التعليقة الكبرى في الفروع من القسامة إلى نهاية كتاب السير

التصنيفالفقه وأصولهالدرجةدكتوراه

تنبيه: هذا البحث مُحول آلياً من ملف PDF، قد تلاحظ بعض الأخطاء في ترتيب الفقرات أو دقة الكلمات في الفهرس.

تنويه هام: موقع «رسائل الباحث» هو محرك بحث مدعوم بالذكاء الاصطناعي مخصص لفهارس الرسائل العلمية فقط، ونحن لا نقوم بحفظ أو تخزين ملفات الرسائل العلمية على خوادمنا.

الملفات

  • نسخة الرسالة بصيغة PDF

محتويات الفهرس

  1. فقرة 2الكتاب : التعليقة الكبرى في الفروع من القسامة إلى نهاية كتاب السير
  2. فقرة 3تم استيراده
  3. فقرة 4تم استيراده
  4. فقرة 6فهرس الموضوعاتخطة البحث منهجي في التحقيق شكر وتقدير ترجمة موجزة عن أبي الطيب الطبري ، وفيه فصلان : الفصل الأول : ترجمة أبي الطيب ، وفيه سبعة مباحث : المبحث الأول : اسمه ، ونسبه ، ولقبه ، وولادته . المبحث الثاني : حياته ، ونشأته ، ورحلاته العلمية . المبحث الثالث شيوخه ، وتلاميذه ، وفيه مطلبان :
  5. فقرة 7المطلب الأول : شيوخه المطلب الثاني : تلامذته المبحث الرابع : عقيدته ، ومذهبه الفقهي ، وفيه مطلبان : المطلب الأول : عقيدته . . المطلب الثاني : مذهبه الفقهي . المبحث الخامس : مكانته العلمية ، وثناء العلماء عليه . . المبحث السادس : تصانيفه . المبحث السابع : وفاته الفصل الثاني : دراسة موجزة عن الكتاب ، وفيه ستة مباحث : المبحث الأول : توثيق نسبته إلى المؤلف المبحث الثاني : أهمية الكتاب • المبحث الثالث : منهج الشارح في الكتاب . المبحث الرابع : مصادر الشارح . المبحث الخامس : الملحوظات على الكتاب المبحث السادس : وصف النسخ الخطية للكتاب • القسم التحقيقي . كتاب القسامة فصل : إذا كان هناك لوث فحلف المدعون . • فصل : إذا قلنا بقوله الجديد وأن المال يثبت • مسألة : قال الشافعي فإذا كان مثل السبب . . مسألة : قال الشافعي وللولي أن يقسم . . مسألة : قال الشافعي وسواء كان به جراح . مسألة : قال الشافعي وينبغي للحاكم أن يقول لهم . مسألة : قال الشافعي وتقبل أيمانهم . . مسألة : قال الشافعي ولسيد العبد القسامة
  6. فقرة 8?? فرع : إذا ادعى حر على عبد أنه قتل موروثه . فرع : إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل عبده مسألة : قال الشافعى ويقسم المكاتب في عبده . فرع : إذا كان عبد في بيت معه سيده . مسألة : قال الشافعي ولو قتل عبداً . مسألة : قال الشافعي ولو جرح رجلاً فمات . مسألة : قال الشافعي ولو كان رجع إلى الإسلام مسألة : قال الشافعي ولو جرح وهو عبد فأعتق . • . مسألة : قال الشافعي ولا تجب القسامة فيما دون النفس . مسألة : قال الشافعي ولو لم يقسم الولي حتى ارتد . فرع : إذا قتل عبداً وكان هناك لوث . مسألة : قال الشافعي والأيمان في الدماء . فصل : إذا ادعى رجل على رجل أنه قطع . مسألة : قال الشافعي وسواء في النكول فصل : قد مضى الكلام في المحجور عليه لسفه . . فصل : إذا ادعى على رجلين أنهما قتلا موروثه . فصل : إذا ادعى على رجل أنه قتل موروثه مسألة : قال الشافعي غير أن اليمين . . فصل : إذا نكل المدعى عليه عن اليمين . . باب : ما ينبغي للحاكم أن يعلم من الذي له القسامة وكيف يقسم . . مسألة : قال الشافعي ينبغي له أن يقول له . مسألة : قال الشافعي فإن قال قتله فلان . فصل : إذا ادعى على رجل أنه قتل موروثه عمداً . مسألة : قال الشافعي ولو أحلفه قبل أن يسأله باب : عدد الأيمان
  7. فقرة 9. . مسألة : قال الشافعي ويحلف ورثة القتيل • مسألة : قال الشافعي ومن مات من الورثة . • مسألة : قال الشافعى ولو غلب على عقله . فصل : إذا حلفه الحاكم بعض اليمين فصل : إذا حلف بعض اليمين . باب : ما يسقط القسامة من الاختلاف وما لا يسقطها . مسألة : قال الشافعي ولو ادعى أحد الابنين مسألة : قال الشافعي ومتى قامت البينة . فرع : إذا حلف الولي خمسين يميناً . فرع : إذا ادعى أحد الابنين على رجل . • باب : كيف يمين مدعي الدم والمدعى عليه • قال الشافعي وإذا وجبت لرجل قسامة . . مسألة : قال وإن ادعى الجاني أنه برأ . . مسألة : قال وإذا حلف المدعى عليه باب : دعوى الدم في الموضع الذي ليس فيه قسامة . قال الشافعي وإذا وجد القتيل . مسألة : قال وإن ادعى وليه . مسألة : قال ومن كان منهم سكران . . مسألة : قال وقد قيل لا يبرأ المدعى عليهم . مسألة : قال وهكذا الدعوى فيما دون النفس فرع : إذا أقسم الولي وأخذ الدية فرع : إذا ادعى ولي المقتول على رجل . فرع : إذا أقسم الولي على رجل . • باب : كفارة القتل
  8. فقرة 10فصل : إذا ثبت ما ذكرناه فإن الله تعالى ذكر . فصل : إذا أسلم رجل في دار الحرب . . مسألة : قال وإذا وجبت عليه كفارة . فصل : الصبي والمجنون إذا قتلا • فصل : إذا قتل الذمي وجبت عليه الكفارة . . فصل : إذا قتل مسلم ذمياً . فصل : القاتل بسبب تجب عليه الدية . فصل : العبد إذا قتله إنسان . فصل : إذا قتل الجماعة واحداً . فصل : إذا عجز عن العتق باب : لا يرث القاتل خطأ من كتاب اختلاف أبي حنيفة وأهل المدينة . . مسألة : قال الشافعي قال أبو حنيفة لا يرث . • فصل : قال محمد بن الحسن هل رأيتم وارثاً . • باب : الشهادة على الجناية كيف . مسألة : قال الشافعي ولا يقبل في القتل . مسألة : قال الشافعي فإن كان الجرح فرع : إذا ادعى رجل أن رجلاً قتل موروثه . مسألة : قال الشافعي ولو شهدا أنه ضربه بالسيف . مسألة : قال الشافعي وإن قالا لا ندري أنهر دمه • . فصل : إذا جرح رجل رجلاً ومات المجروح . مسألة : قال الشافعي ولو شهدا على رجلين • فرع : إذا ادعى رجل على رجل أنه قتل موروثه . مسألة : قال الشافعي ولو شهد أحدهما أنه قتله غدوة . . مسألة : قال الشافعي ولو شهد أحدهما أنه قتله عمداً .
  9. فقرة 11فرع : إذا شهد شاهدان على رجلين فرع : إذا شهد شاهدان على رجل . أنه مسألة : قال الشافعى ولو شهد ضرب فرع : إذا وقع حائط على جماعة فماتوا . ملففاً مسألة : قال الشافعي ولو شهد أحد الورثة . . فصل : إذا ادعى ورثة على رجل أنه قتل موروثهم مسألة : قال الشافعي ولو شهد وله من يحجبه فصل : مريض مرضه مخوف له ورثة . . مسألة : قال الشافعي ولو شهد رجل من عاقلته بالجرح . مسألة : قال الشافعي وتجوز الوكالة في تثبيت البينة . مسألة : قال الشافعي وإذا أمر السلطان بقتل رجل . . باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره . . فصل : إذا قال الساحر أنه لا يصح تعلم السحر . مسألة : قال وإذا سحر رجلاً فمات • مسألة : قال الشافعي وإن قال مرض منه ولم يمت فرع : إذا قال قد قتلت جماعة بالسحر . كتاب قتال أهل البغي . فصل : إذا ثبت هذا فلا يتعلق بهم أحكام . . فصل : إذا ثبت هذا فإن الإمام يستحب له . . فصل : إذا قاتلهم الإمام وانقضى القتال . فصل : إذا ثبت هذا فإن ذلك إذا كان قد وجد . . مسألة : قال الشافعي وأهل الردة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربان . مسألة : قال الشافعي والفيئة الرجوع عن القتال مسألة : قال وأتي على عليه السلام يوم صفين . مسألة : قال وإذا قاتلت منهم امرأة
  10. فقرة 12. مسألة : قال ولو أن قوماً أظهروا رأي الخوارج . . مسألة : قال الشافعي وإن سألوا أن ينظروا . مسألة : قال ولو استعان أهل البغي بأهل الحرب . مسألة : قال الشافعي وإن أتى أحدهم تائباً . مسألة : قال الشافعي قال لي رجل ما تقول فيمن . مسألة : قال ولا يستعان عليهم بمن يرى قتلهم . . مسألة : قال ولا تعين العادلة إحدى الطائفتين مسألة : قال ولا يرمون بالمنجنيق . مسألة : قال وإذا غلبوا على بلد . . مسألة : قال الشافعي ولا يرد من قضاء قاضيهم . . مسألة : قال وإن قتل باغ في المعترك غسل . . مسألة : قال الشافعي وأكره للعدل أن يعمد . مسألة : قال فأيهما قتل أباه أو ابنه . مسألة : قال أريد ومن دمه أو حريمه • مسألة : قال والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . باب الخلاف في قتال أهل البغي قال الشافعي قال بعض الناس إذا كانت الحرب قائمة فصل : وأما المسألة الأخرى وهي كتاب حكم المرتد ارتکاب • . قال الشافعي من ارتد عن الإسلام . فصل : فإن كان المرتد امرأة . مسألة : قال وأي كفر ارتد إليه . . فصل : قال المزني وقال في الثاني . مسألة : قال الشافعي ويوقف ماله مسألة : قال وإذا قتل فماله بعد قضاء دينه
  11. فقرة 13. مسألة : قال ويقتل الساحر مسألة : قال ويقال لمن ترك الصلاة . . مسألة : قال الشافعي ومن قتل مرتداً . مسألة : قال ولا يسى للمرتد من ذرية . . مسألة : قال الشافعي وإذا ارتد معاهدون . . مسألة : قال وإن ارتد سكران . . فصل : إذا ارتد وهو صاح ثم سكر . مسألة : قال الشافعي ولو شهد عليه شاهدان . . مسألة : قال الشافعي وما جرح أو أفسد في ردته . . مسألة : قال وإن جُرحَ مرتداً فرع : إذا ارتد رجل ثم جنّ . فرع : لا تحل ذبيحة المرتد . فرع : إذا أسر مسلم إلى دار الحرب فرع : إذا شهد شاهدان على أسير فرع : إذا شهد شاهدان على رجل . كتاب الحدود . قال الشافعي رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل : إذا ثبت هذا فإن الزاني مسألة : قال الشافعي وإن لم يحصن جلد فصل : إذا ثبت ما ذكرناه من نفي الزاني . فصل : إذا ثبت ما ذكرناه من الحد مسألة : قال الشافعي ومن زنا محصناً . فصل : إذا زنا عاقل بمجنونة . مسألة : قال الشافعى ويجوز للإمام أن يحضر . . مسألة : قال الشافعي وإن أقر مرة حد .
  12. فقرة 14. مسألة : قال الشافعي ومتى رجع ترك . فصل : إذا ثبت ما ذكرناه فإن الحقوق . فرع : إذا أقر بالزنا فلما وجد مسألة : قال الشافعي ولا يقام حد الجلد . فصل : هذا كله في الجلد . فرع : إذا أراد الإمام أن يرجم . فصل : إذا وطئ رجل امرأة بشبهة فرع : إذا استدخلت امرأة ذكر نائم . فصل : إذا أقر الأخرس بالزنا مسألة : قال الشافعي ولا يجوز على الزنا واللواط . فصل : هذا كله في الزنا فصل : وأما أبو حنيفة فاحتج . فصل : وأما إتيان البهيمة فصل : إذا تقرر ما ذكرناه فإن اللواط فصل : وأما إتيان البهيمة فقد ذكرنا . • فصل : إتيان المرأة المرأة يحرم . فصل : إذا وجد رجل مع امرأة . فصل : إذا حملت المرأة . فصل : يستحب أن يحضر الإمام . . فصل : قال المزني في كتاب الأشربة . فرع : إذا شهد شاهدان على رجل . فصل : إذا تزوج بذات محرم . . فصل : إذا استأجر امرأة ليزني بها . . فصل : إذا اشترى ذات محرم له . . مسألة : قال الشافعي وإن شهدوا متفرقين
  13. فقرة 15. فصل : إذا شهد شهود الزنا . مسألة : قال الشافعي ومن رجع بعد تمام الشهادة . . فصل : قد مضى الكلام إذا لم يتم عدد . . فصل : وأما إذا رجع أحدهم عن الشهادة مسألة : قال الشافعي فإن رجم بشهادتهم . مسألة : قال ولو شهد عليها بالزنا . . مسألة : قال وإن أكرهها على الزنا . مسألة : قال الشافعي وحد العبد والأمة . فصل : فأما داود فقد احتج . . فصل : وأما أبو ثور فإنه . . مسألة : قال وحد العبد والأمة . مسألة : قال الشافعي ويحد الرجل أمته . فصل : إذا ثبت هذا فإن المولى فصل : إذا شهد شاهدان على رجل . فرع : إذا قتل رجل رجلاً . حد الذميين . قال الشافعي في كتاب الحدود وإن تحاكموا إلينا . باب حد القذف . فصل : قال في الأم ولو كان . . فصل : إذا قذف رجل امرأة محصنة . . مسألة : قال الشافعي فإن قذف • فصل : إذا قذف رجل رجلاً . . مسألة : قال الشافعي وإن قال يا ابن الزانيين . مسألة : قال ويأخذ حد الميت . مسألة : قال ولو قال القاذف
  14. فقرة 16. . . الله عنه مسألة : قال ولو قال لعربي يا نبطي . فرع : إذا قال الرجل يا لوطي . مسألة : قال الشافعي فإن عفا فلا حد . كتاب السرقة . . باب ما يجب به القطع • فصل : اختلف الناس في القدر الذي . فصل : قد ذكرنا عن فرع : إ : إذا سرق ذهباً مالك . مسألة : روى الشافعي عن عثمان رضي . فصل : قد ذكرنا فيما مضى . مسألة : قال الشافع والدينار هو . مسألة : قال ولا يقطع إلا من بلغ فصل : قد ذكرنا أنه إذا سرق . فصل : الخائن لا قطع عليه . . مسألة : قال الشافعي وجملة الحرز . مسألة : قال الشافعي ولو ضرب فسطاطاً . مسألة : قال وإن اضطجع . . مسألة : قال والبيوت المغلقة فرع : قال أبو إسحاق إذا سرق أجراً . . مسألة : قال فإن أخرجه . مسألة : قال الشافعي ولو أخرج السرقة فرع : إذا نقب أحدهما . مسألة : قال فإن رمى بها . . فرع : إذا دخل الحرز فبلع . . فصل : إذا نقب الحرز .
  15. فقرة 17فرع : إذا نقب حائطاً . مسألة : قال وإن كانوا ثلاثة . فرع : إذا نقب جماعة . فرع : إذا نقب جماعة ودخلوا . فرع : إذا نقب رجلان . فرع : إذا نقب اثنان ودخل . فرع : إذا دخل أحدهما فرع : إذا دخل الحرز . مسألة : قال وإن سرق سارق . فرع : إذا أخرج ساجة . . مسألة : قال الشافعي ولو كانت قيمة . . مسألة : قال ولو وهبت . مسألة : قال وإن سرق عبداً فرع : فأما إذا سرق . فرع : إذا نقب الحرز ومعه . فرع : إذا سرق صبياً صغيراً . فرع : إذا سرق صبياً حراً . فرع : إذا كان لرجل مال . فرع : إذا كان لرجل على . فرع : إذا غصب رجل . فرع : إذا سرق مالاً وجعله فرع : إذا سرق مالاً وادعاه . مسألة : قال الشافعي وإن سرق مصحفاً • فرع : قال القاضي أبو حامد أوجب فرع : إذا سرق باب المسجد .
  16. فقرة 18. مسألة : قال وإن أعار رجلاً فرع : إذا غصب بيتاً . فرع : إذا دخل إلى مراح . فرع : إذا دعا ضيفاً مسألة : قال الشافعي ويقطع . مسألة : قال ويقطع النباش . فرع : إذا كفن الميت فرع : سألت الماسرجسي . فصل : إذا كفن الميت . باب قطع اليد والرجل في السرقة . فصل : إذا سرق أربع مرات . مسألة : قال قطعت رجله اليمنى . . مسألة : قال وحسمت بالنار فرع : إذا سرقت المرأة مسألة : قال ولا يقطع الحربي . فصل : إذا سرق مراراً . فرع : إذا سرق سارق شيئاً فرع : إذا لم يكن للسارق فرع : إذا كانت يده شلاء . فرع : إذا دخل رجل . فرع : إذا وقف رجل . فرع : إذا وجب عليه . • باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها . . قال الشافعي ولا يقام على سارق . . مسألة : قال الشافعي فإن ادعى .
  17. فقرة 19. مسألة : قال ولو شهد رجل . . مسألة : قال وفي إقرار العبد . . باب غرم السارق . قال الشافعي أغرم السارق باب ما لا قطع فيه قال الشافعي ولا قطع على من . مسألة : قال ولا على عبد سرق . . مسألة : قال ولا على زوج . . مسألة : قال ولا على عبد . مسألة : قال ولا يقطع من سرق . فرع : وأما ذوو رحمة مسألة : قال الشافعي ولا قطع • فصل : إذا سرق مال بيت المال فرع : إذا سرق ذمي . فرع : إذا سرق سارق • كتاب قطاع الطريق • فصل : إذا ثبت وجوب الحد فصل : قاطع الطريق إذا . . فصل : الأحكام التي تتعلق . فصل : إذا ثبت أن من قتل . . فصل : عندنا أن حكم قطاع . . مسألة : قال ومن كثر . . فصل : عندنا أن المرأة . مسألة : قال الشافعي ومن قتل وجرح فصل : إذا قطع يد إنسان
  18. فقرة 20. مسألة : قال الشافعي ومن تاب منهم. . فصل : فأما الشرب والزنا . . مسألة : قال الشافعي ولو شهد . . مسألة : قال الشافعي وإذا اجتمعت . فصل : إذا قتل رجلاً . . فصل : إذا قتل جماعة . فصل : إذا قتل قاطع الطريق . . فصل : إذا شارك قطاع الطريق . . فصل : فأما الكفاءة فهل تعتبر . فصل : إذا كان قد قطع الطريق . كتاب الأشربة . فصل : إذا ثبت ما ذكرناه . فصل : إذا ثبت هذا فإن الخمر مسألة : قال الشافعي أخبرنا ثقة . فصل : إذا ثبت ما ذكرناه . مسألة : قال الشافعي وإن ضرب الإمام . فرع : إذا أمر الإمام رجلاً فرع : إذا أمره فجلده . فرع : إذا كان ذلك في حد فرع : لا يقام الحد على فصل : قال المزني قول الشافعي . مسألة : قال الشافعي ولو ضرب فصل : قد ذكرت في كتاب . مسألة : قال الشافعي ولو حده .
  19. فقرة 21فرع : قال الشافعي في جراح . مسألة : قال الشافعي ولو قال مسألة : قال الشافعي ولو قال له . فرع : إذا عد الإمام والجلاد فرع : إذا قال له اضرب فرع : إذا قال الإمام لرجل . مسألة : قال الشافعي فإذا خاف مسألة : قال الشافعي ولو عزر . مسألة : قال الشافعي وإذا كانت برجل مسألة : قال الشافعي ولو كان رجل • باب صفة السوط . . قال الشافعي : يضرب الحدود بسوط . . مسألة : قال الشافعي ويتقي الجلاد . مسألة : قال الشافعي ولا يبلغ بعقوبة . . مسألة : ولا تقام الحدود في المساجد . فرع : إذا عجن الند باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم من متاع المسلمين من كتاب قتل الخطأ . قال الشافعي وإذا أسلم القوم مسألة : قال الشافعي وما أصاب أهل مسألة : قال الشافعي وإذا قامت فرع : إذا أكره على الكفر كتاب صول الفحل . باب ودفع الرجل عن نفسه وعن من يطلع عليه في بيته وحريمه
  20. فقرة 22. قال الشافعي وإذا طلب رجل دم . . مسألة : قال الشافعي وإذا طلب الفحل مسألة : قال الشافعي ولو عض يده . . مسألة : قال الشافعي فإن عض قفاه . مسألة : قال الشافعي ولو قتل . . مسألة : قال الشافعي ولو تطلع إليه . مسألة : قال الشافعي لو دخل . . باب الضمان على البهائم . • فرع : إذا كان له سنور فرع : إذا في يده كلب . فرع : قال بعض أصحابنا • مسألة : قال الشافعي والوجه الثاني . فرع : إذا كان يسوق . فرع : قال أبو علي في الإفصاح فرع : قال إذا كان معها قائد فرع : إذا كان يتبعها فلو . فرع : إذا كان على جمل • . مسألة : قال الشافعي ولو وقفها . . مسألة : قال الشافعي ولو جعل . . كتاب السير من خمس كتب الجزية والحكم في أهل الكتاب وإملاء على كتاب الواقدي وإملاء على كتاب أبي حنيفة • والأوزاعي . مسألة : في أصل فرض الجهاد فصل : إذا ثبت ما ذكرناه .