التعليقة الكبرى في الفروع من القسامة إلى نهاية كتاب السير
التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه
تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.
الملفات
- نسخة الرسالة بصيغة PDF
محتويات الفهرس
- فقرة 2الكتاب : التعليقة الكبرى في الفروع من القسامة إلى نهاية كتاب السير
- فقرة 3تم استيراده
- فقرة 4تم استيراده
- فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث منهجي في التحقيق شكر وتقدير ترجمة موجزة عن أبي الطيب الطبري ، وفيه فصلان : الفصل الأول : ترجمة أبي الطيب ، وفيه سبعة مباحث : المبحث الأول : اسمه ، ونسبه ، ولقبه ، وولادته . المبحث الثاني : حياته ، ونشأته ، ورحلاته العلمية . المبحث الثالث شيوخه ، وتلاميذه ، وفيه مطلبان :
- فقرة 7المطلب الأول : شيوخه المطلب الثاني : تلامذته المبحث الرابع : عقيدته ، ومذهبه الفقهي ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : عقيدته . . المطلب الثاني : مذهبه الفقهي . المبحث الخامس : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه . . المبحث السادس : تصانيفه . المبحث السابع : وفاته الفصل الثاني : دراسة موجزة عن الكتاب ، وفيه ستة مباحث : المبحث الأول : توثيق نسبته إلى المؤلف المبحث الثاني : أهمية الكتاب • المبحث الثالث : منهج الشارح في الكتاب . المبحث الرابع : مصادر الشارح . المبحث الخامس : الملحوظات على الكتاب المبحث السادس : وصف النسخ الخطية للكتاب • القسم التحقيقي . كتاب القسامة فصل : إذا كان هناك لوث فحلف المدعون . • فصل : إذا قلنا بقوله الجديد وأن المال يثبت • مسألة : قال الشافعي فإذا كان مثل السبب . . مسألة : قال الشافعي وللولي أن يقسم . . مسألة : قال الشافعي وسواء كان به جراح . مسألة : قال الشافعي وينبغي للحاكم أن يقول لهم . مسألة : قال الشافعي وتقبل أيمانهم . . مسألة : قال الشافعي ولسيد العبد القسامة
- فقرة 8?? فرع : إذا ادعى حر على عبد أنه قتل موروثه . فرع : إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل عبده مسألة : قال الشافعى ويقسم المكاتب في عبده . فرع : إذا كان عبد في بيت معه سيده . مسألة : قال الشافعي ولو قتل عبداً . مسألة : قال الشافعي ولو جرح رجلاً فمات . مسألة : قال الشافعي ولو كان رجع إلى الإسلام مسألة : قال الشافعي ولو جرح وهو عبد فأعتق . • . مسألة : قال الشافعي ولا تجب القسامة فيما دون النفس . مسألة : قال الشافعي ولو لم يقسم الولي حتى ارتد . فرع : إذا قتل عبداً وكان هناك لوث . مسألة : قال الشافعي والأيمان في الدماء . فصل : إذا ادعى رجل على رجل أنه قطع . مسألة : قال الشافعي وسواء في النكول فصل : قد مضى الكلام في المحجور عليه لسفه . . فصل : إذا ادعى على رجلين أنهما قتلا موروثه . فصل : إذا ادعى على رجل أنه قتل موروثه مسألة : قال الشافعي غير أن اليمين . . فصل : إذا نكل المدعى عليه عن اليمين . . باب : ما ينبغي للحاكم أن يعلم من الذي له القسامة وكيف يقسم . . مسألة : قال الشافعي ينبغي له أن يقول له . مسألة : قال الشافعي فإن قال قتله فلان . فصل : إذا ادعى على رجل أنه قتل موروثه عمداً . مسألة : قال الشافعي ولو أحلفه قبل أن يسأله باب : عدد الأيمان
- فقرة 9. . مسألة : قال الشافعي ويحلف ورثة القتيل • مسألة : قال الشافعي ومن مات من الورثة . • مسألة : قال الشافعى ولو غلب على عقله . فصل : إذا حلفه الحاكم بعض اليمين فصل : إذا حلف بعض اليمين . باب : ما يسقط القسامة من الاختلاف وما لا يسقطها . مسألة : قال الشافعي ولو ادعى أحد الابنين مسألة : قال الشافعي ومتى قامت البينة . فرع : إذا حلف الولي خمسين يميناً . فرع : إذا ادعى أحد الابنين على رجل . • باب : كيف يمين مدعي الدم والمدعى عليه • قال الشافعي وإذا وجبت لرجل قسامة . . مسألة : قال وإن ادعى الجاني أنه برأ . . مسألة : قال وإذا حلف المدعى عليه باب : دعوى الدم في الموضع الذي ليس فيه قسامة . قال الشافعي وإذا وجد القتيل . مسألة : قال وإن ادعى وليه . مسألة : قال ومن كان منهم سكران . . مسألة : قال وقد قيل لا يبرأ المدعى عليهم . مسألة : قال وهكذا الدعوى فيما دون النفس فرع : إذا أقسم الولي وأخذ الدية فرع : إذا ادعى ولي المقتول على رجل . فرع : إذا أقسم الولي على رجل . • باب : كفارة القتل
- فقرة 10فصل : إذا ثبت ما ذكرناه فإن الله تعالى ذكر . فصل : إذا أسلم رجل في دار الحرب . . مسألة : قال وإذا وجبت عليه كفارة . فصل : الصبي والمجنون إذا قتلا • فصل : إذا قتل الذمي وجبت عليه الكفارة . . فصل : إذا قتل مسلم ذمياً . فصل : القاتل بسبب تجب عليه الدية . فصل : العبد إذا قتله إنسان . فصل : إذا قتل الجماعة واحداً . فصل : إذا عجز عن العتق باب : لا يرث القاتل خطأ من كتاب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة . . مسألة : قال الشافعي قال أبو حنيفة لا يرث . • فصل : قال محمد بن الحسن هل رأيتم وارثاً . • باب : الشهادة على الجناية كيف . مسألة : قال الشافعي ولا يقبل في القتل . مسألة : قال الشافعي فإن كان الجرح فرع : إذا ادعى رجل أن رجلاً قتل موروثه . مسألة : قال الشافعي ولو شهدا أنه ضربه بالسيف . مسألة : قال الشافعي وإن قالا لا ندري أنهر دمه • . فصل : إذا جرح رجل رجلاً ومات المجروح . مسألة : قال الشافعي ولو شهدا على رجلين • فرع : إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل موروثه . مسألة : قال الشافعي ولو شهد أحدهما أنه قتله غدوة . . مسألة : قال الشافعي ولو شهد أحدهما أنه قتله عمداً .
- فقرة 11فرع : إذا شهد شاهدان على رجلين فرع : إذا شهد شاهدان على رجل . أنه مسألة : قال الشافعى ولو شهد ضرب فرع : إذا وقع حائط على جماعة فماتوا . ملففاً مسألة : قال الشافعي ولو شهد أحد الورثة . . فصل : إذا ادعى ورثة على رجل أنه قتل موروثهم مسألة : قال الشافعي ولو شهد وله من يحجبه فصل : مريض مرضه مخوف له ورثة . . مسألة : قال الشافعي ولو شهد رجل من عاقلته بالجرح . مسألة : قال الشافعي وتجوز الوكالة في تثبيت البينة . مسألة : قال الشافعي وإذا أمر السلطان بقتل رجل . . باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره . . فصل : إذا قال الساحر أنه لا يصح تعلم السحر . مسألة : قال وإذا سحر رجلاً فمات • مسألة : قال الشافعي وإن قال مرض منه ولم يمت فرع : إذا قال قد قتلت جماعة بالسحر . كتاب قتال أهل البغي . فصل : إذا ثبت هذا فلا يتعلق بهم أحكام . . فصل : إذا ثبت هذا فإن الإمام يستحب له . . فصل : إذا قاتلهم الإمام وانقضى القتال . فصل : إذا ثبت هذا فإن ذلك إذا كان قد وجد . . مسألة : قال الشافعي وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان . مسألة : قال الشافعي والفيئة الرجوع عن القتال مسألة : قال وأتي على عليه السلام يوم صفين . مسألة : قال وإذا قاتلت منهم امرأة
- فقرة 12. مسألة : قال ولو أن قوماً أظهروا رأي الخوارج . . مسألة : قال الشافعي وإن سألوا أن ينظروا . مسألة : قال ولو استعان أهل البغي بأهل الحرب . مسألة : قال الشافعي وإن أتى أحدهم تائباً . مسألة : قال الشافعي قال لي رجل ما تقول فيمن . مسألة : قال ولا يستعان عليهم بمن يرى قتلهم . . مسألة : قال ولا تعين العادلة إحدى الطائفتين مسألة : قال ولا يرمون بالمنجنيق . مسألة : قال وإذا غلبوا على بلد . . مسألة : قال الشافعي ولا يرد من قضاء قاضيهم . . مسألة : قال وإن قتل باغ في المعترك غسل . . مسألة : قال الشافعي وأكره للعدل أن يعمد . مسألة : قال فأيهما قتل أباه أو ابنه . مسألة : قال أريد ومن دمه أو حريمه • مسألة : قال والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . باب الخلاف في قتال أهل البغي قال الشافعي قال بعض الناس إذا كانت الحرب قائمة فصل : وأما المسألة الأخرى وهي كتاب حكم المرتد ارتکاب • . قال الشافعي من ارتد عن الإسلام . فصل : فإن كان المرتد امرأة . مسألة : قال وأي كفر ارتد إليه . . فصل : قال المزني وقال في الثاني . مسألة : قال الشافعي ويوقف ماله مسألة : قال وإذا قتل فماله بعد قضاء دينه
- فقرة 13. مسألة : قال ويقتل الساحر مسألة : قال ويقال لمن ترك الصلاة . . مسألة : قال الشافعي ومن قتل مرتداً . مسألة : قال ولا يسى للمرتد من ذرية . . مسألة : قال الشافعي وإذا ارتد معاهدون . . مسألة : قال وإن ارتد سكران . . فصل : إذا ارتد وهو صاح ثم سكر . مسألة : قال الشافعي ولو شهد عليه شاهدان . . مسألة : قال الشافعي وما جرح أو أفسد في ردته . . مسألة : قال وإن جُرحَ مرتداً فرع : إذا ارتد رجل ثم جنّ . فرع : لا تحل ذبيحة المرتد . فرع : إذا أسر مسلم إلى دار الحرب فرع : إذا شهد شاهدان على أسير فرع : إذا شهد شاهدان على رجل . كتاب الحدود . قال الشافعي رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل : إذا ثبت هذا فإن الزاني مسألة : قال الشافعي وإن لم يحصن جلد فصل : إذا ثبت ما ذكرناه من نفي الزاني . فصل : إذا ثبت ما ذكرناه من الحد مسألة : قال الشافعي ومن زنا محصناً . فصل : إذا زنا عاقل بمجنونة . مسألة : قال الشافعى ويجوز للإمام أن يحضر . . مسألة : قال الشافعي وإن أقر مرة حد .
- فقرة 14. مسألة : قال الشافعي ومتى رجع ترك . فصل : إذا ثبت ما ذكرناه فإن الحقوق . فرع : إذا أقر بالزنا فلما وجد مسألة : قال الشافعي ولا يقام حد الجلد . فصل : هذا كله في الجلد . فرع : إذا أراد الإمام أن يرجم . فصل : إذا وطئ رجل امرأة بشبهة فرع : إذا استدخلت امرأة ذكر نائم . فصل : إذا أقر الأخرس بالزنا مسألة : قال الشافعي ولا يجوز على الزنا واللواط . فصل : هذا كله في الزنا فصل : وأما أبو حنيفة فاحتج . فصل : وأما إتيان البهيمة فصل : إذا تقرر ما ذكرناه فإن اللواط فصل : وأما إتيان البهيمة فقد ذكرنا . • فصل : إتيان المرأة المرأة يحرم . فصل : إذا وجد رجل مع امرأة . فصل : إذا حملت المرأة . فصل : يستحب أن يحضر الإمام . . فصل : قال المزني في كتاب الأشربة . فرع : إذا شهد شاهدان على رجل . فصل : إذا تزوج بذات محرم . . فصل : إذا استأجر امرأة ليزني بها . . فصل : إذا اشترى ذات محرم له . . مسألة : قال الشافعي وإن شهدوا متفرقين
- فقرة 15. فصل : إذا شهد شهود الزنا . مسألة : قال الشافعي ومن رجع بعد تمام الشهادة . . فصل : قد مضى الكلام إذا لم يتم عدد . . فصل : وأما إذا رجع أحدهم عن الشهادة مسألة : قال الشافعي فإن رجم بشهادتهم . مسألة : قال ولو شهد عليها بالزنا . . مسألة : قال وإن أكرهها على الزنا . مسألة : قال الشافعي وحد العبد والأمة . فصل : فأما داود فقد احتج . . فصل : وأما أبو ثور فإنه . . مسألة : قال وحد العبد والأمة . مسألة : قال الشافعي ويحد الرجل أمته . فصل : إذا ثبت هذا فإن المولى فصل : إذا شهد شاهدان على رجل . فرع : إذا قتل رجل رجلاً . حد الذميين . قال الشافعي في كتاب الحدود وإن تحاكموا إلينا . باب حد القذف . فصل : قال في الأم ولو كان . . فصل : إذا قذف رجل امرأة محصنة . . مسألة : قال الشافعي فإن قذف • فصل : إذا قذف رجل رجلاً . . مسألة : قال الشافعي وإن قال يا ابن الزانيين . مسألة : قال ويأخذ حد الميت . مسألة : قال ولو قال القاذف
- فقرة 16. . . الله عنه مسألة : قال ولو قال لعربي يا نبطي . فرع : إذا قال الرجل يا لوطي . مسألة : قال الشافعي فإن عفا فلا حد . كتاب السرقة . . باب ما يجب به القطع • فصل : اختلف الناس في القدر الذي . فصل : قد ذكرنا عن فرع : إ : إذا سرق ذهباً مالك . مسألة : روى الشافعي عن عثمان رضي . فصل : قد ذكرنا فيما مضى . مسألة : قال الشافع والدينار هو . مسألة : قال ولا يقطع إلا من بلغ فصل : قد ذكرنا أنه إذا سرق . فصل : الخائن لا قطع عليه . . مسألة : قال الشافعي وجملة الحرز . مسألة : قال الشافعي ولو ضرب فسطاطاً . مسألة : قال وإن اضطجع . . مسألة : قال والبيوت المغلقة فرع : قال أبو إسحاق إذا سرق أجراً . . مسألة : قال فإن أخرجه . مسألة : قال الشافعي ولو أخرج السرقة فرع : إذا نقب أحدهما . مسألة : قال فإن رمى بها . . فرع : إذا دخل الحرز فبلع . . فصل : إذا نقب الحرز .
- فقرة 17فرع : إذا نقب حائطاً . مسألة : قال وإن كانوا ثلاثة . فرع : إذا نقب جماعة . فرع : إذا نقب جماعة ودخلوا . فرع : إذا نقب رجلان . فرع : إذا نقب اثنان ودخل . فرع : إذا دخل أحدهما فرع : إذا دخل الحرز . مسألة : قال وإن سرق سارق . فرع : إذا أخرج ساجة . . مسألة : قال الشافعي ولو كانت قيمة . . مسألة : قال ولو وهبت . مسألة : قال وإن سرق عبداً فرع : فأما إذا سرق . فرع : إذا نقب الحرز ومعه . فرع : إذا سرق صبياً صغيراً . فرع : إذا سرق صبياً حراً . فرع : إذا كان لرجل مال . فرع : إذا كان لرجل على . فرع : إذا غصب رجل . فرع : إذا سرق مالاً وجعله فرع : إذا سرق مالاً وادعاه . مسألة : قال الشافعي وإن سرق مصحفاً • فرع : قال القاضي أبو حامد أوجب فرع : إذا سرق باب المسجد .
- فقرة 18. مسألة : قال وإن أعار رجلاً فرع : إذا غصب بيتاً . فرع : إذا دخل إلى مراح . فرع : إذا دعا ضيفاً مسألة : قال الشافعي ويقطع . مسألة : قال ويقطع النباش . فرع : إذا كفن الميت فرع : سألت الماسرجسي . فصل : إذا كفن الميت . باب قطع اليد والرجل في السرقة . فصل : إذا سرق أربع مرات . مسألة : قال قطعت رجله اليمنى . . مسألة : قال وحسمت بالنار فرع : إذا سرقت المرأة مسألة : قال ولا يقطع الحربي . فصل : إذا سرق مراراً . فرع : إذا سرق سارق شيئاً فرع : إذا لم يكن للسارق فرع : إذا كانت يده شلاء . فرع : إذا دخل رجل . فرع : إذا وقف رجل . فرع : إذا وجب عليه . • باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها . . قال الشافعي ولا يقام على سارق . . مسألة : قال الشافعي فإن ادعى .
- فقرة 19. مسألة : قال ولو شهد رجل . . مسألة : قال وفي إقرار العبد . . باب غرم السارق . قال الشافعي أغرم السارق باب ما لا قطع فيه قال الشافعي ولا قطع على من . مسألة : قال ولا على عبد سرق . . مسألة : قال ولا على زوج . . مسألة : قال ولا على عبد . مسألة : قال ولا يقطع من سرق . فرع : وأما ذوو رحمة مسألة : قال الشافعي ولا قطع • فصل : إذا سرق مال بيت المال فرع : إذا سرق ذمي . فرع : إذا سرق سارق • كتاب قطاع الطريق • فصل : إذا ثبت وجوب الحد فصل : قاطع الطريق إذا . . فصل : الأحكام التي تتعلق . فصل : إذا ثبت أن من قتل . . فصل : عندنا أن حكم قطاع . . مسألة : قال ومن كثر . . فصل : عندنا أن المرأة . مسألة : قال الشافعي ومن قتل وجرح فصل : إذا قطع يد إنسان
- فقرة 20. مسألة : قال الشافعي ومن تاب منهم. . فصل : فأما الشرب والزنا . . مسألة : قال الشافعي ولو شهد . . مسألة : قال الشافعي وإذا اجتمعت . فصل : إذا قتل رجلاً . . فصل : إذا قتل جماعة . فصل : إذا قتل قاطع الطريق . . فصل : إذا شارك قطاع الطريق . . فصل : فأما الكفاءة فهل تعتبر . فصل : إذا كان قد قطع الطريق . كتاب الأشربة . فصل : إذا ثبت ما ذكرناه . فصل : إذا ثبت هذا فإن الخمر مسألة : قال الشافعي أخبرنا ثقة . فصل : إذا ثبت ما ذكرناه . مسألة : قال الشافعي وإن ضرب الإمام . فرع : إذا أمر الإمام رجلاً فرع : إذا أمره فجلده . فرع : إذا كان ذلك في حد فرع : لا يقام الحد على فصل : قال المزني قول الشافعي . مسألة : قال الشافعي ولو ضرب فصل : قد ذكرت في كتاب . مسألة : قال الشافعي ولو حده .
- فقرة 21فرع : قال الشافعي في جراح . مسألة : قال الشافعي ولو قال مسألة : قال الشافعي ولو قال له . فرع : إذا عد الإمام والجلاد فرع : إذا قال له اضرب فرع : إذا قال الإمام لرجل . مسألة : قال الشافعي فإذا خاف مسألة : قال الشافعي ولو عزر . مسألة : قال الشافعي وإذا كانت برجل مسألة : قال الشافعي ولو كان رجل • باب صفة السوط . . قال الشافعي : يضرب الحدود بسوط . . مسألة : قال الشافعي ويتقي الجلاد . مسألة : قال الشافعي ولا يبلغ بعقوبة . . مسألة : ولا تقام الحدود في المساجد . فرع : إذا عجن الند باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم من متاع المسلمين من كتاب قتل الخطأ . قال الشافعي وإذا أسلم القوم مسألة : قال الشافعي وما أصاب أهل مسألة : قال الشافعي وإذا قامت فرع : إذا أكره على الكفر كتاب صول الفحل . باب ودفع الرجل عن نفسه وعن من يطلع عليه في بيته وحريمه
- فقرة 22. قال الشافعي وإذا طلب رجل دم . . مسألة : قال الشافعي وإذا طلب الفحل مسألة : قال الشافعي ولو عض يده . . مسألة : قال الشافعي فإن عض قفاه . مسألة : قال الشافعي ولو قتل . . مسألة : قال الشافعي ولو تطلع إليه . مسألة : قال الشافعي لو دخل . . باب الضمان على البهائم . • فرع : إذا كان له سنور فرع : إذا في يده كلب . فرع : قال بعض أصحابنا • مسألة : قال الشافعي والوجه الثاني . فرع : إذا كان يسوق . فرع : قال أبو علي في الإفصاح فرع : قال إذا كان معها قائد فرع : إذا كان يتبعها فلو . فرع : إذا كان على جمل • . مسألة : قال الشافعي ولو وقفها . . مسألة : قال الشافعي ولو جعل . . كتاب السير من خمس كتب الجزية والحكم في أهل الكتاب وإملاء على كتاب الواقدي وإملاء على كتاب أبي حنيفة • والأوزاعي . مسألة : في أصل فرض الجهاد فصل : إذا ثبت ما ذكرناه .