسائل أجاب فيها المزني على معنى قول الشافعي وقياسه [] مسألة قال المزني: (( من ذلك إذا دفع إليه ألف فاشتر بها أو هروياً ومروياً بالنصف [] مسألة قال رحمه الله: ) فإن قال: خذها قراضاً، أو مضاربة على ما شرط فلان من الربح لفلان • [] مسألة قال رحمه الله: (( ولو قارضه بألف على أن ثلث ربحها للعامل وما بقي من الربح ثلثه لرب المال وثلثاه للعامل فجائز (( . [] مسألة ) ولو قارضه على دنانير فحصل في يديه دراهم أو على دراهم فحصل في يديه دنانير [] مسألة قال: (( فإن دفع مالاً قراضاً في مرضه وعليه ديون ثم مات بعد أن اشترى أو باع وربح..)) [] مسألة قال المزني : (( وإن اشترى شيئاً فقال العامل: اشتريته بمال نفسي، وقال رب المال بل في القراض بمالي )) ? [] مسألة قال: (( ولو قال العامل: اشتريت هذا العبد بجميع الألف للقراض، ثم اشتريت هذا العبد الثاني بتلك الألف [] مسألة قال: (( وإن نهى رب المال العامل أن يبيع ويشتري وفي يده عرض اشتراه فله بيعه [] مسألة قال: (( ولو قال العامل ربحت ألفاً، ثم قال [ غلطت أو ] خفت نزع المال من يدي)) [] مسألة قال رحمه الله: (( وإن اشترى العامل أو باع بما لا يتغابن الناس بمثله فباطل وهو ضامن للمال )) [] مسألة: (( ولو اشترى في القراض حمراً أو خنزيراً أو أم ولد، ودفع الثمن فالشراء باطل وهو للمال ضامن في قياس قوله (( فرع حصة العامل من الربح تعود إلى تقديرهما . . ; فهرس الموضوعات
- فقرة 21الفهارس الموضوع رقم الصفحة فرع: إذا قارضه على أن يكون النصف للعامل، والسدس لرب المال فرع: إذا قارضه على أن يكون الربح بينهما . ع: إذا قارض رجل رجلين بألف ذلك. صح ذلك . صح فرع: إذا كان في يده مال مغصوب فقارض في ذلك المال فرع: إذا كانت في يده لرجل وديعة فقارضه فيها فرع إذا كان في ذمته مال فقال له : اعزل المال الذي عليك من مالك فرع: إذا اختلف المقارض والعامل في قدر الربح .. فرع: إذا دفع رجل إلى رجلين مالاً قراضاً، وتصرفا فيه، ونض المال ثلاثة آلاف فرع: إذا أعطاه مائة قراضاً فخسر فيها عشرة ، ثم أخذ رب المال منها عشرة، ثم تصرف العامل وربح فرع : إذا قارضه بألفين فأخذهما ، فسرق منه أحدهما قبل التصرف فيهما فرع: إذا أعطاه ألفاً قراضاً، ثم اشترى عبداً للقراض فلما رجع ليزن المال وجده قد سرق . فرع: إذا أعطاه ألفاً قراضاً على أن يحمل ألفاً بضاعة يتجر له فيها، كان القراض فاسداً . فرع: إذا قدم مائة دينار وألف درهم فقال: خذ هذا أو هذه قراضاً على أن يكون نصف الربح لك لم يجز. فرع: إذا أعطاه مالاً جزافاً وقارضه عليه لم يصح . فرع: إذا باع العامل شيئاً من مال القراض من رب المال كان البيع باطلاً فرع: إذا اشترى جارية للقراض لم يكن لأحد منهما وطؤها . فرع: إذا طالب أحد المتقارضين قسمة الربح مع البقاء على القراض وامتنع الآخر كان له ذلك. فهرس الموضوعات
- فقرة 22الفهارس الموضوع فرع: إذا أعطاه ألفين على أن يشاركه في أحد الألفين فيضيف إليها ألفاً عنده فيكون الجميع بينهما شركة . فرع: يجوز للأب والجد والوصي والحاكم أن يعقدوا على مال المولى عليه عقد القراض. فرع: إذا أعطاه بغلاً على أن يحمل عليه وتكون الأجرة بينهما كان ذلك معاملة فاسدة فرع: إذا أخذ مال القراض، ثم إنه خلطه بمال من عنده كان متعدِّياً.. فرع: إذا أعطاه ألفاً قراضاً فتصرف فيها، ثم أعطاه ألفاً أخرى بشرط أن يضيفها إلى الألف الأولى رقم الصفحة من :فرع: إذا قارضه في بلد فسافر إلى مكة فلقيه بها، فطالبه بالمفاصلة فتفاصلا فهل للعامل أن يطالبه بنفقة رجوعه إلى بلده فرع: إذا كان لرجل أرض فشرط عليه أحد أن يغرس غرساً على أن يكون الغراس والأرض بينهما.. كتاب المساقاة شروط صحة المساقاة حكم المساقاة. فصل: حكم المساقاة على العنب [] مسألة قال : ( ولا تجوز المساقاة إلا في النخل والكرم )) [] مسألة قال رحمه الله: (( وتجوز المساقاة سنين )) ] مسألة : (( وإذا ساقاه على نخل فكان فيه بياض، لا يوصل إلى عمله إلا بالدخول على النخل )) • [] مسألة : (( ولا تجوز المساقاة إلا على جزء معلوم قليلاً كان أو كثيراً )) .. فهرس الموضوعات